23 ديسمبر، 2024 7:30 ص

قرار مجلس الوزراء المرقم 57 ومقترحات لتفعيل اثاره القانونية

قرار مجلس الوزراء المرقم 57 ومقترحات لتفعيل اثاره القانونية

كان السيد رئيس مجلس الوزراء (د.العبادي) قد أصدر في شهر كانون الأول من سنة 2014 توجيهات إلى القضاء العراقي باتخاذ مجموعة اجراءات لإصلاح الأوضاع القانونية والقضائية للمحافظة على حقوق الانسان في العراق، وتضمن الأمر الديواني المرقم (57) الذي أصدره العبادي الاجراءات القانونية الواجب اتباعها في قضايا القاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات الحكومية المختصة، وقد ركزت التعليمات على إطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم اوامر قضائية بالإفراج عنهم وإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة اقصاها شهر واحد، ومنع القاء القبض او توقيف اي شخص الا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص، واكد الامر على  وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني  وضع ضوابط وآليات تسجيل الموقوفين بالسجل المركزي.
إن الحق في سرعة الإجراءات الجزائية لم يقرر لمصلحة المتهم فحسب وإنما مقرر كذلك لمصلحة المشتكي والمجتمع، إذ إن سرعة الفصل في القضية المعروضة أمام القضاء وان كان يضع حدا للآلام النفسية والجسدية التي يعاني منها المتهم نتيجة التوقيف، إلا إنها في الوقت ذاته تحقق للمشتكي او المجني عليه الشعور بالعدالة التي اقتصت من الجاني وولدت له الشعور بالطمأنينة لان من شأن أطالة احد الإجراءات الجزائية أن تخلق لديه شعورا بالملل ذلك إن العدالة البطيئة هي الظلم بعينه ويعود قسم منها إلى القائمين بالتحقيق وجهات فنية ساندة للقضاء وإذا كان البطء في السير بالإجراءات الجزائية أصبح مشكلة، فلا بد من وسائل لحل هذه المشكلة من زيادة عدد القضاة والذين يتحملون النصيب الأكبر من المسؤولية والحد من القضايا التي يكون رائدها المخبر السري آو المصدر وعدم تحريكها الا وفق الضوابط التي تحمي حرية المواطن وبالرغم من أن ذلك غير كافياً لتفعيل الإجراءات الجزائية وضمان سرعتها في ظل تنامي الظاهرة الإجرامية والتي أثرت سلباً على قدرة المحاكم الجزائية في الفصل في الدعاوى المعروضة أمامها، والقضاء والادعاء العام هما جناح العدالة ومن موجبات عملهم متابعة إجراءات القضية والوقوف على مراحلها تمهيداً لحسمها بالسرعة المطلوبة دون أن يترك الآمر لمشيئة أطرافها، إذ إن للوقت أهمية كبيرة في عمل التقاضي ويجب أن يكون هذا الوقت في خدمة القضايا المعروضة وصولا إلى حسمها، وحق الاستعانة بمحام حق أصيل للمتهم ويمثل الضمانة الأساسية لممارسة العدالة والمحامي ظهيراً ونصيراً لها من خلال تعاونه مع السلطات التحقيقية والقضائية لتسريع الإجراءات الجزائية مع توفير الضمانات القانونية له، وللوقوف على الصعوبات التي تؤدي لبطء الإجراءات الجزائية وتأمين العدالة بيسر وسهولة، ولعملنا في المحكمة الجنائية المركزية لأكثر من 7 سنوات متواصلة كرئيس غرفة المحامين، انتجت لدينا خبرة لا باس بها، وجدنا انفسنا مندفعين لأجل أن نؤشر ونشخص جملة من الصعوبات التي تنتهك سرعة الإجراءات الجزائية وتنطوي على أضرار أكيدة على المتهم والمشتكي يرافقها جملة مقترحات، ولأجل إنجاح مضامين الامر الديواني الصادر من مجلس الوزراء بالرقم (57) وتفعيل اثاره القانونية، وكما يلي :
الصعوبات:
أولا: البطء في الإجراءات التحقيقية وتلبية المتطلبات التحقيقية المطلوبة من القضاء وأخذها وقت طويل وهناك قصديه في ذلك التأخير أحيانا، ويشكل ذلك تعدي على حق المتهم في تنفيذ المتطلبات التحقيقية بسرعة لضمان تحقيق سبل البراءة له من الاتهام الموجه له، وليس  هناك فعالية من السادة قضاة التحقيق لتفعيل القرار ( 669) لعام 1987وتعليماته الصادرة استنادا إليه والتي حددت السقوف الزمنية للدعاوى ومعاقبة القائم بالتحقيق أذا هو لم يكن منفذ لمتطلبات قاضي التحقيق، غير متناسين المادة (40) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 329من قانون العقوبات التي تصدت للقائم بالتحقيق إذا هو تأخر بتنفيذ المتطلبات التحقيقية، ولم نلحظ حضور واضح لجهاز الادعاء العام لمراقبة الأداء ومتابعة تطبيق المشروعية 0
ثانيا: أن إصدار أمر القبض تقييد صريح لحرية الإنسان يستوجب الاستناد لموجبات ترتقي بقناعة القاضي إلى تلك الدرجة المطلوبة لزج أي مواطن في التوقيف وهذا الموضوع على الرغم من تشعبه إلا إننا يمكن أن نجمل متطلباته بما يلي :
أ‌-    يلاحظ عدم اتخاذ بالتعليمات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى بالعدد 232 / مكتب رئيس المجلس في 16/3/2008 المتعلقة بإصدار أوامر قبض بصورة مستعجلة قبل جمع القدر الكافي من الأدلة المادية لتكوين قناعة موضوعية لدى القاضي بصحة صدور الفعل ألجرمي المسند إلى المتهم فالجاري العمل عليه هو قيام القاضي بإصدار أمر قبض ثم بعد ذلك يبدئ بالتحقيق وجمع الأدلة التي تنتهي في الغالب الأعم بعدم صحة الاتهام الموجه مما يشكل انتهاك لحرية المتهم والإساءة لسمعته.
ب‌-  لا يزال العديد من القضاة يستندون إلى أقوال المخبرين السريين التي عدها مجلس القضاء الأعلى قرينة من خلال عدة كتب رسمية، وأصبحت تفتك بالكثير من الأبرياء بدوافع العداء والتشهير والتحريض على الطائفية متناسين لما للقاضي من سلطة في التأكد من أقوال المخبر أو تحويله من مخبر إلى معلوم أو حتى الاستغناء عنه دون التأكيد على قدرة القاضي على إصدار أمر قبض بحق المخبر نفسه بتهمة الإخبار الكاذب أو تضليل العدالة؛ إذا ما تبين كذبه الواضح وهذا الأمر نادر الحصول.
ثالثا: أن أعداد المعتقلين في مراكز امنية مهمة كثير، ودعاويهم في جرائم غالبيتها تتعلق بالإرهاب مما يتطلب جهد كبير من المحام لغرض متابعة الدعاوى وحسمها، وعدم السماح للمحامي بالذهاب إلى هذه المراكز يجعل عملية متابعة الدعاوى المتوكل بها المحام عملية يشوبها التباطؤ والتلكؤ ناهيك عن وجود نفوذ وسيطرة مطلقة للإفراد المسؤولين عن هذا المراكز مما يجعل عملية متابعة المحامين وذوي المعتقلين لدعاويهم خاضع لعدة اجتهادات تؤدي في اغلب الأحيان إلى تأخر انجاز هذه الدعاوى وبصورة تنال من المحامي لا تنسجم مع مهنة القضاء الواقف0
رابعا: تفعيل المواد التي تنص على ضرورة عرض المتهم على القاضي المختص وبسرعة تطبيقا لنص المادة (19/3) من الدستور النافذ والتي تنص على عرض المتهم خلال 48 ساعة والمادة 123 الأصولية التي حددت المدة بأربعة وعشرين ساعة، وعدم إجراء التحقيق مع المتهم من قبل الجهات القابضة في غير الحالات المنصوص عليها قانونا، أو دون اخذ موافقة القاضي وهناك ضرورة لأعلام المحامي الأصيل بموعد تدوين إفادة موكله وحسب ما جاء بالمادة (123) الأصولية، والتي اعتبرت المحامي وموكله المتهم  تؤامين  لا يمكن فصلهم اثناء الاستجواب والملاحظ في بعض الحالات بقاء المتهم فترات تصل في بعض الأحيان إلى أشهر دون عرضه على القاضي المختص ودون اتصال محاميه به.
خامسا: من واجب القاضي ملاحظة مدى تعرض المتهم للإكراه والتعذيب عند تدوين الأقوال أي متهم وإحالته إلى لجنة طبية بشكل مباشر عند ملاحظة أي أثار لذلك الإكراه وعدم الاتكاء على طلبات المحامين بهذا الخصوص لا سيما إن الإحالة إلى اللجان الطبية يشكل ضمانة من ضمانات المتهم وبالتالي من غير الصحيح التأويل بان مسالة الإحالة من عدمها هو قرار أعدادي لان ما ينتج عن تقارير من اللجان الطبية يعد شيء جوهري فيما يخص الاعترافات القسرية، إضافة إلى فتح شكوى بحق القائم بالتعذيب وفق المادة 333 عقوبات، بل وإخراج أي شخص ينتسب للجهة القائمة بالتحقيق أثناء سماع أقوال أي متهم (استجوابه).
سادسا: ضرورة أن يحسم مسبقاً وقبل أن يحال المتهم إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته فيما إذا كان مطلوباً عن دعوى أخرى أو لا ليتسنى إطلاق سراحه فوراً عند الإفراج في مرحلة المحاكمة 0
سابعا: تفعيل موضوع المناقشة القضائية بين المحامي والقاضي في مرحلة التحقيق لما لها من الأثر الكبير في توضيح الملابسات التي تعترض للدعوى وعدم التردد من الاتصال بالمحامي المتهم بالاستفسار منه عن أي تفصيل وهذا ما نتمناه لتحقيق أقصى حالات التعاون.
ثامنا: هناك شعور لدى المحامين بتحول بعض قضاة التحقيق إلى ما يعرف في بعض الأنظمة والقوانين الأصولية بقاضي الإحالة وهناك إغفال لدور قاضي التحقيق الكبير المتحكم بالدعوى من خلال اصدار قرارته وفق ما نصت عليه في المادة 130 الأصولية، فكثير ما نسمع من البعض بأن مهمته تقتصر على جمع الأدلة وليس مناقشتها وهذا خطأ جسيم يقع به بعض القضاة لقصورهم عن فهم حقيقة المركز القانوني لقاضي التحقيق
تاسعا: هناك دور هامشي للادعاء العام وعدم تفعيل للحالة الرقابية التي تعالج القصور الحاصل في سير التحقيق سواء من القضاة أو القائمين بالتحقيق فقد أصبحت مفردة القرار موافق للقانون من السياق الروتيني بصورة لم تعد تجلب انتباه المحامين رغم كون المدعي العام جزء مهم من المعادلة القضائية كونه يمثل المشروعية وناصر المتهم ان هو انتهكت حقوقه او تعرض للإكراه، او تبين له براءته مما وجه إليه من تهم ويقتص للحق العام والمجتمع إذا ما أقتنع بثبوت الاتهام الموجه إلى المتهم.
عاشرا: أن قانون المحاماة النافذ أكد بالمواد (26.67و27) على أن يلقي المحامي المعاملة اللائقة وأن لا تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني وان يسمح له بقراءة اوراق الدعوى حتى قبل التوكل فيها، لكن المتعارف عليه إهمال طلبات المحامين وعدم ربطها في إضبارة الدعوى وبطريقة قد تكون قصديه، و لوحظ قيام كثير من حراس بمنع المحامي من الانفراد بموكله أو حتى منعه من التكلم معه مما يشكل مخالفة لجميع نصوص القانونية والدستورية بخاصة منها(حق الدفاع مقدس).
 احدى عشر: أن فصل المتهم عن المحامي يعد هدر لحقوق الدفاع لأن المتهم لدى مواجهة المحامي له يشعره بالاطمئنان لترتيب دفوعه لرد الاتهام عنه ورعاية شؤونه القانونية، لكن مواجهة المتهم من قبل المحامي تكاد تكون مستحيلة في بعض المراكز الأمنية؛ إلا في حالة تنظيم وكالة جزائية فقط وبصعوبة0
اثنا عشر: من استحضار واقع المحامين الذين يكلفون من قبل ذوي المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في المنطقة الخضراء بمتابعة قضايا ذويهم، نجد إن المحامي يدور ضمن مسلسل من الغموض وعدم الوضوح بخصوص واجبه والالتزامات المهنية المترتبة عليه ويبدأ هذا المسلسل من عدم استطاعته زيارة المعتقل ابتدءا، مروراً بالصعوبة البالغة لتنظيم وكالة للمعتقل وقراءة الأوراق، وأخيرا عدم معرفته بموعد تدوين إفادة موكله قضائيا ،والذي يتم بدون حضور المحامي الوكيل وبحضور محامي منتدب متعاقد، لان القاضي المختص غالباً ما ينتقل إلى مقر هذه الأجهزة التي لا يستطيع احد الوصول إليها إلا من يحمل باج المنطقة الخضراء وإذا وصل لا يسمح له بالدخول، وبالتالي تهدر كافة حقوق الدفاع والمتهم ويصبح المحامي أسير المعلومات التي ترده من المعتمد والمحقق الذي يأخذ الطلبات والوكالات، والمحامي لديه التزامات أمام موكليه تجعله في حرج كبير يتأتى من ضعف المعلومات التي يقدمها للمتهم وذويه، وولد بيئة قانونية مفعمة بالضغوط والتربص والتخلي عن الأسس والأصول القانونية والمهنية.
ثلاثة عشر: غالبية الدعاوى تحال على الهيئات الجنائية وهي مفتقرة لأبسط أساليب وطرق وسياقات التحقيق لان القائمين بالتحقيق تنقصهم الخبرة ولا تنطبق عليهم نص المادة (51) الأصولية إضافة إلى تعيين قضاة تنقص بعضهم الخبرة ،وذلك يؤدي إلى التدخل التمييزي من الهيئات الجنائية وإضافة حلقات إدارية  وطول الوقت من الإحالة إلى تحديد موعد المحاكمة لأكثر من شهر وشهرين، وعند إكمال التحقيق وفق ما نص عليه القرار التمييزي وتحديد موعد محاكمة جديد وجلب المتهمين يكون هناك تدخل تمييزي أخر على قضايا شكلية، وحصيلة ذلك بقاء القضية أسيرة اجتهادات لا مبرر لتكرارها، وكان من المفترض اتخاذ قرار التدخل التمييزي لمرة واحدة يشمل كافة نواقص الدعوى وحين ورود الدعوى إلى محكمة الجنايات من دائرة المدعي العام، وليس في يوم المحاكمة، حيث إن الدعوى تأخذ وقت بين ورودها لقلم الجنايات وموعد المحاكمة، وقد أصدرت رئاسة استئناف بغداد الرصافة كتابا بالرقم 2272 م في 21/4/2010 يؤكد على ذلك آملين تعميم نفس الكتاب على محاكم الكرخ؛ ضمانا لحسم الدعوى وتحقيقاًُ لمصلحة المتهم والمجني عليه0
اربعة عشر: في يوم المحاكمة المعين وعند إحضار المتهم أو الشهود أو المدعين بالحق الشخصي وغيرهم تتدخل تمييزيا الهيئة الجنائية المختصة وبعد ويكون هناك ضياع لجهد للمحامي وجهود الأجهزة الأمنية وترجع الدعوى إلى محكمة التحقيق لتكملة ما ورد في قرار التدخل التمييزي ومن ثم إحالتها للجنايات مرة أخرى وأخذها موعد جديد وذلك يستغرق أكثر من شهرين آو ثلاثة0
خمسة عشر: هناك مشكلة كبيرة تثور لدى محاكم الجنايات عندما يكون المتهمين أكثر من واحد حيث تؤجل المحاكمة لعدة مرات بسبب غياب أحدهم والمشكلة الأكبر بالمحكومين والمودعين لدى سجون خارج محافظة بغداد، عندما ينقض قراراهم من محكمة التمييز حيث يستغرق الآمر لغرض إحضار المتهمين لأجراء المحاكمة مجددا شهور عدة وكأنه خارج العراق0
ستة عشر: إن المحاكم الجنائية وخصوصا المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ وصلت فترة التأجيل للدعاوى المنظورة من قبلها إلى أكثر من شهرين بسبب الزخم الكبير، علاوة على الوقت الطويل الذي تأخذه من الإحالة إلى حين آخذها رقم تسلسلي يصل لأكثر من شهر وبعدها أكثر من شهر لحين تحديد موعد للمحاكمة وبعدها يتم اتخاذ قرار بالتدخل التمييزي وهذه المدد لا تستقيم واحترام حقوق الإنسان وحرية المتهم وكرامته.
وهناك صعوبة جوهرية ومهمة وهناك ضرورة لانحسارها وبتظافر جهود الجميع وهي:
 توتر العلاقة بين القضاة والمحامين وانحسار حيز الثقة المتبادلة بينهم وهذا واضح من عدم وجود تعاون بينهما واختفت العديد من الممارسات التي تؤكد ذلك المناقشة القضائية أو تخويل المحامي متابعة بعض المسائل المتأخرة لأغراض حسم الدعوى وبالتالي أصبح ضرورة لمحاولة تلطيف العلاقة بين القاضي والمحامي وإزالة أسباب توترها كتدخل الحرس في أعمال المحامين وإجبارهم على تقديم طلبات لهم ومنع المحامي من الدخول إلى القاضي، وان إيجاد حالة من التنسيق بين القضاء الجالس والقضاء الواقف عن طريق إدامة التواصل من خلال اللقاءات والاجتماعات بشكل دوري وحل طارئ  للمشكلات الانية بشكل تعاوني مبني على معرفة مكانة الأخر والاحترام المتبادل ، ونحن نعتقد بوجوب تقدمنا بالشكر إلى العديد من  القضاة الذين يصرون على عدم وضع أي حارس أمام بابهم المفتوح بشكل مستمر،
المقترحات
ولتيسير الإسهام في كفالة تفعيل الاثار القانونية للامر الديواني (57) ووفق ما نصت عليه القوانين والدساتير والمواثيق وحفاظاً على حقوق المتهمين من أي انتهاك نقترح الاتي:
أولا: الدعوى بجميع أوراقها من صلاحية القضاء العراقي حصراً، فهناك ضرورة بان يكون التحقيق بعيدا عن المراكز الأمنية والعسكرية وان  تكون الدعاوى بأشراف دائرة المحقق العدلي وعليه تسهيل إجراءات قراءة الدعاوى وان يعمل بنزاهة  بتنفيذ المتطلبات التحقيقية وغيرها.
ثانيا: مع إيماننا الكامل بأن تحديد المدة المعقولة في إكمال الإجراءات الجزائية مرتبط بظروف وملابسات كل جريمة على حدة من حيث خطورتها وتنوع أدلتها وتعدد شهودها لكن هناك ضوابط لتقدير المدة، واتخاذ السبل الكفيلة لضمان سرعة الإجراءات الجزائية وان يتم ترتيب أثار قانونية وإدارية على تجاوز المدة المعقولة لإتمام الإجراءات الجزائية0
ثالثا: تحديد موعد لقراءة الدعوى بعد التوكيل على أن لا يتجاوز يومين ومثله لتوقيع الوكالة 0
رابعا: إجراء التحقيق مع المتهم وفق المادة (م123) الأصولية بحذافيرها وتجنب انتداب محامي للمعتقل0
خامسا: منح قاضي التحقيق للقائم بالتحقيق سقف زمني لتنفيذ أي متطلب تحقيقي لاسيما المخاطبات وأصول الاخبارات وغيرها التي تأخذ وقت طويل قد يأخذ أشهر في بعض المرات بدون مبرر قانوني لذلك 0
سادسا: لابد من اتخاذ تدابير تنظيمية وتأديبية في مواجهة الأجهزة التنفيذية التي تؤخر عن عمد آو عن طريق الخطأ أي اجراء تحقيقي تتطلبه المراحل الخاصة بالدعوى الجزائية 0
سابعا: لابد من اتخاذ إجراءات جنائية بصورة لا تعرقل حق الدفاع كونه مقدس من خلال تحديد آجال معينة لكل مرحلة من مراحل الدعوى وعدم اتخاذ قرار التدخل التمييزي على قضايا شكلية بسيطة، وان يكون لمرة واحدة شاملة لكل النواقص التحقيقية في الدعوى 0
ثامنا: بالإمكان معاملة القضايا المعقدة التي تتضمن متهمين عدة واتهامات مختلفة بصورة لا تؤدي إلى أطالة المحاكمة وانتهاك الحقوق الدستورية والقانونية للمتهم0
نحن مقدرين ضخامة العبء الوظيفي الملقي على عانق السلطة القضائية لكننا نريد أن نعطي للحقائق بعداً قانوناً حتى يأخذ إثره في المجتمع، طالبين من قراءنا الكرام بأن يوصلوا ما سطرناه للجهات ذات العلاقة ومن خلال موقع كتابات الرصين وهي دعوة صريحة للتمعن والتبصر والتطبيق السليم للقانون حتى لا نجعل الحق مشوباً غامضاً يلتبس مع الباطل في تصورات العوام0