23 ديسمبر، 2024 12:33 ص

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

 

القسم السابع والثلاثون

إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-

المادة -24- يلتزم الحزب وأعضاؤه بما يأتي :-

أولا- أحكام الدستور وإحترام سيادة القانون .

*- تلك من الموجبات إذا كانا خاليين من نقص المضمون النوعي للتشريع ، ولا يوجد فيهما ما يبرر المطالبة بتعديل الأحكام الأساسية ، أو تبديل ما يخص الأحكام الفرعية التي ثبت عدم فائدتها بنسبة (25%) فأكثر مثلا ، بعد السنة الأولى من التطبيق ، ناهيك عن كون الدستور ينص في المادة (142/أولا) منه على تعديله بعد أربعة أشهر من تأريخ صدوره ، وقد مضت أربعة عشرة سنة ولم يعدل منه حرف واحد ؟!. والكل يشكو مما فيه ، ولم تلتزم السلطات الثلاث ذاتها بأحكامه ولم تحترم سيادة القانون ، إلا بالقدر الذي تتخذ منهما درعا وقائيا للنيل من الأخطاء والخروقات التنفيذية أو ذريعة لعدم تنفيذ الطلبات المشروعة للجماهير.

ثانيا- مبدأ التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة .

*- لقد نص الدستور على ذلك ، وعليه فإن التكرار المتداخل ضمنا مع نص البند السابق ، القاضي بالإلتزام بأحكام الدستور وإحترام سيادة القانون ، يوجب المطالبة بحذف البند المذكور.

ثالثا- عدم المساس بإستقلال الدولة وأمنها وصيانة وحدتها الوطنية .

*- جميع أحزاب العملية السياسية الحاكمة ، تعمل بخلاف نص البند المذكور منذ سنة الإحتلال في 2003 وحتى الآن ، بدليل عدم إتخاذ الإجراءات الكفيلة والضامنة لذلك ، والسماح للأحزاب وغيرها من الأشخاص بممارسة ما هو ليس من إختصاصهم وشأنهم ، إلا من باب التطفل والإعتداء والتجاوز على الغير ، مع نزعة المطالبة والتأكيد على إنشاء الأقاليم تمهيدا لتقسيم البلاد إلى دويلات ثلاث ، قائمة على أسس العرقية والطائفية والمذهبية المقيتة والمنبوذة ، الموجبة لعدم منحها إجازة التأسيس أو الإقرار في كونها من الأحزاب العاملة والفاعلة في الساحة السياسية ، وعدم الإعتراف بها للسبب المذكور .

رابعا- إعتماد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .

*- إعتراف بأن توزيع الحقائب الوزارية والوظائف المتقدمة في التشكيلات الإدارية للدولة ، يتم بموجب إجراءات التوازن والتوافقات والمحاصصة السياسية التافهة ، ولا أدري كيف يتم إعتماد المبدأ أعلاه قبل إلغاء العمل بموجب تلك الإجراءات المزخرفة والمتزينة بأدران العرقية والطائفية والمذهبية السياسية ، وإعتماد معايير الخبرة والكفاءة المهنية المؤطرة بصفات وخصال الإستقامة والنزاهة اللازمة لتولي المسؤولية أو المشاركة فيها ؟!.

خامسا- المحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة ، وعدم إستغلالها لتحقيق مكاسب حزب أو تنظيم سياسي .

*- ممارسات الواقع تخالف النص بالكامل ، وقد يكون لممارسة مجلس الخدمة العامة لمهامه تحقيق ذلك بعد تعديلها ، على أن يتم إختيار كادره المتقدم من ذوي الخبرة والكفاءة التطبيقية المهنية ، المستمدة من الخدمة والممارسة العملية الفعلية المشهود لها بالنزاهة والإستقامة ، إضافة إلى إقرار تشريع يقضي بالحرمان من التعيين في الوظائف العامة ، إذا كان التعيين من نتاج طلب الأحزاب أو توسطها أو ممارسة تأثيراتها وضغوطاتها المتسمة بالفاشل والفساد .

سادسا- عدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافا للقانون .

*- نرى أن يحرم ويجرم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها أو حملها بشكل مطلق ، وحصر ذلك بيد السلطات والأجهزة الأمنية المختصة فقط ، لأن مفهوم مخالفة النص يعني جواز تملك الأحزاب للسلاح وإستخدامه وفقا للقانون .

سابعا- تزويد دائرة الأحزاب بأية تحديثات على نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتمين حينما يطرأ أي تغيير .

ثامنا- إعلام دائرة الأحزاب عن نشاطاته وعلاقاته بالأحزاب والمنظمات السياسية غير العراقية.

تاسعا- تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من أعضائه عند مخالفتهم لأحكام هذا القانون .

*- كيف يلتزم الحزب وأعضاؤه بذلك وهو من واجبات دائرة الأحزاب ، حيث نصت الفقرة (و) من البند (ثانيا) من المادة (17) من القانون ذاته ، على ( تحريك الشكاوى والدعاوى ضد الأحزاب السياسية أو أي عضو من أعضائها عند مخالفة أحكام هذا القانون ) ، كما إن للأحزاب حق الطعن في أي دعوى تقام ضدها لدى المحاكم المختصة ، وكذلك أعضاؤها بصفتهم مواطنين قبل أن يكونوا حزبيين ، وتلك من الحقوق المكفولة عرفا وقانونا ودستورا ، ولا نجد حاجة لتأكيد الإلتزام بها ، مما يتوجب حذف البند موضوع البحث للأسباب المذكورة .