19 ديسمبر، 2024 12:42 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم السادس
يتضمن القانون (174) مادة ، سأثبت ملاحظاتي بشأن ما أتمكن حسب رؤيتي الخاصة ، ولربما تركت بعضها لرؤية غيري فيها ، لعلنا نساهم في إصلاح ما نعتقده على خطأ ، وكما يأتي :-

المادة -1- يقصد بالمصطلحات و العبارات التالية لأغراض هذا القانون ، المعاني المبينة أزاؤها :-

سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء أكان ذكرا أم أنثى ، يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت إدارته ، سواء أكان يعمل بعقد مكتوب أم شفوي ، صريح أم ضمني ، أو على سبيل التدريب أو الإختبار ، أو يقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر أيا كان نوعه بموجب هذا القانون .

* العقد في أصل جميع التعاملات مكتوب أو شفوي … ولكننا في عصر فقدت فيه الأمانة وإزدادت فيه حالات التزوير والإحتيال بأنواعها المعروفة وغير المعلومة ، ولم يعد إستحلال الحرام إلا شجاعة وإستغلالا فريدا ومتميزا بصيغ ( الرجال اللي يعبي بالسكلة ركي ) ، كما لم تعد قاعدة ( البينة على من إدعى واليمين على من أنكر ) كافية ومستوفية لصحة وسلامة إثبات وقائع العقد الشفوي أو الضمني ، أما النصف الثاني منها ( واليمين على من أنكر ) فلا قيمة لها أمام الإستهانة بأي مثل أعلى ، مع عدم إحترام كلمة الشرف والموقف ، وعليه نرى أن يكون العقد مكتوبا وصريحا مفصلا ومصادقا عليه من قبل الجهات المعنية المختصة ( الكاتب العدل ووزارة العمل ) ، لتعلقه بضمان حقوق العامل المستقبلية ، ولأن الحقوق المالية من الديون ، وأن الدستور ينص في المادة (2/أ) منه ، على أن ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ) ، وأن من ثوابت أحكام الإسلام نص الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه … ) . كما يتوجب إعتماد الصيغ المباشرة والصريحة ، تلافيا لإشكاليات التفسير والإجتهاد في مفاهيم المسائل الضمنية والإتفاقات الشفوية ، إضافة إلى أن العمل على سبيل التدريب أو الإختبار ، لا يكون لقاء أجر يدفعه صاحب العمل للعامل . وعليه نرى ضرورة حذف الكلمات والعبارات ( شفوي / أو ضمني / أو على سبيل التدريب أو الإختبار ) ، حرصا على متانة ورصانة الصياغة القانونية بما يضمن حقوق العامل بنص لا لبس فيه أو غموض ، أو قابل للتفسير والتأويل المساعد على الإستغلال لتحقيق مصالح شخصية ضيقة ، لا يؤدي قيامها إلا إلى إتساع حالات الفساد الإداري والمالي والتربوي ، وعلى حساب المصلحة العامة . وبذلك سيكون النص المقترح :-

سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء أكان ذكرا أم أنثى ، يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت إدارته ، أو يقوم بعمل فكري أو بدني ، بموجب عقد مكتوب وصريح ومصادق عليه رسميا ، لقاء أجر أيا كان نوعه بموجب هذا القانون

إن ما تقدم ينسجم ويتطابق بشكل عام مع نص البندين (السابع والثامن) الآتيين :-

سابعا – العامل المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في قطاع العمل غير المنظم ، ويدفع مبلغ إشتراك الضمان الواجب دفعه إلى صندوق تقاعد وضمان العمال ، لقاء أي من الضمانات أو الخدمات أو التعويضات أو المكافآت أو الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون .

* ورد في البند أعلاه عبارة ( في قطاع العمل غير المنظم ) ، وذلك ما لا ينسجم مع مراعاة النظام العام والآداب ، لإتساع مساحة العمل غير المنظم أو غير المنضبط ، وكذلك مع العبارة التالية لها ( ويدفع مبلغ إشتراك الضمان الواجب دفعه إلى صندوق تقاعد وضمان العمال ) ، مما يتوجب إستبدالها بعبارة ( في قطاعات العمل المختلفة ضمن حدود النظام العام والآداب …إلخ ) . وعليه يكون النص المقترح :-

سابعا – العامل المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي في قطاعات العمل المختلفة ، ضمن حدود النظام العام والآداب ، ويدفع مبلغ إشتراك الضمان الواجب دفعه إلى صندوق تقاعد وضمان العمال ، لقاء أي من الضمانات أو الخدمات أو التعويضات أو المكافآت أو الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون .

ثامنا – صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي ، يستخدم عاملا أو أكثر ، لقاء أجر أيا كان نوعه .

*- لم تحدد نوعية الإستخدام ، كما لا يجوز إطلاق ( لقاء أجر أيا كان نوعه ) … وإذا لم يكن اللبيب بالإشارة يفهم ؟!. نشير إلى دكاكين الأعمال بمسميات الإصلاح والتغيير في المجتمع المحافظ مثلا ، أو بيوت الدعارة المنتشرة في الأحياء والمحلات والأزقة ، مؤكدين مسؤولية المجالس البلدية والسلطات المختصة في حماية الطبيعة البشرية ومتطلباتها الإنسانية الطاهرة ، من ظواهر الإنحلال والتفسخ المجتمعي بكل أشكاله وأنواعه ؟!

تاسعا – عقد العمل : أي إتفاق سواء كان صريحا أم ضمنيا ، شفويا أو تحريريا ، يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر أيا كان نوعه .

* إستنادا إلى ما تقدم ، وإنسجاما مع الأسباب الموجبة لذلك ، نرى أن تحل عبارة ( أي إتفاق صريح وتحريري مصادق عليه رسميا ) محل عبارة ( أي إتفاق سواء كان صريحا أم ضمنيا ، شفويا أو تحريريا ) الواردة بالبند أعلاه . مع تعديل نص عبارة ( لقاء أجر أيا كان نوعه ) وبذلك يكون النص المقترح :-

تاسعا – عقد العمل : أي إتفاق صريح وتحريري مصادق عليه رسميا ، يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة تحت إدارة وإشراف صاحب العمل ، لقاء أجر مادي نقدي يتناسب وحجم ونوعية العمل غير المخل بالآداب والنظام العام .