8 مارس، 2024 11:15 ص
Search
Close this search box.

قانون العمل النافذ في الميزان

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم السابع والثلاثون
الفصل العاشر- حماية المرأة العاملة
إختلف المختصون والمهتمون بشؤون الخدمة والوظيفة العامة ، على تفسير وتأويل عبارة بأن التمتع بالإجازة ( لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها أذا لم يكمل سنة واحدة من عمره ) الواردة في النص على أن ( للأم العاملة بموافقة صاحب العمل ، التمتع بإجازة أمومة خاصة لرعاية طفلها بدون أجر، لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها أذا لم يكمل سنة واحدة من عمره ، ويعد عقد العمل موقوفا خلال هذه المادة ) ، فقال الفريق الأول منهم : أن ظاهر النص يجيز منح الإجازة لمدة سنة واحدة ما دام الطفل لم يكمل السنة الواحدة من عمره ، وقال الفريق الآخر : أن ذلك ( منح الإجازة لمدة سنة ) يتعارض ورعاية الطفل الذي لم يكمل السنة الواحدة والأولى من عمره ، لوجود الفارق بمقدار (42) يوما بين مدة ( السنة الواحدة ) الواردة تكرارا عند تحديد مدة الإجازة وفي تحديد عمر رعاية الطفل ، وهي المدة التي تمتعت بها الأم العاملة بمقدار (6) ست أسابيع بعد الولادة ، وهي من ضمن مدة عمر الطفل المقصود بالرعاية لغاية إكماله السنة الواحدة من عمره ، ومقابل تمسك الفريق الأول بظاهر النص ، يرد الفريق الثاني بدخول مدة التمتع بالإجازة في السنة الثانية من عمر الطفل ، وهي غير المقصودة برعاية الطفل الذي لم يكمل السنة الواحدة والأولى من عمره ، وبذلك فإن كل مدة تأخير في التمتع تنقص من مدة الإجازة بقدرها ، ولا صحة لتفسير النص على جواز طلب منح الإجازة لمدة سنة كاملة خلال السنة الأولى من عمر الطفل ( سنة – 42 يوما ، بدليل حاجة الطفل لرعاية أمه في الأشهر الأولى من عمره أكثر من حاجته لذلك بعد السنة الأولى من عمره ، وعلى الرغم من إستمرار الجدل سجالا ، فإن إنشاء دور الحضانة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن الرضاعة و(4) أربع سنوات لرعايتهم أثناء أوقات العمل ، ولأن سن الرضاعة يبدأ من اليوم الأول للولادة ولغاية السنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة كما أوضحنا ذلك سابقا ، ولوجود الخلل في نص التشريع بوجود جدار الصد بمنح الإجازة لمدة سنة ، نرى تعديل النص بمنح الإجازة ( لمدة عشرة أشهر تنصرف فيها لرعاية طفلها الذي لم يكمل السنة الواحدة من عمره ) أو ( لمدة سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها من تأريخ إنتهاء إجازة الوضع ) .

-* أما بشأن أن ( لا يجوز للعاملة الإستفادة من إجازة الأمومة الخاصة لرعاية طفلها في غير أغراضها ، وإذا ثبت إشتغال العاملة التي تتمتع بهذه الإجازة بعمل مأجور لدى الغير ، أعتبرت الإجازة ملغاة ، ولصاحب العمل أن يطلب إلى العاملة العودة إلى عملها لديه من التأريخ الذي يحدده لذلك ) . فنرى ما دامت الإجازة بدون راتب ، تعديل النص بما يقضي بإلغاء عقد العمل ، وحذف عبارة ( أعتبرت الإجازة ملغاة … إلخ ) من النص المذكور آنفا . كما نرى إضافة النص القاضي بأن ( يسمح للعاملة المرضع بفترتي إرضاع أثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة ، وتعد فترة الإرضاع من وقت العمل ) . إلى نص المادة (92) وجعله البند (ثالثا) لها ، لتناسب ذلك وإنسجامه مع نصوص المادة المذكورة . ولا حاجة للنص على أن ( يعفى من العمل ، العامل أو العاملة من له أو لها طفل أو أكثر دون السادسة من عمره ، إذا إحتاج الطفل المريض إلى رعاية مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عن كل حالة تقتضي ذلك ، ويترتب على هذا الإعفاء عدم إستحقاقهما للأجر طيلة مدة إنقطاعهما عن العمل ) . لأن رعاية الأطفال تحتاج إلى مصدر توفير تكاليف الحياة في جميع مراحل أعمارهم ، وعلى الأبوين تكييف أوضاعهما بما يؤمن ذلك ، دون الحاجة لنص يخدش الحياء والكرامة الإنسانية ، ويقلل من شأن العاملين ، ويرفع من درجة إذلالهم ؟!. لأن الدولة مسؤولة عن رعاية أبنائها وبمختلف الأعمار في كل الظروف والأحوال والأوقات .

-* إن ( على صاحب العمل الذي يستخدم نساء ، توفير أماكن لراحتهن حسب متطلبات العمل ) . يستلزم منه ذلك لراحة العمال من الرجال أيضا ، إضافة إلى أن ( يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها العاملات ، إنشاء دور للحضانة بمفرده أو بالإشتراك مع صاحب العمل في مشروع أو مشاريع أخرى ، بموجب تعليمات يصدرها الوزير ) ، ونرى في ذلك أن يعدل النص بإحلال عبارة ( وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام دور الحضانة النافذ أو ما يحل محله ) ، محل عبارة ( بموجب تعليمات يصدرها الوزير ) ، التي صدرت بالرقم (1) لسنة 2017 تحت عنوان ( إنشاء دار حضانة لأطفال العاملات ) ، بأحكام أقل مما نص عليه النظام المذكور فيها ، حيث ( يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها عاملات ، بإنشاء دار حضانة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن الرضاعة و(4) أربع سنوات ، لرعايتهم أثناء أوقات العمل ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام دور الحضانة رقم (1) لسنة 1992) . ومنها أن ( تتوفر في بناية دار الحضانة جميع الشروط الفنية والصحية ، وأن تحتوي على غرف للنوم تخصص لكل مجموعة أطفال تتناسب وتسلسل أعمارهم – وقاعات للعب الأطفال تتناسب ومستويات أعمارهم – و غرفة طعام – ومطبخ معدا إعدادا صحيا – وحديقة أو ساحة لعب مناسبة – وغرفة مناسبة لفحص ومعالجة الأطفال وخزانة مجهزة بمواد طبية أولية – ومرافق صحية تلائم أعمار الأطفال .

-* وتخضع دور الحضانة المنصوص عليها في هذه التعليمات ، لتفتيش اللجان المشكلة بموجب قانون العمل النافذ ، ونأمل أن لا تنتقل إلى أبنية دور حضانة الأطفال عدوى عدم إستيفاء أغلب أبنية رياض الأطفال التابعة لوزارة التربية لشروط إستخداماتها ، أما بشأن أن ( لا تطبق أحكام هذا الفصل على العاملات في وسط عائلي ، لا يعمل فيه سوى أفراد الأسرة تحت إدارة وإشراف الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ ) ، فلا نتفق مع ذلك لوجوب خضوع الجميع للقانون وبدون إستثناء .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب