15 أبريل، 2024 9:23 ص
Search
Close this search box.

قراءه قانونيه مقارنه..جرائم الأباده الجماعيه كجريمه دوليه. ومدى مسؤولية الرئيس عن أعمال مروؤسيه

Facebook
Twitter
LinkedIn

العراق نموذجا..؟ (الحلقه الاولى)
حقوقي وأستاذ جامعي
تجتاح العراق حاليا حمله بربريه مروعه من عمليات القتل الممنهج والرصاص الحي وباسلحه محرمه دوليا. يرافقها حملة واسعه وغير مسبوقه ََََمن الأختطافات والاغتيالات بكواتم الصوت وتواطىء مع أجهزة النظام العام.. سنحاول هنا تسليط الضوء عن موقف القانون والقضاء الدولي منها.. ومدى مسؤولية الرئيس التنفيذي عن أعمال مروؤسيه؟
تمثل الحصانه التي يتمتع بها الرئيس أعني به رئيس الوزراء أو رئيس الدوله الملاذ الذي يحتمي به هؤلاء للتخلص من المسؤوليه الجنائيه والافلات من العقاب. إضافة لذلك أن هؤلاء المسؤولين لا يعملون لحسابهم الخاص وإنما لحساب الدوله التي يمثلونها. إذن الدوله من تتحمل المسؤوليه وماهم سوى منفذين لسياساتها على ضوء نظريه عمل الدوله هذا كان قديما ولذلك عاث الطغاة في الأرض فسادا..
فبعد الحرب العالميه الثانيه تقدمت الولايات المتحده في مؤتمر سان فرانسيسكو في1945 مشروعا لمعاقبة مجرمي الحرب بناءا على ََما ورد بمؤتمر يالطا تضمن النقاط التاليه :
أولا.. عدم قبول الدفع بالصدفه الرسميه كمبرر للتخلص من المسؤولية الجنائيه الفرديه عن الجرائم الدوليه.
ثانيا.. عدم القبول بأداء الواجب على أساس أن الأمر غير مشروع الصادر من الرئيس َمن الرئيس الأعلى لا يعفي َمنفذه من المسؤوليه عن الجرائم التي ترتكب من خلال تنفيذ الأمر.
وفي تعليق لمحكمة نورمبيرغ قائلة إن الأمر الصادر من القائد للجندي بالقتل والتدمير خلافا لقوانين الحرب لا يبيح للجندي أن يقوم بأفعال تعتبر جرائم دولية..
أن اتفاقيات جنيف الاربعه لعام1949 اعتبرت أن الرئيس الذي يصدر أوامر بارتكاب جرائم جسيمه خلافا لمقتضيات العداله يعتبر شريكا في الجريمه التي يرتكبها مروؤسيه…..
يتبع لاحقا

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب