23 ديسمبر، 2024 3:30 ص

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الثلاثون

إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-

المادة -2- يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة إزاؤها لأغراض هذا القانون :-

أولا – الحزب أو التنظيم السياسي : هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت أي مسمى ، على أساس مبادئ وأهداف ورؤى مشتركة ، تسعى للوصول إلى السلطة ، لتحقيق أهدافها بطرق ديمقراطية ، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة .

*- سعي الحزب أو التنظيم السياسي للوصول إلى السلطة ، مكمن الخطر الدائم والمداهم لكل تطلعات وطموحات الشعب ، التي لا تتطابق كليا مع أهداف الأحزاب الساعية لتحقيقها بطرق ديمقراطية ، كما إن النص على أن لا يتعارض ذلك السعي وتلك الأهداف مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ، يؤكد قصر النظر في رؤية التوجهات المستقبلية ، لعدم إستقرار أحكام الدستور والقوانين النافذة على حالة التوافق الدائم مع مبادئ وأهداف ورؤى الأحزاب ، لأن كل منها متغير بفعل ضرورات الحاجة إليهما ، وتبعا لمستجدات ومتطلبات الزمان السياسي غير المستقر أصلا .

ثانيا – محكمة الموضوع : (الهيئة القضائية للإنتخابات) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل .

*- ليس من الصيغ الصحيحة أن يثبت رقم وتأريخ قانون قابل للتبدل ، لأن ذلك يستدعي تغيير مضمون البند (ثانيا) أعلاه على سبيل المثال ، عندما يتم تبديل أو إلغاء قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات مستقبلا ، أو تضاف عبارة ( أو ما يحل محله ) ، تلافيا لإجراءات التصحيح التشريعي خلال مدة قصيرة .

ثالثا : دائرة الأحزاب : دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، وترتبط بمجلس المفوضين .

المادة -3- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-

أولا – تنظيم الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأحزاب وأنشطتها .

ثانيا – تحقيق مبدأ التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية .

*- لا ينبغي لمبدأ التعددية السياسية والحزبية أن يكون عدد الأحزاب بالشكل المفرط والمشوه لها كما نلمسه في الوقت الحاضر ، أو كما يعبر عنه المثل الشعبي ( علج المخبل ترس حلكه ) ، وعليه نقترح أن لا يزيد عدد الأحزاب على عدد المحافظات كحد أقصى .

ثالثا – ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب والإنضمام إليها أو الإنسحاب منها.

*- نرى إضافة عبارة ( ويحرم الإنتقال فيما بينها ) إلى آخر البند أعلاه ، منعا من إستغلال الإنضمام إلى الأحزاب لتحقيق مصالح شخصية بطريقة إنتهازية وغير مبدئية . ويسري ذلك على حالات الإنضمام إلى الكتل والكيانات النيابية .

الفصل الثاني – المبادئ الاساسية

المادة-4- أولا- للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي أو الإنتماء إليه أو الإنسحاب منه .

*- النص مكرر لمضمون المادة (3) من القانون ويتوجب حذفه ، لما يمثله من اللغو القانوني المتحقق بالتلاعب بالألفاظ ، وكذلك الحال فيما يتعلق بالبند (ثانيا) أدناه .

ثانيا – لا يجوز إجبار أي مواطن على الإنضمام إلى أي حزب سياسي أو إجباره على الإستمرار فيه .

*- ألم يكن مفهوم مخالفة نص البند أعلاه هو المعمول به ، لغرض حصول المواطن على فرصة عمل في الوظيفة العامة وديمومة ضمان مصدر رزقه ومعيشته وعياله ؟، أو تولي أحد مواقع السلطة وإتخاذ القرار ؟، أم أن توزيع المراكز الحكومية العليا لم يتم على وفق المحاصصة الحزبية والسياسية العرقية والطائفية والمذهبية ؟. ثالوث الدمار الشامل بعد الإحتلال ولا يزال .

ثالثا – لا يجوز أن ينتمي أي مواطن لأكثر من حزب سياسي في آن واحد .

رابعا – يجوز لمن إنتمى لأي حزب سياسي الإلتحاق بحزب آخر بشرط إنتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه .

*- البند أعلاه قمة حالات التشجيع على الإنتماءات غير المبدئية أو الإنتهازية الصرفة ؟!. مما يتوجب حذفه .

خامسا- لا يجوز تمييز مواطن أو التعرض له أو مساءلته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب إنتمائه لحزب مؤسس وفق القانون.

*- لا أعتقد أن هنالك عاقل مدرك لمتطلبات الحياة السياسية والحزبية ومستجداتها ، لم يتوصل إلى فهم مكمن الداء وسره الذي كشفه مضمون المادتين (3و4) متقدمتي البيان ، فالسياسة والأحزاب سبب خراب ودمار العراق ومأساة العراقيين منذ إعتمادهما خياران لإدارة الدولة ، وإن إفتقرت عناصرهما لمقومات القدرة على البناء مهنيا ، والتمييز في الحقوق والواجبات بسبب الإنتماء إلى حزب السلطة لا يحده ولا يمنعه نص قانوني متغير ، ومن أجل ذلك كان تأسيس الأحزاب والإنتماء إليها ، وشواهد الأحداث تدل على ذلك بدون نقاش .