القسم الثاني
إستكمالا لما ثبتنا نشره في القسم الأول من الموضوع أعلاه ، نبين الآتي :-
أولا- قضى القانون رقم (12) في 17/10/2005 (1) ، بما يأتي :-
المادة-1- يمنح كل من رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه وعضو الجمعية الوطنية ، مبلغا ماليا قدره (50,000) خمسون ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي .
– ذلك ما تم نشر تفاصيله في أكثر من صفحة تواصل إجتماعي وآخرها موقع كتابات بتأريخ 14/5/2018 ، لمن يود الإطلاع عليه .
ثانيا- قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) في 7/11/2005 (2) .
لم يعد خافيا على أي مواطن عراقي أصيل ، دوافع العمل بموجب هذا القانون ، لما يشكله الوجه الثاني له من وسائل قمع ومحاربة معارضي العملية السياسية بعد الإحتلال ، نظرا لتطبيقه بشكل متعسف وبإتهامات باطلة ومعدة سلفا ، ولعل نصه كافيا للدلالة على إمكانية إتهام أي شخص والحكم عليه بموجب أحكامه ، لسعتها وسهولة الإدعاء بتوجيه الإتهام بأحدى الجرائم المنصوص عليها فيه ، خاصة إذا كان الإتهام مبنيا على شهادة ( المخبر السري ) المعترف بشهادته قضائيا ؟!، ولأن لائحة الإتهامات الجاهزة لا ينقصها إلا توقيع المتهم بالإكراه ، وتحت وطأة التعذيب القاسي والمهين للكرامة الإنسانية ، إذا لم يعترف بالجريمة المنسوب إرتكابها من قبله زورا وبهتانا ، خاصة ما يتعلق بالمادة (2/2) ، حيث الإدانة بالنص على مجرد (( العلم بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو إتلاف أو إضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة للإستخدام العام أو الإجتماعات العامة لإرتياد الجمهور أو مال عام ، ومحاولة إحتلاله أو الإستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون إستعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والإستقرار )) ، كذلك ما يعتبر بوجه خاص من أفعال جرائم أمن الدولة ، حسب نص المادة (3) ، حيث (( 1- كل فعل ذو دوافع إرهابية ، من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ، ويمس أمن الدولة وإستقرارها أو يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها ، سواء بالإصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون )) ، لأن إستخدام جملة ( دوافع إرهابية ) تدل على إمكانية جهات الإتهام والتحقيق والقرار ، على تفسير وتكييف كل فعل بما يقصد به من الإرهاب سياسيا أو جنائيا ، لوقوع معنى الدوافع ضمن إطار القصد بنوايا سوء الظن السياسي أو الدافع الجنائي ، الملزم لتوجيه الإتهام من وجهة نظر غير مهنية ، ومن ثم إقرار الحكم بقوة السلطة التقديرية المنبثقة من قواعد التعسف في إستعمال الحق ، أو غير المقيدة بنطاق قطعية الثبوت والدلالة ؟!. أو (( 2- كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف ، في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور )) . أو (( 3- كل من تولى لغرض إجرامي ، قيادة قسم من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مطار أو أي قطعة عسكرية أو مدنية بغير تكليف من الحكومة )) . وذلك من جملة النصوص التي تثير الإستغراب ، لقيامها على الشك بدلا من اليقين ، خاصة وأن تولي الوظائف والمناصب لا يمكن أن يكون لغرض إجرامي ، لخضوع التولية فيه إلى قرار الجهة الحكومية المختصة بعد تدقيق وتمحيص السيرة الذاتية للمكلف ، مما يقتضي تعديل الصياغة بما يتناسب وإستغلال الوظيفة لتحقيق ذلك ، وإلا كانت القيادات جميعها غير رسمية ، وإن كل ما صدر عنها لا سند له من القانون ، وذلك ما يؤكده نص الفقرة ((5- كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة ، وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة )) ؟!.
ولعل من مهازل السلطات بعد الإحتلال إدعاء جلال الطالباني ( رئيس الجمهورية السابق ) إلتزامه بتعهده وإحترامه لتوقيعه على وثيقة تمنع إستخدام عقوبة الإعدام ، وعليه قرر عدم المصادقة على قرارات تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم المختصة ، مخالفا بذلك أحكام المادة (73/ ثامنا) من الدستور ، والخاصة بالصلاحيات الحصرية التي يتولى القيام بها شخصيا دون تخويلها لأي من نوابه ، كما حصل ذلك بتخويل أحد أعضاء مجلس الرئاسة للفترة ( 2006 – 2010 ) , وكذلك تخويل نائب رئيس الجمهورية للفترة (2010 – 2014( ، وإن كانت شكلية في جوهرها ، إلا أنها لا تخلوا من فرصة إنقاذ المحكوم عليه بالإعدام ، من الوقوع في دائرة الظلم أو الخطأ لأي سبب كان ، لحصول المصادقة بعد تدقيق وتمحيص الوثائق الرسمية المتعلقة بالموضوع ، حماية وصونا لحقوق القضاء والمدان من الطعن والتشكيك في آخر مراحل التنفيذ ، ولكنه تغافل أو تجاهل توقيعه على إصدار القوانين التي تفرض تلك العقوبة ؟!، وتلك من مفارقات النفاق السياسي الذي يتمتع به حكام الصدفة في العراق المحتل ، لأن تشريع فرض العقوبة أولى بالإعتراض من رفض المصادقة على تنفيذها ، ولولا وجودها قانونا لما تم إستخدامها من قبل القضاء حكما والسلطة التنفيذية إجراءا ، حيث نصت الأسباب الموجبة لتشريع القانون على (( إن حجم وجسامة الأضرار الناتجة عن العمليات الإرهابية وصلت إلى حد أصبحت تهدد الوحدة الوطنية وإستقرار الأمن والنظام ، وإنطلاقا إلى نظام ديمقراطي تعددي إتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة ، لذا بات من الضروري إصدار تشريع من شأنه القضاء على العمليات الإرهابية وتحجيمها والحد من التفاعل مع القائمين بها بأي شكل من أشكال الدعم والمساندة )) ، وقد يكون التساؤل مشروعا فيما إذا كان القانون قد حد من حجم قيام العمليات الإرهابية أو منع من إنتشارها ، أو أن الميليشيات الطائفية والمذهبية السياسية أو الدينية ، التي نالت من أمن حياة وممتلكات الأفراد والمجتمع بعد صدوره مشمولة بأحكامه ، أم أنها تعمل في ظله ؟. وفي منأى عن تطبيق أحكامه ؟!. ثم إن رئيس الجمهورية قد حنث باليمين عند تخليه عن ممارسة بعض صلاحياته ، وانتهك الدستور بعدم محاسبته من إنتهك الدستور مرارا وتكرارا ، فأين ذلك من تطبيقات نص المادة (61/سادسا/ب) والمادة (67) والمادة (73/ثامنا) من الدستور ، أم هي مجاملات السياسيين وتوافقات الكتل والأحزاب على حساب مصالح الشعب وإرادته ، المقتضية غض البصر عن الخروقات الدستورية الموجبة للإدانة بقرار المحكمة الإتحادية العليا ، بناء على طلب من الإدعاء العام ، مثلما تجري المساومات المتبادلة لتمرير إصدار القوانين والقرارات وإكتمال نصاب إنعقاد الجلسات .
إن المنصفين يدركون حقيقة الأهداف التي جاء بها الإحتلال ، حيث لم يعد الأمر خافيا على أحد من أن السلطات التابعة والتالية لسلطته ، لم تكن إلا إمتدادا له ، خاصة فيما يتعلق بتحقيق إمتيازات السلطة التي أصبحت من أسس وقواعد وأعمدة وأركان وأهداف وغايات الوصول إليها ، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح والمنافع الشخصية بأقل جهد ووقت ، وليس خدمة الشعب من خلال إمتلاك مؤهلات الخبرة والقدرة العملية في التشريع أو التنفيذ ، مما يتوجب تبصير الشعب بما يقتضي معرفته بشأن من يختاره لتمثيله في مجالس التشريع ، أو من سيتبوء منصبا حكوميا تنفيذيا متخصصا ومهنيا ، مؤكدين تميز الحكومة الإنتقالية بوضع أسس وأركان سلطة الخراب والدمار الوطني ، بإعتماد ثالوث العرقية والطائفية والمذهبية في العراق (الديمقراطي) الجديد ، مجسدة بالممارسة الفعلية والعملية كل أشكال وأنواع وصفات المحاصصة اللعينة ، العاكفة بموجبها على بناء تشريعات الإستحقاقات المالية لأعضائها على وفق معايير السحت الحرام ، لتكون مدخلا في تثبيت قواعد الإستحواذ على السلطة والتشبث بكراسي التحكم برقاب الشعب من خلال ما ذكرنا من التشريعات .
7- الإستحقاقات التقاعدية : لم تكن الإستحقاقات التقاعدية إلا وفق معايير العشوائية المختلفة ، والتي لا نرى فيها غير التمييز المخل بين شرائح المجتمع ، ولزيادة حدة الفوضى والإرتباك اللتان كانتا تسودان الواقع الإجتماعي والوظيفي والمعاشي ، حيث كانت تلك الإستحقاقات خاضعة لأحكام تشريعات متعددة ومختلفة ومتباينة ، لغاية إلغاء كافة النصوص القانونية الواردة فيها ، التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا أو مكافأة ) خلافا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014(3) وما سبقه ، حيث لم يكن فيما ذكر منها في المادة (38) منه ، إلا دليلا على الضعف والتخبط الإداري المخالف لضوابط الإستحقاقات ، وتميزا مخلا لا يليق بموازين تحقيق العدالة الإجتماعية على أساس القواعد العامة ؟!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4008) في 2/11/2005 .
2- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4009) في 9/11/2005 .
3- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4314) في 10/3/2014 .