القسم الثالث والثلاثون
إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-
الفصل الرابع – إجراءات التسجيل .
المادة -11- يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما يأتي :-
أولا – أ- يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب ( لأغراض التسجيل ) إلى دائرة الأحزاب ، مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن (7) سبعة أعضاء مؤسسين ، ومرفقا به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) ألفي عضو من مختلف المحافظات ، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي .
*- شرط يتعارض وحقيقة تأسيس أي حزب إبتداء ، لعدم إمكانية تحقق إنتماء ألفي عضو ومن مختلف المحافظات عند التأسيس أو خلال المدة اللاحقة لذلك بسنين ، وقد يكون ذلك من مبررات العمل السري وبما يخالف القانون ، إلى حين تأمين العدد المطلوب لغرض التسجيل ، ولربما يكون وضع الشرط المذكور لغرض عدم الموافقة على تأسيس الحزب وتجريمه وهو في مهد مرحلة التشكيل الإبتدائي ؟!. إذ لا يتجاوز عدد أعضاء الأحزاب في طور التأسيس حاليا على العشرات في أكثر حالات التخمين ، وكان بالإمكان إشتراط عدم مشاركة أعضاء تلك الأحزاب في الإنتخابات بصفة مرشحين ، ما لم يبلغ عدد أعضائها بما لا يقل عن (500) خمسمائة فردا ، وقد يكون مناسبا متابعة زيادة عدد الأعضاء بنسبة نمو سنوية لا تقل عن (10%) من الحد الأدنى المطلوب ، بإعتباره مؤشرا على نسبة نجاح أو فشل عمل الحزب بين أوساط الشعب ، ودليل منافسته المتميزة في كسب الأفراد قياسا بالأحزاب الأخرى العاملة في الساحة السياسية ، وبعكسه يكون دالة على الجمود وعدم الفاعلية ، مما يقتضي إستدعاء قرار حل الحزب للسبب المذكور ، مع إن العدد الكمي لا يمثل الفعل النوعي والنجاح العملي ، إلا إنه معيار لا بد لنا من تأشير الإعتماد عليه ، لعلاقته بتكييف معظم أحزاب ( مجموعة السبعة ) المشاركة في العملية السياسية بعد الإحتلال ووضعها القانوني بعد سنة من نفاذ القانون ، المحدد تنفيذه وتطبيقه بعد (60) يوما من تاريخ النشر في 12/10/2015 . الذي لم يتحقق بعد إنتهاء مدة التكييف المذكورة ؟!. وقد يكون السبب غير المعلن عنه خجلا ، هو عدم بلوغ عدد أعضاء تلك الأحزاب للمطلوب توفره ، إضافة إلى عدم توفر التمثيل النسوي بالقدر المطلوب أيضا ، وقد مضى على تأسيس كل منها ما يعرفه المنتمون من السنين ؟!.
ب- ترفق الأحزاب التي تمثل المكونات الإثنية ( الأقليات ) ، قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (500) عضو .
*- النص على قبول المكونات الإثنية تحت عنوان ( الأقليات ) ، يتعارض ومفهوم المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين ، كما إن ذلك لا يتفق ولا يتناسب مع نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون ، حيث ( لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي ) ، ومن ثم يسمح بعد ذلك بتشكيل الحزب من قبل المكونات الإثنية التي هي تعبير عن هوية إجتماعية ، تستند إلى ممارسات ثقافية معينة ، ومعتقدات متفردة ، والإعتقاد بأصل وتأريخ مشترك ، وشعور بالإنتماء إلى جماعة تؤكد هوية أفرادها في تفاعلهم مع بعضهم ومع الآخرين ، وكان الأجدر أن يكتفى بنص البند (أ/أولا) السابق ، مما يقتضي حذف الفقرة موضوعة البحث .
ثانيا- ترفق بطلب التأسيس الوثائق الآتية :-
أ- ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب وبرنامجه السياسي .
ب- قائمة بأسماء أعضاء الهيئة المؤسسة ، معززة بتواقيعهم الشخصية ومصدقة من كاتب العدل .
ج- صورة مصدقة من هوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن لكل عضو من أعضاء الهيئة المؤسسة أو أي وثيقة تحل محلها قانونا .
د- تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (30) ثلاثين يوما من إعتبار الحزب السياسي مجازا .
ه-1- نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ، ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الأدلة الجنائية ، أو وزارة الداخلية في الإقليم لساكني الإقليم ، والهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بطلب من دائرة الأحزاب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تأريخ تقديم طلب التأسيس ، تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات ، عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري ، أو شموله بإجراءات المساءلة والعدالة .
2- في حالة عدم إستلام دائرة الأحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة ، يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .
*- لا يمكن قبول طلب التأسيس قبولا مشروطا في أية حالة لم تستكمل فيه الوثائق المطلوبة ، وخاصة في مجال تقديم صحيفة السوابق التي يمكن أن تطالها يد التحريف والتلاعب والتزوير ، كما إن ذلك يتعارض وأحكام البند (أولا) من المادة (12) من القانون التالي نصها .
المادة -12- أولا- في حالة وجود نقص شكلي أو خلل موضوعي في إجراءات طلب التأسيس ، يبلغ مقدم الطلب بإستكمال هذه الإجراءات خلال مدة (30) ثلاثين يوما ، وبخلافه يعد الطلب مرفوضا .
*- إذا كان النقص الشكلي أو الخلل الموضوعي في إجراءات طلب التأسيس ، يستوجب الإستكمال خلال (30) يوما وإلا يعد الطلب مرفوضا ، فكيف يكون نص الفقرة (ه/2) من البند (ثانيا) من المادة (11) متقدمة البيان ( في حالة عدم إستلام دائرة الأحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة ، يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا ) ، أوليس ذلك من العيوب الفاحشة للتشريع ، حين لا يعتبر عدم إستلام صحيفة السوابق من وثائق الخلل الموضوعي الموجب لرفض طلب التأسيس ، أم أن هنالك ما يدعو إلى تغيير مضمونها لتعتبر من وثائق إحتساب مدة الخدمة الجهادية ؟!، ما دامت مؤدية للقبول المشروط إلى حين تسلمها ؟!.
ثانيا – تستحصل دائرة الأحزاب رسـم تسجيل قدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينارا .
*- لم يتضمن القانون إعتبار رسم التسجيل المذكور إيرادا نهائيا بعد إجازة تأسيسه ، أو عندما يكون قرار دائرة الأحزاب ومحكمة الموضوع برفض طلب تأسيس الحزب حسب أحكام المادة (14) ، أو في حالة مصادقة المحكمة الإتحادية على رفض الطلب حسب أحكام المادة (16) من القانون ، كما إن عدم تقدم أي شخص أو مجموعة بطلب تأسيس أي حزب ، لا يشكل خللا في ميزان قبول الطلبات في هذا الإتجاه ، حين نضع نزاهة الفرد أو الجماعة وعدم إمكانيتهم المادية مع إمكانية مقومات القدرة لديهم على تشكيل الحزب في كفة ميزان دائرة الأحزاب ، ليكون القرار بالرفض الحتمي ، أما إذا وضعت الإمكانيات المادية لديهم في كفة الميزان المذكور، فسيكون القرار بتسجيل طلب التأسيس ومنح الإجازة المطلوبة ، وهو ما يشكل إحدى العقبات المانعة من التقدم بطلب التأسيس . مع العلم أن معظم مجاميع المتظاهرين الراغبة في تأسيس أي تشكيل سياسي تنظيمي ، غير قادرة على تأمين تكاليف عقد ندوة بشكل يسير ؟!.