القسم الثامن والأربعون
الفصل السابع عشر- قضاء العمل
إن القانون بشكل عام يحتاج إلى إعادة صياغة قانونية ومراجعة لغوية ، وتحويل نصوصه وحسب الحاجة التشريعية إلى تعليمات ، كما ليس من المعقول ولا المقبول أن يتم تكرار إلغاء قرارين سابقين ، مما يؤكد جهل المشرع بالنافذ من الملغى من التشريعات ، ولا أدري إن كانت نقابة العمال وأنصار الطبقة العاملة من الحزبيين والسياسيين على علم بذلك أم لا … ولكني أعرف أنهم لم يتصفحوا أوراق القانون ، ناهيك عن عدم قراءة ملاحظات المختصين والمهتمين والتنفيذيين ؟!. الملزمة لإجراء التعديلات المطلوبة من أجل الإصلاح والتغيير إن كانوا صادقين ؟!.
-* تشكل محكمة عمل أو أكثر في كل محافظة من ( قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءا على إقتراح من رئيس محكمة الإستئناف – ممثل عن الإتحاد العام الأكثر تمثيلا للعمال – ممثل عن إتحاد أصحاب العمل الأكثر تمثيلا ) ، وتختص محكمة العمل بالنظر في ( الدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال والتشريعات الأخرى – القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في إختصاصها ، وفي حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بها – الدعاوى والمسائل الأخرى التي تنص القوانين على إختصاص محكمة العمل بها ) ، ويعفى العامل المدعي أو منظمته النقابية من دفع رسوم إقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي ، وتعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة ، وتؤول مبالغ الغرامات التي تفرضها محاكم العمل على أصحاب العمل وفقا لأحكام هذا القانون إلى صندوق ضمان وتقاعد العمال .
-* وتشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى هيئة ثلاثية في محكمة التمييز ، تسمى هيئة قضايا العمل للنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون ، وتكون أحكام محكمة العمل قابلة للطعن فيها ، بطريقة الإعتراض على الحكم الغيابي والتمييز وإعادة المحاكمة ، ويكون الحكم الذي تصدره محكمة العمل قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتبليغه ، ولمحكمة التمييز تصديق أو نقض الحكم المميز أو الفصل في موضوع الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون ، وللمحكوم عليه الإعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة العمل خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغه ، وعلى صاحب العمل إزالة آثار المخالفة التي حكم من أجلها خلال ستين يوما من تأريخ إكتساب الحكم درجة البتات ، وإذا كرر المحكوم عليه المخالفة فيعاقب بضعف العقوبة المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون .
الفصل الثامن عشر- أحكام عامة وختامية
-* على أقسام العمل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ، بالتنسيق مع أصحاب العمل ونقابات العمال ، تزويد كل عامل ببطاقة عمل مجانا وفق نموذج عام تعده الوزارة ، إستنادا إلى قاعدة بيانات وطنية تسجيل فيها جميع المعلومات الأساسية الموجودة في إضبارته . ويجب أن تتضمن بطاقة العمل صورة حديثة للعامل ، على أن تتضمن رقم الضمان الإجتماعي بالنسبة للعمال المشمولين بقانون التقاعد والضمان الإجتماعي أو أي قانون نافذ ينوب عنه وأن تكون مصدقة بختم وتوقيع مدير القسم . وعلى العامل إعادة بطاقة العمل الصادرة بموجب هذا القانون إلى قسم العمل ، عند تعيينة بصفة موظف على الملاك الدائم في دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط ، وإخطار دائرته بذلك لغرض إحتساب خدمته العمالية ، وإذا كان تعيينه لأول مرة فعليه أن يقدم تعهد يؤيد فيه عدم سبق إشتغاله لدى أية جهة .
-* وتلغى التشريعات التالية ( قانون رقم 30 لسنة 1998 ، قانون إلغاء بطاقة العمل في القطاع الخاص ذي الرقم 64 لسنة 1983- قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 368 في 9/9/1990- السماح بتشغيل الأحداث الذين لا تقل أعمارهم عن الثانية عشرة من العمر في مشاريع القطاع الخاص والمختلط والتعاوني ( القرار المذكور ملغى سابقا بالقرار رقم (171) لسنة 2003 ) – قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 600 في 27/4/1980 عدم إحتساب مدة ممارسة المهنة لاغراض التقاعد عند التعيين- قرار رقم 1057 في 5/7/1980 إحتساب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة إحتسابها لأغراض تحديد الراتب للمواطن العربي الذي إكتسب الجنسية – أمر سلطة الإئتلاف رقم 89 في 30/5/2004 – القرار رقم 480 لسنة 1989 ( القرار المذكور ملغى سابقا بالقرار رقم (12) لسنة 2001 ) – قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 ، وتبقى الأنظمة والتعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ، لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .