من خلال الاطلاع على قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3396 في 17/3/2005 وأحكام المادة الرابعة / ثانيا التي تضمنت ( تتولى المحكمة الاتحادية المهام التاليه ومنها مهمة الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة ) واحكام المادة الخامسة / ثانيا من القانون الذي تضمن بان الاحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية باته وملزمه كما ان المادة 93 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 اختصاص المحكمة الاتحادية من ضمن اختصاصها ثالثا الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة
ومن عاتق مسؤوليتكم وفق احكام الدستور قانون المحكمة الاتحادية نضع هذه المخالفة للدستور وانتهاكا لحقوق الموظفين الذين عهدت اليهم وظيفه استنادا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 حيث اصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 94 لسنة 2010 في 3 /3/2010 جاء فيه مايلي
بناء على ماعرضه معالي الأمين العام لمجلس الوزراء بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء
قرر مجلس الوزراء بجلسته التاسعة الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 2/3/2010 المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب تنسيب دولة رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء بجلسته السابعة المنعقدة بتأريخ 16/2/2010, الصادر بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد : (ش.ز/10/1/م.ف/6245) والمؤرخ في 18/2/2010, وكما يأتي:-
أولا:- أطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولية , وحسب استحقاقهم وصولاً إلى الدرجة الأولى
ثانياً:- أطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين وصولاً إلى الدرجة الثانية , على آن يستوعب الوصف الوظيفي ذلك .
ثالثاً :- أطلاق ترفيع حملة الشهادة الاعداديه وصولاً إلى الدرجة الرابعة , ثم أمكانية منح العلاوات السنوية لغاية الدرجة الثالثة دون تغيير العناوين الوظيفية .
• رابعاً :- ينفذ هذا القرار , اعتباراً من تأريخ 1/3/2010 , بدفع (50%) من تخصيصات أحتياطي الطوارئ للسنة المالية /2010 , وأدراج المتبقي في الموازنة العامة الاتحادية التكميلية للسنة المالية /2010 .
وان ذلك القرار قد جاء ماسا بحقوق الموظفين من حملة شهادة الدبلوم او الإعدادية او الشهادات الاخرى مخالفا استنادا للأحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 حيث جاء في الباب الثاني الحقوق والحريات المادة الرابعه عشر نصت على العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
كما نصت المادة السادسة عشر من الدستور على تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
كما ان القرار المذكور الصادر من مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2010 مخالفا لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4074 في 12/5/2008 والذي هو نافذة من تاريخ 1/1/2008 استناد لآحكام المادة23 منه حيث جاء من أهداف قانون رواتب موظفي الدولة باحكام المادة الاولى يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع ألأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية و المنصب الوظيفي و الموقع الجغرافي و الخطورة و سنوات الخدمة و الحالة الاجتماعية .كما وان المادة الثانية نصت على تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .وقد حدد القانون وفق جدول رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الاولى واعطى لكل صاحب شهادة الدرجة التي يتم تعيينه فيها وحدد الية العلاوة والترفيع الموظف حال انتهاء المدد المحدد بالسلم الوظيفي
وقد جاء في المادة السادسة من احكامه بما يلي
اولا – الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي
ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية :
أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة .
ب- أكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .
ج – أن يكون الموظف مستوفيا للشروط و المؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع اليها .
د- ثبوث قدرة و كفاءة الموظف على أشغال الوظيفة المراد ترفيعه أليها بتوصية من رئيسه المباشر و مصادقة الرئيس الأعلى
وان نص المادة أعلاه والمواد المذكور في قانون رواتب موظفي الدولة لم تنص على منع الموظف صاحب شهادة الدبلوم او الاعداديه او الشهادات الاخرى من الترفيع والوصول الى الدرجة الاولى في السلم الوظيفي وفق استحقاقه لسنوات الخدمة كون ان الجدول المحدد قد فرق في بادئ تعين الموظف بالدرجة التي يستحقها الا ان قرار مجلس الوزارء اعلاه جاء بإيقاف صاحب شهادة الدبلوم ووصوله إلى الدرجة الثانية وعدم ترفيعه إلى الدرجة الاولى كذلك صاحب شهادة الاعدادية وصوله إلى الدرجة الرابعه وبالإمكان منحه علاوة من الدرجة الثالثة دون ترفيعه وان قرار مجلس الوزراء المرقم أعلاه قد غض النظر عن سنوات الخدمة التي يقدمها الموظف بعد ايقافه عن الترفيع
كما ان أحكام المواد 18 و19 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 300 في 20/6/1960 لم توقف ترفيع الموظف اصحاب الشهادات المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2010 وانما حددت في بداية تعين الموظف الدرجة التي يستحقها
وان قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 300 في 2/6/1960 لم يوقف ترفيع الموظف
لذا ومن منطلق مسؤوليتكم بالتصدي للقرارات والاوامر والتعليمات المخالفه للدستور والقانون ووفق قانون المحكمة الاتحادية النافذ ونظامها الداخلي نرجو اصدار قراراكم العادل بالغاء قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2010 وأطلاق ترفيع الموظفين اصحاب الشهادات الدبلوم والإعدادية المذكورين بقرار مجلس الوزراء وفق استحقاقهم لسنوات الخدمه والسنوات المحدده بالسلم الوظيفي المذكور في قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4074 12/5/200 والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 400 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4389 في 30/11/2015 حفاظا على حقوقهم ووفق للدستور
نسخه منه إلى