7 أبريل، 2024 9:18 ص
Search
Close this search box.

قانون العمل النافذ في الميزان

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الثالث والأربعون
الفصل الرابع عشر- قواعد إنضباط العمل .
-* على صاحب العمل المشمول بأحكام هذا القانون ، الذي يستخدم بشكل منتظم (10) عشرة عمال فأكثر ، أن يعد قواعد داخلية عن حالات ( ساعة فتح المشروع وساعات العمل و بدئه والإستراحة اليومية والأسبوعية – مقدار الأجر ومقدار أجر العمل الإضافي – إجراءات الصحة و السلامة المهنية – إلتزامات العمال وقواعد الإنضباط – الإجازات السنوية والإجازة الخاصة – الأسماء والعناوين الوظيفية للمشرفين على العمل ) . وتصدر الوزارة أنظمة داخلية نموذجية يسترشد بها أصحاب العمل ، ويمكن للدائرة مساعدة صاحب العمل بإعداد هذه الأنظمة إذا طلب صاحب العمل ذلك ، وعلى صاحب العمل أن يعد نظاما داخليا بعد التشاور مع ممثلي العمال في المشروع إن وجدوا ، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لإفتتاح المشروع ، أو خلال ثلاثة أشهر من تنفيذ أحكام هذا القانون إذا كان المشروع موجودا أصلا ، وعليه أن يعرض الأنظمة الداخلية قبل بدء تنفيذها على الدائرة أو على القسم القانوني للمصادقة عليها أو عند تعديلها ، على أن يبلغ بالموافقة عليها بصيغتها النهائية أو المعدلة خلال ثلاثين يوما من تقديمها إليه ( ويقصد بذلك القسم القانوني وليس صاحب العمل ) ، وإلا أعتبرت الأنظمة الداخلية موافقا عليها بإنقضاء تلك المدة ، ويعلق صاحب العمل الأنظمة الداخلية في مكان بارز في موقع العمل بعد المصادقة عليها ، وعليه المحافظة عليها في حالة حيدة ومقروءة ، ويقع باطلا أي نص في الأنظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في هذا القانون أو في الإتفاق الجماعي .

-* ويكون العامل مسؤولا أمام صاحب العمل عن الأضرار التي يتسبب بها نتيجة إخلاله بواجبات عمله ، أو بما يتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر أو غير مباشر ، وعلى صاحب العمل إثبات خطأ العامل ، ويحدد التعويض الذي يجب على العامل دفعه بقرار قضائي ، إلا إذا إتفق الطرفان على تسويته بطريقة وديه ، ويقصد بـ ( الإخلال بالواجبات ) المنصوص عليه آنقا ، الأضرار الناتجة عمدا أو عن إهمال فادح أو نتيجة خطأ جسيم ، ولا يجوز لصاحب العمل إتخاذ أية عقوبة إنضباطية بحق العامل عن أية مخالفة قام بها بعد مضي خمسة عشر يوما من علمه أو أحد ممثليه بذلك ، وإذا إرتكب العامل مخالفة للتعليمات أو أخل بإلتزاماته بموجب عقد العمل ، تطبق بحقه إحدى العقوبات التالية ( الإنذار : ويكون بإشعار العامل تحريريا بالمخالفة التي إرتكبها ، وتحذيره من الإخلال بواجبات عمله مستقبلا – إيقافه عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أيام – حجب الزيادة السنوية عن العامل عن السنة التي إرتكب فيها المخالفة التي إستوجبت الإجراء الإنضباطي ، لمدة لا تزيد على مئة وثمانين يوما – تنزيل الدرجة ويستتبعه تنزيل أجره في ضوء درجته الجديدة بعد التنزيل – الفصل من العمل ) . ويجب أن تتناسب العقوبة الإنضباطية مع جسامة المخالفة التي إرتكبها العامل ، ولا يجوز لصاحب العمل فرض أكثر من عقوبة واحدة على العامل عن المخالفة ذاتها ، ويحظر فرض الغرامات على العامل ، إلا إذا نص الإتفاق الجماعي المطبق على خلاف ذلك ، ولا يجوز فرض العقوبة الإنضباطية على العامل ، إلا بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه وبحضور ممثل العمال ، وفي حالة كون العقوبة غرامة فيكون مبلغها لصندوق ضمان وتقاعد العمال ، كما لا يجوز فرض عقوبة الفصل إلا في إحدى الحالات التالية ( إذا إرتكب العامل مخالفة جسيمة نشأ عنها ضرر جسيم بصاحب العمل – إذا افشى العامل سرا من أسرار العمل أدى إلى إلحاق ضرر جسيم وبأدلة ثابتة بصاحب العمل – إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل وصحته ، وفي هذه الحالة على صاحب العمل إرسال إنذار خطي للعامل بفسخ عقد العمل دون إشعار في حال تكرار هذا السلوك – إذا وجد العامل أكثر من مرة أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير مخدر ، وفق تقرير صادر عن طبيب مختص ، وتم إنذاره عنها لأكثر من مرة . ( ونرى في ذلك وجوب أن تكون العبارة الأخيرة – وتم إنذاره عنها لمرتين – لتكون حالة السكر الثالثة سببا نهائيا بفصله ) – إذا أتى العامل أكثر من مرة بسلوك لا يأتلف وشرف العمل ، على أن يكون قد تم إنذاره على هذا السلوك سابقا . ( ونرى أن يعدل منطوق هذه الحالة بعبارة – إذا أتى العامل بسلوك لا يأتلف وشرف العمل لمرتين … إلخ ، ليكون الإتيان بالسلوك السيء سببا في فصله ) – إذا وقع من العامل إعتداء على صاحب العمل أو على أحد رؤسائه أو زملائه في أثناء العمل أو خارجه . ( وماذا بشأن الشجار الحاصل خارج ساعات العمل بحكم إختلاف العلاقات والروابط الإجتماعية التي لا علاقة لها بشؤون العمل ) – إذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع لمدة عشرة أيام متصلة أو ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة العمل . مع ملاحظة نص المادة (142) من ذات القانون ، حيث ( إذا قام صاحب العمل بإنذار العامل خطيا بعد خمسة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعا من غيابه من دون عذر مشروع ، فلصاحب العمل فصل العامل بعد مرور خمسة أيام إضافية من الغياب المتصل أو عشرة ايام اضافية من الغياب المتقطع ) – إذا إرتكب العامل أثناء العمل جناية أو جنحة بحق أحد زملائه في العمل وحكم عليه من أجلها بحكم قضائي بات . ( نرى إحلال النص – إذا إرتكب العامل جناية أو جنحة مسندة بحكم قضائي بات – حيث لا يجوز إقتصار ذلك على حالة إرتكاب العامل للجناية أو الجنحة أثناء العمل بحق أحد زملائه في العمل فقط ) – إذا حكم على العامل بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة وإكتسب الحكم درجة البتات .

-* ولا يجوز إنهاء عقد عمل أي عامل بسبب خطأ إرتكبه ، ما لم تنص أحكام هذا القانون على ذلك ، إلا إذا تكرر هذا الخطأ مرة أو عدة مرات ، وكان صاحب العمل قد وجه إليه إنذارا خطيا مسبقا بهذا الشأن ، مع الأخذ بنظر الإعتبار أحكام المادة (43/ثانيا) من هذا القانون ، ولا يجوز إنهاء عقد عمل أي عامل بسبب أداء غير مرض لعمله ، ما لم يكن صاحب العمل قد أعطاه التعليمات اللازمة وإنذارا خطيا ، وإستمر العامل بعدها بأداء واجباته في العمل بصورة غير مرضية لمدة ثلاثين يوما من تأريخ ذلك الإنذار . ويذكر أن التعليمات رقم (4) لسنة 2017 الصادرة عن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية ، والخاصة بتشكيل لجنة إنهاء الخدمة ، نصت على أن تشكل في الوزارة المذكورة لجنة للنظر في الطعن المقدم من العامل الذي تم إنهاء خدمته من ( مدير عام دائرة التشغيل والقروض رئيسا ، وعضوية كل من مدير قسم التفتيش في دائرة التشغيل والقروض – مدير القسم القانوني في دائرة التشغيل والقروض – ممثل عن الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق – ممثل عن إتحاد الصناعات العراقي ) ، ويكون لكل من الرئيس والأعضاء المذكورين عضوا إحتياطا يماثله في الدرجة ، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بالأكثرية . وللعامل الحق في أن يساعده ممثل العمال أوالنقابة أو أي شخص آخر يختاره للدفاع عن نفسه ، ضد إدعاءات تخص سلوكه أو إداءه والتي قد تؤدي إلى إنهاء عقد عمله ، ولصاحب العمل إستشارة ممثلي العمال قبل إتخاذ قرار نهائي بشأن إنهاء أي عقد عمل ، ويصدر قرار فرض العقوبة كتابه ويبلغ به العامل ، ولا يحق له الإدعاء بعدم التبلغ بعد مضي عشرة أيام من صدور القرار ، ووضعه في لوحة الإعلانات أو في محل العمل ، وللعامل الطعن بقرار فرض العقوبة لدى محكمة العمل المختصة خلال خمسة عشر يوما من تأريخ تبلغه بالقرار ، ويكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن باتا . واذا كانت العقوبة هي الفصل من العمل ، تكون مدة تقديم الطعن بها أمام محكمة العمل خلال ثلاثين يوما من تأريخ تبلغ العامل بقرار الفصل ، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا أمام محكمة التمييز الإتحادية خلال ثلاثين يوما من تأريخ تبلغه . ويقع على صاحب العمل عبء إثبات المخالفات التي تم فرض العقوبة بناء عليها على العامل أثناء النظر فيها أمام المحكمة المختصة .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب