23 ديسمبر، 2024 8:58 ص

قراءة لقانون حقوق الصحفيين الحلقة الأولى

قراءة لقانون حقوق الصحفيين الحلقة الأولى

أن من أبجديات العمل الصحفي والاعلامي في كل بلدان العالم ومن بينها بلدنا العراق
هو أن يعرف الصحافي أو الإعلامي حقوقه وواجباته، ففي عام ٢٠١١ شرع مجلس النواب العراقي قانون رقم ٢١ تحت عنوان قانون حقوق الصحفيين، على الرغم من ملاحظاتنا الكثيرة على القانون لكن يعد الأفضل وخطوة أولى في ترسيخ حقوق الصحفي والإعلام في دستور الدولة العراقية.
ونود أن نتناول مواد هذا القانون بشيء من التفصيل وعبر سلسلة من المقالات التي سيتم نشرها تباعاً
حيث جاء في المادة الأولى منه
المادة _1_
“اولاً: يقصد بالمصطلحات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.
1.الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له”.

ويقصد بالمادة الأولى إدراج تعريفات مهمة يتم عن طريقها فهم الجهة المقصودة والمستهدفة بهذا القانون وهي (الصحفي)
وهنا عرفت المادة الأولى ١-ان كل شخص عمل في مجال الصحافة بكافة أقسامها وفنونها وتفرغ لهذه المهنة المقدسة وهنا يصح أن يطلق على هذه الشخصية المعنوية ( صحفي).

وقد حدد القانون في المادة اولا
٢-المؤسسة الاعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والاعلام ومسجلة وفقاً للقانون.

وهنا قدم المشرع تعريفا وافيا للمؤسسة الإعلامية، التي اشترط فيها أن تخصص في مجال الصحافة والإعلام، واشترط فيها أن تكون المؤسسة مجازة وفقاً للقانون والمقصود به القانون العراقي، الذي أعطى الصلاحيات
لعدد من المؤسسات أن تعتمد وتمنح الموافقات لعمل المؤسسات الإعلامية ومن بين تلك المؤسسات :
١- الأمانة العامة لمجلس الوزراء
دائرة المنظمات غير الحكومية.
حيث تمنح هذه الدائرة اجازة اعتماد المؤسسات الإعلامية تحت التصنيف( j ) وتعد الاجازة الممنوحة من هذه الدائرة اعلى اعتراف من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة العراقية وهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

٢-نقابة الصحفيين العراقيين
ويحق لنقابة الصحفيين اعتماد المؤسسات الصحفية والاعلامية باعتبارها جهة قطاعية .
٣-هيأة الاعلام والاتصالات، بشكل محدود وهناك ضبابية وداخل ببنها وبين نقابة الصحفيين العراقيين يحتاج إلى تقنين عمل الجهتين َتنظيمه لرفع الضبابية والتدخل فيما بينهما.
٣-اتحاد الصحفيين العراقيين الذي تأسس بعد عام ٢٠٠٣ وينتظر إقرار قانون الاتحادات والنقابات الذي لم يقر إلى الآن من قبل مجلس النواب،
مما اشكلت على شرعيته نقابة الصحفيين العراقيين معتبرته جهة لا تتمتع بالصفة المعنوية القانونية.

يتضح مما ذكرنا من المادة الأولى ١و٢ أن القانون عرف الصحفي بشكل واضح وعرف المؤسسة الإعلامية والصحفية واشترط أن تكون مجازة َفق القانون.
وهنا رفع القانون برفض الشبهة التي كانت متداولة بأن نقابة الصحفيين العراقيين هي من تجيز عمل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
والهدف منه لإشاعة ثقافة التعددية والحريات في تأسيس المنظمات والمؤسسات بعيدا عن النظرة الشمولية التي إلى الآن لاتغادر أفكار وتصرفات بعض المتسللين على السلطة الرابعة.