18 ديسمبر، 2024 10:19 م

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الثاني والأربعون
الفصل الثالث عشر- الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل
الفرع الثاني- تفتيش العمال
تخضع المشاريع وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل تحت إشراف وتوجيه الوزارة ، ويتولى قسم تفتيش العمل فيها مهام ( تـأمين إنفاذ أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال وحقوقهم أثناء قيامهم بالعمل – تقديم المعلومات والإرشادات الفنية إلى العمال وأصحاب العمل ، حول الوسائل والأساليب الكفيلة بتنفيذ الأحكام القانونية والإتفاقات الدولية – إعلام الوزارة بالمخالفات والإساءات المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليها في هذا القانون – توفير آليه مناسبة لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق بأي إنتهاك لحقوقهم الورادة في هذا القانون ، مع إعلام العمال وعلى نطاق واسع حول كيفية إستخدام تلك الآلية ، ولقسم تفتيش العمل إعداد لائحة إسترشادية في كيفية تقديم العمال لتلك الشكاوى ، وما يجب أن تتضمنه من معلومات وطريقة إيصالها إلى قسم التفتيش في الدائرة ) . ويشترط في المهام التي يكلف بها مفتشو العمل أن لا تتعارض مع قيامهم بمهامهم الأساسية ، أو تؤثر بأي شكل من الأشكال على مهمتهم وحيادهم في علاقتهم مع العمال أو أصحاب العمل .

-* وتشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة بعنوان مفتش عمل ، وممثل عن أصحاب العمل الأكثر تمثيلا وممثل عن العمال الأكثر تمثيلا ، ويرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في المشاريع التي تتطلب ذلك ، ولا يعين مفتش العمل إلا من كان حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل ذات إختصاص ، وناجحا في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض ، ويؤدي مفتش العمل وممثل العمال وممثل أصحاب العمل الأكثر تمثيلا قبل ممارسة عمله أمام الوزير أو من يخوله اليمين القانونية التالية ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بأمانة وحياد ، وأن لا أفشي سرا من أسرار المهنة التي أطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ) . وتستعين لجنة التفتيش بالخبراء والمختصين من أصحاب المؤهلات العلمية ، وتخول لجان التفتيش القيام بأعمال المهام ، حيث ( الدخول بحرية ودون سابق إنذار في أي وقت من النهار أو الليل إلى مكان العمل الخاضع للتفتيش ، وإجراء أي فحص أو إستفسار تعده ضروريا ، للتأكد من عدم وجود مخالفة لأحكام هذا القانون وبخاصة ( التحقيق مع صاحب العمل أو عمال المشروع كلا على إنفراد ، أو بحضور شهود حول أي أمور تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون – الإطلاع على أي كتب أو سجلات أو مستندات أخرى ، يكون الإحتفاظ بها واجبا بمقتضى أحكام القوانين والتعليمات المتعلقة بالعمل ، للتأكد من مدى إنسجامها مع أحكام هذا القانون ، ويمكن أخذ نسخ أو نماذج من هذه الوثائق – والتأكد من تنفيذ التوجيهات والتوصيات المقررة بموجب أحكام هذا القانون – وأخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة والسلامة المهنية لغرض التحليل ، على أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله بذلك – والطلب من صاحب العمل خطيا التنفيذ العاجل في إحداث تغييرات خلال مدة زمنية محددة في التراكيب أو التجهيزات الآلية تكون ضرورية لتنسجم مع الأحكام القانونية المتعلقة بسلامة وصحة العمال ( يتطلب إعادة صياغة عبارة ( أو التجهيزات الآلية تكون ضرورية لتنسجم مع … ألخ ) لعدم وضوح المعنى المقصود منها – وإتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك على سلامة وصحة العمال – وإتخاذ الإجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتمل أمهالا ، بما في ذلك توقيف العمل كليا أو جزئيا أو إخلاء مكان العمل – وإعداد تقرير مفصل بعد كل زيارة تفتيشية يتضمن خلاصة عن المخالفات والتوصيات لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين ، وعلى لجنة التفتيش إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بوجودها في المشروع خلال الزيارة التفتيشية ، إلا إذا إعتبروا أن هذا الإبلاغ قد يؤثر على قيامهم بمهامهم .

-* تلتزم قوى الأمن الداخلي بتلبية طلب لجان تفتيش العمل بمؤازرتهم في أثناء قيامهم بمهامهم ، ويزود ممثلو لجان التفتيش ببطاقات موقعة من الوزير تثبت هويتهم وصفتهم ، وعلى الممثل أن يحمل بطاقته في أثناء قيامه بمهمته ، كما عليه أن يبرزها لأصحاب العلاقة عند الإقتضاء ، ويحظر على لجنة تفتيش العمل ، تحقيق أية فائدة مباشرة أو غير مباشرة في المشاريع الخاضعة لرقابتهم ( وإذا تحقق ذلك من المشاريع غير الخاضعة لرقابتهم ، بفعل التنسيق بين لجان التفتيش المتأثر بعوامل العلاقات الشخصية وما يترتب عليها من المحاباة والرشا ؟.) ، كما يحظر إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها خلال قيامهم بواجباتهم حتى بعد تركهم العمل ، ويتعرضون للمساءلة القانونية عند إفشائها ( وهذا من النصوص المتكررة على سبيل المثال لا الحصر ) ، مثلما هو على لجنة تفتيش العمل أن تتعامل بسرية تامة مع مصدر أية شكوى قدمت لها حول أية مخالفة لأحكام القانون ، وأن لا تصرح لصاحب العمل أو ممثله ، بأن زيارة التفتيش هي ناتجة عن هذه الشكوى .

-* وتعد الدائرة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال الأكثر تمثيلا كلا على حده ، تقريرا كل (90) تسعين يوما ترفعه إلى الوزارة ، لتصدر الدائرة تقريرا سنويا يتضمن ( الأنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال قسم التفتيش – العاملين في قسم التفتيش – إحصائية عن عمل لجان التفتيش تتضمن أماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها ، والزيارات التفتيشية والمخالفات والعقوبات المفروضة والحوادث الصناعية ، والأمراض المهنية وإصابات العمل ، والمشاريع المتوقفة عن العمل جزئيا أو كليا ، والبيانات عن مستويات الأجور السائدة ، وإقتراحات تطوير عمل التفتيش . وللوزير توجيه إنذار إلى صاحب العمل المخالف قبل إحالته إلى المحكمة المختصة ، وله إستنادا إلى تقرير لجنة التفتيش ، أن يقرر إحالة صاحب العمل المخالف إلى محكمة العمل المختصة وفق أحكام هذا الفصل ، أو تحريك دعوى جزائية ضد صاحب العمل المخالف ، بناء على توصية لجنة التفتيش المستندة إلى تقرير الزيارة التفتيشية ، ويعد تقرير لجنة التفتيش مع شهادة المفتش دليلا تتخذه المحكمة عند إصدار قرارها ما لم يثبت لها خلاف ذلك . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ، أو بغرامة لا تقل عن (100.000) مئة ألف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف دينار ، كل من منع لجنة تفتيش العمل من دخول أماكن العمل ومن أداء واجباتها كما هو منصوص عليه في هذا القانون أوعرقل عملها .