23 ديسمبر، 2024 1:48 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم السابع والأربعون

الفصل السادس عشر- منازعات العمل الجماعية والفردية .

-* تشكل بقرار من الوزير هيئة التحكيم للنظر في نزاعات المصالح المستقبلية المعروضة عليها خلال مدة شهرين من تاريخ أول جلسة لها ، ولها بعد الإتفاق مع أطراف النزاع تمديد مدة الفصل بموضوع النزاع خلال مدة لا تزيد على شهرين إضافيين ، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية للنزاع خلال المدة المبينة آنفا ، كما لها أن تقرر سماع الشهود وإستضافة الخبراء في موضوع النزاع ، وزيارة المشروع والإطلاع على جميع الوثائق الخاصة بالنزاع ، وإتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه ، ويحرر قرار التحكيم بثلاث نسخ ، حيث تسلم نسخة لكل طرف من أطراف النزاع ، وترسل النسخة الثالثة إلى الدائرة مع ملف النزاع خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تأريخ صدور القرار ، وتتولى الدائرة تسجيل الحكم خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تأريخ إستلامها قرار التحكيم ، ويكون لطرفي النزاع أو من يمثلها حق الحصول على نسخة من هذا الحكم متضمنا تأريخ تسجيله ، ولأي من طرفي النزاع الطعن بقرار هيئة التحكيم أمام محكمة العمل خلال مدة أربعة عشر يوما من تأريخ تبليغهما خطيا بذلك ، إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار ، أو إذا كان القرار قد صدر بغير بينة تحريرية أو بناء على إتفاق باطل ، أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الإتفاق ، ويكون قرار هيئة التحكيم ملزما للطرفين بعد تسجيله في الدائرة ، ويتم تنفيذه بعد إكتسابه الدرجة القطعية ، وتطبق أحكام قانون المرافعات العراقي في كل ما يخص تشكيل هيئات التحكيم وآليات عملها وإتخاذ القرارات .

-* ويحل النزاع الجماعي المتعلق بالمصالح المستقبلية بالتحكيم في أي من الحالات التالية ( إذا إتفق جميع أطراف النزاع على إحالته للتحكيم – بناء على طلب المنظمة العمالية أو أحد أطراف النزاع ، إذا كان النزاع حول المفاوضات أو الخروج بأول إتفاق جماعي خاص بالعمال الذين تمثلهم هذه النقابة – إذا تعلق النزاع بخدمة يهدد إنقطاعها الحياة أو السلامة أو الصحة العامة للسكان أو بعضهم ) ، وعلى الوزارة التشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا ، لتحديد الخدمات الأساسية المشار إليها في الحالة الأخيرة المذكورة آنفا ، وإذا لم تتوصل الأطراف المتنازعة في مواقع عمل الخدمات الأساسية التي تتعلق بتهديد الحياة إلى إتفاق ، عندها يحق للوزارة عرض النزاع على محكمة العمل للبت فيه ، وعلى المحكمة أن تقوم بتحديد موعد للنظر في النزاع خلال ثمان وأربعين ساعة من تأريخ ورود الطلب ، وتبت محكمة العمل في النزاع خلال سبعة أيام من تأريخ إنتهاء المدة المذكورة آنفا ، ويكون قرار محكمة العمل خاضعا للطعن تمييزا أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تأريخ التبلغ به أو إعتباره مبلغا ؟ ، وتبت محكمة التمييز بالطعن خلال خمسة عشر يوما من تأريخ وروده إليها ، ويكون قرارها باتا ، وإذا تم إنهاء إجراءات حل نزاع المصالح المستقبلية دون التوصل إلى إتفاق ، عندها يحق للمنظمة العمالية أو ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي ، اللجوء إلى الإضراب السلمي لغرض الدفاع عن مصالح أعضائها المهنية والإقتصادية والإجتماعية ، إذا تم إنهاء إجراءات حل النزاع دون التوصل إلى إتفاق ، وعلى المنظمة العمالية أو ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع ، التي تنوي إجراء إضراب ، أن ترسل إشعارا خطيا إلى الوزارة والطرف الآخر قبل موعد هذا الإضراب بـسبعة أيام في الأقل ، ويجب أن يتضمن الإشعار الأسباب التي دعت إلى الإضراب والمدة الزمنية المحددة لذلك .

-* ولا يجوز إجراء الإضراب بهدف مراجعة أو تعديل شروط إتفاق جماعي نافذ ، ويجب أن يكون الإضراب سلميا ، ولا يجوز للمنظمة العمالية المشتركة بالنزاع إعلان الإضراب ، طالما لم تنته إجراءات حله وفق أحكام هذا القانون ، ولا يجوز للعمال ومنظماتهم النقابية الإضراب في المشاريع التي يهدد توقف العمل فيها الحياة والسلامة أو الصحة العامة لجميع السكان أو بعضهم ، ولا يجوز للعمال المضربين عرقلة حرية العمل أو القيام بأي فعل يكون من شأنه أن يمنع أي عمال آخرين أو صاحب العمل أو من يمثله من الإلتحاق بمكان العمل وممارسة عملهم المعتاد ، سواء كان بالفعل أو بالتهديد أو العنف أو الإعتداء أو إحتلال مواقع العمل أو إحداث أضرار بالممتلكات . ويبدو أن المشرع لم ينتبه إلى أن مصدر الإضراب لغة من ضْطَرَبَ النَّاسُ : أي ضرب بعضهم بعضا وتضاربوا ، واضطرب الحبل بينهم : إختلفت كلمتهم وتباينت آراؤهم – والإضطراب نمط من أنماط الشخصية غير السوية ، ويتميز صاحب هذه الشخصية ببرود المشاعر وعدم القدرة على إتخاذ القرا ر ، وهو أيضا نمط من أنماط السلوك السلبية التي تحدث في مرحلة الطفولة والبلوغ ، ويتميز بعدم التكيف ، ويظهر في صورة إنطواء ومقاومة لمشاعر الآخرين والإعتداء عليهم ، والإضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية ، وهدفه الضغط على رب العمل لتحقيق مطلب معين ، وتسمى تلك الحالة أيضا ( إضرابات الحوادث ) ، التي تشكل توقفا عن العمل كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب . وكلها مما يؤدي بإحداث الضرر بمردودات العمل والإنتاج ، وقد تمتد بعض السلوك والتصرفات إلى إلحاق الضرر بالممتلكات .

-* ولا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال أو من يمثلهم في أثناء مدة الإضراب ، ولا يجوز لصاحب العمل معاقبة العمال بأي عقوبة كانت بسبب ممارستهم الإضراب أو الدعوة إليه ، طالما تم وفق أحكام هذا القانون ، ولا يجوز لصاحب العمل إبدال العمال المضربين بآخرين يشغلهم بصورة دائمة أو مؤقتة ، ولا يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمشروع ، أو تقليص حجمه أو نشاطه في أثناء مراحل حل النزاع ، ولا يوقف الإضراب عقد العمل ولا ينهيه ، وللوزارة خلال الإضراب أن تعقد إجتماعا بحضور الأطراف بهدف حل النزاع ، وإذا لم يحضروا هذا الإجتماع تفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن (100.000) مئة ألف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف دينار ، ولا يمنع إنعقاد الإجتماع أو الدعوة إليه ، حق العمال ومنظماتهم النقابية في الإستمرار بالإضراب .