20 ديسمبر، 2024 12:41 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم السابع

إستكمالا للملاحظات المبينة أزاء ما نصت عليه المادة (1) من قانون العمل النافذ ، ندون الآتي :-

عاشرا – العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محددة .

* لا ينبغي للقانون أن يطلق المدد بدون تحديد رقمي يتناسب وصفة العمل المؤقت ، وعليه نرى أن تحل عبارة ( لا تزيد على سنة واحدة ) محل كلمة ( محددة ) . ليستوعب النص مدة الإنجاز الأقل من سنة والأكثر من ستة أشهر المقدرة للعمل العرضي .

حادي عشر – العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ، ولا يدخل في طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، ولا تزيد مدة إنجازه على ( 6 ) ستة أشهر .

* نرى إحلال عبارة ( ضرورات موسمية أو طارئة ) محل جملة ( ضرورات طارئة ) ، لضرورة إستيعاب النص لحالة الديمومة المتكررة ( الموسمية ) ، والآنية أو المفاجئة ( الطارئة ) غير المتكررة .

ثاني عشر – العمل الجبري : كل عمل أو خدمة تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص لأدائه بمحض إرادته .

* لا يشترط أن يكون العمل قسرا نافذا تحت التهديد ، فلربما يكون إنجاز العمل تحت تأثير أو ضغط العلاقات الشخصية ، وعليه نرى إحلال عبارة ( تفرض حياء أو قسرا ) محل جملة ( تفرض قسرا ) ، وأن تحل عبارة ( خارج حدود الحقوق والواجبات المرعية ) محل عبارة ( تحت التهديد بأي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص لأدائه بمحض إرادته ) .

ثالث عشر – العمل الجزئي : العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية الإعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون ، سواء كان العمل يؤدى بصورة يومية أو لبعض أيام الأسبوع ، وتحتسب ساعات العمل تلك على أساس أسبوعي أو على أساس المتوسط في مدة إستخدام معينة .

* نرى حذف عبارة ( أسبوعي أو على أساس المتوسط في مدة إستخدام معينة ) وتحل محلها عبارة ( يومي أو أسبوعي ) ، إنسجاما وعبارة ( سواء كان العمل يؤدى بصورة يومية أو لبعض أيام الأسبوع ) الواردة في نص التعريف .

رابع عشر – الأجر : كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا أو عينا لقاء عمل أيا كان نوعه ، ويلحق به ويعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، والأجور المستحقة عن العمل الأضافي .

* لا يجوز إلحاق المخصصات بالأجر وعدها من متمماته ، لأن الأجر ثابت ومقدر للجميع حسب صنف العمل وعناوينه المتدرجة ، أما المخصصات فهي مؤقتة ولا تمنح للجميع على حد سواء وفي كل الأحوال والظروف والأوقات ، كما إن أجر العمل الإضافي غير أجر العمل الأساس ، ولا يتقاضاه إلا من يقوم به في أوقات وحالات معينة ومختلفة خارج أوقات الدوام الرسمي أو أيام الجمع والعطل الرسمية ، وبذلك فإن لكل عمل وصفه وموجبات تحديد أجره ومخصصاته وشروط منح كل منها . وعليه يكون التعريف المذكور متطابقا مع مفهوم الدخل الإسبوعي أو الشهري المتكون من جميع الإستحقاقات المذكورة ، وليس مع مفهوم الأجر . وعليه نرى إضافة التعريفين الآتيين :-

– المخصصات : كل ما يستحقه العامل نقدا بنسبة معينة أو بمقدار مقطوع ، علاوة على أجره

المحدد في ظل ظروف وأحوال نوع العمل المؤدى .

– الأجر الإضافي : كل ما يستحقه العامل نقدا مضافا لأجره ، لقاء تكليفه بإنجاز عمل لا يمكن القيام به خلال ساعات الدوام الرسمي المقررة لعمله الأصلي ، محسوبا بمقياس الضعف لقيمة أجرة الساعة الواحدة المقررة لأجره الإعتيادي .

أحدث المقالات

أحدث المقالات