23 ديسمبر، 2024 1:52 ص

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم العشرون
لقد تم إصدار أمر سلطة الائتلاف المؤقتة لإحتلال العراق رقم (97) لسنة 2004 بعنوان قانون الاحزاب والهيئات السياسية ، متضمنا بعض ما سنثبته ، للدلالة على ضعف التوجهات التنظيمية في تحقيق مصالح الشعب ، وكما في أدناه :-

القسم-1- الغاية – يشكل هذا الأمر جزءا من الإطار القانوني لإنتخابات حقيقية وذات مصداقية تعكس بشكل منصف وفرة تنوع الفكر السياسي في العراق ، عن طريق تشجيع تطوير الهيئات السياسية في كافة أرجاء العراق ، وتنظيم ذلك على نحو نزيه ومنصف .

القسم -2- الإعتراف بالكيانات السياسية .

1- تعني عبارة ( الكيان السياسي ) أي منظمة بما في ذلك أي حزب سياسي ، تتكون من ناخبين مؤهلين يتآزرون طواعية على أساس أفكار أو مصالح أو آراء مشتركة ، بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح أنفسهم لمنصب عام ، شريطة حصول هذه المنظمة المكونة من الناخبين المؤهلين ، على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية العراقية المستقلة للإنتخابات ، كما تعني عبارة الكيان السياسي شخصا واحدا بمفرده ينوي ترشيح نفسه لإنتخابه في منصب عام ، شريطة حصول ذلك الشخص على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية .

*- هذا هو ثمن مهادنة قوات الإحتلال وإضفاء الشرعية على إحتلالها للعراق ، مشاركة كيانات سياسية أو منظمات أو أفراد في عملية سياسية وإنتخابات ، وفي كل ما يتمخض عنهما من حكومات وسلطات ومراكز نفوذ هشة وهزيلة ، لغرض تقاسم مغانمها بتشجيع وتشريع يهدف إلى التعبير عن مصالحها ، ونيل النفوذ وتمكين مندوبيها من ترشيح أنفسهم لمنصب عام ، والفوز ببعض ذلك أو كله ، طيلة مدة وجودهم تحت مظلة تمكين سلطة الإئتلاف المؤقتة لقوات الإحتلال .

2– تضع المفوضية اللوائح التي تنظم منح وسحب المصادقة من الكيانات السياسية . وتشمل

هذه اللوائح التنظيمية إجمالي عدد الناخبين المؤهلين , الذي يجري تحديده عن طريق التوقيعات أو البصمات الشخصية المميزة ، أو عن طريق أية وسيلة أخرى لتحديد الهوية . إن إجمالي عدد الناخبين المؤهلين هو العدد المطلوب لمنح الكيان السياسي المصادقة على أنه كيان سياسي , شريطة أن لا يتجاوز إجمالي عدد الناخبين المؤهلين اللازم لمنح المصادقة للمنظمات أو للأشخاص بمفردهم (500) ناخب مؤهل .

*- لقد تم الطلب من المرشحين تقديم قوائم بأسماء وتواقيع ما لا يقل عن (500) ناخب مؤهل ، لغرض إعتبار الأشخاص والمنظمات من الكيانات السياسية المسموح لها بالمشاركة في الإنتخابات بصفة مرشحين ، وبذلك يكون شرط عدم تجاوز ( إجمالي عدد الناخبين المؤهلين اللازم لمنح المصادقة للمنظمات أو للأشخاص بمفردهم (500) ناخب مؤهل ) ، من أخطاء النص لغة وصياغة تشريعية ، لأن الإشتراط بما لا يتجاوز ذلك العدد من الناخبين المؤهلين ، يعني القبول بعدد الآحاد أو العشرات من الناخبين المؤهلين وليس بالمئات منهم .

القسم- 3- الوضع القانوني للكيانات السياسية وكيفية التعامل معها .

1– بإستثناء الأفراد المصادق عليهم , يصبح كل كيان سياسي حال منحه المصادقة , كيانا سياسيا قائما بذاته في العراق , ما لم يكن يتمتع بذلك الوضع القانوني مسبقا .

2– يكون بمقدور الكيانات السياسية , بصفتها كيانات قانونية مميزة , إمتلاك العقارات أو إستئجارها أو الحصول على حق شغلها قانونيا , كما يحق لها إبرام العقود وإجراء المعاملات . وتتمتع الكيانات السياسية بأي إستحقاقات قانونية إضافية أو أية حماية إضافية تقدمها لها المفوضية ، من خلال اللوائح التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات .

3– تعتبر كافة الكيانات السياسية بما في ذلك الأشخاص المصادق عليهم , متساوية أمام القانون وتحظى في كافة الأوقات على معاملة متساوية من قبل جميع مستويات الحكومة .

4– لا يجوز لأية منظمة أو مجموعة من الأفراد تقديم مرشحين للإنتخابات في العراق ما لم تكون قد حصلت على المصادقة عليها ككيان سياسي من قبل المفوضية , ولا يحق لأي شخص بمفرده ترشيح نفسه للإنتخابات في العراق ما لم يكن قد حصل على مصادقة المفوضية على إعتباره كيان سياسي .

القسم-4- الإعتراف بالمبادئ العامة .

1–تلتزم الكيانات السياسية باللوائح التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات التي تصدر عن المفوضية .

2– تحدد المفوضية الأفعال التي يعتبر تنفيذها أو إغفالها أفعال مخلة بالإنتخابات , ويخضع بالتالي من يقوم بها أو يغفلها للعقوبة . وقد تشمل العقوبة لمن يرتكب أفعالا مخلة بالإنتخابات , على سبيل المثال لا الحصر الإنذار القضائي والغرامة المالية والتنبيه العام وتعليق المصادقة وسحب المصادقة . ويتم تنفيذ العقوبة على مرتكبي هذه الأفعال المخلة بالإنتخابات بالإضافة إلى العقوبات الجنائية التي ينص عليها القانون العراقي .

3– تنطبق المبادئ التالية على كافة الكيانات السياسية في العراق , ويتم دمجها في اللوائح التنظيمية للمفوضية التي تسري على الكيانات السياسية والتي تقوم المفوضية بتنفيذها :-

أ– لا يجوز لأي كيان سياسي الإرتباط مع أو تكوين أية علاقة مع أية قوة مسلحة أو ميليشيا ، أو وحدة عسكرية متبقية تم تعريفها في الأمر رقم (91) الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة

, وعنوانها اللائحة التنظيمية للقوات المسلحة والميليشيات داخل العراق .

*- جميع الكيانات السياسية لها من الإرتباطات مع ما لم يجيزه نص الفقرة أعلاه ، وبذلك تكون المفوضية صاحبة السبق في التطبيق المخالف لما لا يجوز في كل ما لا يجوز .

ب– لا يجوز لأي كيان سياسي الحصول على تمويل مباشر أو غير مباشر من أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية متبقية .

ج– لا يجوز لأي كيان سياسي ترشيح أي شخص لا تتوفر فيه المعايير القانونية المعمول بها.

د– يجب أن تتقيد الكيانات السياسية بكافة القوانين والأنظمة في العراق , بما في ذلك أحكام الإجتماعات العامة وحالات حظر التحريض على العنف وتحريض الآخرين على الكراهية وتخويف الآخرين وعدم الإرهاب وممارسته وإستخدامه .

هـ- يجب أن تمارس الكيانات السياسية عملها عملا بقواعد السلوك التي ستصدرها المفوضية , ويجب أن تشمل هذه القواعد ضمن ما تشمله من أمور أخرى , المتطلبات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية (د) في الفقرة (2) من القسم (4) من هذا الأمر .

و– يجب على الكيانات السياسية فيما عدا الأفراد المصادق عليهم ككيانات سياسية, أن تصدر نظاما يحكم تنظيمها وطريقة عملها بما في ذلك طريقة أو عملية إختيار القادة والمرشحين , ويجب أن يكون هذا النظام متاحا لأي فرد من الشعب في حال طلبه الإطلاع عليه .

ز– لغرض المنافسة الحرة والصريحة في الإنتخابات , تتاح للكيانات السياسية إمكانية تشكيل إئتلافات لتجميع المصالح , ولها كذلك إمكانية تشكيل الحملة الإنتخابية للمرشحين حول الإئتلافات التي يتم تشكيلها حول هذه المصالح .

ح– يجب أن تبذل الكيانات السياسية قصارى جهودها لتحقيق الشفافية الكاملة في كافة معاملاتها المالية . ويجوز للمفوضية أن تصدر لوائح تنظيمية في هذا الصدد تتعلق بالكشف عن المعاملات المالية .

4– تحتفظ المفوضية بكامل حرية التصرف ، بغية تحديد الآليات المستخدمة لتنفيذ لوائحها التنظيمية بحق أي كيان سياسي .

القسم-5- التعديلات واللوائح التنظيمية الإضافية – للمفوضية وحدها دون غيرها مسؤولية معالجة جميع الأمور الإضافية المتعلقة باللوائح التنظيمية والمصادقة على الكيانات السياسية .

القسم-6- التشريعات المتعارضة – يتم بموجب هذا الأمر تعليق العمل بأي حكم من أحكام القانون العراقي ، يتعارض مع هذا الأمر , وذلك بقدر درجة تعارضه معه .

*- تكرار النص أعلاه في جميع الأوامر الصادرة عن سلطة الإحتلال المؤقت للعراق ، يؤكد

على ممارسة وتطبيق ما يخالف المنصوص عليها فيها ، وكأنها تأمر شركائها بذلك ، لتحقيق الفوضى والإرتباك المطلوبين ، من أجل إشاعة صور الفساد بكل أشكاله وأنواعة ، بدءا من أول خطوات البناء تشريعا وتنفيذا .