7 أبريل، 2024 2:09 م
Search
Close this search box.

قرارات مجلس الوزراء … وحدود التخويل الدستوري

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الخامس

4- قرار مجلس الوزراء رقم (352) في 20/8/2013 (1) … زيادة رواتب بعض الموظفين .

إستنادا إلى أحكام المادة ( 3 / ثانيا وثالثا ) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008-المعدل ، بشأن صلاحية مجلس الوزراء في تعديل مبالغ الرواتب في ضوء إرتفاع نسبة التضخم ، لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين . قرر مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية السادسة والثلاثين بتاريخ 20/8/2013 ، الموافقة على مقترح الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، الخاص بتعديل مبالغ الرواتب وفقا للقانون المذكور آنفا وكما يلي :-

1- رفع رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الرابعة ، وبنسبة (114%) للدرجة العاشرة ولغاية نسبة (4%) للدرجة الرابعة ، وحسب الجدول المدرج ضمن الملحق رقم (1) .

2- لا يشمل هذا القرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، ذات القوانين الخاصة والمدرجة ضمن الملحق رقم (2) .

3- ينفذ هذا القرار من تأريخ 1/1/2014 .

إن معالجة تأثير إرتفاع نسبة التضخم المالي على المستوى السلبي المعيشي العام للموظفين ، تكمن في معالجة أسباب إنخفاض قيمة النقد وإرتفاع أسعار السلع والخدمات ، ومن تلك المعالجات بالنسبة لذوي الدخل المحدود من الموظفين ، زيادة مقادير رواتبهم الأساسية الشهرية أو منحهم مخصصات طارئة ، لتغطية عجز الإنفاق في تأمين حاجياتهم الرئيسة وتلبية مقومات العيش الكريم ، ولغرض تيسير وسائل وسبل المعالجة بالشكل الصحيح ، إعتمد مبدأ سنة الأساس لتحديد مقادير مبالغ الرواتب الثابتة ، حيث ( يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة باعتماد سنة أساس ، ويعتبر تأريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى ) ، حسب نص البند (ثالثا) من المادة (الثالثة) من قانون رواتب موظفي الدولة المذكور آنفا ، وبذلك يكون تعديل مبالغ الرواتب بالشكل المقرر بموجب القرار أعلاه ، من الأخطاء الفادحة والمخالفة لأحكام القانون ، مع إن ضرورة الحاجة قائمة لتعديل مقادير الرواتب ، على وفق معايير وموازين المنح المتوازن والمنسجم مع عدالة توزيع الثروات ، وليس على أساس التخبط في إعتماد جدولين للرواتب ، أولهما (القديم) وتبدء الدرجة العاشرة فيه ب (140) ألف دينار ، وثانيهما (الجديد) وتبدء فيه ذات الدرجة ب (300) ألف دينار ، لأن وضع شرط ( ولاتشمل هذه الزيادات الوزارات والجهات التي تتقاضى مخصصات خارج قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 ) ، يعني أن موظفي وزارة التربية مثلا غير مشمولين بالزيادة ، لتقاضيهم مخصصات مقطوعة قدرها (150) ألف دينار بموجب قانون الوزارة رقم (22) لسنة 2011 ، ولكن حقائق التطبيق تشير إلى غير ذلك ، حيث تم شمولهم بالزيادة على الرغم من منحهم المخصصات المذكورة ، إستنادا إلى ما تضمنه كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية المرقم (ق/2/2/27/8053 في 6/3/2014 ؟!. وعلى عكس الموظفين الفنيين والإداريين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الممنوحين للمخصصات بنسبة (100% و 75%) بمقياس الراتب الشهري ، بموجب قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008- المعدل ، ليكون نصيبهم حجب الزيادة في الرواتب بسبب ذلك ، وعليه سيعين الموظفون في دوائر الحكومة براتبين مختلفين وإن تطابقت مؤهلاتهم ، والفرق يكمن في موقع العمل ، فإن ألغيت المخصصات أو منحت في هذه الوزارة أو تلك الدائرة ، وجب تعديل الراتب الشهري على وفق أحد الجدولين ، مما سيزيد في حجم المشاكل الإدارية والمالية ، وضياع سنة الأساس لعدم إستقرار قواعد تحديد مقادير الرواتب عند التعيين أو الترفيع ، مع العلم أن الجدول الجديد ، يحمل خطأ زيادة الحد الأعلى للدرجة الأدنى على الحد الأدنى للدرجة الأعلى ، أي أن الإنتقال بين الحدين المذكورين في حالة الترفيع بالعلاوة ، سيؤدي إلى إنخفاض الراتب وليس إلى زيادته وكما يأتي :-

الدرجة ــــــــــــ الحد الأدنى ـــــــــــــــ الحد الأعلى

3 ـــــــــــــــــــ 621 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 ــــــــــــــــــ 530 ــــــــــــــــــــــ 630

5 ـــــــــــــــــ 490 ــــــــــــــــــــــ 560

6 ــــــــــــــــ 460 ـــــــــــــــــــــ 520

7 ـــــــــــــــ 420 ـــــــــــــــــــــ 480

8 ــــــــــــــ 370 ــــــــــــــــــــ 420

9 ـــــــــــــ 330 ــــــــــــــــــــ 380

10 ــــــــــــــ 300 ـــــــــــــــــــ 340

أما الدرجة العاشرة في جدول الرواتب الأول (القديم) ، فستبدأ براتب (140) ألف دينار ، والخاص بغير المشمولين بالزيادة المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء موضوع البحث ، والذي تختلف فيه حدود الدرجات ومقادير الرواتب عما هو ناشئ في الجدول الثاني لسلم الرواتب الجديد ، كما إن مقدار المخصصات البالغة (150) ألف دينار والممنوحة لموظفي وزارة التربية مثلا ، والتي من المفروض أن تحجب زيادة الرواتب بسببها ، أقل من مقدار الزيادة في الراتب الجديد للدرجة العاشرة بعشرة آلاف دينار ، حيث بلغت الزيادة فيها (160) ألف دينار الناتجة من (300-140=160) ، ثم إن المخصصات الممنوحة للموظفين قانونا لها أسبابها الموجبة ، ولا يمكن أن تكون سببا في حجب الزيادة في مقدار الراتب الأساس ، لأن ذلك يعني بطلان أسباب منح المخصصات أصلا ، كما إنها من موارد الموظفين المالية المؤقتة وغير الثابتة ، التي تحجب بتغير أسباب منحها ، مثل النقل من دائرة إلى أخرى أو عند عدم ممارسة بعض الأعمال الموجبة لصرفها ، وعليه فإن المعالجات غير المهنية وغير النابعة من الفهم والإدراك الإداري السليم ، مجرد ترقيعات ضارة في بنية الجسد الوظيفي ، ولطالما أكد المختصون على وجوب إصدار نظام عام بالمخصصات ، يعالج الإستحقاق حسب إختلاف الأعمال بين وظائف دوائر الدولة المختلفة ، لغرض حماية الراتب الأساس من عدم الإستقرار ، والمحافظة على توحيد مقاديرها وثباتها ، وإن خضعت للزيادة أو النقصان بسبب التضخم أو الإنكماش المالي في مدد متباعدة ، بينما تخضع المخصصات في المنح والحجب لأكثر من سبب مضاف ، وفي مقدمتها مؤهلات الموظف ومركزه القانوني ، أو نوعية وحجم وظروف العمل ، التي تكون السبب في تغيير الإستحقاق منها كما ونوعا .

أما سبب عدم صرف الزيادة لمنتسبي بعض الدوائر والوزارات المشمولة إعتبارا من 1/1/2014 ، فيعود إلى التقديرات والإجتهادات الخاطئة المستندة إلى ( عدم المصادقة على الميزانية العامة لسنة 2014) ، وهي حجة واهية ، لأن مستحقات الرواتب لا تتأخر بفعل عدم المصادقة ، إستنادا إلى قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (94) لسنة 2004- المعدل ، الذي نصت الفقرة (4) من القسم (7) منه على أنه (( إذا لم تصادق الجهة ذات السلطة التشريعية الوطنية على الميزانية الفدرالية حتى 31 من شهر كانون الأول ، فلوزير المالية أن يصادق وعلى أساس المصادقة الشهرية ، على أموال وحدات الإنفاق ولغاية نسبة 1/12 ( واحد / إثني عشر ) ، من المخصصات الفعلية للسنة المالية السابقة ، إلى حين المصادقة على الميزانية ، وتلك الأموال يمكن أن تستخدم فقط ، لسداد الإلتزامات والمرتبات والتقاعد ونفقات الأمن الإجتماعي وخدمات الديون )) ، وتم تأكيد ذلك فيما جاء بنص الفقرة (6) من القسم (15) من القانون المذكور ، على (( إن لم يصادق رئيس الدولة ومجلس الوزراء على الميزانية الفدرالية ، لوزير المالية ، وعلى أساس المصادقة الشهرية ، أن يصادق على الأموال بالنسبة لوحدات الإنفاق بنسبة تصل إلى (1/12) واحد إلى إثني عشر من تخصيصات السنة المالية السابقة لحين المصادقة على الميزانية )) .

إن إطلاع المواطنين على قرارات مجلس الوزراء كل في مجال تخصصه ، سيمنحهم فرصة التعرف على حجم الإنفاق الحكومي غير المبرر ، عندها ستشخص أمامهم أسباب وصور هدر المال العام ، وسيعرفون أين ذهبت المليارات التي يتحدث عنها المختصون وغير المختصين ؟!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4288) في 2/9/2013 .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب