القسم الثاني عشر
غالبا ما تسعى الأحزاب إلى فرض أفكارها ومد نفوذها على الساحة السياسية خلال مدة حكمها ، خلافا لما كانت تنادي به تنظيرا لا ينتهي مداه في الحديث عن مبادئ التبادل السلمي للسلطة وحرية الأحزاب في التأسيس والممارسة الديمقراطية والحريات العامة والخاصة ، خلال مدة عملها المعارض لمن سبقها في الحكم ، حتى بلغ حد التشبث بالسلطة إلى فرض مقررات الحزب ( القائد ) على دوائر الدولة كمنهاج ودليل عمل لها ، كما هو في القانون رقم (142) في 6/10/1974 ، حيث ( تتخذ الوزارات وكافة دوائر الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها ، من التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الإشتراكي الذي يقود السلطة والدولة ، منهاجا ودليل عمل لها في ممارسة إختصاصاتها من الآن وحتى إشعار آخر ) ، ومع ذلك صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (30) في 1/9/1991 ، الذي نثبت بعض نصوصه كما يأتي :-
المادة -1- الحزب تنظيم سياسي يتكون من أشخاص تجمعهم مبادىء وأهداف مشتركة ومنهاج محدد ومعلن ، ويعمل الحزب بوسائل مشروعة وسليمة وديمقراطية في إطار النظام الجمهوري طبقا للدستور والقانون .
المادة -2- لكل عراقي وعراقية حق تأسيس حزب سياسي أو الإنتماء إليه أو الإنسحاب منه ، وفق أحكام هذا القانون .
المادة -3- يشترط في الحزب السياسي أن تكون مبادئه وأهدافه ومناهجه واضحة ، بشأن التمسك والدفاع عن إستقلال العراق ووحدة أراضيه وسيادته ووحدته الوطنية ، وأن يقدر ويعتز بتراث العراق وتأريخه المجيد والمنجزات التي حققها النضال الوطني وبخاصة ثورتي 14 تموز 1958 و17-30 تموز 1968 العظيمة ، وأن لا يتخذ موقفا معاديا من الطموح المشروع للأمة العربية في إستكمال تحررها والسعي لتحقيق التضامن والوحدة العربية .
*- هذه المادة تشكل جوهر الخلاف السياسي للأحزاب المعارضة ، حيث تختلف الرؤى والتطلعات الفكرية في مواضيع مضمونها .
المادة -7- أولا – يقدم طلب التأسيس إلى وزير الداخلية ، موقعا عليه من الأعضاء المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن (15) عضوا .
ثانيا – يشترط في العضو المؤسس أن يكون عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين بالولادة ، وأن لا يقل عمره عن 25 سنة ، وأن لا يكون محكوما عليه بجريمة القتل العمد أو بجريمة مخلة بالشرف .
*- إن شرط أن يكون العضو المؤسس عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين بالولادة ، لا يروق لمن كان أحد أبويه غير عراقي ، أو كان أبويه أو أحدهما غير عراقيين بالولادة ( عراقي بالتجنس ) ، وقد فصلنا ذلك في مقالتنا تحت عنوان ( نحن أمة عراقية بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة وكذلك أجدادنا ) .
المادة -17- أولا – تكون نشاطات الحزب الخارجية وعلاقته بالأحزاب والمنظمات السياسية في الخارج من خلال لجنة العلاقات العربية والدولية في المجلس الوطني .
ثانيا – يحظر على الحزب السياسي إقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع أية جهة حكومية في دولة أخرى ويعاقب المخالف بالسجن المؤبد .
المادة -18- أولا – لا يجوز للحزب السياسي أن يرسل أموالا أو مبالغ إلى جمعيات أو منظمات أو أشخاص أو إلى أية جهة في الخارج ، إلا بموافقة مجلس الوزراء ، ويعاقب
المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
ثانيا- لا يجوز للحزب السياسي أن يقبل من أي حزب أو أية جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة في الخارج أموالا عينية أو نقدية إلا بموافقة مجلس الوزراء ويعاقب المخالف بالسجن المؤبد وتصادر هذه الأموال في جميع الأحوال .
المادة-19-أولا- يحظر القيام بأي تثقيف أو نشاط سياسي أو تنظيم حزبي داخل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى أو مع منتسبيها ، من قبل أي حزب سياسي بإستثناء حزب البعث العربي الإشتراكي ، لدوره التاريخي في تفجير وقيادة ثورة 17-30 تموز العظيمة ومسيرتها الظافرة ومنجزاتها الكبيرة .
*- المادة أعلاه تتعارض مع مبدأ إستقلال القوات المسلحة في التوجهات السياسية بسبب وجود الإستثناء للحزب الحاكم فقط .
ثانيا – يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولا) من هذه المادة وفق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة النافذة .
المادة -28- لمجلس الوزراء أن يقرر حل الحزب السياسي في إحدى الحالات الآتية :-
أولا- إذا لم يبلغ عدد منتميه خلال سنتين من تأريخ تأسيسه ألفي منتم مسجلين في سجل المنتمين للحزب .
ثانيا- إذا ثبت قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها وإستقلالها ووحدتها الوطنية .
ثالثا- إذا ثبت قيامه بتشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .
رابعا- إذا ثبت قيامه بعمل من شأنه الإعتداء على حقوق وحريات الأحزاب الأخرى والتنظيمات المهنية والشعبية .
خامسا- إذا ثبت تدخله في الشؤون الداخلية لأية دولة عربية أو أجنبية بما يضر المصلحة العليا للعراق .
سادسا- إذا ثبت قيامه بخزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعة في مقره أو أحد مراكز فروعه أو أي محل آخر .
سابعا- إذا لجأ إلى إستخدام العنف في ممارساته السياسية .
ثامنا- إذا كرر الحزب بعد تنبيهه مخالفته لأحكام البند (ثانيا) من المادة (17) أو البند (ثانيا) من المادة (18) من هذا القانون .
*- إن جميع أحكام المواد القانونية المذكورة فيما تقدم ، لا تتوافق ورغبة وطموح الأحزاب وهي خارج السلطة ، لذلك تجدها من المعارضين والمتمسكين برفض مضامينها ، بل والمتخذين منها نقاط ضعف وتشهير بمصداقية ونوايا إجراءات حزب السلطة الحاكم لأغراض التسقيط السياسي ، وبالأكثر وقاحة وخسة ودناءة ، فما أن تسنح لها فرصة التعبير عن حقيقتها الشريرة المعادية للوطن قبل حكامه ، تجدها في صور ثوب العمالة للأجنبي الأبشع بغيا من سابقتها التي كانت تنتقدها ، ووقائع الخنوع والإذلال والتبعية التي مارستها ما سميت بأحزاب المعارضة أو مجموعة السبعة سنة 1998 ، كفيلة بالكشف عن حقيقتها العارية من لباس الوطنية التي كان شعارها ؟!