18 ديسمبر، 2024 9:30 م

قرارات الحكومة المؤقتة … بذرة الفساد الإداري والمالي والتربوي في العراق

قرارات الحكومة المؤقتة … بذرة الفساد الإداري والمالي والتربوي في العراق

القسم الثاني

إستكمالا لما نشر في القسم الأول من القرارات المذكورة ، ندرج ما يأتي :-

خامسا- الحصول على قطع الأراضي السكنية بموجب الأمر (12) في 11/10/2004.(1)

1- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وكتب ديوان الرئاسة (المنحل) المدرجة أدناه ، وأي نص تشريعي آخر أو أمر أو توجيه يقرر حالة من التمييز بين المواطنين ، في الحصول

على قطع أراضي سكنية من الدولة وفي حق التملك .

_ نصت الأسباب الموجبة لإصدار الأمر المذكور ، على ( رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراضي سكنية لجميع شرائح المجتمع ، ولغرض إزالة الفوارق والتمييز بين المواطنين في حق الحصول على قطع أراضي سكنية ، وتطبيقا لحق العراقيين في التملك بدون تمييز في جميع أنحاء العراق ، وإنسجاما مع مبدأ المساواة بين المواطنين فقد شرع هذا الأمر ) ، إلا إن الحكومة العراقية المؤقتة خالفت كل مبادئ العدالة في حق الحصول على قطع الأراضي السكنية وبتمييز مخل بين المواطنين ، شأنها في ذلك شأن جميع الحكومات المتعاقبة قبل الإحتلال وبعده ، المنحازة في إغداق عطاياها لمؤيديها وأنصارها من منتهزي الفرصة في كل زمان ، الذين يتكرر تمليكهم لقطع الأراضي السكنية دون غيرهم ممن هم أحوج إليها منهم ، وهم في الأغلب ممن ينتمون إلى الأحزاب والحركات السياسية الحاكمة الذين لم يقدموا شيئا متميزا يذكر في البذل والعطاء للوطن ، إلا بالقدر الذي يتآلف مع مصالحهم بالصدفة ، وذلك بإصدار الحكومة للأمر رقم (21) في 15/2/2005(2) ، بتمليك قطع أراضي سكنية بدون بدل ، لمنتسبي كل من مكاتب رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبه والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وكذلك إصدارها الأمر رقم (36) في 18/4/2005(3) ، بتمليك قطع أراضي سكنية بدون بدل لمنتسبي المجلس الوطني المؤقت ، في الوقت الذي سبق وصدر أمرها المرقم (15) في30/11/2004(4) ، بتمليك قطع الأراضي السكنية بلا بدل أيضا لمنتسبي شركة مصافي الوسط (الدورة) ، في حين قضى أمرها المرقم (22) في 15/2/2005(5) ، بتمليك منتسبي الشركة العامة للمنظومات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قطع أراضي سكنية ببدل يحدده مجلس إدارة الشركة ، هذا التناقض في التشريعات نابع من توجهات سياسية فاقدة للمصداقية ، ومميزة بين منتسبي دوائر الدولة في أهم ما يسعى للحصول عليه أي مواطن ضمن إستحقاقه الطبيعي وليس السياسي . وبينكم من أفنى عمره ولا يملك شبرا من أرض الوطن ، ولربما لا يضم جثمانه بعضا من مساحة قبر فيه ؟!.

سادسا- أمر مجلس الوزراء رقم (9) في 6/2/2005 المعدل (6) ، والقاضي بما يأتي :-

المادة -2- لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وأي راتب آخر يصرف من الدولة ، وللمشمول بهذا الأمر الخيار بين الراتب التقاعدي أو الراتب الذي يتقاضاه أيهما افضل .

المادة -3-2- لرئيس الوزراء بإقتراح من وزير المالية زيادة الراتب التقاعدي كلما إقتضت الضرورة .

– لا يجوز لمقادير الرواتب أن تزداد بإقتراح من وزير المالية كلما إقتضت الضرورة ، وبمعزل عن زيادتها على وفق درجات التضخم المالي وإرتفاع أسعار السلع والخدمات ، ودعم شرعيتها بسند قانوني معتبر ، مع الإعلان عنها بنشرها في الجريدة الرسمية العراقية .

المادة-4- تتولى وزارة المالية أو الجهة التي يعمل فيها المشمول بهذا الأمر :-

1- تأمين عدد من الحراس الشخصيين وحسب مقتضى الوضع الأمني ، لتأمين الحماية لكل واحد من المشمولين بهذا الأمر .

_ إن تأمين عدد من الحراس الشخصيين للمستمرين في الخدمة حسب مقتضى الوضع الأمني ، يعني عدم وجود معايير وقواعد ثابتة لتحديد عدد الحراس الشخصيين ، بل سيكون ذلك خاضعا لقوة تأثير المشمول بالتخصيص ، ويبقى السؤال قائما عن عدم صحة وجدوى تأمين عدد من الحراس الشخصيين للمتقاعدين ، لمغادرتهم مواقع المسؤولية الحكومية التي قد تفرض نوعا من تأمين الحماية اللازمة حينها ، بسبب غياب الأمن والأمان للجميع .

2- تخصيص سيارة واحدة للإستخدام الشخصي لكل من المشمولين بهذا الأمر ، على أن تبقى ملكيتها للدولة .

_ إذا كان تخصيص السيارة للمستمر في الخدمة جائز وله مبرراته ومسوغاته ، فما هو السند في تخصيص السيارة بعد قطع صلته بالوظيفة أو بالمنصب بأية صيغة ولأي سبب كان ؟!، وما هي مدة الإستخدام ومن يتحمل تكاليف ذلك الإستخدام وقيمة الإنخفاض في سعر السيارة بسبب الإندثارات الحاصلة نتيجة الإستخدام ، ولعل الفرية الكبرى تكمن في عبارة ( على أن تبقى ملكيتها للدولة ) ؟!، ولو أنها منحت هبة غير مردودة للدولة ، لكانت التكاليف أقل بكثير مما تتحمله خزينة الدولة بسبب الإستخدام المطلق بكل صنوفه ؟!.

المادة -5-1 – يطبق هذا الأمر بأثر رجعي إبتداء من تأريخ 9/4/2003 ، بإستثناء وكلاء الوزارات والمستشارين ، فيطبق هذا الأمر بحقهم إبتداء من تأريخ نفاذه .

2- لا تصرف فروقات مالية للمشمولين بأحكام هذا الأمر عن الفترة السابقة لتأريخ صدوره .

_ كيف يطبق هذا الأمر بأثر رجعي إبتداء من تأريخ 9/4/2003 ولا تصرف الفروقات المالية

عن الفترة السابقة لتأريخ 6/2/2005 ؟!، وهنالك تخصيص لعدد من الحراس الشخصيين وسيارة للإستخدام الشخصي إعتبارا من 9/4/2003 ولمدة غير معلومة ؟!، وبتكاليف باهضة تتحملها الخزينة المركزية وليس الأشخاص ذوي العلاقة ؟!.

سابعا- تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك بموجب القرار رقم (3) لسنة 2005.(7)

إستنادا إلى المادة (41) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ، وبهدف تنفيذ المادة (58) من القانون المذكور ، وتواصلا مع إجراءات الحكومة في تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ، قررنا ما يأتي :-

1- تشكل هيئة عليا تضم أعضاء من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ، تنفيذا لأحكام المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية .

_ سبق لرئيس الوزراء أن أصدر أمرا بالرقم (15) في 9/2/2005(8) وبذات المضمون ؟!، وقد يكون ذلك من أنواع الغزل السياسي المتعاطف مع تطلعات السياسيين الأكراد في ضم محافظة كركوك إلى ما يسمى بإقليم كردستان ، وإن لم يتحقق من ذلك من شيء على الرغم مما أنفق في سبيله ماديا ، وبذل من أجله نفاقا سياسيا غير محدود ولا محمود ، حيث بانت حقيقة النوايا بما آل إليه حال الإختلاف بين حكومة المركز والإقليم في نهاية العام 2012 ، إلى حد الإقتتال المسلح الذي لا نراه بعيدا وإن لم يحدث حاليا ، كونه من وسائل الحلول الحتمية لكل صراعات السياسيين القائمة على قواعد إستخدام القوة المسلحة ، التي سال بسببها دم الشعوب غزيرا في وادي الموت الدائم منذ أن دب وساد الإختلاف بينهما لأول مرة ، لفرض وسيادة الآراء والمصالح وإن إختلفت النوايا والأهداف ، المتجددة برفع علم كردستان على مؤسسات الحكومة في محافظة كركوك في أوائل العام 2017 دون سند قانوني ؟!، وما لحق بذلك من تداعيات الإستفتاء بشأن إستقلال إقليم كردستان عن العراق ؟!.
ثامنا- القانون رقم (30) في 24/2/2005(9) ، الخاص بإنشاء المحكمة الأتحادية العليا ، حيث تقرر بموجب المادة (6) منه ، على ما يأتي :-

أولا- يتقاضى رئيس المحكمة الإتحادية العليا وأعضاؤها راتب ومخصصات وزير .

ثانيا- يتقاضى كل من رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا عند تركهم الخدمة ، راتبا تقاعديا يعادل (80%) من مجموع ما يتقاضاه كل منهم شهريا قبل إنقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان ، عدا حالتي العزل بسبب الإدانة عن جريمة مخلة بالشرف أو بالفساد والإستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة . ( ألغي هذا البند بموجب المادة (38) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ) .

ثالثا- يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر ،

إلا إذا رغب بترك الخدمة .

_ إن المشكل في نص البند أعلاه ، هو التعارض الصارخ مع عدم إمكانية إستمرار كمال الأهلية المطلوبة في أي شخص بشكل مطلق ، خاصة فيما يتصل بإشغال الوظائف المهمة والحساسة ، وتأدية مهامها وواجباتها بالشكل الصحيح والسليم ، لأن لتقادم العمر قوة تأثير سلبية وفاعلة خارج إرادة ورغبة الأشخاص المكلفين ، خاصة بالنسبة للمصابين منهم بمرض جنون العظمة والتشبث بالمنصب من أجل الجاه والسلطة ، أو الذين يعتقدون في ترك الوظيفة أو الخدمة نهاية حياتهم الشخصية والعامة ، أو الذين لم تغادر عقولهم المتحجرة فكرة عدم إستمرارية وديمومة العمل في دوائر الدولة بدونهم ؟!.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3989) في 11/11/2004 .

2- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3995) في 3/3/2005 .

3- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3998) في 23/5/2005 .

4- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3990) في 25/12/2004 .

5- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3995) في 3/3/2005 .

6- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3993) في 13/2/2005 .

7- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3993) في 13/2/2005 .

8- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3995) في 3/3/2005 .

9- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3996) في 17/3/2005 .