23 ديسمبر، 2024 8:01 م

قناة البغدادية فّعالة في محاربة الفساد، لكن هل نشرها أسماء متهمين بالفساد ردع للفاسدين؟

قناة البغدادية فّعالة في محاربة الفساد، لكن هل نشرها أسماء متهمين بالفساد ردع للفاسدين؟

ان مهمة محاربة الفساد في العراق شائكة ومعقدة لان رموز وحيتان الفساد هم من يمسكون بمقاليد الأمور، وهذا ما دعا هيئة النزاهة مؤخرا، بان تعترف بعدم قدرتها على محاربة الفاسدين وأنها فشلت في تحقيق أهدافها على مدى سنوات عملها، وقناة البغدادية وبخاصة برنامج ستوديو التاسعة كان له شان في محاربة الفساد تحسب له، فمن المفترض من الإعلام وتطبيقا لميثاق الشرف الإعلامي وعدم إهدار لمفهوم المصداقية الصحافية، ان يكون عين ترصد وتحلل دون أن تصدر أحكاما مسبقة أو تفرض أراء بعينها، ومن أساسياته الحيادية وعدم الانحياز.
ان الاصل في التحقيقات الجزائية ان تكون علانية للجمهور ولكن ضمن قيود شرحناه في مقالنا السابق، اما المحاكمات فقد نص الدستور علانيتها الا إذا رات محكمة الموضوع ان ليس هناك مهنية في عقد محاكمة إعلامية تناطح منصة القضاء، وتضعه تحت وطأة الرأي العام، ويتم فيها تحليل المحاكمة بناء على الزاوية الضيقة الذي تعرضها الصورة المتلفزة، والمشاعر الشخصية للحاضرين، والميل لتحقيق أكبر قدر من المشاهدة، وفي ذلك ضرر اكيد على الدعوى فتقرر سريتها، هذا المبدأ العام في مسالة العلانية.
أن من حق السلطة الرابعة في معرفة كيف تتم محاربة الفساد ومحاربة الفاسدين  وهو تعبير عن إشباع شعورها بالعدالة، ومبدأ العلانية، يعد من بين المعايير الدولية المعمول بها، ومن المبادئ المستقرة في النظم القانونية الوطنية، لكن ضمن ضوابط أهمها ان يجسد مبدأ الحرمة الشخصية للفرد والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، والعقوبة أيضا شخصية؛ فلا يجب ان تتعدى عائلة المتهم، ونشر أسماء متهمين بالفساد دون صدور احكام قطعية يهتك هذه المبادىء بتعسف كبير، وعرض أسماء متهمين يجب ألا يتم التستر خلفه سعيا وراء شهرة أو تحقيق غايات سياسية او فيه من المصالح ما لا يخفى، بما يخل بمبدأ المساواة في محاربة الفاسدين، ويجعل القضاة محط أنظار وسائل الإعلام، لما في ذلك من خروج عن التقاليد المستقرة التي يتميز بها القضاء العراقي وهو الأمر الذي لاحظه الكافة في العديد من القضايا المهمة أو ما يطلق عليها قضايا الرأي العام، حيث حولت اكثر القضايا إلى عرض دراما، وللأسباب المتقدمة وحفاظا علي هيبة ووقار القضاء، فإن القانون العراقي وضع ضوابط وقيود ومحددات، والقانون في المملكة المتحدة يحظر التقاط الصور في المحاكم، أو رسم صور الأشخاص سواء كانوا من القضاة أو المحلفين أو الشهود أو أطراف الخصومة.
ان التركيز من قبل وسائل الاعلام، في مقدمته الصحافة الإخبارية على عرض أسماء متهمين، صار من الأمور الشاقة على المحام في أن يجد وسيلة فعالة للدفاع عن الحرمة الشخصية لموكله ويرعى شؤونه القانونية ، كما أن حق الحرمة الشخصية في صراعها مع الحق في حرية التعبير قدر له أن يتراجع وتتقهقر مواقعه.
لوسائل الأعلام دور فعال في التأثير على القضاء وخاصة في الجرائم الهامة منها جرائم الفساد التي تمس الرأي العام وذلك بنشر أخبار تثير الرأي العام وسخطهم على المتهم وتكوين عقيدة معينة لدى المحقق أو القاضي وبالتالي التأثير على النتيجة المرتبة عليه، لذا فأن أجهزة الأعلام تلعب دوراً خطيراً في التأثير على القائمين بالتحقيق والذي يشاركون فيه.
س/ كيف سيرد اعتبار الذين سيبرئهم القضاء بعد ان تم اعلان اسمائهم؟
هي اسئلة تتبادر الى اذهان الكثيرين وهم يقرؤون ويشاهدون أسمائهم قد اذيعت على الهواء؟ وقسم كبير منهم تم قراءة أسمائهم بقراءة سياسية.
ان قراءة أسماء لمتهمين من قبل قنوات فضائية، من ذوي الدرجات ما دون الوزير، وضمن عنوان متهمين بالفساد لها مدلولات خطيرة كونها قطعت الطريق على الابرياء منهم لتدارك سمعتهم، فقد عرف الآخرون بالتهم المنسوبة إليهم، لكنهم لن يعرفوا بالبراءة؛ لأن الناس تبحث عن كل ما يشبع رغبتها بمحاربة الفساد وتعتقد ان عنوان الفساد عنوان مثير جدا.
ان اصدار امر قبض او الاستقدام له غطاء قانوني، لكن الاعلان المبكر عن اسماء المتهمين بالفساد، امر مخالف للقانون وفيه تشهير مقصود ويعرض سمعة الدولة والناس لسوء الظن ويجعل القضاء العراقي تحت تأثير هذا الإعلان المبكر المتعجل.
إن التشهير الذي يتضمن نشر الأسماء عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بعد صدور حكم قضائي أو بموجب نص قانوني، والتشهير في القضايا والجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها وصدرت فيها احكام بعد ثبوت الصفة القطعية سوف يؤدي حتما إلى ردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب عمل من أعمال الفساد خوفا من افتضاح أمره، وأن ذلك سوف يؤدي بلا شك إلى تقليص الفساد في فترة وجيزة.
المصلحة الخاصة:
تعتبر مصلحة الفرد في الحفاظ على إسراره وعدم التشهير به هي العلة الحقيقية من هذا التجريم لإفشاء الأسرار، حيث إن ذلك يعتبر نتيجة طبيعية (لمبدأ قرينة البراءة) التي نص عليها الدستور، فللمتهم مصلحة في سرية التحقيق عن الجمهور وذلك حفاظاً على كرامته فقد تتضح براءته بعد الاتهام الذي يوجه أليه ويلحق به ضرر جسيم بسمعته واعتباره وحياة أسرته من أي ضغط أو تأثير، مع العلم إن سرية التحقيق عن الجمهور غالبا، تهدف إلى مصلحة المتهم فهي تكفل احترام قرينة البراءة واحترام حياته الخاصة.
مصلحة عامة:
إن من مصلحة المجتمع حسن سير التحقيق وتعد من المصالح الجوهرية التي تقرر سرية التحقيق الابتدائي بحق الجمهور من اجل الحفاظ عليها، وان علة حظر علانية أخبار التحقيق الابتدائي هي حماية المصلحة العامة في ظهور الحقيقة والقصاص من الجناة والحفاظ على ثقة الأفراد في بعض الوظائف العامة.
يحق للناس كافة وللصحافة ان تعرف اسرار أي قضية وبموافقة القضاء بعد صدور الحكم البات فيها، لكن الذين سيصدر امر القضاء العراقي عنهم بالبراءة او الافراج، سيصبحون امام شعب يتصورهم متهمين بالفساد ويعاملهم على وفق ذلك مما يخلق لديهم حالة من السخط والتذمر والاستعداء على الدولة.
المتهمين والعبث الإعلامي
إن الصحافة كثير ما تسيء استعمال حقها في نشر أخبار الجرائم مستندة إلى مبدأ ذلك حرية الصحافة والذي لا خلاف عليها أن الحرية المطلقة نوع من الفوضى ولكن يجب الالتزام بحدود هذه الحرية التي أطلق عليها البعض الحرية المسئولة ويعني ذلك تحاسب نفسها وتغلب الصالح العام على السبق الصحفي
ومن تطبيقات ما ذكرناه برنامج (الإرهاب في قبضة العدالة) الذي يظهر مجموعات من المتهمين وهم يدلون باعترافاتهم عن جرائم إرهابية ظهر قسم منها غير صحيح وكانت نتيجة أكراه بدني بادي على وجوه المتهمين وقد خلق هذا البرنامج واجهات عدائية بين أفراد المنطقة الواحدة أو القرية وكان مخالف للدستور والقانون كونه يعرض اعترافات ومجريات التحقيق والقضاء لم يصدر قراره الحاسم والسلطة التنفيذية ليس من واجبها الاتهام والإدانة وإنما واجب السلطة القضائية، والبرنامج خالف قاعدة دستورية (ألمتهم بريء حتى تثبت أدانته)0
ان نشر أسماء المتهمين في الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب له اتجاهان:
أولاً: الاتجاه المعارض
يرى أنصاره أن نشر أخبار الجرائم وأسماء المتهمين في الاعلام أجراء غير سليم حيث يؤدي إلى انتشار الجرائم وقد يسيء إلى بعض الجهات والأشخاص والجهات وقد يعطل سير التحقيق حيث أن الاعلام والصحف همها الأول الشهرة، واستند أنصار هذا الرأي إلى عدة حجج لتبرير وجهة نظرهم واهمها:
1-إن الاعلام والصحف أصبحت تداوم على نشر أخبار الجرائم بصورة تفصيلية تبين ارتكاب الجريمة ألآمر الذي يدفع الأشخاص المؤيدين لذلك للظهور والتفاخر.
2-أن نشر الجرائم التي لم يفصل فيها بعد تؤدي إلى تأثير الرأي العام في اتجاه وحرية القاضي قبل الفصل في الموضوع وبالتالي النشر يعوق أجهزة الشرطة والقضاء على السواء 0
3-ألأثر السيئ للنشر على المتهم الذي لم تثبت بعد برأته بحكم بات 0
4-النشر في الاعلام والصحف عن الجرائم، يؤدي إلى القلق والرعب بين الإفراد ويخلق عدم الثقة بأجهزة الشرطة والقضاء ويضعهما في أمر محرج ويزعزع حياده وأيضا مصلحة التحقيق.
ثانيًا: الاتجاه المؤيد
يرى أنصاره، إن نشر الجرائم وأسماء المتهمين في الاعلام أجراء سليم ولا غبار عليه حيث يساعد على الحد من انتشار الجرائم ولا ينطوي على أي إساءة آو ضرر لأحد ولا يعرقل إجراءات التحقيق، واهم حججهم:
1-النشر يعمل على تعبئة وشحن الرأي العام ضد الجريمة والمجرمين وهذا له أثره على منع الأفراد من ارتكاب الجرائم.
2-أن نشر أخبار الجرائم يساعد دون أدنى شك في القبض على مرتكبيها بتداول أوصافهم الشخصية على نطاق واسع مما قد يعرضهم لجيش من المتطوعين للقبض عليهم ويعرقل تحركاتهم أذا كانوا هاربين 0
وهذا الرأي غير منطقي، لأنه يجعل من المتطوعين من أفراد الشعب سلطة ضبط قضائي بالقبض على المتهمين الهاربين وهذا غير قانوني حيث أن هذا ألأجراء بتخويل عامة الشعب يعد تعرضا ماديا وليس قبضاً بالمعنى القانوني الصحيح، وأن نشر الجرائم في وسائل الاعلام أثر سيئ وضرر ذلك يفوق النفع الذي ينتج عنه حيث انه من غير المعقول القول بأن  النشر يساعد الأفراد على عدم وقوعهم كضحايا لبعض المجرمين، وان صحت تلك الحجة، فأن ذلك يكون بعد صدور حكم نهائي بات بالإدانة، أما في مرحلة التحقيق والمحاكمة فان النشر قد يكون ضرره أكثر من نفعه؛ حيث انه قد يحكم ببراءة الشخص بعد المحاكمة، ولكن الشخص لم يبرأ أمام الرأي العام الذي قرأ قصته في جريمته البشعة ويرسخ في ذهنه انه هو المجرم الحقيقي وإنما براءة الشخص لخطأ في القضاء أو لظروف الواقعة آو لأخطاء في التحقيق.
أن نشر أخبار التحقيق قبل المحاكمة غالباً ما يصطحبه تهويل وأثاره وقد يخلق الرأي العام تيارات تناصر المتهم آو تناجزه وبالتالي تحدث هذه التيارات تأثيرها على قاضي محكمة الموضوع الذي تتسرب في وجدانه فكرة أخرى سواء بالإدانة أو بالبراءة وهي فكرة غير مستمدة من وقائع الدعوى المطروحة عليه.
ان الالتزام بخطر النشر عن الوقائع الجنائية وأسماء المتهمين وخاصة من جانب سلطة التحقيق وسلطة الصحافة مهم وجوهري ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادتين(236،437)من قانون العقوبات العراقي.
لذا، يتنازع موضوع نشر أسماء لمتهمين ثلاثة اتجاهات يتطلب تحقيق توازن بينهم :
الاتجاه الأول: حماية مصلحة الفرد لان نشر الخبر يضر بسمعة الفرد البريء وكرامته 0
الاتجاه الثاني: حماية مصلحة المجتمع المتمثلة في حسن سير التحقيق، وفي حقهم في معرفة ما يجري حولهم من أخبار الجرائم والتحقيقات 0
الاتجاه الثالث: حرية الصحافة والتي تعد احدى صور حرية الرأي وهذه بدورها واحدة من الحريات العام 0
أما عن الاتجاهين الأول والثاني فقد تكفل المشرع بحمايتهما من خلال الضمانات التي قررها لحظر النشر وهذا ما أكده في نص المادة ( 236) من قانون العقوبات العراقي ،وفيما يتعلق بالاتجاه الثالث وهو حرية الصحافة، إن فرض حظر مطلق على نشر كافة أخبار التحقيق الابتدائي في جميع الحالات يتعارض مع مصلحة المجتمع الذي يريد الاطمئنان على إن المجرم اقتص منه ويتعارض أيضا مع حرية الصحافة وحقها في النشر واعتبره احد المبادئ التي نص عليها الدستور العراقي في المادة ( 38/2 ) وحق التعبير يحتاج إلى نظام لرسم الدائرة التي يمارس فيها عمله مهما كان حقاً أو واجباً، والمشرع العراقي وضع ضوابط وقيود على حرية الصحافة حماية لسمعة الأبرياء من جراء النشر وعدم التشهير بهم محاولاً بذلك أن يحقق التوازن بين حرية الصحافة ومصلحة الأفراد من جانب وبين مصلحة المجتمع من جانب آخر والمشرع العراقي إضافة لنص المادة (236) اوجد نصاً في المادة (102) من قانون العقوبات العراقي الذي اوجب نشر الحكم الصادر بحق أي جريدة نشرت القذف او السب وتغريم صاحب الجريدة أن هو امتنع عن النشر وبهذا يكون المشرع العراقي قد وضع الحدود الشرعية على حقوق الإفراد، وقد حرص المشرع العراقي على أن يوازي بين هذه الاتجاهات الثلاثة التي تتمثل في حق الناس في معرفة ما يجري حولهم من أخبار التحقيق والجرائم وضمان عدم تأثير النشر على هذه التحقيقات وكذا ضمان حق الأشخاص في الحفاظ على سمعتهم واعتبارهم من جراء هذا النشر وضمان التحقيق ذلك فقد قصر المشرع حظر النشر على حالتين طبقاً لنص المادة ( 236 ) من قانون لعقوبات0
الأولى: إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم؛ متى رأت ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة.
الثانية: إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام والآداب أو لظهور الحقيقة.
لا شك أن مفهوم النظام العام يمتد ليشمل حماية مصلحة العدالة، فاذا كانت العلانية من شأنها الاضرار بسير العدالة فان النظام العام يقتضي الحد من هذه العلانية، وان ما يمكن اعتباره من النظام العام في مجال الحد من علانية الجلسات متروك لتقدير المحكمة تزنه بميزان المصلحة العامة للمجتمع والدولة.
وإن الحظر المقصود لا يشمل خبر وقوع الجريمة وإنما أخبار التحقيق التي يرد عليها الحظر لان الجريمة حدث عام ولا يمكن حجب وقوعه عن الجمهور ومن حق الرأي العام أن يعرف ما يقع من جرائم فور وقوعها ويراقب أداء السلطات لواجباتها وليس هناك مصلحة تقتضي بقاء خبر ارتكاب جريمة في الكتمان، لكن المحذور والممنوع في حالة ذكر أسماء المتهمين وكيفية ارتكاب الجريمة وقد يحكم القضاء ببراءة المتهم لعدم قيام أدلة ضده وهنا قد تترتب أثار سيئة للنشر لا يمكن محوها 0
وأخيرا نؤكد: ان نص المادة (236)عقوبات بأن الصحفي يقع عليه عبء الالتزام بحظر النشر لإخبار التحقيق وذلك في حالة إجرائه في غيبة الخصوم أو حظر نشر شيء منه ونص المادة (437) من قانون العقوبات، اكد، إن إجراءات التحقيق سرية وبالتالي يقع على كل من يتصل بالتحقيق او يحضره بسبب وظيفته الالتزام بسريته ومن يخالف ذلك ويعطي معلومات لرجال الصحافة أو وكالات الإنباء عد فاعلاً في جريمة إفشاء أسرار التحقيق طبقاً للمادتين (236،437) من قانون العقوبات ويعد الصحفي الذي قام بالنشر فاعلاً أصليا في الجريمة.
وفي قرار لمحكمة النقض المصرية:
(من المقرر أنه يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعا ولا يجوز أن تبنى إدانة  صحيحة على دليل باطل في القانون إلا أن المشروعية ليست بشرط  واجب في دليل البراءة ذلك بان المبادئ ألأساسية في الإجراءات الجنائية، أن لكل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما يحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية التي تضعف النفوس البشرية وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدس يعلوا حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها 00 تبرئة مائة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة بريء)