8 أبريل، 2024 12:31 ص
Search
Close this search box.

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الخامس والعشرون
لم تكتف سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق بما فعلته أو أصدردته من أوامر تتعارض مضامينها وحقوق الإنسان خلال سنة الإحتلال الأولى ، بغية مساندة مجموعة الأحزاب السبعة الفاشلة والفاسدة في حكم وإدارة شؤون البلاد والعباد ، في ظل أجواء الفوضى والإرتباك العام التي صنعها بؤسها وعدم كفاءتها وخبرتها في الحد الأدنى المطلوب لتحقيق أهدافها ، والتي إزدادت سوءا بعد إتخاذها جملة من الإجراءات الخاصة بالإجتثاث والتهميش والإقصاء والإبعاد على أسس غير سوية ، ثم لتحل بعدها إجراءات تجريد المواطنين من الأهلية اللازمة لتولي المناصب العامة ، التي تم إعتمادها بدوافع الحقد والإنتقام العرقي والطائفي والمذهبي المؤدي إلى تحقيق المصالح الخاصة حزبيا وسياسيا على حساب المصلحة العامة ، المتجددة على طول المدة الماضية ولحد الآن ، وبدرجات متصاعدة في الجوهر والمضمون وإنخفاض في الشكل والمظهر ، المتأصل في الرغبة والإرادة على إشغال كافة المناصب والوظائف ، على وفق الشروط والضوابط التي تضمنها الأمر رقم (62) في 26/2/2004 ، الآتي نصه :-

(( بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة ، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب ، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، بما فيها القرار 1483 والقرار رقم 1511 لسنة 2003 ، وإشارة إلى إلتزام سلطة الإئتلاف المؤقتة بإستعادة النظام والحفاظ عليه ، وإلى حقها المكفول بإتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها وحفظ النظام العام ، إذ تراودها مشاعر القلق من محاولات تقوم بها بعض الجماعات والأفراد لتقويض جهود الإئتلاف ، الذي يسعى إلى إيجاد الظروف التي دعا إليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 لسنة 2003 ، وهي ظروف من شأنها تمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي بحرية ، وإصرارا منا على مساعدة الشعب العراقي على تشكيل حكومة تمثل مواطني العراق ، ويعترف بها المجتمع الدولي من خلال إيجاد بيئة يمكن فيها تأسيس مؤسسات ديمقراطية ، وحماية الحريات الشخصية وإحترام أحكام القانون وتنفيذها .

أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي :-

القسم -1- سلطة الحرمان من الترشيح .

1- في الحالات التي تقتضيها الإعتبارات الأمنية والحفاظ على النظام العام في العراق ، يجوز للمدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة أن يقرر تجريد شخص ما من أهليته للمشاركة في الإنتخابات ، كأحد المرشحين لتولي منصب عام على أي مستوى من المستويات ، أو لقبول ترشيح آخرين له لتولي هذا المنصب أو للإستمرار في شغل منصب عام إذا كان هذا الفرد :-

أ- ضالعا في أعمال العنف ضد قوات التحالف أو ضد العاملين في سلطة الإئتلاف المؤقتة ،

أو إذا كان قد أمر بتنفيذها أو حرض علنا عليها .

ب- كان في السابق عضوا كامل العضوية في حزب البعث ، يحمل مرتبة عضو قطري أو عضو فرع أو عضو شعبة أو عضو فرقة ، كما قررت اللجنة الوطنية العليا لحل حزب البعث .

ج- عميلا لدولة أجنبية .

*- من ضمن أغرب ما سنته سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق ، الملتزمة بما حددته من أهداف ، بسبب مشاعر القلق التي تراودها من محاولات تقويض جهودها ، هذه الشروط التي تثير سخرية كل ذي عقل إذا صدق ما لا يعقل فلا عقل له ، بإستثناء من إعتبر دول الإحتلال صديقة وحليفة دائمة ، وإن إحتلال الأجنبي لبلده تحريرا ، وقد يكون من حق دول الإحتلال إعتباره من أصدقائها ، فتقدم له العون والمساعدة بعد تجنيده لصالحها ، ثم تمنحه حق اللجوء في دولها بعد إنتهاء دوره في خدمتها ، ثمنا بخسا يدفع مقابله روحه إن تمكن من العودة إلى وطنه ، بعد غربة لا تنفع معها إلا فراق دائم ينسى فيه أهله ووطنه . أما من يتصدى لقوات الإحتلال مقاوما رافضا وجودها بأي شكل كان ، فلا ضير في أن تعده قوات الإحتلال ومن تآلف معها عميلا لدولة أجنبية لا نعرف هويتها ، لأن العمالة لدول الإحتلال وحلفائها في المفهوم المعاصر شيء آخر ، لا علاقة لها بقيم ومبادئ وأخلاق الإرتباط الوطني ، إنما هي من شروط ومؤهلات تولي المناصب العامة والمهمة في دوائر الدولة المحتلة ، وتلك من مصائب ضياع المقاييس وإنقلاب الموازين ، وتشوه مدلولات ومقاصد ومعاني الحروف والكلمات والألفاظ والتعابير ، حين يصبح الخائن لبلده وطنيا مخلصا وذو مؤهلات قيادية ، على عكس المجردين من شهادة الأهلية ( رجال المقاومة الوطنية ) حسب وصف الفقرة (أ) أعلاه ، أو المشمولين في وصف الفقرة (ب) من السياسيين الأضداد ، الذين سبق لهم التعامل مع أندادهم بذات المقاييس والمعايير، وهم في ذلك سواء إلا من لم يكن عميلا لدولة أجنبية في المفهوم الوطني والأخلاقي الأصيل ، وليس على وفق ما حدده المحتل بالفقرة (ج) موضوعة البحث ، ولا أظن أن هنالك أكثر عمالة ممن يضع إمكانياته تحت تصرف قوات دول إحتلال وطنه لأي سبب كان .

د- قد أدين بإرتكاب جريمة خطيرة .

*- إذا كان توصيف وتصنيف الجرائم الخطيرة على وفق المذكور بالمطلق في الفقرة أعلاه ، فموت القضاء وتأبين القانون فرض وواجب محتوم ، وعلى العدل سلام الوداع الأخير ، لعدم وجود جريمة خطيرة ومماثلة لجريمة الإحتلال وما أرتكب في ظلها من جرائم عديدة ومتنوعة شكلا ومضمونا ، لكن عدم إدانة من أرتكب أيا منها أو مساءلته ومحاسبته على ما أقترفه بحق العراق وأهله ، وهي الجريمة الأخطر والأكبر بحق الإنسانية المفجوعة بجرح عدالتها وكرامتها وكبريائها وكسر هيبتها ، أمر بحاجة إلى إعادة نظر وطني غيور .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب