5 مارس، 2024 5:25 م
Search
Close this search box.

قراءة في قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم( 45) لسنة 2013

Facebook
Twitter
LinkedIn

صوّت مجلس النواب العراقي يوم 2018/2/11 على قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 ، وجاء هذا التعديل بعد صدور قانون التعديل الاول للقانون في 12 من الشهر الجاري وفي أقل من شهر وذلك نتيجة عدم دقة أغلب المواد والفقرات التي تضمنها التعديل الأول والذي وُجهت اليها الانتقادات واستهدفتها عدة طعون قُدمت الى المحكمة الاتحادية. تضمن التعديل الثاني المواد السبع الآتية :
ألغيت المادة -1- الفقرة ( 3) من البند (رابعا) المادة (7) من قانون التعديل الاول الذي كان ينص على : “يكون التصويت الالكترونياً في جميع المناطق “. وإستبدل بالنص الآتي : “تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة لفتح مراكز انتخابية كافية لتيسير العملية الانتخابية”.
ومع أن المشرع عالج خطأً كبيراَ كان قد وقع فيه لدى إصدار قانون التعديل الأول عندما نص على اجراء التصويت الالكتروني الذي لم تتطرق اليه مفوضية الانتخابات ولم تعتمده أصلاً ، ولكن في نفس الوقت لا أرى أي ربط موضوعي بين النص المستبدل وسابقه وكأن المشرع أراد أن يضيف صيغة عامة دون أن يدخل في تفصيل مهم كان من الضروري أن يضع فيه النقاط على الحروف بكل وضوح في هذا القانون المهم ، بالنص على ” تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني” وهو نفس النص الذي ورد في المادة -4- من قانون التعديل الثاني للقانون . في حين أبقى على الفقرات الأربع الواردة في نفس هذا البند الذي أُضيف الى التعديل الاول والذي لم يكن قانون رقم 45 لسنة 2013 قد تضمنها لدى أول تشريع له عام 2013 . وقد أشرت في مقالٍ سابق معنون :” وجهة نظر حول قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013″، الى عدم ضرورة حشر تلك الفقرات في نص القانون.(يمكن الرجوع الى نص المقال على في حيفة كتابات على الرابط : https://kitabat.com/2018/01/25
أما المادة -2- من قانون التعديل الثاني فقد عدّلَ البند (رابعا) من المادة (8) ليحل محله الآتي : “رابعاً / أ​- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها . ب​- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد عن 20 % من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة الشهادة الإعدادية او مايعادلها”. بعد أن نص قانون التعديل الاول على”أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها”، دون السماح للحاصل على الشهادة الاعدادية بالترشح للانتخابات.
ولعل هذا التعديل يعّد مخالفا لقرار كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرته ورّدتْ فيه الطعن المتعق بشأن اعتماد الشهادة الدراسية للمرشح من بكالوريوس أو ما يعادلها فما فوق ، لعدم استناده إلى سند دستوري – كما أشارت المحكمة- وللأسباب المبنية المفصلة في قرار الحكم المرقم (15/ اتحادية/ 2018)، ورفضت المحكمة الترشيح للانتخابات البرلمانية بشهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها وحصر ذلك بشهادة بكالوريوس أو ما يعادلها. ولا أعلم ماذا خالف المشرع ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية والتي تعد أعلى سطة قضائية في العراق ؟
حسناً فعل المشرع عندما صحح الخطأ الذي وقع فيه لدى تشريع قانون التعديل الأول وتحديدا في البند (أولا) من المادة (11) من القانون بإلغاءه المادة -3- وحل محله النص الآتي : ” يتكون مجلس النواب من (329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا يتم توزيع 320 ثلاثمائة وعشرين مقعدا على المحافظات وفقا لحدودها الادارية ووفقا للجدول المرفق بالقانون ويتم توزيع ( 9) تسعة مقاعد حصة كوتا وفقا للبند ثانيا من هذه المادة”.
في حين كررت المادة -4- من قانون التعديل الثاني نفس النص الذي جاء في المادة – 5 – من قانون التعديل الأول لتقرأ كالاتي :”تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع “. هذا النص ألغى ما ورد في المادة -38- من القانون رقم -45- لسنة 2013 التي نصت على : تجرى عملية الفرز وعد الاصوات وانجاز الاستمارات الخاصة بها فور انتهاء عملية الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ويزود ممثلي الكيانات السياسية بنسخة ورقية منها بعد مصادقتها من مدير المحطة الانتخابية وتعلق الاستمارة في مكان مخصص للاعلام في كل محطة انتخابية وتقوم المفوضية بفتح مراكز فرز وعد فرعية لغرض اعادة العد والفرز لجميع المحطات ومراكز الاقتراع ويزود ممثلي الكيانات السياسية بنسخ ورقية من نتائج العد والفرز”.
أما المادة -5- فقد ألغت الفقرة ( 1) من البند (خامسا) من المادة (40) من القانون رقم -45- لسنة 2013 ليحل محله : ” تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالاشارة او الرمز”. بعد ان استدرك امشرع ما جاء في نص سابق تضمنه قانون التعديل الاول نص على ” تميز بطاقة الناخب للقوات الأمنيه بالاشارة او الرمز وكتابة المعلومات الشخصية بلون مختلف عن بطاقة الاقتراع العام”. ولكنه للأسف أبقى على بند سبق أن تناولته في المقال امشار اليه أعله ، والذي نص على ” توزيع اسماء القوات الأمنية على مستوى محطة لكل فوج والتأكد من عدم تكرارها في محطات الاقتراع”. وقلنا ان حصر وتقييد توزيع الناخبين بفوج ضمن المحطة غير سليم ومستحيل التنفيذ فنياً لأسباب لايتسع المجال لسردها هنا بالتفصيل.
وختم قانون التعديل في المادة-7- بالنص على أن ” تجري انتخابات مجالس المحافظات في موعد منفصل عن انتخابات مجلس النواب على أن يجري تحديد لاحق لها على أن لايقل عن 6 اشهر”. وبذلك يكون قد أنهى جدلاً استغرق مدة طويلة حول دمج الانتخابات البرلمانية والمحلية معاً أم فصلهما ؟ وعلى الرغم من ان مجلس النواب كان قد صوّت في مطلع شهر آب من العام الماضي على دمجهما بناءاً على مقترح اللجنة القانونية في المجلس ، وفي نفس السياق قرر مجلس الوزراء في أواخر شهر كانون الثاني من نفس العام على دمج الانتخابات واجراءهما في يومٍ واحد

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب