17 نوفمبر، 2024 5:42 م
Search
Close this search box.

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟! / القسم الثالث والعشرون

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟! / القسم الثالث والعشرون

توجب مقتضيات البحث ، التدرج التأريخي في إيضاح ما يتعلق بالإنتخابات خلال مدة الإحتلال البغيض للعراق ، لتتبين أسس الزيف والخداع والتضليل التي إعتمدتها أحزاب وكيانات العملية السياسية ، بدعوى تبني وإختيار وسائل الديمقراطية المزعومة لنظام الحكم ، والتي ستكشف عيوب ومخالفات أخرى ، هدفها الإستحواذ على مقاعد البرلمان والمراكز العليا للسلطات الثلاث ، من خلال دراسة تفرعات وتفاصيل المواد الدستورية والقانونية التي يشير إليها مضمون موضوع البحث ، حيث صدر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية في نهاية سنة 2003 ، وأعتبر القانون الأصلي والملزم في أنحاء العراق وبدون إستثناء ، مع إستمرار سلطة الإحتلال المؤقتة بإصدار أوامرها خلال المرحلتين المؤقتة والإنتقالية ، التي تبدأ من 30 حزيران 2004 وإلى حين تشكيل حكومة عراقية منتخبة ، على وفق أحكام دستور دائم يوضع في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2005 . وتلافيا للتكرار بسبب تشابه الأحكام الواردة في القانون المذكور مع تلك التي تضمنها الدستور الدائم لجمهورية العراق ، رأينا تثبيت ملاحظاتنا بشأن بعض نصوصه ، ليطلع الشعب العراقي على بعض الأسس والمبادئ التي أعتمدت في كتابة الدستور الدائم ، ثم ليحكم بنفسه على ما أحاط به من سوء النوايا والمقاصد ، وما جرى بسببه من كوارث ونكبات ومصائب ونكسات وآلام ومكائد سياسية ، وليتذكر جيدا مشاركته في التصويت عليه وتمرير نفاذ أحكامه بالخديعة الكبرى بالنص على تعديله خلال مدة أربعة أشهر؟!، ليضع مصيره بيد من قتل العراق وأهله باسم الديمقراطية والشفافية والحرية ذبحا بغير سكين ، حين نصت المادة (30-أ) منه على أن ( يكون لدولة العراق خلال المرحلة الإنتقالية ، سلطة تشريعية تعرف بإسم الجمعية الوطنية ، ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية ) ، كما نصت المادة (31) منه على أن :-

أ- تتألف الجمعية الوطنية من 275 عضوا ، وتقوم بسن القانون الذي يعالج إستبدال أعضائها في حالة الإستقالة أو الإقالة أو الوفاة .

ب- يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية :-

1- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .

2- ألا يكون عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى ، إلا إذا أستثني حسب القواعد القانونية .

*- حيث لا توجد قواعد قانونية يمكن الإستناد إليها في الإستثناء من شرط منع الترشيح لعضوية الجمعية الوطنية ، كما إن آليات تجريد الأشخاص من الأهلية اللازمة لتولي المناصب العامة ، حسب أحكام الأمر رقم (62) في 1/3/2004 المبينة تفاصيله لاحقا تعزز ذلك ، إلا في حالة إعتماد المعايير التي طبعت بها إجراءات الإستثناءات الكيفية من الإقصاء والتهميش والإبعاد ، لعدد ممن تم التوافق السياسي لأحزاب العملية السياسية والسلطات الحاكمة بشأنهم ، أو تم فرضهم بقوة نفوذ الأحزاب المسيطرة على إدارة  دفة الحكم ، وبذات المفاهيم والإجراءات المزدوجة .

3- إذا كان في الماضي عضوا في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل ، عليه أن يوقع وثيقة براءة من حزب البعث ، يتبرأ  فيها من كافة إرتباطاته السابقة ، قبل أن يحق له أن يكون مرشحا ، وأن يقسم على عدم التعامل والإرتباط بمنظمات حزب البعث ، وإذا ثبت في محاكمة أنه كان قد كذب أو تحايل بهذا الشأن ، فإنه يفقد مقعده في الجمعية الوطنية .

*- ذلك من وسائل الإذلال السياسي ، إذ ليس هناك منتميا عقائديا لحزب البعث أو لغيره من الأحزاب ، أن يقبل بهذا الشرط الحالق لتأريخه الإجتماعي أو الحزبي أو السياسي ، إلا إذا كان من رافعي رايات تحقيق المنافع الخاصة في كل زمان ، وخضوعه لتأثير قوة ومجرى إتجاهات كل ريح وإن كانت نتنة .

4- ألا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة .

*- لا يمكن أن يكون الإنتساب إلى إحدى الأجهزة الحكومية بما فيها أجهزة الأمن والشرطة

والإستخبارات أو المخابرات ، وغيرها مما تعددت مهامها ضمن قوى المحافظة على الأمن الداخلي أو الخارجي ، سببا في الحرمان من الترشيح لتولي المناصب العامة ، لأن ذلك سيؤدي إلى عزوف الكثيرين عن الخدمة في تلك الأجهزة ، ومن ثم فقدانها لخبرة وكفاءة من تحتاج إليهم طبيعة عملها القائم على الكتمان والسرية ، والدقة العالية في تقدير المواقف وإتخاذ الإجراءات بروية وأناة شديدين ، حفاظا على أمن وسلامة المواطن والوطن ، مع الإقرار بقبول قدر من الخسائر في ميزان العدل الحكومي ، عند التصدي لتجاوزات بعض الجهلة وليس لمحاسبة السفهاء ومعاقبة المجرمين ، أما قمع الحكومات لشعوبها من أجل الإستمرار في السلطة والتمتع بمغانمها ، فلن يكون المنتسب مسؤولا عنها لمجرد تنفيذه أوامر السلطة القمعية الحاكمة ، التي لا تتأخر في تجريد ممارساتها من كل القيم والمبادئ الإنسانية السليمة ، عند تعرض مواقعها لخطر العزل السياسي وترك المناصب الحكومية ، وتلك نصوص القوانين مرآة عاكسة لمن أراد رؤية البطش والتعسف في القتل والترويع وإنتهاكات حقوق الإنسان ، بما لا مثيل له أو شبيه لما تم إستنكاره وإستهجانه ورفضه بمعسول الأقوال لا بعدالة الأفعال .

5- ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام .

*- لسنا بحاجة إلى أدلة الإثراء غير المشروع على حساب الوطن والمال العام ، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالسياسيين بشكل خاص أو بالإنتهازيين بشكل عام ، لأن تمتعهم بإمتيازات السلطات وما يسنونه لأنفسهم من تشريعات الحقوق قبل أداء الواجبات ، كافية للجزم الأكيد على إن الهدف والغاية من الصراع على السلطة ، هو التمتع بما لا يمكن توقع الحصول عليه خارج السلطة في أفضل الأحوال والأوقات ، وكل حديث عن تحقيق مصالح وآمال وتطلعات الشعوب هذي وهراء ، ما دامت دفة الحكم بيد غير المهنيين المستقيمين فكرا وممارسة ، وأعداد المرشحين من العناصر الحزبية والسياسية لخوض أي إنتخابات خير دليل على ذلك . ولكن الأبشع من ذلك خسة ودناءة فكرية وعقائدية حزبية ، أن تدعي تلك الأحزاب نزاهتها وعدم تلوثها بإفرازات الفساد الإداري والمالي والتربوي ، حين تدعوا إلى التظاهر بهدف رفض تلك الإمتيازات وإلغائها ؟!.

أحدث المقالات