القسم السادس والأربعون
الفصل السادس عشر- منازعات العمل الجماعية والفردية .
-* إذا نشأ نزاع حول حقوق قائمة تتمثل بتطبيق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ، الخاصة بالعمل والعمال أو إتفاقية عمل جماعية نافذة أو قرار تحكيم ، فيحق لأي من الطرفين المتنازعين أو كلاهما ، إحالة النزاع إلى الدائرة للبت فيه وإصدار القرار المناسب حيال النزاع المعروض عليها ، خلال أربعة عشر يوما من تأريخ إستلام الدائرة إشعارا خطيا بذلك ، سواء كان ذلك النزاع فرديا بين العامل وصاحب العمل ، أو كان جماعيا بين مجموع العمال أو منظماتهمم من جهة وصاحب عمل أو أكثر أو منظماتهم من جهة ثانية ، ولم يتضمن إتفاق العمل الجماعي آليات حل النزاع ، ويكون قرار الدائرة ملزما لطرفي النزاع ، وفي حالة عدم التوصل إلى حل النزاع وفق ما تقدم آنفا ، أو عدم قناعة أي من طرفي النزاع بمضمون قرار الدائرة حيال موضوع النزاع ، جاز لأي منهما اللجوء إلى محكمة العمل لحل ذلك النزاع ، وعلى محكمة العمل الفصل بموضوع النزاع خلال ثلاثين يوما من تأريخ تقديم الشكوى ، ويكون قرار المحكمة باتا .
-* ولأي من أطراف النزاع الجماعي ، سواء كان نزاعا حول حقوق قائمة أو مصالح مستقبلية ، أن يسلم إلى الدائرة إشعارا خطيا بوجود النزاع ، وعليها تقديم نسخ من هذا الإشعار لباقي أطراف النزاع ، وعلى أن يتضمن الإشعار المذكور البيانات التالية ( أسماء وعناوين أطراف النزاع – موضوع النزاع والوقائع والظروف التي أدت إلى نشوئه – أي إجراءات أتخذت لحل هذا النزاع إن وجدت ) ، وتقوم الدائرة عند تسلمها إشعار بالنزاع ، بتعيين وسيط ممن له خبرة في القضايا العمالية ، ليقوم بمهام الوساطة بين الطرفين المتنازعين لتقريب وجهات النظر ، بهدف الوصول إلى إتفاق لتسوية النزاع ، على أن يقوم الوسيط بإجراء الإتصالات اللازمة مع الأطراف ( إضافة كلمة المعنية هنا ) لعقد إجتماع بينهم ، للإطلاع على حيثيات النزاع خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تأريخ إبلاغ الدائرة بالنزاع ، إن كان ذلك النزاع حول مصالح مستقبلية تتعلق بإقتراح من أجل تغيير شروط الإستخدام أو إعتماد شروط إستخدام جديدة ، ويجب أن يكون الوسيط المذكور ذا خبرة في موضوع النزاع ، وأن لا يكون له مصلحة فيه أو سبق له المشاركة بأي شكل من الأشكال في بحث النزاع أو محاولة تسويته ، وعلى أن يتمتع الوسيط بكافة الصلاحيات اللازمة للإطلاع على أوجه النزاع وعلى مستندات الطرفين ذات الصلة بالموضوع ، وأوجه النزاع وأسبابه وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع النزاع من الطرفين ، وعليه سماع أقوال الأطراف المتنازعة وتقديم المساعدة لهم بهدف إيجاد تسوية للنزاع ، وفي حالة التوصل إلى تسوية ( تحذف كلمة النزاع من هنا منعا للتكرار وكونها زائدة ) تدرج شروط هذه التسوية في محضر الإجتماع وتكون باتة وملزمة لكل الأطراف ، واذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر ، وجب عليه أن يقدم للطرفين المتنازعين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع ، فإذا قبل الطرفان المتنازعان التوصيات التي قدمها الوسيط ، وجب عليه عندها تثبيت ذلك في إتفاق خطي يوقعه الطرفان ، وإذا قبل أحد الطرفين توصيات الوسيط ورفضها الآخر ، وجب على من رفضها بيان أسباب هذا الرفض ، ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام لتعديل موقفه . فإذا إستجاب االطرف الرافض وعدل موقفه بإتجاه قبول هذه التوصيات ، جرى تثبيت ذلك في إتفاق خطي يوقعه الطرفان والوسيط ، ويكون عندها الإتفاق باتا وملزما للطرفين المتنازعين ، أما إذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها الآخر ، عندها يتم تثبيت ما تم الموافقة عليه بإتفاق خطي يوقعه الطرفان والوسيط ، وتنطبق على ما لم يتم التوافق عليه أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتحكيم الإختياري ، وإذا لم تنته الوساطة إلى حل مقبول من الطرفين كلا أو جزءا ، وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك إلى الدائرة ، يتضمن ملخصا للنزاع والتوصيات المقترحة ، وموقف الطرفين منها ، وذلك خلال مدة أربعة عشر يوما من تأريخ أنعقاد الجلسة الأولى ، وعند فشل إجراءات الوساطة بين الطرفين المتنازعين فللوسيط أن يقترح على الطرفين ، التقدم بطلب خطي إلى الدائرة لحل النزاع عن طريق التحكيم الإختياري .