23 ديسمبر، 2024 9:05 م

قراءة أولية في قانون الخدمة الجامعية: التناقضات…. والأهداف

قراءة أولية في قانون الخدمة الجامعية: التناقضات…. والأهداف

إن المهمة الرئيسة للسلطة التشريعية هي إصدار القوانين والرقابة على تنفيذها وبما يخدم المجتمع والاقتصاد، بهدف تطوير المجتمع وتحقيق الرفاهية لأبناء الشعب، وكما ينبغي إن تكون القوانين المشرعة مدروسة من جميع جوانبها وان تتميز بالرصانة العلمية واللغوية ووضوح المعنى، وان لا تتحمل التأويل والتفسير الذي يمكن أن يلحق الضرر المادي أو المعنوي للمواطن، وكما يجب أن لا تحمل  جميع القوانين المشرعة في طياتها وجوهرها وخفاياها ازدواجية المعنى أو الكيل بمكيالين، وان لا يطغى عليها الطابع السياسي المتميز والمنحاز أو المعاقبة الجماعية تحت طائلة القانون، لان جوهر أي قانون يشرع يجب أن يكون هدفه الإنسان ولصالحه ولصالح الشعب من اجل تحقيق الاستقرار والرفاهية والتطور وإعطاء الحقوق الجماعية للمواطنين جميعاً وبدون تمييز سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
     نعتقد، الأجدر بالسلطة التشريعية أو التنفيذية عندما تقوم بتشريع أي قانون أن يتم عرض مسودة القانون على الجهات ذات العلاقة والجهات ذات الاختصاص بهدف أغناء وتطوير القانون، وعلى سبيل المثال(( قانون الخدمة الجامعية)) ينبغي أن يطرح هذا القانون على أساتذة الجامعات والكليات لأنهم أصحاب اختصاص ومعرفة، وسوف يدلي أعضاء الهيئة التدريسية بآرائهم وملاحظاتهم من اجل تطوير هذا القانون ومن خلال المعايشة والواقع الموضوعي الملموس، وبعد ذلك يتم إرجاع مشروع القانون للسلطة التشريعية  لمناقشته والتي في الغالب ستكون شكلية، لان أصحاب الاختصاص قد أدلوا بدلوهم وملاحظاتهم وبالتالي سوف يتم تشريع القانون وبشكل كامل وسليم وبما يخدم المسيرة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس، ومن خلال هذه الطريقة أو الأسلوب سوف يتم تجنب تكرار دراسة هذا القانون على سبيل المثال.
     إن تشريع قانون الخدمة الجامعية، قد جرت عليه أكثر من مرة تعديلات من قبل السلطة التشريعية، ومما يؤسف له، إن كل تعديل يتم هو نقيض التعديل السابق او فيه الغموض والتناقض والتأويل والتفسير، مما يربك منفذ القانون ويلحق الأذى بأصحاب العلاقة من أعضاء هيئة التدريس، وهذا تم ويتم بسبب تفاقم واشتداد حدة الصراع السياسي في المجتمع بشكل عام وبين الأحزاب السياسية والكتل المتنفذة داخل البرلمان بشكل خاص، وهذه التعديلات على قانون الخدمة الجامعية لا تخلوا في شكلها ومضمونها من الانحياز لجهة معينة وبالضد من الجهة الأخرى، وهذا الطرح يحمل طابعاً سياسياً وإيديولوجيا ولا يمكن إن يكون غير ذلك.
تشير المادة(39) من مشروع قانون التقاعد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 4/9/2013- قانون التقاعد الموحد، إذ تبين هذه المادة من أولاً( تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعدين أو المستحق حقوقاً تقاعدية( راتباً أو مكافأة) خلافاً لإحكام هذا القانون.
   النقطة ((8)) من المادة ((39)) تؤكد على إلغاء قانون الخدمة الجامعية رقم ((23)) لسنة 2008 المعدل؟!
   نعتقد، أن أهم الملاحظات على قانون الخدمة الجامعية رقم ((23)) لسنة 2008 التعديل الثاني هي الأتي:
أولاً: ينبغي التأكيد على بقاء قانون الخدمة الجامعية والالتزام به والعمل بموجبه على اعتبار انه قانون خاص بفئة معينة من المجتمع لها خصوصيتها الخاصة.
ثانياً: ينبغي التأكيد على احتساب الراتب التقاعدي لموظف الخدمة الجامعية ( التدريسي) على أساس 80% من إجمالي الراتب الاسمي وللسنة الأخيرة من راتبه.
ثالثاً: من الضروري إعطاء حق الاختيار للتدريسي في العمل وحسب رغبته وفي حالة تعذر ذلك ينبغي تحديد عمر التدريس بـ(75) سنة.
رابعاً: ينبغي احتساب مدة الفصل السياسي للتدريسيين العاملين في الجامعات والمعاهد العراقية والمشمولين بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 واعتماداً على تاريخ الحصول على الشهادة العليا ( الماجستير والدكتوراه) كتاريخ لاحتساب الخدمة كخدمة جامعية.
 خامساً: من الضروري احتساب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل الشهادة العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية خارج العراق كخدمة جامعية عند تعينه في الجامعات والمعاهد العراقية مع تقديم الأدلة الثبوتية بخصوص ذلك.
سادساً: ينبغي عدم الأخذ بالمادة (11/5) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والتي تؤكد(( لمن أعيد تعينه بعد 7/5/2012)) إن هذه المادة  تخلوا من الإنصاف والعدل القانوني والإنساني، وغياب للموضوعية العلمية.
سابعاً: إن المادة(11) تميز بين المدرس الدكتور ويتم إحالته على التقاعد عند إكماله سن 65 عاماً، أما الأستاذ والأستاذ المساعد يحال على التقاعد عند إكماله سن (70) عاماً، المقترح: يحال عضو هيئة التدريس المدرس الدكتور والأستاذ و الأستاذ المساعد عند إكماله سن 75 عاماً، علماً إن غالبية الجامعات العلمية العريقة لا تحدد سن التقاعد لعضو هيئة التدريس ولن تميز بينهما.
ثامنا: المادة (11/3) تنص (( يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال على التقاعد بسب إكماله السن القانونية…. ومكافئة تعادل راتبه لمدة ستة أشهر أو سنة بمقياس الراتب الأخير من تاريخ الإحالة)).
التعديل
1-  في التشريعات القانونية الرصينة لا توجد كلمة أو، لان هذه الكلمة يمكن استخدامها من قبل الدوائر وبعض المسؤولين سلاحاً ذو حدين وأحيانا قاسية.
2- ((يمنح موظف الخدمة الجامعية ( التدريسي) والمحال على التقاعد مكافئة تعادل سنة بمقياس الراتب الأخير من تاريخ الإحالة…)).
تاسعاً: المادة (12) الفقرة أولاً تنص هذه المادة(( أذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) سنة بضمنها خمس أو عشر سنوات خدمة جامعية في الأقل)).
التعديل
(( أذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية…. بضمنها (5) سنوات كحد أدنى….)).
 
    وفي حالة عدم الاستجابة لهذه التعديلات من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية فنقترح على رابطة التدريسيين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العراقية الأتي:
1- تقوم كل كلية أو معهد، والجامعة بتقديم مذكرة فيها الملاحظات والمقترحات المذكورة أو غيرها بهدف أغناء القانون وإبقاؤه كقانون خاص بفئة معينة، وتحمل هذه المذكرة اسم الكلية/ المعهد/ الجامعة، واسم عضو هيئة التدريس وتوقيعه، ويمكن أن يتم توحيد هذه القوائم على أساس الجامعات العراقية.
2- يتم تشكيل وفد من كل جامعة أو وفد يمثل الجامعات والمعاهد العراقية كافة يضم فيه كافة الأطياف السياسية بتسليم المذكرة إلى السيد رئيس البرلمان والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف شرح الموقف وبما يخدم عملية تطوير العملية التربوية، ومن اجل معالجة النواقص القانونية في قانون الخدمة الجامعية.
3- في حالة عدم الأخذ بهذه المقترحات والملاحظات الموضوعية، نقترح على جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات والمعاهد والجامعات العراقية بإعلان الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق المطاليب المشروعة، وفي حالة عدم استجابة السلطات التشريعية والتنفيذية لهذه الملاحظات والمقترحات الموضوعية، ندعوا جميع أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية إلى إعلان الإضراب السلمي إلى حين تلبية وتنفيذ هذه المطاليب المشروعة التي تخدم العلم والتعليم وعضو هيئة التدريس في العراق.
   وهذا يتماشى مع الأسباب الموجبة لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والذي نص (( تثميناً للملاكات العلمية في بلدنا، ومن أجل توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيئة التدريسية وتشجيعهم على البحث العلمي والجودة العالية وبما يتلائم مع الحاجات الحقيقية للعاملين في المؤسسات التعليمية)).