19 ديسمبر، 2024 1:39 ص

قرارات مجلس الوزراء … وحدود التخويل الدستوري

قرارات مجلس الوزراء … وحدود التخويل الدستوري

القسم الرابع
3- قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2010 . (1)
بدلا من الإقرار بخطأ التشريعات والإجراءات الإدارية النافذة ، وإلغائها والعودة إلى العمل بموجب قواعد الخدمة المدنية الأصيلة ، صدر القرار المذكور ( بناء على ما عرضه معالي الأمين العام لمجلس الوزراء بشكل طارئ ، خلال إجتماع مجلس الوزراء ، حيث قرر مجلس الوزراء بجلسته التاسعة الإعتيادية المنعقدة بتأريخ 2/3/2010 ، المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب تنسيب دولة رئيس الوزراء ، خلال إجتماع مجلس الوزراء بجلسته السابعة المنعقدة بتأريخ 16/2/2010 ، المبلغة إلى الوزارات كافة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ( ش . ز/10/1/ م . ف /6245) في 18/2/2010 ) ، وتلك من الصياغات غير المألوفة ولا المحبذة إداريا ، كما ليس من الصحيح الإشارة إلى ( رئيس الوزراء ) بدلا من ( رئيس مجلس الوزراء ) ، حسب المنصوص عليه والمعمول به دستوريا ، وبالنص الآتي :-

أولا- إطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية ، وحسب إستحقاقهم وصولا إلى الدرجة الأولى .

ثانيا- إطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين وصولا إلى الدرجة الثانية ، على أن يستوعب الوصف الوظيفي ذلك .

ثالثا- إطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية وصولا إلى الدرجة الرابعة ، ثم إمكانية منح العلاوات السنوية لغاية الدرجة الثالثة دون تغيير العناوين الوظيفية .

رابعا- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تأريخ 1/3/2010 ، بدفع (50%) من تخصيصات إحتياطي الطوارئ للسنة المالية 2010 ، وإدراج المتبقي في الموازنة العامة الإتحادية التكميلية للسنة المالية 2010 .

* إن إطلاق الترفيع وصولا إلى الدرجات ( 1 و 2 و 3 ) إستنادا إلى التحصيل الدراسي المؤهل لإستحقاق راتب تلك الدرجات بالترفيع أو بالعلاوة ، يخالف أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، ويخالف إختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء في تشريع ما يفوق القوانين بقوته الملزمة ، حيث لا سند لتسكين الرواتب في ضوء مدة الخدمة والشهادة من القانون ، وهو المبدأ الذي إعتمد ربط الراتب بالعنوان الوظيفي وجعلهما في درجة واحدة ، والذي لا يمكن تطبيقه إلا بعد تعديل أحكام قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، والغاء القرار المرقم (512) في 23/4/1981(2) والقرارات ذات الصلة بموضوعه ، والغاء المادتين (6 و9) من قانون رواتب موظفي الدولة المذكور آنفا ، لعدم إمكانية تجاوز أحكامهما إلا بنص قانوني تشريعي ، حيث النص فيهما على خلاف ما تضمنه قرار مجلس الوزراء متقدم البيان ، من حيث الترفيع إلى الدرجة الأعلى .

إلا إن الأغرب من ذلك ، أن تسعى الوزارات ومنها وزارة التربية وبالتنسيق مع وزارة المالية ، إلى تكرار ذات الأخطاء ومن جانب آخر ، بإعتماد تدرج وظيفي وبدرجات جديدة ومضافة ، دون غطاء تشريعي صادر عن مجلس النواب ، لتعلق الموضوع بتعديل قوانين الخدمة والملاك والرواتب ، بدعوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2010 ، وبغض النظر عما إذا كان الإستحداث مخالفا لمواصفات وقواعد وأسس البناء الوظيفي ، وقوة تحمل الهيكل التنظيمي للمنظومة الإدارية ، كما هو في نموذج التدرج الوظيفي لبعض العناوين الوظيفية التعليمية الآتية :-

العنوان الوظيفـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة

معلم جامعي أقدم أول ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولى

معلم ومعلم جامعي أقدم ثان ــــــــــــــ الثانية

معلم ومعلم جامعي أقدم ـــــــــــــــــــــــــــ الثالثة

معلم ومعلم جامعي أول ــــــــــــــــــــــــــ الرابعة

معلم ومعلم جامعي ثان ــــــــــــــــــــــــــ الخامسة

معلم ومعلم جامعي ثالث ـــــــــــــــــ السادسة

معلم ومعلم جامعي رابع ــــــــــــــــــــــ السابعة

معلم خامس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثامنة

إن إعتماد قاعدة فصل الترقية عن الترفيع ، وتحديد أربعة عناوين وظيفية لكل نوع من أدوات العمل المتدرج هو المطلوب ، بدلا من التوسع في تشويه العناوين الوظيفية بالشكل أعلاه ، وبدون الأخذ بموجبات عدم التعقيد في المسميات والإجراءات . وذلك ما حذرنا منه وشخصناه منذ سنة 2009 ، ووضعناه في كتب تتناول الشرح والتطبيق لقواعد الخدمة المدنية والوظيفة العامة ، أصدرناها ووثقناها رسميا في دار الكتب والوثائق في بغداد ، ونشرناها في صفحة التواصل الإجتماعي العائدة لنا تعميما للفائدة ، وتيسيرا لمعالجة الأخطاء الجسيمة التي رافقت إجراءات تطبيق قواعد الخدمة المدنية على غير هدى أسسها ولا سلطان أركانها المبين ، عسى أن يكون في ذلك أول إجراءات الإصلاح ، المتمثلة في إعطاء كل ذي حق حقه من إستحقاقات الترقية والترفيع ، منذ تسكين الرواتب بموجب الأمر (30) لسنة 2003 وحتى الآن ، ومنها ما ورد في الفصـل الثانـي من كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية – العـلاوة والترفيـع والترقيـــة – دراسة تحليلية للنص القانوني والتطبيق العملي ) (3) ، الخاص بالعوامل المؤثرة في الترفيع ، مثل تعديل الرواتب في ضوء الحصول على الشهادة الأعلى أثناء الخدمة أو مدة القدم الممنوحة عنها ، ولكن ما جاء به القانون رقم (103) لسنة 2012- قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008(4) ، وإن كان تصحيحا وتعديلا لإستحقاقات شهادات الإختصاص من الرواتب ، إلا إن آلية الإجراءات ب ( تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال إختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته ، بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين ، إعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ) ؟!، لم تكن مما تعاهدنا عليه من آليات تنفيذ قواعد الخدمة على إتباعها ، منذ صدور قانون الخدمة المدنية رقم (103) في 19/12/1931(5) ، لعدم جواز الترقية ( منح العنوان الوظيفي الأعلى ) في كل سنتين ، خاصة بعد إعتماد مبدأ ربط الراتب بالعنوان الوظيفي وجعلهما في درجة واحدة منذ سنة 2003 وحتى الآن ، كما إن الحصول على الشهادة الأعلى أثناء الخدمة ، لايعمل على تعديل الراتب عند الإستحقاق فقط ، مثلما هو نص تعديل المادة (1/أولا/ط) من قانون الرواتب ، حيث يمنح ( حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ) ، وإنما يمنح الموظف مدة قدم محددة في حالة إستغراق المدة بالشهادة ، وهي حالة عدم الإستفادة من الشهادة في تعديل الراتب ، إلا إن إختلاف الوزارات ودوائرها في تطبيق قواعد الخدمة بعد سنة الإحتلال ، ومن ثم إختلاف إستحقاقات الموظفين ذو المؤهلات ومدة الخدمة المتساوية ، بسبب مظاهر الفوضى والإرتباك الإداري ، وتعدد مصادر التوجيه ، وفقدان عناصر وأدوات التنفيذ الصحيح والسليم ، إستدعى قيام وزارة المالية إلى إعادة تعميم كتبها الخاصة بإجراءات الترقية والترفيع وإحتساب الخدمات ، الموضحة في كتاب دائرة الموازنة / قسم الملاك / شعبة الوزارات المرقم ( 9063 ) في 29/3/2018 ، على أمل معالجة بعض حالات التجاوز والخلل في منح الإستحقاقات ، ولا أعتقد أنها قادرة على تحقيق ذلك، إلا بعد العودة إلى فصل الترقية عن الترفيع ، وإعتماد إجراءات تطبيق أحكام وقواعد قانوني الخدمة المدنية والملاك النافذين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لم ينشر القرار في جريدة الوقائع العراقية .

2- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2829) في 11/5/1981 .

3- الكتاب مودع في دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (1307) لسنة 2010 ، وبالإمكان العودة إليه للتعرف وبالتفصيل عن موضوع البحث .

4- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4262) في 31/12/2012 .

5- تشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1071) في 31/12/1931 .

أحدث المقالات

أحدث المقالات