23 ديسمبر، 2024 1:35 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم التاسع والثلاثون
الفصل الثاني عشر- حماية عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنية

في هذا الفصل كان العنوان منسجما ومعظم المضمون ، وإن كان ذلك نقلا مما نص عليه قانون العمل الملغى رقم (71) لسنة 1987 ، مع زيادة عبارة ( والمناجم والمواد المعدنية ) ، حيث تطبق أحكام هذا الفصل على أعمال مقالع المواد الإنشائية والمناجم والمواد المعدنية ، وبوجه خاص ( عمليات البحث والتنقيب والكشف عن المواد المعدنية والحجرية ، بما في ذلك المجوهرات وعمليات إستخراجها أو تصنيعها – وعمليات إستخراج أو تركيز أو تصنيع الرواسب المعدنية ، سواء أكانت على سطح الأرض أم في باطنها – وكل ما يستتبع العمليات المذكورة آنفا من أعمال بناء وتشييد مصانع وتركيب الأجهزة ) ، ولا يجوز تشغيل العامل في الصناعات والمهن والأعمال المذكورة ، إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية المهنية عليه ، وثبوت لياقته الصحية للعمل الذي سوف يكلف به ، ويجب قبل إنهاء عقد عمل العامل لأي سبب من الأسباب ، أن يجدد الفحوصات الطبية المهنية عليه ، للتأكد من عدم إصابته بمرض مهني ، وعلى أن يجري الفحص على العمال في أثناء ساعات العمل دون تحملهم مصاريف الفحص ، وتخضع الحالات المبينة أعلاه لمراقبة تفتيش العمل . وعلى صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر من مقر العمل ، النظام الداخلي للعمل في المشروع ، يبين فيه أوقات العمل وفترات الراحة ، على أن تبلغ نسخة منه إلى تفتيش العمل ، والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في المشروع .

-* ويحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والموظفين المكلفين بالعمل في أماكن المنجم أو المقلع ، أو المكلفين بمراقبتها وتفتيشها وحراستها وممثلي النقابات العمالية ، كما يحظر على العمال دخول تلك الأماكن في غير الأوقات المحددة للعمل ، إلا إذا كانوا يحملون ترخيصا بذلك ، ويمسك صاحب العمل سجلا بأسماء الأشخاص الذين يدخلون أماكن العمل بسبب أعمالهم والتأشير عليها عند خروجهم . وتكون مدة العمل اليومي في الأعمال والمهن والصناعات المنصوص عليها في المادة (106/ أولا) متقدمة البيان (7) سبع ساعات ، وليس ( المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (100) من هذا القانون ) كما ورد في المادة (109/أولا) موضوع البحث ، ولا يجوز في جميع الأحوال إبقاء العامل في موقع العمل أكثر من (8) ثماني ساعات في اليوم ، ويجوز إستثناء من ذلك وبصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة ، إستمرار العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر وقوعه أو إصلاح ما نشأ عنه ، على أن يتم إبلاغ تفتيش العمل والجهة النقابية بالحادث الطارئ أو المتوقع خلال (24) أربع وعشرين ساعة من بدء العمل ، مع إعتبار مدة العمل الزائده عما هو مبين آنفا ، عملا إضافيا يجري تعويضه وفق أحكام هذا القانون .

-* وعلى صاحب العمل ، وضع تعليمات خاصة بالصحة والسلامة المهنية وفقا للتعليمات والبيانات الصادرة عن الوزارة ، وإتخاذ تدابير إصدار التوجيهات والأوامر المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، في ( منع وجود العمال في مناطق الإنفجارات إلا بعد زوال الخطر عنها- تزويد العمال بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة لمخاطر كل عمل – وضع علامات دالة على الأماكن التي يتوقع حدوث أخطار فيها – توفير مستلزمات الإنقاذ والإسعاف الأولي للطوارئ – تفتيش أماكن العمل دوريا للتأكد من حسن تطبيق التدابير المذكورة ) . ويتحدد ما يتحمله العامل من بدل أجور النقل ووجبات الطعام والسكن في المناطق النائية والبعيدة عن العمران بتعليمات يصدرها الوزير . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر ، أو بغرامة لا تقل عن (100,000) مئة ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار ، كل من خالف الأحكام المتعلقة بحماية عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنية المنصوص عليها في هذا الفصل .