18 ديسمبر، 2024 6:47 م

قــوانين تـعيق تطبيق الدســــتور

قــوانين تـعيق تطبيق الدســــتور

ممالاشك فية أن النضال من اجل عراق جديد يقوم على اسس من (الوطنية  الديموقراطية ) التي تستند على حقوق الانسان والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة و المشروعية .هدف نبيل وغاية شريفة وآمل لا بل حلم ناضلت  من اجلة اجيال من العراقيين منذ القدم  وهي حلقة من حلقات النضال الانساني نحو تلكم الامال العظيمة .

أن احد اهم العقبات التي تعوق التقدم يتمثل بالثقافة السائدة لدى الفئة الحاكمة بمنطلقاتها الرجعية و الدكتاتورية و المتسلطة والشمولية وكذالك في القوانين النافذة التي هي من بقايا العهد السابق والتي  سنت وشرعت  في اطار عقلية لا تقبل بالنقد ولاتعترف بالتعددية وحقوق الانسان فكانت تشريعاتها عبارة عن جدار يحمي مصالحها ويشرعن قمعها للحريات العامة و اسكات الالسن و الحرمان من حق النقد ,ان من اسس اي نظام حتى يوصف بالديموقراطي ان يحترم حق النقد بما انة رأي في عمل او شيئ سواء كان ايجابآ او سلبآ او كما تقول محكمة التميز العراقية  الاتحادية في قرارها العدد 206/هيئة عامة /2009 حيث اعتبرت النقد رأي أو تقويم لأداء الموظف العمومي مقترنآ بالعمل من اجل المصلحة الوطنية , و النقد لة مظاهر متعددة فهنالك النقد الادبي الذي يشمل الاعمال الادبية والفنية و بيان اوجة الحسن والقبح فيها من حيث صنعة الكتابة و الالفاظ و اسلوب الكتابة او من حيث الموضوع وهنالك نقد الروايات التاريخية و تحقيق صحتها من عدمها وهنالك نقد الاوضاع الاجتماعية و العادات و  التقاليد وهنالك نقد تاريخ الاديان و الدين و المفاهيم وعلم الاديان المقارن مثلما هنالك نقد للسياسة الخ بالنهاية فأن حق النقد يندرج في باب حرية التعبير وحرية الرأي و القول والكتابة واعتناق الافكار و التعبير عنها . أن الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 وفي المادة 38اوجبت على الدولة ان تكفل ممارسة  وبما لا يخل بالنظام العام و الاداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل و حرية الصحافة و الطباعة والاعلان وهذا مناط الفقرتيين أ وب من المادة 38 و كذالك ما جاء في في المادة 46 التي اشارت الى عدم الجواز بأي تقييد لجوهر الحق و الحرية وان تقييد الحريات وان جاز ان يكون  بقانون الا ان ذالك يكون من  باب تنظيم ممارسة الحريات وعدم جواز الاعتداء على جوهر الحرية والغاءها .ومن نافلة القول نعرف نقول ان اقرار الدستور الذي تم بعد عهد الفاشستية الدكتاتورية وفي ظل ضروف اوجبت الاخذ بنصوص احترام الحريات و التوافق عليها ربما عن غير قناعة عند البعض ومن باب القبول بأهون الضررين عند البعض  او من باب التقية السياسية فلا ديموقراطية بدون ديمقراطيين كما يقال .أن المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي و التعبير ويشمل هذا الحق حريتة في اعتناق الاراء دون مضايقة وفي التماس الانباء و الافكار وتلقيها ونقلها الى الأخرين بأي وسيلة دونما اعتبار للحدود )و كذالك المادة 21 حيث لكل شخص حق الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلدة .وهذا ايضآ يستقضي حرية الرأي و التعبيير عنهة في المسائل العامة ويعضد ماجاء في في المادة 19 من الاعلان التي اقرت بالحق لكل شخص بالتمتع بحرية الرأي و الفكر  و التعبير حتى دونما التقييد في الحدود الوطنية للدول حيث يجوز اعتناق الفكر من اي بلد وتلقي الافكار وكذالك التعبير عن  الرأي دون  قيد , واذا كانت المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111لسن 1969  (جاءت بنص لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون )حيث ان المشرع اذا اقر بحق فهذا يعني اباحة الوسيلة الى استعمالة وحيث ان المشرع اقر بحرية التعبير واوجب كفالتها على الدولة  فأنة يجب تقبل نتائج استعمال حق حرية التعبير عن الرأي بقبول الحق بالنقد .,

( قـــــوانين تعيق تطبيق القانون الاساسي ) اذا كان الدستور وهو القانون الاساسي اقر حرية التعبير والحق بالنقد واذا كانت المواد 19 و 21 من اعلان حقوق الانسان العالمي  كتشريع دولي قبل بة العراق  بأعتبارة عضوآ  في الامم المتحدة  فأن مواد في قانون العقوبات 111لسنة 1969 وعند التطبيق مثلت عائق حقيقي امام احترام حرية التعبير  , مثلت المواد 433و 434 و 226 و 228 و غيرها عند التطبيق العملي مثلت تلكم المواد سلاح ذو حدين يمكن استخدامة لقمع الحريات على سبيل المثال المادة 226 ق.ع  تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7سنوات او الحبس او الغرامة من اهان بأحدى الطرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذالك من المؤسسات العامة في الواقع العملي فأن العديد من المنشورات في الفيسبوك يمكن ان تقع تحت حكم هذة المادة ومع ان احكام مواد قانون العقوبات يجب ان تفسر في اضيق نطاق ولايجب التوسع فيها حيث التوسع سيخلق جرائم جديدة . فأن الصياغة التشريعية للمادة ذاتها فضفاضة و غير مفصلة خصوصآ المقصود بكلمة اهان واي الامور تعتبر اهانة و ايها لا يصدق عليها هذا الوصف , كذالك المادة 372 من ق.ع حيث (من اعتدى بأحدى الطرق علانية على معتقد لأحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها و ..اذا استخف بحكم من احكامة او شيئ من تعاليمة)و الفقرة 5 (من اهان رمزآ او شخصآ هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية ). يذكرني هذا النص بمقولة الكاتب الانكليزي برنادشو (آؤمن بجميع الاديان عندما تتحدث عن الاديان الاخرى )حيث يمكن استخدام هذة المادة لمنع اي نقد في الشأن الديني حتى كتب النقاش بين السنة و الشيعة و حتى كتب مثل اصل العائلة و الملكية لي فردريك انجلز  او اشعار ابي العلاء المعري او او محاضرات في جوهر الدين لودفيغ فيورباخ او حتى كتب اسلامية مثل الدين العلماني و القبض والبسط في التجربة النبوية لي عبد الكريم سروش وللمزيد راجع مقالي (تجريم حرية الضمير والمعتقد المادة 372 ق .ع نموذجآ),,؟  هل يمكن تطبيق هذة المادة على ارض الواقع دون الغاء حرية التعبير حتى الدينية منها لا بل حتى الكتب الدينية محل التبجيل .كما قال كارل ماركس في مقالة نقد فلسفة الحقوق عند هيغل (توجد مدرسة تسوغ حقارات اليوم استنادا الى حقارات الامس مدرسة تصم بالتمرد كل صرخات القن ضد السوط )واذا كانت كل فئة تنتقد الفئة الاخرى بعيوب ليست فيها وتتغاضى عن العيوب المشتركة بينهما فأن سياسينا على مايبدوا لايرون في بقاء بعض التشريعات  القديمة التي يمكن ان تشكل بحد ذاتها انتهاك لحرية التعبير ضررآ .لأن الجامع المشترك لدى كل الثقافات الشمولية سواء كانت  فاشستية قومية او شمولية دينية او حتى علمانية او تخلف قبلي كل تلك الشموليات لا يمكن ان تقبل حرية النقد فكيف اذا عرفنا ان الثقافة السائدة هي ثقافة نخبة او فئة حاكمة بعيدة عن قيم حقوق الانسان  تنطلق من مرجعيات فكرية الى قوى او شخصيات ابعد ماتكون عن الديموقراطية او من منطلقات التخلف التراتبي القبلي وتجد مصلحتها في منع حق النقد ومع بالغ الاسف حتى المعارضة لهذة القوى هي قوى لم تتبنى الخيار الديمقراطي ثقافتآ ومحدد سلوك   .