9 أبريل، 2024 2:42 ص
Search
Close this search box.

قانون العمل النافذ في الميزان

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الخامس
نصت الأسباب الموجبة لتشريع القانون موضوع البحث ، على أنه و (( تأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور ، من أن العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، وأن الدولة تسعى إلى توفير أوسع الضمانات الإجتماعية ، وإيجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس إقتصادية ، وإن الدولة تكفل حق تأسيس النقابات والإتحادات المهنية والإنضمام إليها ، ولكون العراق قد صادق على العديد من إتفاقيات العمل العربية والدولية ، ولإيجاد قانون ينسجم مع أحكام هذه الإتفاقيات ، ولإدخال مبادئ وأحكام جديدة في هذا القانون ، ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 ، وكون أغلب أحكامه لا تنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة ، فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق ، والعمل على توسيع ثقافة العمل وأخلاقياته ، لضمان الإنسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للإنطلاق نحو العمل اللائق ، و لإيجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام ، وجعل خدمتهم مضمونة لأغراض منحهم الحقوق التقاعدية ، ولإحترام المبادئ والحقوق الأساسية للعمال ، التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية ، المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية ، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري وتشغيل الأطفال ، والمساواة في الأجر والحد الأدنى لسن العمل ، ومنع التمييز في الإستخدام والمهنة والتدريب المهني ، ومن أجل تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل وإعادة التدريب ، والأخذ بمبدأ الإتفاقات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ، ولتنظيم عمل المرأة العاملة وعمل الأحداث وعمل الأجانب في العراق ، وتحديد أوقات العمل وأجور العمال وإجازاتهم ، وتوحيد أحكام العمل النقابي مع أحكام وقواعد العمل ، وبما أخذت به التشريعات الحديثة ، واللجوء إلى التفاوض والتحكيم والحلول السليمة قبل اللجوء إلى الإضراب السلمي الذي أجازه القانون ، وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية أو أكثر وأصحاب العمل ، وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد إختصاصاتها والطعن بأحكامها . شرع هذا القانون )) . الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4386) في 9/11/2015 ، ونصت المادة (174) منه ، على أن ينفذ بعد مضي (90) تسعين يوما من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . أي بدء نفاذ القانون إعتبارا من 9/2/2016 ، ولا أدري كيف يتضمن بيان المكتب التنفيذي للإتحاد العام لنقابات عمال العراق المؤرخ في 18/4/2017 ، المنشور بعض ما جاء فيه بالقسم الثالث من سلسلة الملاحظات هذه ، عبارة ( بالإضافة إلى عدم تفعيل وتنفيذ قانون العمل الجديد رقم (37) لسنة 2015 بشكل فاعل ) . دون تحديد السبب والجهة المعرقلة لتنفيذه ، وما هو دور النقابة الإيجابي في هذه الحالة ؟!. بإعتبارها الجهة الرسمية ذات الشأن ؟!.

كما لست على يقين من أن مشرعي القانون موضوع البحث ، يقصدون الإنصاف المهني وعلى وجه ودرجة الصدق أو المصداقية بحدهما الأدنى ، لما تضمنته الأسباب الموجبة من توجهات سياسية لا يتمثل فيها إحترام إرث التشريعات العراقية السابقة ، التي لم ولن يأتوا بمعشارها رصانة ومتانة ، وستكشف الأسباب الموجبة حين عرضها للمقارنة ، عكس ما حملته عبارة ( ولإدخال مبادئ وأحكام جديدة في هذا القانون ) الخالية من التجديد الحقيقي ، مما يدعو بل ويتوجب الإقرار بالمراجعة وبإعادة النظر في جميع الأحكام المتعلقة بشؤون قواعد الخدمة والوظيفة العامة ، على مستوى الموظفين والعمال في القطاع العام أو الخاص ، بعد كل عشر سنوات أو كلما إقتضت الضرورة ذلك بالتعديل في كل أربع سنوات ، بدلا من تركها لتراكم عديد التعديلات وتداعياتها السلبية ، وقيامها في معظم الأوقات على تلبية متطلبات التوجهات السياسية الضامنة لإمتيازات مؤيدي الحزب أو الأحزاب الحاكم ، الماحقة هدرا لحقوق العاملين الآخرين ، سواء كانوا من المستقلين أم من مؤيدي الأحزاب غير الحاكمة (المعارضة) ؟!، وعلى طريقة ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وهذا هو السبب الحقيقي في كل مصائب ومآسي واقعنا الإجتماعي والإقتصادي والثقافي والعملي التطبيقي ، المانع من التقدم والتطور والإزدهار . الداعم لكل مظاهر وتفشي وإستفحال مظاهر الفساد الإداري والمالي والتربوي .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب