23 ديسمبر، 2024 3:15 ص

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

القسم الثامن عشر
لم يكن أمام المدير الإداري لسلطة الإحتلال المؤقتة للعراق ، ومن باب الموازنة الإدارية لبناء الدولة المدنية التي شاع وتكرر ترديد صفاتها ومواصفاتها بين أحزاب مجموعة السبعة ، وغيرها من التشكيلات ذات الأهواء والتطلعات والرؤى السياسية البسيطة والمختلفة ، غير قطع الطريق أمام سوء الإستغلال العام قدر الإمكان ، من خلال الإهتمام بمنظمات المجتمع المدني تأسيسا وممارسة للنشاطات ، قبل رعايته للأحزاب والهيئات السياسية التي تحاول سلب بعض صلاحياته توسلا وتملقا ، فأصدر أمره المرقم (45) في 27/10/2003 ، الذي جاء فيه ( وإدراكا منا لإلتزام سلطة الإئتلاف المؤقتة بالعمل على إدارة العراق بطريقة فعالة ، وضمان تحقيق رفاهية الشعب العراقي ، وإشارة إلى الحاجة لوجود أسلوب مركزي يتم عن طريقه تسجيل المنظمات غير الحكومية ، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنسيق أنشطتها ، وإصرارا منا على ضمان أمن الشعب العراقي ومنع سوء إستغلال المنظمات غير الحكومية لتحقيق أغراض غير قانونية أو أغراض تستهدف الإحتيال ، ويقصد بمصطلح منظمة غير حكومية ( أي منظمة أو مؤسسة جرى تأسيسها للقيام بنشاط واحد أو أكثر من الأنشطة التي تعتبر أنشطة رئيسية لها ، وهي تقديم المساعدات الإنسانية ، ومشاريع الإغاثة مناصرة لقضايا حقوق الإنسان والتوعية بها ، عمليات تأهيل المناطق السكنية وإعادة توطين المجموعات البشرية فيها ، الأعمال الخيرية ، الأنشطة التعليمية والصحية والثقافية ، عمليات المحافظة والصيانة ، عمليات حماية البيئة ، الإعمار الإقتصادي والتنمية ، الترويج للممارسات الديمقراطية ، تطوير المجتمع المدني ، الترويج للمساواة بين الجنسين ، أو أي نشاط آخر غير ربحي يخدم المصلحة العامة ، ويشير مصطلح منظمة غير حكومية في هذا الأمر ، إلى كل من المنظمات غير الحكومية الأهلية والأجنبية ، ما لم يحدد النص هوية المنظمة في إشارته لها ) ، ويقصد بمصطلح المنظمة الدولية ( أي منظمة يتم تأسيسها طبقا لإتفاق دولي أو أي وثيقة تأسيسية رسمية أخرى ، وجرى تأسيسها في ظل القانون الدولي ولها هوية قانونية دولية ، وتقوم بوظائف ذات طابع دولي حقيقي ، ولها هيكل قادر على إتخاذ القرارات بشكل مستقل ، ويشمل هذا المصطلح منظمة الأمم المتحدة ، بما في ذلك وكالاتها والجامعة العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، ولكنه لا يقتصر عليها ) .

كما أصدرت سلطة الإئتلاف المؤقتة لإحتلال العراق أمرها المرقم (92) في 31/5/2004 ، الخاص بإنشاء مفوضية الإنتخابات قبل قانون الأحزاب ، لغرض إعتبار بعض المجموعات والأفراد كيانات سياسية معترف بها مع منحها حق المشاركة الرسمية في الإنتخابات ، وجعلها ندا منافسا للأحزاب التقليدية ، للحد من سطوتها على دفة الحكم وإقرار التشريعات ، كما هو مستنتج من بعض مقدمته وفقراته ومواده ، حيث ( وإصرارا على تحقيق الأهداف الإنتقالية لقانون الإدارة خلال الفترة الإنتقالية , بما فيها إعداد دستور دائم والتصديق عليه , وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور , وتأكيدا على الحاجة لتعاون دولي لتحقيق هذه الأهداف ، والدور الأساسي الذي تلعبه الأمم المتحدة وخبراء آخرون معترف بهم دوليا في إدارة الإنتخابات , وإلتزاما بتأليف هيئة من المهنيين العراقيين والخبراء المستشارين ، تكون غير منحازة ومعترف بها دوليا , تتولى مهام التنسيق والإشراف على إنتخابات صادقة وموثوق بها في العراق , وبعد التشاور المطول مع مجلس الحكم العراقي ومع مبعوثي الأمم المتحدة , فإنني أعلن بموجب ذلك إصدار ما يأتي :-

المادة -3-1- يتم بموجب هذا الأمر إنشاء ( مفوضية الإنتخابات العراقية المستقلة ) كإدارة حكومية مستقلة , تحكم ذاتها , غير حزبية , محايدة ومهنية ، وتتمتع بصلاحية إعلان وتنفيذ الأحكام التنظيمية والقوانين والاجراءت ، وفرضها بسلطة القانون فيما يتعلق بالإنتخابات أثناء الفترة الإنتقالية . وتكون المفوضية مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية , وتكون هي وحدها سلطة الإنتخاب الوحيدة في جميع أنحاء العراق خلال الفترة الإنتقالية . وتتكون المفوضية من مجلس للمفوضين ومن إدارة الإنتخابات .

المادة -5-1- يتألف المجلس من تسعة أعضاء , يكون سبعة منهم من المواطنين العراقيين ،

ويكون لهم حق التصويت في المجلس , وعضوان لا يحق لهما ذلك ، العضوان اللذان لا يدليان بصوتهما في المجلس هما المدير العام للإنتخابات , وخبير دولي في الإنتخابات تختاره الأمم المتحدة ، ويقدم أعضاء المجلس السبعة الذين يحق لهم التصويت خدماتهم للمجلس إلى حين تأليف مفوضية جديدة بعد نهاية الفترة الإنتقالية , أو إلى ما بعد مرور ثلاثة أشهر عقب التصديق على أول إنتخابات تجرى بموجب الدستور الدائم أيهما يأتي أولا ، وتؤخذ قرارات المجلس بالإجماع كلما كان ذلك ممكنا ، فإذا تعذر التوصل للإجماع , ترجح كفة أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين , شرط إكتمال النصاب القانوني , إلا إذا إشترط هذا الأمر غير ذلك .

2– يجوز للمواطنين العراقيين والمنظمات العراقية أن يقدموا للأمم المتحدة إقتراحات بأسماء المرشحين السبعة لعضوية المجلس ، وتضع الأمم المتحدة لائحة بأسماء المرشحين المؤهلين من بين الأسماء التي تتلقاها , وتقدمها إلى مجلس الحكم الذي يصنف المرشحين في اللائحة حسب مؤهلاتهم ليتم تعيينهم من قبل المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة ، ومن ثم يعين المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة أعضاء المجلس السبعة الذين لهم حق التصويت في المجلس , ويعين الأمين العام للأمم المتحدة الخبير الدولي في الإنتخابات للعمل في المجلس كعضو لا يحق له الإدلاء بصوته في المجلس .

3– يكون جميع أعضاء المجلس الذين لهم حق التصويت فيه من المواطنين العراقيين , ويتم إختيارهم بناء على سمعتهم في عدم التحيز والنزاهة والإستقامة والمهنية والرأي الصائب , كما يجب عليهم أن يفوا بالشروط الوارد ذكرها في المادة (31/ ب) من قانون الإدارة خلال الفترة الإنتقالية ، ويكون الأشخاص الذين يعتبرون مواطنين عراقيين بموجب المادة (11) من قانون الإدارة خلال الفترة الإنتقالية , أو الذين يحق لهم أن يستعيدوا الجنسية العراقية بموجب المادة (11) من قانون الإدارة خلال الفترة الإنتقالية , مستوفين لشروط المواطنة لغرض عضوية المجلس ، وتشمل المؤهلات المفضلة لعضوية المجلس ، المهارات التي تم إثباتها في مجال الإدارة والعدل والتعليم والتجارة والدفاع عن القضايا الإجتماعية , وغير ذلك من صفات أخرى للقيادة المدنية .

4– يتقاضى أعضاء المجلس السبعة الذين لهم حق الإنتخاب , والمدير العام تعويضات تعادل ما يتقاضاه الوزير, ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشغل وظيفة براتب أثناء مدة خدمته , عدا ما تسمح به القواعد التنظيمية التي يعلنها المجلس ، كما لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشغل أو يترشح أثناء مدة خدمته , لمنصب عام بأية صفة كانت , في أية إدارة حكومية على أي مستوى .

المادة -7-1- للمجلس صلاحية حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وقواعده التنظيمية , يجوز للمجلس أن يحيل أي قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذا وجد دليلا على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة عملية الإنتخابات .