قراءة في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960, وصلته بالتشريعات الاخرى
يعد قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960, من القوانين المهمة, لانه يعنى بشريحة واسعة من ابناء الشعب من (الموظفين), الذين يبلغ عددهم على وفق تصريح (اللجنة المالية النيابية), (4) ملايين موظف, فضلاً عن عوائلهم التي تتأثر باحكامه, من الناحيتين المادية والمعنوية, من رواتب وعلاوات وترفيع وغيرها, مما يضاعف عدد المشمولين به.
وتنظم احكامه كل ما يتعلق بالوظيفة العامة, من شروط التعيين والترفيع والعلاوة والمخصصات, واحكام النقل والإجازات والاستقالة وغيرها من شؤون الوظيفة.
ويعد قانون الخدمة المدنية, القانون (الام) الذي ترجع اليه قوانين الخدمة الاخرى, التي تنظم شؤون فئات معينة من الموظفين, في الامور التي لم يُنص عليها في تلك القوانين, كـ(القضاة)(1) و(اساتذة الجامعات)(2), و(موظفي الخدمة الخارجية)(3) و(العسكريين)(4) و(قوى الامن الداخلي)(5)وغيرهم, حيث يكون هو المعول عليه في تلك الامور.
وقد صدر قانون (الخدمة المدنية), في 6/2/1960, وعُدَّ نافذاً ابتداءً من 1/4/1960 .
ومن الجدير بالذكر أن اول قانون (للخدمة المدنية) صدر في (العراق) كان برقم (103) لسنة 1931, ثم جاء بعده القانون رقم (64) لسنة 1939 ثم تلاه القانون رقم (55) لسنة 1956. واخيراً صدر القانون النافذ سنة 1960 كما مربنا.
اما قبل ذلك, فقد كان قانون (الولايات العثماني) الصادر سنة 1864- الذي اقتبست أحكامه من (التنظيم الاداري الفرنسي) – هو الذي ينظم السياسة الادارية في الدولة (العثمانية), الا انه لم يطبق فـي (العراق) الى ان جاء الوالي (مدحت باشا) 1869ــ1872, الـذي أدرك أهمية تثبيت السلطة الفعلية فـي المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة (العثمانيـة), لذلك اصدرنظام (أدارة الولايـات العمومية) سنـة 1870, الذي اعتمد اعتماداً كبيراً على قانون (الولايـات العثمانية) المذكور انفاً.
وبعد ذلك صدرت (اللائحة التنظيمية للولايات) سنة 1871, لتنظيم شؤون الادارة والوظيفة, خلال الفترة الاخيرة من الحكم (العثماني).
واستـمر العمل بهما الى سنة 1913, حين صدر قانون (إدارة الولايـات العمومية).
وفي فترة الاحتلال (البريطاني) كـانت الادارة (البريطانيـة) تجمع بين الأنظمة (العثمانية) و(الهندية البريطانيـة). واستمر ذلك الى سنة 1931, عندما صدراول قانون (للخدمة المدنية) في (العراق).
واعقب صدور (قانون الخدمة المدنية) النافذ , صدور قانون آخر في اليوم نفسه, الا وهو قانون (الملاك)رقم (25) لسنة 1960(6) ,باعتباره مكملاً له. ليكون القانونان منسجمين مع بعضهما, كما جاء في الاسباب الموجبة له.
وخلال الخمس والخمسين سنة التي مرت على اصداره , اجريت عليه تعديلات عديدة وواسعة, تناولت معظم مواده وفقراته, وغيرت كثيراً من احكامه, واضافت اليه احكاماً جديدة. وياتي ذلك, نظراً للتطور الحاصل في مفهوم الوظيفة العامة, والحاجات المستحدثة في المجتمع.(7)
كما الحقت به العديد من القرارات التشريعية و التعليمات, وتعرَّض الى اكثر من (200) تعديل واضافة. كما ان الكثير من مواده وفقراته أُلغيت, و حول بعضها الى قوانين .وفيما ياتي بعض الامثلة المهمة على ذلك :
1- الغيت المادة (السادسة), والمواد (من الرابعة والعشرين – الثانية والثلاثين), التي كانت تنظم احكام (مجلس الخدمة العامة ) – الذي كان مسؤولا عن تعيين وترقية الموظفين في دوائر الدولة العراقية – بموجب قرارم.ق.ث المنحل رقم ( 996 ) لسنة 1979.
وعندما صدر (الدستور العراقي) عام 2005, نصت المادة (107) منه, على تاسيس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الاتحادي), يتولى تنظيم شؤون (الوظيفة العامة الاتحادية), بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون, فاعيد تشريعه مجدداً بالقانون رقم (4) لسنة 2009، من أجل تنظيم شؤون (الوظيفة العامة) وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات, وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة, وبلورة القواعد والأسس السليمة, وتأمين العدالة والحيادية ,وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية, كما جاء في الاسباب الموجبة لتشريعه.
وحسب نصالمادة (16) منه, سيؤسس في كل اقليم ومحافظة غير منتظمة في إقليم (مجلس خدمة مدنية), يتولى جميع (شؤون الوظيفة المدنية) التي هي من صلاحيات الآقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم, وعلى اساس من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة . الا انه لم يباشر اعماله الى هذا اليوم, على الرغم من تعرضه الى اكثر من تعديل.
2 –- الغيت المادة (الرابعة) التي تنظم مخصصات (غلاء المعيشة)(8), بمقتضى الفقرة الرابعة من قرار م.ق.ث المنحل رقم (95) لسنة 1974, وحلت محلها الاحكام الواردة فيه وفي جدول مخصصات (غلاء المعيشة) الملحق به. ثم صدرت قرارات زيادة متعددة بشأنها, الى ان صدر القرار رقم (1118) لسنة 1980 الذي اضافها الى (الراتب الاسمي)(9).
3 – الغيت المادة (السابعة عشرة), التي تنظم تعيين (الضباط) أو (المتقاعدين منهم) في وظائف (الخدمة المدنية), بموجب قرار م.ق.ث المنحل رقم (1014) لسنة1976 المعدل وحلت محلها الاحكام الواردة فيه.
4 – اما المادتان (الحادية والعشرون) و (الثانية والعشرون) اللتان تنظمان (اعادة تعيين) الموظف, فقد عدلتا بموجب قراري م.ق.ث المنحل رقم (514) لسنة 1981 و(220) لسنة 2002 وتعليماته رقم (5) لسنة 2003 .
5 – الغيت المادة (السابعة والثلاثون) التي تنظم (نقل )الموظف وانقطاعه, بموجب المادة (2) من قرار م.ق.ث المنحل رقم (6) لسنة 1999. وحلت احكامه محلها.
6 – عدلت المادة (الثانية والاربعون) بشان (نقل) الموظف بين مسالك تختلف شروط الاستخدام فيها عن الشروط الواردة في قانون (الخدمة المدنية), بموجب قرار م.ق.ث المنحل رقم (1930) لسنة 1980 وحلت محلهاالاحكام الواردة فيه. ثم صدر اعمام وزارة (المالية) في 7/6/2004 الذي وضع ضوابط محددة لذلك النقل.
7 – قضت الفقرة (6) من المادة ( الثالثة والاربعون):
أ- استحقاق الموظفة اجازة (حمل وولادة) فقط, لمدة (6) اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده.
ب- ثم حولت بالقانون رقم (94) لسنة 1977 الى (اجازة خاصة براتب تام) تتمتع, بها لمدة شهر واحد قبل الوضع, وستة اسابيع اخرى بعده.
ج- ثم قضى القانون رقم (98) لسنة 1980, ان تكون (الاجازة براتب تام), و تكرر كلما تكرر الحمل والوضع .د- ثم حددها القانون رقم(197) لسنة 1980 بـ(اثنين وسبعين) يوماً, على أن تتمتع بما لا يقل عن (21) واحد وعشرين يومًا منها قبل الوضع.
هـ – اما (اجازة الامومة) فقد شرعت لاول مرة سنة 1979 بقرار م.ق.ث المنحل رقم (1543) , الذي حددها لمدة (6) اشهرفقط, بنصف ما تستحقه الموظفة من الراتب ومخصصات غلاء المعيشة والمخصصات المهنية الثابتة, و لـ(اربع) مرات فقط طيلة مدة الخدمة.
و- ثم تطور الامر بالقرار (882) لسنة 1987, فعدلت الى اجازة بـ(راتب تام) لمدة (6) الاشهرالاولى, وبـ(نصف راتب) لمدة (6) الاشهر التالية.
ز- وكان القرار رقم (727) لسنة 1987 قضى بتمتع الموظفة التي تلد (تواماً) بـ(أجازة امومة خاصة) لمدة سنة بـ(راتب تام) تنصرف فيها لرعاية توأميها اللذين لم يكملا السنة من العمر .
ح – اما الاجازة (بدون راتب), فقد ورد في الفقرة (4) من المادة المذكورة انفاً, منحها للموظف – عند عدم استحقاقه الاجازة الاعتيادية – ومست الضرورة – لحد (60) يوما.
ط – واخرما اضيف الى المادة (الثالثة والاربعون) هو الفقرة (7) التي منحت اجازة (عدة) لمدة (130) يوماً للموظفة (الارملة), بموجب القانون رقم (12) لسنة 2007.
8 – اما المادة (الرابعة والاربعون) فقد اجري عليها ما ياتي:
أ- عدلت الفقرة (3), فاصبح مقدار(الاجازات الاعتيادية) التي تدور للموظف عند نقله الى المدارس لاتتجاوز (120) يوماً.
ب- اما الفقرة(4/أ) فقد اجازت للوزير منح الموظفة المتزوجة التي ترغب بالالتحاق بزوجها اذا كان موظفاً يزاول عمله خارج العراق او طالب بعثة, (اجازة مصاحبة – بدون راتب) لما زاد عن استحقاقها من (الاجازات الاعتيادية). ويشمل ذلك الموظف المتزوج لنفس السبب. وقد صدرت قوانين وقرارات عديدة تناولتها بالتعديل(10).
ج- واجازت الفقرة (5) من المادة عينها للوزير, منح المعلمة او المدرسة المتزوجة اجازة اعتيادية (بدون راتب) لمن تروم الانتقال الى محل اقامة زوجها ولا يتوفر فيه شاغر.
د- وقد جرت على (الاجازة بدون راتب) اضافات عدة, فقد قضى القرار رقم (1677) لسنة 1979. منح الهيئات التعليمية اجازة (بدون راتب), استثناءً من احكام قانون الخدمة المدنية ( بدون ذكر المدة), لمرافقة ذويهم المرضى.
هـ- اما القرار رقم (1014) لسنة 1983 فقد منح الموظفين اجازة (بدون راتب), لمدة لا تزيد على سنة واحدة, استثناءً من احكام قانون الخدمة, لغرض العلاج خارج العراق, او مرافقة ذويهم للغرض ذاته.
و- واخيراً صدر القرار رقم (418) لسنة 1987, الذي خول الوزير منح الموظفين اجازة (بدون راتب), مدة لا تتجاوزالسنتين عند الضرورة, ولمرة واحدة.
علماً بان مدة الاجازة (بدون راتب), لاتحتسب لاغراض الخدمة والتقاعد.
9 – عدلت الفقرة (2) من المادة (الخامسة والاربعون), بموجب قرار م.ق.ث المنحل رقم (464) لسنة 1981 بمنح الموظف الذي يتمتع بـ(العطلة المدرسية) عند التقاعد, رواتب (العطلة الصيفية), على ان لاتتجاوز (180) يوماً , بعد ان كانت لا تتجاوز (120) يوماً.
10 – أُجري تعديل مهم على الفقرة (4) من المادة (السادسة والاربعون) بخصوص (الاجازة المرضية) للمصابين بـ( امراض خطيرة), فبموجب تعليمات الإجازة المرضية الخاصة رقم (126) لسنة 1980 الصادر استناداًالى قرار م.ق.ث المنحل رقم (392) لسنة 1980, اصبحت (اجازة مرضية خاصة براتب تام) مدة اقصاها (ثلاث) سنوات بدلاً من (سنتين) المقررة بموجب المادة المذكورة.
11 – الغيت المادة (الثامنة والاربعون), بالغاء ملاك (المستخدمين) بموجب قرار م.ق.ث المنحل رقم (911) سنة 1976, وخُيِّر المشمولون به الحاصلون على شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق, اما بالتحول الى موظفين, او الى عمال. اما غير الحاصلين على الشهادة المذكورة فحولوا الى عمال.
وكان قد منع تعيين اي (مستخدم)(11)في الملاك الخاص بـ(المستخدمين) في دوائر الدولة, منذ عام 1973 بموجب قرار م .ق.ث المنحل رقم(518).
12 – الغيت المادة (الخمسون) التي تنظم (الاجازات الدراسية), بموجب قرار م.ق.ث المنحل رقم (930) لسنة 1980,الذي عُدِّل بالقراررقم (206) لسنة 1988, وكذلك عدلت التعليمات عدد (17) لسنة 1960 اكثر من مرة. ثم صدر – القانون رقم (14) لسنة 2009 – الذي الغى القرارين المذكورين ونظم احكام المادة (الخمسون) مجدداً. (12)
13 – اما (المخصصات) فقد شملتها تغيرات كثيرة, الغاءً وتعديلاً واستحداثاً.
أ- فقد أُلغيت الفقرة (1/أ) من المادة ( الحادية والخمسون) , الذي تنظم مخصصات (الوكالة), بموجب قرار م.ق.ث المنحل رقم (498) لسنة 1982. و في الوقت الحاضر تصرف تلك المخصصات للموظف المرشح من (مجلس الوزراء) فقط.
ب – اما الفقرة (ب) من المادة عينها, التي تنظم احكام (ساعات الاعمال الاضافية), فقد اجريت عليها تعديلات عدة,, الى ان صدرقانون رواتب الموظفين الذي نظم احكامها مجدداً في المادة(17). ثم عدلت باعمام وزارة المالية المرقم(2437) في 27/1/2010 المستند الى قرار مجلس الوزراء رقم (379) لسنة 2009. وقد جرى تحديدها مؤخراً, بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة لسنة2015.(13)
ج – وبالنسبة لمخصصات العاملين في المؤسسات الصحية التي تنظمها الفقرة(ج) بانواعها الخمسة, فقد شملت بمخصصات (الخطورة المهنية) البالغة 50% للموظفين و100% للاطباء. وهناك مقترح لمنح مخصصات تشجيعية لاطباء التخدير من(350%الى 450%), مطروح للنقاش امام مجلس النواب(14).
د- وهناك مخصصات لمن يحمل (شهادة علمية من المهندسين) او ممن يقرر(مجلس الوزراء) شمولهم بها, وكذلك (الاطباء) مخصصات (بدل عيادة) والصيادلة, عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج الدوام الرسمي, مقدارها 25% وردت في الفقرتين(1/ج/ثالثاً) و(1/د) من المادة(الحادية والخمسون) .
هـ – اما مخصصات (الضيافة ) للمحافظين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي, التي تنظمها الفقرة(هـ) من المادة (الحادية والخمسون), فقد اجريت عليها تعديلات عدة(15), وينظم احكامها حالياً قانون (الموازنة الاتحادية) و(تعليماته) سنوياً, وهي تشمل الان طائفة اوسع من الموظفين, كوكلاء الوزارات والمدراء العامين, فضلاً عن المذكورين.
14 – أُلغيت المادة (الثانية والخمسون) بفقراتها الاربعة, التي تمنح مخصصات متعددة للموظفين, حيث صدرت قوانين عدة تنظمها :
أ- فالمخصصات (المحلية) التي وردت في الفقرة(1) منها, عدلت مراراً, الى ان الغيت بصدورقانون المخصصات (المحلية) رقم(41) لسنة 1980. وقد اعادت المادة (12) من قانون ( رواتب موظفي الدولة)
ب- اما (الفقرتان2 و 3) اللتان تنظمان (سفر الموظف وايفاده), فقد صدر بشانها, قانون مخصصات (الإيفاد والسفر) رقم (38) لسنة 1980, الذي الغى (نظام مخصصات الايفاد والسفر) رقم(1) لسنة 1973, الصادر استناداً الى الفقرتين المذكورتين, وقد عدل القانون بالامر رقم (2) لسنة 2005, , صدرت بعده ضوابط جديدة (للايفاد) من وزارة (المالية) باعماميها المرقمين (46032) في 19/10/2009, و (19578) في 5/5/2010.
اما تعليمات (تنفيذ الموازنة العامة) لعام 2015, فقد ضغطت الايفادات والمشاركات الخارجية بنسبة (50%), وبالمهم جدا, والذي يعود بالفائدة على البلد وباقل عدد من الوفود المشاركة(16).
ج- اما الفقرة (4), التي تنظم المخصصات (المضربية ) – التي تمنح للموظف الذي يقوم بمهمة رسمية في محل خارج حدود البلديات وخارج منطقة عمله مدة تزيد على (30) ليلة متوالية – فقدالغيت بموجب النظام رقم (5) لسنة 1976. وقد نظمت احكامها مجدداً في المادة (12) من (قانون رواتب موظفي الدولة) كمخصصات (موقع جغرافي).
15 – مُنح الموظف بموجب المادة (الخامسة والخمسون), الذي يروم الزواج (سلفة خاصة) تعادل رواتبه الاسمية لأربعة أشهر, تسترد منه بأربعة أقساط سنوية تبدأ في السنة الثانية من زواجه. ويوزع كل قسط منها على أشهر السنة المستحقة فيها. ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الأقساط كلما أنجب ولداً نتيجة ذلك الزواج. ثم عدلت الى (20) راتباً اسمياً, بموجب قرار م.ق.ث المنحل رقم (1517) لسنة 1979, وتستقطع باقساط شهرية لمدة (5) سنوات, تبدأ بعد (5) سنوات من تاريخ صرفها.ويعفى الموظف من احد الاقساط , عندما ينجب طفلاً حياً. الا ان سلفة الزواج في الوقت الحاضر عهد امرها الى المصارف (17).
16 – الغى قرار م.ق.ث المنحل رقم (867) لسنة 1986, ماورد في الفقرة(3) من المادة (السابعة والخمسون), حيث الغى جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة, (ايفاد) منتسبيها للعلاج خارج القطر .
17 – عُدلت المادة (الستون ) بموجب المادة (62) من قانون (التنفيذ) رقم (45) لسنة 1980, التي لاتجيز حجز اكثر من (خمس) الراتب, بدلا من (ثلث) الراتب المقررة في المادة المذكورة.
18- أُلغي حكم المادة (الحادية والستون) بصدور قرارت عدة لـ(تضمين) الموظف(18), ثم صدر بعدها قانون (التضمين) رقم (12) لسنة 2006, وتعليماته عدد (3) لسنة 2007.
19 – أُلغيت الفقرة (1), من المادة (الرابعة والستون), بشان التشريفات, بصدور قانون المراسم رقم (26) لسنة 2000.
20 – أُلغي نص المادة ( الخامسة والستون ) التي تنظم استيفاء (الحقوق التقاعدية) للموظف المتوفى, بموجب القانون رقم (26) لسنة 2008, وحلت محله الاحكام الواردة فيه.
21 – أُلغي الملحق الخاص بـ(الخدمة الخارجية) من القانون بموجب المادة (الخامسة والستون) من قانون (الخدمة الخارجية) رقم (122) لسنة 1976.
22 – من القوانين التي لها علاقة بالوظيفة المدنية وتضمن اموال الدولة هو قانون(ضمان الموظفين)(19) الذي (يضمن) الموظف الذي يتولى (الوظيفة الخاضعة للضمان), وهي : كل وظيفة تتطلب واجباتها قبض وصرف النقود او الطوابع او الاوراق ذات الثمن, او حفظها او تسلم وحفظ اموال الدولة المنقولة, او تنظيم الصكوك او مذكرات اذن الدفع والقبض, او الاشراف الفعلي على الموظفين الذين يقومون بالواجبات انفة الذكر, باستثناء وظائف وزارة الدفاع.
وبموجبه يكون الموظف الخاضع (للضمان), مدينا (للضامن) بالمبالغ التي تدفع الى الخزينة, لقاء المبالغ التي اختلسها والاضرار التي سببها.
و(الضامن) هو: (شركة التأمين الوطنية) مقابل اقساط يدفعها الموظف المشمول (بالضمان), وقبل (شركة التأمين), كان هناك صندوق أُسِس لهذا الغرض سمي (صندوق ضمان الموظفين).
23- ومن القوانين المهمة المؤثرة في (الخدمة المدنية), هو القانون رقم (150) لسنة 1986, القاضي بتحويل (العمال) الى (موظفين), مما ادى الى شمولهم باحكام قانون (الخدمة المدنية). وقد اختلفت التفاسيرلمعرفة دوافع اصدارهذا القانون, الا ان ذلك عد لاسباب (سياسية).
24 – اما قانون (انضباط موظفي الدولة والقطاع العام) رقم (14) الذي صدرسنة1991, فله ارتباط بالوظيفة العامة, فيما يتعلق بحالتي (عقوبة) الموظف وتأخير ترفيعه بموجبها, وحالة منحه كتب (الشكر) التي تعطيه قدماً في وظيفته.
25- ومن القوانين التي تمس شؤون (الموظفين), و تراعي ما يمنعه من مزاولة عمله , هو قانون (العجز الصحي) رقم (11) الذي صدر سنة 1999.
26 – ومن التشريعات المهمة المعنية بـ(الخدمة المدنية), هو (الامر (30) لسنة 2003) المسمى ( اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة ), الصادر عن سلطة الائتلاف, وعد نافذا من تاريخ 8 ايلول 2003, وعلَّق جميع (القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر) القائمة التي تتعارض مع احكامه, بموجب القسمين (3/1 و 9) منه.
وقد جاء (الامر 30) بـبعض (المباديء الجديدة) على الوقائع الاداري في (العراق), تختلف تماماً عن الاسس التي قام عليها قانون (الخدمة المدنية) رقم (24) لسنة 1960,الساري المفعول. منها, الغاء ( سلم الدرجات المالية) المنصوص عليها في قانون (الخدمة المدنية), وجداول الوظائف الواردة في قانون (الملاك), واعتمد بموجب القسم (3/3), (العنوان الوظيفي),اي جعل (الراتب) و(العنوان الوظيفي) بمستوى واحد, والذي يبين جدول الرواتب فيه, ان الراتب المدفوع لأي موظف يستند إلى درجته في السلم الوظيفي, وفقا لـ(تصنيف الوظيفة) التي يعمل فيها و(الدرجة) التي يشغلها في إطار هذا (التصنيف). ويتم تحديد (الدرجة) التي يشغلها الموظف عن طريق مدة خدمته, وجودة أدائه إثناء الخدمة.
في حين ان قانون (الخدمة المدنية), سمح بان تكون (الدرجة الوظيفية) بمستوىً – والتي يصرف ويحدد (الراتب الوظيفي الاسمي) على أساسها – و(العنوان الوظيفي) بمستوى اخر. كما ان قانون (الملاك) المتمم لقانون (الخدمة المدنية), سمح بقبول مبدأ تداخل الدرجات مع بعضها, وعدّل حدود الدرجات فيها, بحيث تسمح بترفيع الموظف دون تغيير عنوانه, درجة او أكثر, لان الوظيفة ضمن حديها الادنى والاعلى تستوعب اكثر من درجة, مما يساعد على ترفيع الموظف(20).
وعلى الرغم من ان الامر (30) قد أُلغي بموجب (قانون رواتب موظفي الدولة) رقم (22) لسنة2008, الا ان المبدأ الذي جاء به بربط (الدرجة الوظيفية) بـ(العنوان الوظيفي) هو النافذ حالياً, بعدما اعتمده القانون المذكور(21).
ومن الجدير بالذكر ان قانون (الخدمة المدنية) على الرغم من فصله بين مدلول (الوظيفة) ومدلول (الدرجة), قبل صدور الامر (30) لسنة 2003, الا انه لم يفرق بـ(التسمية) بين انتقال الموظف من (درجة) الى اخرى اعلى منها, و بين انتقاله من (عنوان وظيفي) الى اخر يليه, حيث يوجد بينها (خلط) لا تتضح معالمه, فاطلق (الترفيع) على الحالتين, على الرغم من وضوح الفرق بين (الدرجة) و(الوظيفة), فقد يحصل الموظف على عدة (ترفيعات) مع بقائه في (العنوان الوظيفي) نفسه.
فـ(الترفيع) هو انتقال الموظف من (الدرجة) التي يشغلها الى (الدرجة) الاعلى التي تليها في سلم الدرجات الوظيفية, ويؤدي (الترفيع) حتماً الى زيادة مهمة في الراتب. اما (الترقية) ,التي هي تغيير (العنوان الوظيفي) وهي مستقلة عن (الترفيع), فتعني انتقال الموظف من (العنوان الوظيفي) الذي يشغله الى (عنوان وظيفي) اعلى منه, وقد تصاحبه زيادة في الراتب او لا.
وقد خلط قانون ( رواتب موظفي الدولة) لسنة 2008 بين (الترقية )و(الترفيع) بالمفهوم السابق, على الرغم من جعلهما بمستوى واحد.
وبقيت تسمية الحالة, حالة انتقال الموظف من (عنوان وظيفي) الى اخر اعلى منه, (قلقة) في التشريعات اللاحقة المعدلة لقانون (الخدمة المدنية), فيطلق عليها (ترقية) مرة , و(ترفيع) مرة اخر, دون ان يتحدد الفرق في المعنى ويستقر على (صيغة قانونية) واحدة. وعلى سبيل المثال لا الحصر:
· قرار م.ق.ث المنحل رقم (361) لسنة1983 /(خامساً/ 2) : تؤخذ نتائج المشاركين في الدورات التدريبة عند المفاضلة في الامور التالية: (الترقية) و(الترفيع) للدرجات الوظيفية الاعلى.
· الامر (30) لسنة 2003, القسم( 6/5) : سوف تستند (ترقية) الموظفين في القطاع العام الى الطاقة الكامنة لدى كل منهم على العمل.
· الدستور الدائم, المادة (107) : يؤسس مجلس, يسمى (مجلس الخدمة العامة الاتحادي), يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية, بما فيها التعيين و (الترقية), وينظم تكوينه واختصاصه بقانون.
· ( قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 , وتعديلاته./ المادة (الثانية /اولاً) : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للاسباب الوادة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة فعلية لاغراض (الترفيع) والعلاوة و(الترقية) والتقاعد.
كما جاء الامر (30) باحكام جديدة اخرى, بصدد (استقالة) الموظف, حيث عد الموظف بموجب (القسم6/8) (مستقيلاً), اذا انقطع عن العمل (خمسة) ايام مستمرة, او (عشرة) ايام متقطعة في الشهر الواحد.
ولا يتطلب فصل الموظف إصدارإعلان عام لإخطاره بالفصل, و دون حاجة لتوجيه اخطار اليه, في حين ان قرار م.ق.ث المنحل رقم (6) لسنة 1999 الذي ألغى المادة (37) من قانون (الخدمة المدنية) , عد بموجب الفقرة (الثالثة) من المادة (2), الموظف (مستقيلا) اذا زادت مدة انقطاعه على (عشرة) ايام دون معذرة مشروعة. وهو ما يتبع حالياً, بعد ان الغت المادة (21) من قانون (رواتب موظفي الدولة), الامر (30) كما ذكر انفاً.
اما المركز القانوني للموظف (المستقيل) سواءً أكانت (استقالته) بموافقة دائرته ام بدونها, فقد تعرض لاحكام وتعديلات عديدة, سلباً وايجاباً, مداً وجزراً :
أ- فبموجب الفقرة(1) من المادة (التاسعة والاربعون) من قانون (الخدمة المدنية), يخسر الموظف (المستقيل) اجازاته الاعتيادية والمرضية كافة. اما (المستقيل) بموافقة دائرته فيمنح رواتب الاجازات المتراكمة لـ (180) يوماً كحد اعلى.
ب- منع قرار م.ق.ث المنحل رقم (1177) لسنة1975, اعادة تعيين او تشغيل اي موظف او عامل (مستقيل), او عُد (مستقيلاً) في اية دائرة حكومية اوشركة عامة او مختلطة او خاصة او لدى القطاع الخاص الا بموافقة الجهة التي (استقال) منها او عد (مستقيلاً) منها. ورتب (جزاءات جنائية) بحق من يخالف احكامه.
ج- اما القراررقم (599) لسنة ,1980 فحرم كل من (يستقيل) بدون موافقة دائرته من (الحقوق التقاعدية).
د- ثم جاء القرار رقم (700) لسنة 1980 باحكام اشد من التي وردت في القرار(1177) المذكور انفاً, حيث قضى بحرمان الموظف (المخالف) لاحكامه من الحقوق الناشئة عن خدماته السابقة , ومن الانتساب اوالانتماء الى (النقابات), وعدم تزويده باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدمته السابقة.
هـ- اما القرار رقم(521 ) لسنة 1983 فقضى بعدم قبول (استقالة) الموظف الابعد (10) سنوات خدمة, مع تحمل (المستقيل) بموافقة دائرته, (النفقات الدراسية) لجميع المراحل الدراسية.
اما من (يستقيل) بدون موافقة دائرته فبالاضافة الى تحمله (النفقات الدراسية), فانه يمنع تعيينه في اي دائرة رسمية وحتى القطاع الخاص او لحسابه الخاص, الا بموافقة الجهة التي (استقال) منها. وعدم قبول انتسابه الى (النقابات المهنية)وشطب قيد من كان منتميا اليها.
و- وفي سنة 1991 خففت احكام القرار (1177) بالقرار(177) واقتصر عدم تعيين (المستقيل) على دوائر الدولة .
ز- اما القرار رقم (550) لسنة 1989فقد قضى بقبول (استقالة) الموظف الذي لاتقل خدماته عن (15) سنة واعفائه من (النفقات الدراسية).
ج- وسمح القرار(34) لسنة 2000, للموظف (المستقيل) ان يطلب من دائرته استشهاداً او وثيقة تتعلق بخدمته السابقة, وعلى الدائرة الاستجابة لطلبه.
ط- الا ان الامور تغيرت تماماً, بصدور القرار رقم (220) لسنة 2002 الذي اجاز اعادة تعيين الموظف (المستقيل), او الذي عُد (مستقيلاً) او المحال على التقاعد دون اكماله السن القانونية الى الخدمة, مع احتساب خدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة لاغراض (الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد), لاغياً القرار (700) المذكور سابقاً.
ي- اما القانون رقم (25) لسنة 2007 فقد قرر منح الموظف (المستقيل) بموافقة دائرته رواتب (الاجازات المتراكمة). الا انه بعد اربعة اشهر اعاد القانون رقم (55) لسنة 2007 تحديدها, بما لاتتجاوز (180) يوماً كحد اعلى.
ك- اما اخر ما صدر بشان الموظف (المستقيل) فهو ماجاء في المادة (13) من قانون (التقاعد الموحد) رقم (9) لسنة 2014, حيث نصت : (لايمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او (استقالته) من استحقاقه (الحقوق التقاعدية). وبذلك يكون القانون الجديد قد تجاوز الحكم (غير المنطقي) الوارد في المادة (1/خامساً) من قانون (التقاعد الموحد) رقم (27) لسنة 2006 الملغي, الذي نص على ماياتي : (لايمنع عزل الموظف او فصله او تركه للخدمة لاسباب اضطرارية عدا (الاستقالة) دون موافقة الجهة المختصة او ما في حكمها من استحقاقه (الحقوق التقاعدية).
و(غير المنطقي) فيه, ان يُحَرم الموظف (المستقيل) دون موافقة الجهة المختصة من استحقاقه (الحقوق التقاعدية), في وقت يكون مركز الموظف (المعزول) او (المفصول) اقوى منه, بحيث لايحرمان من استحقاقهما (الحقوق التقاعدية), وقد فصَّل قانون (انضباط موظفي الدولة) رقم (14) لسنة 1991, اسباب (فصل) او (عزل) الموظف في المادة (8/سابعاً وثامناً) منه. ثم ان ترك الموظف للخدمة لاسباب اضطرارية , اليس هو (الاستقالة) بدون موافقة الدائرة, عينها؟
27 – ومن القوانين التي صدرت ولها علاقة بالوظيفة العامة هو قانون (اعادة المفصولين السياسيين )رقم (24) لسنة 2005 وتعديلاته.
28- ومن الامورالمتعلقة بالوظيفة العامة, صدور ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت (ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ), رﻗﻢ (٢) ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦, عن (هيئة النزاهة), حيث ﻳﻠﺘﺰم الموﻇﻒ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠيها ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ.
وﺗﻌﺪ هذﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ. وﻳﺴﺮي هذا اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ الخدمة في مواعيد تحددها (هيئة النزاهة). علماً بان معظم المباديء والارشادات الواردة فيها, قد سبق ورودها في المادتين (4 و5) من قانون (انضباط موظفي الدولة) رقم (14) لسنة 1991, وعالجتها احكام الباب السادس من قانون (العقوبات) رقم (111) لسنة 1969 فيما يتعلق بالجرائم المخلة (بالوظيفة العامة), وقرار م.ق.ث المنحل رقم (160) لسنة 1983 النافذ.
29 – صدر القانون رقم (65) لسنة 2007 لاحتساب مدة ممارسة (مهنة المحاماة) خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد, استثناءً من احكام م.ق.ث المنحل رقم (600) لسنة 1980, القاضي ( بعدم احتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب، او لاغراض التقاعد، عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة).
واحتسبت كذلك مدة ممارسة (الصحافة) بموجب المادة ( 16) من قانون (حماية حقوق الصحفيين) رقم (21) لسنة 2011 لاغراض الترقية والتقاعد.
وقد احتسب قانون (التقاعد الموحد) رقم (9) لسنة 2014, بموجب المادة (18/اولاً/ هـ), المدتين السابقتين خدمة تقاعدية فضلاً عن مدة (التفرغ الزراعي) , الا انه سكت عن احتساب مدة الممارسة السابقة, لـ(لاطباء والصيادلة والمهندسين) ,وكذلك الحاصلة في (القطاع الخاص), المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من التعليمات عدد (119) لسنة 1979, الصادرة على وفق احكام المادة (العاشرة) من قانون (الخدمة المدنية).
30 – اما اهم قانون شرع بموازاة قانون (الخدمة المدنية), فهو قانون (رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) رقم(22) لسنة 2008, الذي اجتزأ مواداً كثيرة منه, واعاد تنظيمها واضاف لها احكاماً جديدة :
أ. فقد ألغى المادتين (الثالثة والخامسة) من قانون (الخدمة المدنية) اللتين تنظمان الدرجات الوظيفية والعلاوات, واعاد تنظيمهما مجدداً.
ب. كرر في المادة (6) منه, احكام المادة (التاسعة عشرة) من قانون (الخدمة المدنية) في ما يتعلق بـ(الترفيع), الا انه اخذ بما جاء به (الامر 30) من ربط (الدرجة الوظيفية بالعنوان الوظيفي).
ج. كررالقانون كذلك احكام التعليمات عدد (119) لسنة 1979, بشان تاليف اللجان المختصة بترشيح الموظفين للترفيع, بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في المادة (6) منه. وهي الشروط نفسها التي قررها قانون (الخدمة المدنية) الواردة في المادة (التاسعة عشرة).
د. اضاف (قانون الرواتب) مخصصات جديدة لم يُشمل بها الموظفون سابقاً, فاحدثت زيادات مهمة بالرواتب, كمخصصات (المنصب- م/10) و(الشهادة- م/11) و (الحرفة- م/11/ثانيا).
هـ. اعاد القانون تنظيم المخصصات الاخرى كـ(الخطورة- م/13) و (الاعالة- م/14). والمخصصات (ذات الطبيعة الخاصة),ونسبتها 50% من الراتب, لمعالجة ظروف خاصة ( م/15). وتمنح هذه المخصصات من (مجلس الوزراء).
و. اعطت المادة (13) القانون للوزير صلاحية منح مخصصات (خطورة مهنية) تتراوح بين (20% – 30%) بموجب تعليمات يصدرها (وزير المالية), فشملت بها طوائف اخرى من الموظفين كـ(الحقوقيين(22)وموظفي الحاسبات). وفي حالة ظهور حالات جديدة, يراجع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لـ(وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) للبت بها(23).
ز. وبعد صدور قانون (رواتب موظفي الدولة) صدرت قوانين وقرارات عدة بشأن المخصصات. فقد شُمل المهندسون(24) بمخصصات, (هندسية) من(35% – 50%).
ح. وشُمِل كل من (المحقق القضائي) و(المعاون القانوني) في (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القانون رقم (80) لسنة2012, بمخصصات (خطورة) مقطوعة مقدارها (500) الف دينار, فضلا عن المخصصات (المهنية البالغة) (75%) من الراتب الاسمي, التي شمل بها منتسبو (السلطة القضائية) كافة.
ط. وشُمل منتسبو وزارة التربية بمخصصات مقطوعة مقدارها (150الف دينار), بموجب المادة(26) من قانون (وزارة التربية) رقم (22) لسنة2011.
ي. وهناك مخصصات (استثنائية) مقدارها (مليونا دينار) للمدراء العامين ومن هم في درجتهم ( لضمان التدرج في الرواتب حسب الدرجة الوظيفية ومستوى المسؤولية).(25)
ك. وكان قد مُنح كل من وكيل الوزارة والمستشار, سنة 2004 مخصصات (سكن ) مقدارها (مليونا) دينار(26).
الا ان الامر اقتصر في تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2015 على حالة حاجة الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة, ووكلاء الوزارات (حصراً) الى السكن لاسباب امنية. وبموافقة رئيس الوزراء.
وكذلك يتم استئجار دور سكنية (للاطباء) عند الضرورة القصوى. وخصوصاً لاصحاب الاختصاصات النادرة(27). استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم(363) لسنة 2012.
ل- ومما يلاحظ ان (نسبة) المخصصات بمجموعها الى الراتب, كانت لاتتجاوز(30%) من الراتب استناداً الى قانون (مخصصات موظفي الدولة) رقم (93) لسنة 1967, ثم عدلت مراراً, الى ان اصبحت لا تزيد على (200%), باستثناء مخصصات (الاعالة) و المخصصات (ذات الطبيعة الخاصة) بموجب (م/16) من قانون (رواتب موظفي الدولة) وكذلك (اجور ساعات العمل الاضافية – م/17).
م- فيما مضى, يلاحظ عدم وجود نظام او سياق موحد للمخصصات, وانما تنفرد كل وزارة او مهنة او فئة وظيفية بنوع محدد منها. مما يجدر بقانون (الخدمة العامة الاتحادية) الجديد تجاوزذلك, بتوحيدها بنظام يراعى فيه نوع العمل من حيث اهميته و صعوبته وتعقيد واجباته ومستوى المسؤولية الاشرافية فيه.
ن- واقر قانون (رواتب موظفي الدولة) في (م/18) استمرارموظفي الوزارات المشمولين بقوانين (خدمة خاصة), بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين, وكذلك موظفي (الرئاسات الثلاث) و(وزارة الداخلية) و(الدفاع), بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في القانون.
وهذا موضوع فيه (نظر), لان ذلك من شانه عدم تحقيق العدالة والمساواة, فالتباين في المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة الحاصلين على (الشهادات) و(الاختصاصات) و(العنوان الوظيفي) نفسه, لايحقق (الاستقرارالوظيفي) و(توزيع الاختصاصات), حسب الحاجة الفعلية للوزارات, ويؤدي الى (عزوف الموظفين) عن العمل في بعضها, والتشبث بالانتقال الى وزارات وجهات بعينها, للحصول على مخصصات اعلى.
والمؤمل ان يعمل القانون الجديد على تساوي الموظفين كلهم, فيما يحصلون عليه من (رواتب ومخصصات), عند تماثل (الشهادة والاختصاص والخدمة والتوصيف الوظيفي وطبيعة العمل).
31 – والملاحظ ان الكثير من مواد قانون (الخدمة المدنية) النافذ أوفقراته, أُجري عليها اكثر من تعديل, وهذا من طبيعة الاشياء, لان حاجات المجتمع متجددة, وبالتالي فان القواعد القانونية التي تنظمها تلاحقها بالتجديد والتطور..
ومثال هذه المواضيع التي عدلت موادها او فقراتها اكثر من مرة : (حدود الدرجات الوظيفية) و(مخصصات غلاء المعيشة) والمخصصات (المحلية- الموقع الجغرافي) و(ساعات العمل الاضافية) و(الاحالة الى التقاعد), وضوابط (منح الاجازات الدراسية) و(اجازة المصاحبة)وغيرها .
(32) – وهناك ملاحظة اخرى, ان هناك امتيازات قررها قانون (الخدمة المدنية) للموظف, الا انه لم يعد يجري العمل بها, منها: حقه بموجب المادة(السابعة والخمسون) في (التداوي) هو وعائلته في المؤسسات الصحية الحكومية بـ(الاجور المخفضة). وكذلك حق (السفر) في وسائط النقل الحكومية بـ(اجور مخفضة) (م/الثامنة والخمسون). و(تعويضه) عن الامتعة التي تفقد او تتلف اثناء قيامه بواجبه الرسمي (م/ الثالثة والستون). وكذلك (سلفة الزواج) التي مر ذكرها في المادة (الخامسة والخمسون).
كما ان تعليمات (اعارة الموظف) الصادرة استناداً الى المادة(السادسة والستون) من القانون قد توقف العمل بها, بعد ان كان العلماء و التربويون العراقيون يملؤون مدارس وجامعات ومراكز ابحاث البلاد العربية, بطلب من تلك البلدان, وبشروط تكفل كرامتهم والعيش الرغيد لهم. وحل محلها الهجرة الى تلك البلدان وغيرها والعمل فيها بشروط لاتليق بهم في معظم الحالات.
33 – واخر مايجب ذكره بشأن الامور التي لها علاقة بـ(الخدمة المدنية), هو (التقاعد), الطريق الطبيعي لانهاء علاقة الموظف بالوظيفة, والذي صدرت بشأنه قوانين عدة, اخرها قانون (التقاعد الموحد) رقم (22) لسنة 2014 (28).
ولكثرة التعديلات والاضافات التي اجريت على قانون (الخدمة المدنية), فان دوائر الدولة في (الوزارات المختلفة), بل في (الوزارة الواحدة), (تختلف) وربما (تتناقض) في تطبيق احكامه بين (دائرة) واخرى, واستطيع القول ان ذلك الاختلاف في التطبيق, حاصل حتى في (الدائرة الواحدة), ويلاحظ ذلك التباين بوضوح, على سبيل المثال, في تطبيق (التسكين) بحق الموظفين, فلطالما عانى الموظفون من تباين واختلاف الدرجات الوظيفية التي تقرر, بين موظف واخر, لهما نفس المواصفات, كـ(الشهادة الدراسية) و(سني الخدمة) و(العمل الوظيفي).
لذا فان الحاجة الى تشريع (قانون جديد) – يواكب التطور الاداري الجاري في العالم, ويقضي على التشتت والتناقض بين احكامه, نتيجة التعديلات التي اجريت عليه خلال (55) سنة – اضحت اكثر من ملحة نتيجة الترهل والتضخم الذي ناء بكلكله عليه.
وقد جرت عدة محاولات لتشريع قانون جديد ( للخدمة المدنية) :
اولاً- جرت اول محاولة لذلك, سنة 1975. وقد شكلت انذاك (لجنة) من عدد من الوزراء و كبار الاختصاصيين في القانون والادارة, لوضع قانون جديد بدلاً منه, سمي بـ ( قانون الخدمة العامة), استغرقت اللجنة في اعداده ثلاث سنوت ثم اجريت ندوات موسعة لمناقشة احكامه , صدر اثرها (مشروع القانون) عام 1978, مع (مذكرة ايضاحية) و 15(ملحقاً إضافياً), تحوي تعاريف وتصانيف وظائف الدولة بشكل موضوعي ودقيق.
وتضمن (مشروع القانون) افكاراً جديدة ومتطورة, تعد خطوة متقدمة في المجال التشريعي, منها على سبيل المثال:
أ- اعتماد هيكل موضوعي للاجور( الرواتب) يربط الاجر بـ(محتوى العمل) من حيث صعوبة وتعقيد الواجبات ومستوى المسؤولية الاشرافية. وعدم التركيز على الشهادات وسني الخدمة, وذلك بربط (الاجر) بـ(نظام تصنيف الوظائف).
ب- جعل (سلطة التعيين لامركزية), ويعد (رئيس الوحدة الادارية) المرجع المختص بالتعيين.
ج- التفريق بين (الترفيع) و(الترقية), فـ(الترفيع) بموجب (مشروع القانون), هو نقل اجر الموظف الى (المرتبة) التالية نحو الاعلى ضمن نفس (الدرجة), اما (الترقية) فهو انتقال الموظف من (وظيفة) الى (وظيفة) اخرى في (درجة) اعلى. ويلاحظ ان (مشروع القانون) اخذ بمبدأ ربط (العنوان الوظيفي بالدرجة), كما هو الحال في الامر (30) وقانون (رواتب موظفي الدولة) اللذين صدرا بعده بما يقارب (30) سنة.
د- تضمن (مشروع القانون) كذلك تقديم (منحة زواج) للموظف او الموظفة المتزوجة لاول مرة بما يعادل (5) رواتب, وكذلك (منحة طفل) مقدارها (3) رواتب, لحد (خمسة اطفال).
هـ- يكون (تمتع) الموظف بـنصف مدة الاجازة الاعتيادية (الزامياً) في سنة استحقاقها, ولا تُدَور ان لم يتمتع بها.
و- الا ان ابرز ماجاء في (مشروع القانون), هو ما ورد في المادة (153/د) :
حيث يستحق (الاب) الموظف (اجازة الامومة) اذا كانت (زوجته) موظفة ولم تتمتع بها.
الا ان (القانون) لم يشرع وبقي طي الادراج.
ثانياً- جرت محاولة اخرى في عام 2006 لاعداد قانون (جديد للخدمة المدنية), اشتركت فيها (وزارة التخطيط) ممثلة بـ(معهد التطوير الاداري) – وهو معهد متخصص وبمستوى عالٍ من الكفاءة العلمية الادارية- و(هيئة النزاهة), لوضع (مشروع قانون) يتضمن اهم (معايير التطور الحاصل في المجال الاداري), مقروناً باعلى مستويات (النزاهة والشفافية), وانتهى (مشروع القانون) الى ما انتهى اليه سلفه.
ثالثاً- شكلت اخيراً لجنة في (الامانة العامة لمجلس الوزراء) سنة 2009 سميت بـ( اللجنة العليا لاصلاح الخدمة المدنية) لاعداد مشروع (قانون الخدمة المدنية الاتحادي) وانتهت منه سنة 2012 , واحيل الى (مجلس شورى الدولة ), بعد ان ارسل الى (وزارات الدولة) كافة, لبيان رأيها فيه, وما تراه من اضافات وتعديل عليه.
وبني (مشروع القانون) كما اعلن في حينه, على اسس حديثة تواكب التطور الذي شهدته الانظمة القانونية في مجال ادارة وتطوير واقع الخدمة المدنية, و تاسيس وتوحيد نظام للخدمة المدنية على المستويين الاتحادي والمحلي, معتمدا على اسس حديثة علمية في ادارة الموارد البشرية انسجاما مع مباديء الدستور العراقي.
ونص (مشروع القانون) على التمييز بين الوظائف المحلية والاتحادية والمساواة بين المواطنين في شؤون (الوظيفة العامة), اضافة الى اجراء اختبارات التنافسية من خلال (مجلس الخدمة الاتحادي) واعتمادها كاساس للتعيين, وربط الراتب بالاداء.
وقد احيل الى (مجلس النواب) لاستكمال اجراءات تشريعه, ذلك كون (القانون النافذ) لا يفي بالغرض ، كما جاء في بيان (الامانة العامة لمجلس الوزراء) التي اوضحت ان(مشروع القانون) يمتاز بما ياتي:
1-الفصل بين النصوص القانونية والتعليمات بخصوص (الخدمة المدنية) .
2- الغاء جميع قرارات ” م.ق.ث ” المُنحل بخصوص (الخدمة المدنية) وكذلك أوامر سلطةالائتلاف بهذا
الخصوص.
3- تأسيس نظام (للخدمة المدنية) على المستوى الإتحادي والمحلي للتمييز بين الخدمتين).
4- توحيد النظام القانوني الذي يحكُم (الوظيفة العامة) ومواكبة التطور الذي شهدته (ا نظمةالخدمة) المقارنة.
5- إعتماد (المهنية) في التعيين من خلال إجراء الإختبار ومراعاة الإختصاص .
ونأمل ان يرى (القانون) النور, لا ان يظل حبيس الادراج كسابقيه.
الهوامش:
(1) – (م/44) من قانون (التنظيم القضائي) رقم (160) لسنة 1979: (تسري احكام قانون (الخدمة المدنية) وقانون (التقاعد المدني) في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون, وبما لايتعارض مع احكامه.
(2) – (م/18) من قانون (الخدمة الجامعية) رقم (23) لسنة 2008: (تطبق احكام قانون (الخدمة المدنية) رقم (24) لسنة 1960, فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون).
(3) – (م/44) من قانون (الخدمة الخارجية) رقم (45) لسنة 2008: (تسري احكام قانون (الخدمة المدنية) رقم (24) لسنة 1960, وقانون (الملاك) رقم (25) لسنة 1960, على موظفي وزارة (الخارجية), فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون).
(4) – (م/98) من قانون (الخدمة والتقاعدالعسكري) رقم (3) لسنة 2010 المعدل: ( تطبق احكام قانون
(الخدمة المدنية) رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون (رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) رقم
(22) لسنة 2008, او اي قانون يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون).
(5) – (م/ 3) من قانون (الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي) رقم 18 لسنة 2011 : ( تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة (الداخلية) مع مراعاة الصفة المدنية لمهامه وفقاً لاحكام قانون (الخدمة المدنية) رقم (24) لسنة 1960المعدل)
– (م/86) : (تطبق احكام قانون (الخدمة المدنية) رقم (24) لسنة 1960, وقانون (التقاعد الموحد) رقم (27) لسنة 2006 المعدل, وقانون (رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) رقم (22) لسنة 2008, او اي قانون يحل محلهما, فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون).
(6) – الملاك, تعريفه : لغةً, ملاكُ الامر : قِوامُه. (لسان العرب, لابن منظور).
شهدنا مِلاك فلان : عقده و تزوجه. (مقاييس اللغة, لابن فارس).
اما اصطلاحاً, فقد عرفته المادة (الثانية) من قانون (الخدمة المدنية) النافذ : هو مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمصادق عليها, بموجب الميزانية او من قبل وزير (المالية).
وقد جاء في كتاب (تصحيحات لغوية) لعبد اللطيف شويرف, ص278- 279 :
الملاك : هو الهيكل التنظيمي الذي يحدد الوظائف اللازمة للمؤسسة او الشركة او الادارة ونحو ذلك, بحيث يشمل كل الوظائف التي تحتاج اليها الادارة او المصلحة للقيام باعمالها ومواجهة نشاطها وتوسعها في المستقبل.
ويعترض البعض على استعمال الكلمة بالمعنى الذي تستعمل فيه حديثا, لانها لم ترد في المجمات اللغوية
بهذا المعنى, لكن ( مجمع اللغة العربية) في ( القاهرة) في دورته (الاحدى والاربعين), سنة 1395هـ – 1975 اجاز كلمة (الملاك) في المعنى المصطلح عليه حديثاً في لغة الادارة, وخرجها تخريجاً لغوياً مقبولاً.
وقد صدر قبل قانون (الملاك) النافذ, ثلاثة قوانين, هي :
أ- قانون (الملاك) رقم (30) لسنة 1940.
ب-قانون (الملاك) رقم (86) لسنة 1952.
ج- قانون (الملاك) رقم (56) لسنة 1956.
(7)- مثال على التطور الحاصل في قانون (الخدمة المدنية) : ان من شروط التوظيف لاول مرة التي وردت في المادة (السابعة/2) من القانون النافذ: لا يعين الّا من اكمل (الثامنة عشرة) من العمر, وللممرضة (السادسة عشرة), في حين ان قانوني (الخدمة المدنية) لسنة 1931 و1939 اشترطا للتعيين في (المادة(3) من كل منهما : اكمال (السادسة عشرة) لتعيين (المعلمة) حصراً, اي يكفي اتمامها الدراسة(المتوسطة). وياتي ذلك لحاجة العراق انذاك لتعليم الاناث وقلة الكادر التعليمي منهن. اما قانون (الخدمة المدنية) لسنة 1956 فقد اشترط في المادة (8) منه اكمال (السادسة عشرة) لتعيين لكل من ( المعلمة والممرضة), حين اشتدت حاجة المجتمع الملحة لهما معاً.
(8)- غلاء المعيشة : نظراً لارتفاع الاسعار ارتفاعاً فاحشاً اثناء الحرب العالمية الثانية وبسببها, صدر اول قانون (لمخصصات غلاء المعيشة), تضاف الى رواتب صغار الموظفين والمستخدمين , برقم (69) لسنة 1941, لتلافي مشقة الغلاء في متطلبات المعيشة.
ونظراً لاستمرارارتفاع الاسعارلاستمرار الحرب, اعقبه صدور القانون رقم (16) لسنة 1942, الذي زاد من تلك المخصصات. ثم صدر القانون رقم (9) لسنة 1948, وبعده مرسوم (مخصصات غلاء المعيشة) رقم (3) لسنة 1954, الذي بقي نافذاً, بيد ان التعديلات بزيادة تلك المخصصات بقيت تتوالى, الى ان الغيت تسميتها,بعد باضافتها الى (الراتب الاسمي) واصبحت جزءاً منه, بموجب قرار م.ق.ث المنحل رقم(1118) لسنة 1980.
(9)- الراتب : الراتب لغةً, الثابت .
جاء في لسان العرب , عيش راتب : دائم, ثابت.
امرٌ راتب : اي دارٌ ثابت.
والراتب اصطلاحاً: هوما يتقاضاه الموظّف من أجر مقابل عمله.
اما الراتب الاسمي : فهو المبلغ النقدي الذي يحصل عليه الموظف من وظيفته بصفة دورية في كل شهر, من دون (المخصصات) سواء أكانت ثابتة أم غير ثابتة, كما هو مدرج في الجدول الملحق, بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008.
ويستند مقدار (الراتب الرسمي) الى (الشهادة الدراسية) و(سنوات الخدمة). واطلق عليه في اول قانون (للخدمة المدنية) سنة 1931, (اصل الراتب). وفي قانون (مخصصات غلاء المعيشة ) رقم (9) لسنة 1948 (الراتب الفعلي) ووعينا الموظفين السابقين في السنوات الماضية, يطلقون عليه (الراتب الاصلي).
والراتب الاسمي, هو المعول عليه في احتساب (المخصصات) التي تعطى على وفق نسبة معينة من الراتب, كـمخصصات (الشهادة) و(الخطورة) و (الهندسية) و(التوقيفات التقاعدية) وغيرها. وكذلك في احتساب الراتب( التقاعدي). واخيراً حلت تسمية (الراتب) محل (الراتب الاسمي) بموجب المادة (سادساً/1) من قرار م.ق.ث المنحل رقم (1118) لسنة 1980, بعد اضافة مخصصات (غلاء المعيشة) اليه واطلق على المجموع, تسمية (الراتب).
وقد اعاد قانون(التقاعد الموحد) رقم (9) لسنة 2014 التسمية مختصرةً: (مخصصات معيشة) في المادة (1/ 9).
(10)- ينظرالقانون رقم (72) لسنة 1977, والقانون رقم (127) لسنة 1978, وقرار م.ق.ث المنحل (1283) لسنة 1980, والقرار(959) لسنة 1981 وتعليماته عدد (135) لسنة 1981.والقرار (690) لسنة 1981 وتعليماته عدد(182) لسنة1982. (اجازة المصاحبة).
(11)- المستخدم, كمصطلح اداري, ورد تعريفه في المادة الثانية من اول قانون (للخدمة المدنية) في
العراق الحديث رقم (103) لسنة 1931:
كل شخص تستخدمه الحكومة في امورها بصورة وقتية او دائمية لقاء اجرة شهرية او اسبوعية
او يومية او مقطوعة وليس له من الحقوق والامتيازات ما للموظف.
وقدعرفه قانون (الخدمة المدنية) النافذ, بانه : كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بـ(المستخدمين).
اما قانون (صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين) في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم(49) لسنة 1967 فجاء تعريف المستخدم فيه كما يأتي :
هو كل شخص عهدت اليه وظيفة (استخدامية) داخلة في الملاك الدائم او المؤقت الخاص بـ(المستخدمين) في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية. ويتقاضى (راتبا اسميا) مع مخصصات غلاء المعيشة.
ولا يعتبر مستخدما لاغراض هذا القانون المستخدم الذي يستخدم براتب شهري مقطوع او باجرة يومية, وان كانت وظيفته داخلة في ملاك (المستخدمين). وينصرف مدلول كلمة (الموظف) الى (المستخدم) اينما وردت في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
وعند ملاحظة التعاريف السابقة, لايلاحظ فرق دقيق في التعريف بين (الموظف) و(المستخدم), وانما يتضح ذلك في حقوق وواجبات كل منهم, فضلاً عن ايراد كل منهم في الملاك الخاص به, اي العنوان (الوظيفي) لكل منهما, فمن وردت وظيفته في ملاك (المستخدمين),عد (مستخدماً), كـ( الفراش والحارس والرزام والمعين..الخ).
ومن الطبيعي ان حقوق وامتيازات (المستخدم) في قانون الخدمة المدنية, تقل كثيراً عن الموظف, وذلك نابع من نوع الاعمال المناطة به والالتزامات المتوجبة عليه. وفي كل الاحوال, كان الغاء ملاك (المستخدمين), خطوة الى الامام في تطور المجتمع والنظرة الانسانية لهم.
علماً بان العاملين في الدولة كانوا ثلاث فئات, اثنان منهم خاضعون لقانون (الخدمة المدنية) وهم (الموظفون) و (المستخدمون), اما الفئة الثالثة, فهي ( العمال), وكانوا يخضعون لقوانين (العمل), الا انه في سنة 1986 صدر قانون حولهم الى (موظفين) كما مر سابقاً.
الا انه قد صدر(نظام خدمة الاجراء في مشاريع الخطة الاقتصادية) رقم (10) لسنة 1967, الصادر استناداً الى قانون (الخطة الخمسية) رقم(87) لسنة 1965.
و(الاجير) بموجب المادة (1) من (النظام) هو: الشخص المعين بموجب هذا النظام والعامل على تنفيذ مشاريع الخطة الاقتصادية الخمسية .
وتسري عليهم بموجب المادتين (3و7) من النظام, احكام قانوني (الخدمةالمدنية) و(الملاك), فضلاً عن قانون العمل رقم(1) لسنة 1958, في الامور التي لم يرد ذكرها فيه.
كما حدث تطور لاحق في العاملين في مجال (الخدمة المدنية) اذ وجدت فئة جديدة من الموظفين هم (الموظفون المؤقتون) الذين يتم تعيينهم في الاعمال المؤقتة, بموجب قرار م.ق.ث المنحل رقم (603) لسنة 1987, وقد شملوا بقانون (الخدمة المدنية) بموجب المادة (سابعاً) من القرار, حيث نصت: تطبق على (الموظفين المؤقتين) في التعيين والحقوق والواجبات, في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد (الخدمة) و(التقاعد) التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها.
(12) تم تعديل المادة (50) بموجب القرار (930) لسنة 1980 المعدل بالقرار (355) لسنة 1985 والقرار (206) لسنة 1988,المتضمن الأحكام المفصلة بخصوص منح (الإجازة الدراسية)، كما أن تعليمات منح (الإجازة الدراسية) رقم (17) لسنة 1960 عدلت أكثر من مرة كالتعليمات عدد (38) لسنة 1965, والتعليمات عدد (89) لسنة1975, والتعليمات عدد (116) لسنة 1979.
(13) – تلاحظ قرارات م.ق.ث المنحل (606) في 28/4/1980 و(1119) في 14/7/1980 ومنشور وزارة )المالية( رقم (1/م/9) في 15/6/1980.والقراررقم (1) لسنة 1999 والتعليمات رقم (5) لسنة 1999 الصادرة بموجبه. واعمام وزارة )المالية( المتعلق بقرار (مجلس الوزراء) المتخذ بجلسته الاعتيادية السادسة عشرةالمنعقد بتاريخ 8/4/2008) . وتنظر تعليمات (تنفيذ الموازنة الاتحادية) لسنة2015 (م/2/أ/ سادساً) : يتم العمل بالضوابط الصادرة عن (الدائرة القانونية / وزارة المالية) والواردة بكتابها المرقم (2437) في 27/1/2010 بشأن ا(جور العمل بساعات العمل الاضافية) واعمام دائرة الموازنة رقم (11015) في 18/3/2010 مع مراعاة تخفيض تخصيصات (الاعمال الاضافية) بنسبة (75%).
(14) – موقع (مجلس النواب) في27/11/2014, وجاء في الاسباب الموجبة لتشريعه.(لغرض تشجيع الاطباء للعمل في فرع (التخدير) في المؤسسات الصحية, وبغية استقطاب اصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة في الفرع المذكور لسد النقص الحاصل في هذا التخصص).
(15)- تنظر قرارات م.ق.ث المنحل رقم(1600) لسنة 1978. و(493) لسنة 1979, وكتابي ديوان (رئاسة الجمهورية) المرقمين (3343) في 2/4/1981, و(5244) في 12/5/1981, وتطبق عليها الان احكام (الموازنة العامة) سنوياً, وقد توسع نطاق مخصصات (الضيافة) لتشمل (وكلاء الوزارات) و(المدراء العامين).
(16)- تنظر (تعليمات تنفيذ الموازنة) لسنة 2015 (م/11/أ/سادساً): الالتزام بما ورد بأعمام (الدائرة القانونية/ وزارة المالية) بشأن ضوابط (الايفاد والسفر) المرقم(46032 ) في 19/10/2009 المعدل باعمام الدائرة المذكورة بالرقم (19578) في 5/5/2010 واعمامها المرقم (9603) في 2/3/2011 المستند لكتاب (الامانة العامة لمجلس الوزراء) المرقم (م ت/8/1/1/9/42606) في 13/12/2010 وتعاميمها المرقمه 54481 و51317 و 70496و14240 المؤرخ في 28/8/ و25/10 و 31/10/ 2011و 23/2/2012 و 61444 فــــي 6/8/2012 و 75152 في 23/9/2012 و1526 في 9/1/2013 واعمام (الامانة العامــــــة لمجلـــــــس الـــــــــوزراء / الــدائرة القانونية) المرقم ق 2/2/21/549 في 8/1/2014 واعمام (الامانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية) المرقم ق2/2/27/25205 في 7/8/2014على ان يطبق التوجيه الوارد فيه اعتبارا من 21/7/2014.
(17) – جاء في موقع (مصرف الرافدين) الالكتروني: ان مبلغ (سلفة الزواج) (3) ملايين دينار, على ان لا يزيد الاستقطاع الشهري للقسط والفائدة على ( 50% ) من الراتب الكلي للمستلف .ومدة التسديد ثلاث سنوات ويتم تسليف الموظف المثبت ( الذي لديه خدمه لا تقل عن سنة واحدة ) بعد تقديم كفيل ضامن .
(18) – انظر قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) بشأن (التضمين) المرقمة (176) في 3/10/1994 و ( 160) في 26/10/1997 و( 81) في 14/6/1998 و ( 100) في 22/6/1999 و(5) 10/1/2002و(202) في 24/9/2002.و184 لسنة 2000.
(19) – صدرت عدة قوانين (لضمان الموظف), اعقبت صدور(نظام الكفالات) لسنة1923, هي: قوانين (صندوق ضمان الموظفين) للسنوات 1935 و 1942 و 1955 و 1960 و 1965 و 1947, 1960 واخيراً صدر قانون (التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة) رقم(94) لسنة 1990 النافذ.
(20) – جاء في الاسباب الموجبة لقانون (الملاك) رقم (25) لسنة1960: لقـد تضمنت اللائحة قبول مبدأ تداخل الدرجات مع بعضها, وعدلت حدود الدرجات فيها بحيث تسمح بترفيع الموظف دون تغيير عنوانه, درجة أو أكثر. مما يساعد على ترفيع الموظف الذي حال قانون (الملاك) الحالي دون ترفيعه.
(21) – قرار (مجلس شورى الدولة) المرقم (6/2011) لسنة 2011 : (ان ربط الراتب بالعنوان الوظيفي, يجد سنده في قانون )رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) رقم (22) لسنة 2008).
(22) – انظر كتاب اعمام وزارة (المالية) المرقم(21046) في 12/5/2010, بشأن مخصصات (الموظف الحقوقي).
(23) – تنظر التعليمات الصادرة عن وزارة (المالية) بكتابها المرقم (24744) في 15/7/2008 التي تضمنت منح الموظف الذي يتعرض لحالات (الخطورة) الناجمة عن طبيعة عمله ومهنته. كمن يتعامل مع المواد (السامة والخطرة) وما يماثلهما في الحالات الواردة بقرار م.ق.ث. المنحل رقم (380) لسنة 1989 بعد تأييد (المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية) شمول العاملين الذين يتعرضون لاصناف (الخطورة) الواردة في التعليمات الملحقة بالقرار المذكور.
(24) – جاء في منشور (وزارة المالية) العدد(404/32191 في 26/8/2008 المستند الى كتاب (الامانة العامة لمجلس الوزراء) المرقم(15110) في 26/6/2008 :
1. منح مخصصات (هندسية) بمقدار 35%من الراتب للعاملين في مراكز الوزارت والادارات.
2 . منح مخصصات (هندسية) بمقدار50% من الراتب للعاملين في مواقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات.
(25) – ينظر اعمام (الدائرة القانونية / وزارة المالية) المرقم(32743) في 31/8/2008 الصادر استناداً الى (قرار مجلس الوزراء) رقم(310) في 19/8/2008. بشأن المخصصات (الاستثنائية).
(26) – ينظر كتاب (الدائرة القانونية / وزارة المالية) المرقم (22163) في 17/11/2004., المستند على كتاب (مجلس الوزراء/الامانة العامة) المرقم (4227) في 7/11/2004. و تعليمات (تنفيذ الموازنة العامة) لعام 2015,(م / 11/ أ / ثالثاً / أ , ب , ج , د , هـ). بشأن مخصصات (السكن).
(27) – تنظر تعليمات (تنفيذ الموازنة العامة) لعام 2015,(م/11/ثالثاً/هـ).(سكن الاطباء).
(28) – سبق قانون (التقاعد الموحد) النافذ, صدور قوانين عدة (للتقاعد):
أ. قانون (التقاعد) رقم (21) لسنة 1922.
ب. قانون (التقاعد المدني) رقم (12) لسنة 1930.
ج. قانون (التقاعد المدني) رقم (43) لسنة 1940.
د. قانون (التقاعد المدني) رقم (33) لسنة 1966.
هـ. قانون (التقاعد الموحد) رقم2712) لسنة 2006.
وكان قرار(مجلس الوزراء) في 21/2/1921,قد نظم احكام (التقاعد) قبل صدور قانون(التقاعد) الاول. اما في فترة الحكم العثماني فكان قانونا (المعزولية) و(التقاعد المدني) الصادران سنة 1909 هما المعول عليهما.
المصادر:
1- القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي, قوانين الخدمة المدنية والملاك والرواتب والانضباط وسائر تشريعات الوظيفة العامة. المكتبة القانونية . بغداد.ط/3 المنقحة . بدون تاريخ.
2- القاضي سالم روضان الموسوي, المركز القانوني لقواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع
العام . شبكة النبأ المعلوماتية. 2009. 3- علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960المعدل . دار الحرية للطباعة. بغداد 1984.
4-وزارة العدل, مجلس شورى الدولة, أ- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 2011.بغداد. 2012
ب- دليل التشريعات القانونية الخاصة بالوظيفة العامة.مطبعة الوقف الحديثة. بغداد 2011.
5- د. غازي فيصل مهدي, أ- تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام.ط/1. بغداد. 2004.
ب – شرح احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل.ط1. 2008.
ج – مقالا ت وتعليقات في مجال الوظيفة العامة.ط/1بغداد . 2014.
6 – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي, النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة- دراسة مقارنة
ط/1 بغداد.1984. مطبعة واوفسيت الشعب.
7- عبد اللطيف احمد الشويرف. تصحيحات لغوية. الدار العربية للكتاب. ط 1, 1997.
8- مجلس التخطيط, المركز القومي للاستشارات والتطويرالاداري, مشروع قانون الخدمة العامة
. بغداد 1978.
8- المحامي عايد خليف السعيدي, النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع .
. مجلة التشريع والقضاء, العدد الثاني,2012.
9- فارس رشيد فهد (مشاور قانوني مساعد), الموظف .. الوظيفة . مجلة التشريع والقضاء, العدد الرابع, 2012 .
10- د. علي سعد عمران, الحقوق المالية لموظفي الخدمة المدنية – قراءة في القوانين العراقية.كلية القانون.
جامعة كربلاء. بحث منشور في الانترنت.
11- د.محمد عصفور سلمان, الاصلاحات الادارية العثمانية وأثرها في العراق 1839ـ 1908, جريدة
المدى ,ملحق )ذاكرة عراقية), الصادر في بغداد, 13/اب:2014.
12- وليد خالد احمد, الادارة البريطانية في العراق. جريدة الزمان. بغداد,31/تموز/2012.
13- د.عدنان هرير الشجيري, كيف نشأ نظام التقاعد في العراق. جريدة المدى, ملحق (ذاكرة عراقية).