23 ديسمبر، 2024 12:35 ص

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الخامس والثلاثون

إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-

المادة -17- ثانيا- تختص دائرة الأحزاب بما يأتي :-

أ- إصدار إجازة تأسيس الأحزاب .

ب‌- تقديم مقترح إلى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية للأحزاب السياسية .

*- إذا كان الحزب أو التنظيم السياسي ( هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى على أساس مبادئ وأهداف ورؤى مشتركة ، تسعى للوصول إلى السلطة لتحقيق أهدافها بطرق ديمقراطية ، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ) حسب نص المادة (2/أولا) من القانون ، فكيف تقدم دائرة الأحزاب مقترح الإعانة المالية لتلك الأحزاب بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة ، لتحقيق أهدافها من خلال أرخص وأوهن البيوت التي لم يجن الشعب منها شيئا ، بل ويستنكر ويعترض على ما يتمتع به أعضاؤها من إمتيازات السلطة غير المستحقة ، وما هو مقدار ما تم صرفه من المبالغ لكل حزب ، سيما وقد تجاوز عدد المجاز منها على أكثر من (200) مئتين حزب وكيان لغاية نهاية 2017 ؟!، وكيف تمنح الإعانة المالية لتنظيم حزبي تعداده ألفين عضو مع دفعه مبلغ (25) مليون دينار عن رسم التسجيل ، ومن ثم توفير مستلزمات عمله الحزبي الإداري والسياسي التطوعي ، وإذا كان الدعم لغرض ضمان المحافظة على إستمرار عفة ونزاهة يد الأحزاب ، فنرى منحها لمن لم يثبت فساد أحد أعضائها إداريا أو ماليا أو تربويا مهنيا ، على أن يكون الدعم المالي لمرة واحدة وبعد السنة الخامسة الأولى من تأريخ الموافقة على التأسيس ، كما يتوجب تحديد فيما إذا كان مبلغ الإعانة غير قابل للرد أو بالعكس ، وإلا كانت الأحزاب طوع أمر الحكومة القائمة ورهن إشارتها في تنفيذ ما يطلب منها ، إلى حين مشاركتها في السلطة التي تسعى للوصول إليها بأي وسيلة كانت ، ولربما تتبادل أدوار التنفيذ من خلال التداول السلمي المتناوب لكراسي السلطة ؟!. الذي نلمس نتائجه السلبية في جميع المجالات .

ج- متابعة أعمال ونشاطات الاحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وإمتثالها لأحكام القانون .

د- رصد المخالفات الصادرة عن الأحزاب السياسية والتحقيق فيها .

*- نرى أن تكون متابعة الأعمال والنشاطات وتقييمها ورصد المخالفات جماهيرية شعبية أيضا ، والتحقيق فيها من قبل دائرة الأحزاب بعد الإخبار أو الإبلاغ عنها أو عند وقوعها بالفعل المشهود وبالدليل والحجة البالغة والبرهان الأكيد .

ه- حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالأحزاب السياسية ، وتقديم الطعون أمام المحاكم المختصة .

و- تحريك الشكاوى والدعاوى ضد الأحزاب السياسية أو أي عضو من أعضائها عند مخالفة أحكام هذا القانون .

ثالثا- تكون قرارات دائرة الأحزاب وإجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين .

المادة -18- يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية والقانونية ويمارس نشاطه تبعا لذلك .

المادة -19- أولا- رئيس الحزب ومن بصفته وحسب النظام الداخلي ، هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء والجهات الأخرى .

ثانيا- لرئيس الحزب ومن بصفته أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الداخلي .

المادة -20- أولا- مقرات الحزب السياسي كافة مصونة ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي وفقا للقانون .

*- كلمة (مصونة) لا تتناسب وإمكانية إقتحام مقرات الحزب السياسي بقرار قضائي ، وعليه أرى أن يكون النص إداريا بحتا وبصيغة ( لا يجوز دخول أو تفتيش مقرات الحزب السياسي إلا بقرار قضائي وفقا للقانون ) .

ثانيا – وثائق الحزب السياسي ومراسلاته ووسائل إتصاله مصونة ، ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها ، أو الكشف عنها إلا بقرار قضائي وفقا للقانون .

*- لا ينبغي إستخدام كلمة (مصونه) بمعنى المحافظة عليها قانونا ، وهي عرضة لما يخالفها بقرار قضائي أو حزبي أو سياسي ، ونرى أن يكون النص بصيغة ( لا يجوز الكشف عن وثائق الحزب السياسي ومراسلاته أو مراقبة وسائل إتصالاته أو التنصت عليها إلا بقرار قضائي وفقا للقانون ) . وهو ما يتناسب والعمل الحزبي والسياسي الذي غالبا ما تفنى وثائقه ووسائل إتصالاته بالإتلاف حرقا على يد عناصر الأحزاب ذاتها إن توفرت الفرصة لذلك .