18 ديسمبر، 2024 8:34 م

قطع خدمة الإنترنت فساد دستوري

قطع خدمة الإنترنت فساد دستوري

نصت المادة 40 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي وافق عليه الشعب العراقي بالأغلبية الساحقة بما يلي: “حرية الإتصالات و المراسلات البريدية و البرقية و الهاتفية و الالكترونية و غيرها مكفولةٌ، و لا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ و أمنية، و بقرارٍ قضائي”. و كما يتضح من نص المادة الدستورية أعلاه بأن حرية الإتصالات الألكترونية (خدمة الإنترنت) مكفولة أي لا يجوز قطعها و أن مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها لضرورةٍ قانونيةٍ و أمنية، يجب أن يكون بقرارٍ قضائي. و عليه فإنه لا يجوز قطع خدمة الإنترنت بأي ذريعة كانت.
إن المسئول الأعلى على ضمان توفير خدمة الإنترنت دستوريا ً بدون إنقطاع هو رئيس الجمهورية الذي من ضمن واجباته السهر على ضمان الإلتزام بالدستور إستنادا ً لنص المادة 67 من الدستور “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور”.
لقد كان على رئيس الجمهورية أن يعمل على تنفيذ مسئولياته الدستورية و خاصة ً إنه أدى اليمين الدستورية وفق المادة 71 من الدستور “يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور” و نص اليمين كما ورد في المادة 50 من الدستور “اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد”. و لقد كان على رئيس الجمهورية أن يقدم طلبا ً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إستنادا ً للمادة 61 – ثامنا ً – ب – 1 من الدستور “لرئيس الجمهورية، تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء” لأنه هو المسئول التنفيذي المباشر عن توفير خدمة الإنترنت و ذلك بموجب المادة 78 من الدستور “رئيس مجلس الوزراء هو المسئول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، و القائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، و يترأس اجتماعاته، و له الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب”. و إن عدم قيام رئيس الجمهورية بهذا الإجراء يضعه تحت طائلة نص المادة 61 من الدستور “يختص مجلس النواب بما يأتي: سادسا ً – أ – مساءلة رئيس الجمهورية بناء ً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. ‌ب – إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية: 1- الحنث في اليمين الدستورية”. و لكن يبدو إنه ليس لهم يمين دستورية و لا حتى يمين لا دستورية و لسان حالهم يقول ليذهب الشعب و الدستور إلى الجحيم.