16 أبريل، 2024 11:30 ص
Search
Close this search box.

قراءة تحليلية ونقدية بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا

Facebook
Twitter
LinkedIn

أولا- بخصوص الجلسة الاستثنائية المفتوحة نود أن نبين أن جميع النصوص الدستورية التي تطرقت إلى انعقاد مجلس النواب وردت واضحة وصريحة أي إنها (مطلقة) بحيث تشمل الجلسة المغلقة أو المفتوحة والمعروف في الفقه القانوني فأن المطلق يجري على اطلاقه وعليه فأن انعقاد المجلس لجلسة مفتوحة هي جلسة دستورية ومتفقة مع احكام الدستور وذلك لانه لا يوجد نص دستوري يعارض ذلك الأمر.

ثانيا- اما بخصوص امكانية مد الدورة البرلمانية فأن مدة الدورة  البرلمانية محددة بنص دستوري واضح وصريح إلا وهي اربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة وتنتهي بنهاية السنة التقويمية الرابعة ووفقًا لقرار المحكمة اعلاه أن صلاحية مجلس النواب الحالي تبقى قائمة لغاية انتهاء الدورة البرلمانية وهذا يعني أن عمر البرلمان تنتهي بنهاية هذا الشهر ولا مجال في اشتهاد النص الدستوري وأن ما ورد بامكانية تقديم تميديد لعمل المجلس فهو باطل ومخالف لاحكام الدستور.

ثالثا- اما بخصوص اجراء العد والفرز اليدوي فهو عد لجميع انحاء العراق ومتفقا لاحكام الدستور وذلك لان العد والفرز الالكتروني ورد بقانون انتخابي سابق ووفقا لقاعدة قانونية أن القانون اللاحق ينسخ القانون السابق فيعد هذا النص غير مخالف لاحكام الدستور.

رابعا- اما بخصوص الغاء انتخابات الخارج والنازحين والتصويت المشروط, فأن هذه المادة تعد غير دستورية وذلك لان من يمنح الشيء هو نفسه يستطيع ان يلغيه وعليه فان الشعب هو الذي منح هذه الاصوات السليمة للمرشحين فلا يحق لمجلس النواب الغاء هذه الانتخابات ويعد هذه خارج اختصاصاتها وعليه فان الطريقة الوحيدة لالغاء نتائج الانتخابات السليمة او تمديد عمل البرلمان هو استفتاء الشعب بهذا الامر فقط وبخلاف ذلك يعد الامر باطلا.

خامسا- اما بخصوص سريان القانون باثر رجعي فهو لا يخالف احكام الدستور وذلك لان نص المادة (19/9) من الدستور تضمنت عدم جواز سريان القانون باثر رجعي الا اذا نص القانون خلاف لك.

سابعا- اما بخصوص نفاذ القانون من تاريخ اقراراه. فأن نفاذ القانون بموجب الدستور العراقي لسنة 2005 حددت بطريقتين هي اصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية, ونشره في الجريدة الرسمية, فبالنسبة لاصداره من قبل رئيس الجمهورية فان النص الدستور حدد اصدار القانون تتم أما بموافقة رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ارساله من قبل مجلس النواب أو باصداره من قبل المجلس نفسه بعد اعتراضه من رئيس الجمهورية باغلبية ثلاث اخماس عدد اعضاء المجلس, الا ان المحكمة استندت بتمرير هذا القانون وفقا لاحكام المادة (129) من الدستور حيث تضمنت تسري القوانين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون خلاف ذلك, في حين أن هذه المادة لا علاقة له بنفاذ القانون من دون اصداره من قبل رئيس الجمهورية وانما بامكانية سريانه قبل نشره في الجريدة الرسمية, وكذلك استندت المحكمة برأيها الى احكام المادة (138/اولا) من الدستور حيث تضنت هذه المادة يعاد العمل بمفهوم رئيس الجمهورية محل مجلس الرئاسة بعد دورة برلمانية واحدة لنفاذ الدستور وهذا النص لا يلغي سلطة رئيس الجمهورية باصدار القانون خلال مدة الخمسة عشر يوما, وعليه فيعد هذا النص القانوني باطلا ومخالفا لاحكام الدستور وعلى اثر ذلك يعد هذا القانون باطلا.

اختصاص القانون الدستوري

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب