19 أبريل، 2024 11:27 ص
Search
Close this search box.

قانون العمل النافذ في الميزان

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الخامس والثلاثون
الفصل العاشر- حماية المرأة العاملة
كان من الأفضل أن يكون عنوان الفصل ( حقوق المرأة العاملة ) وليس ( حماية المرأة العاملة ) ، لأن مفهوم الحماية يعني إبعاد الخطر عن الوجود الإنساني أو عن أي شيء يهدد كيانه زمانا ومكانا ، وهي تمتد بآثارها إلى غير ما نص عليه القانون موضوع البحث من الحقوق المترتبة على بذل الجهد الفكري أو العضلي ، لأداء عمل معين بغية الحصول على ما يؤمن سداد تكاليف المعيشة والحياة ، وعليه يتوجب على صاحب العمل الذي يستخدم عاملة فأكثر ، وضع نسخة من الأحكام الخاصة بحقوق المرأة العاملة في لوحة الإعلانات بمقر العمل ، وليس نسخة من الأحكام الخاصة بحماية المرأة العاملة المضمونة بنصوص القوانين الأخرى ، مثل قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات ـ أما أن يحظر إرغام المرأة الحامل أو المرضع على أداء عمل إضافي أو أي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرا بصحة الأم أو الطفل ، أو إذا أثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الأم أو الطفل ، أو تشغيلها في الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة ، المحددة بموجب التعليمات الصادرة بهذا الشأن والمبينة في مقال سابق ، والتي لا يستدل منها إلا على أنها من وسائل تنظيم العمل ، وإن خالطتها بعض مفاهيم الحماية العامة ضمنا ، لأن الأسباب الموضوعية للحالات المذكورة هي المانعة من إشتغال المرأة في ظلها حكما ، وليس بالحظر المنتهي بزوال أسبابه بقرار اللجنة الطبية المختصة ، أو عند إنتهاء مدة التمتع بالإجازة الخاصة بالحمل والولادة ، أو بلوغ الطفل السنتين من عمره وعدم حاجته للرضاعة ، إستنادا لقول الخالق سلحانه وتعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) .
-* أما عدم جواز ( تشغيل المرأة العاملة بعمل ليلي إلا إذا كان العمل ضروريا أو بسبب قوة قاهرة ، أو المحافظة على مواد أولية أو منتجات سريعة التلف ، أو إذا كان هناك قوة قاهرة أدت إلى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعا ، على أن لا يتم تكرار ذلك ) . فنرى إعادة الصياغة بما يجنب النص تكرار جملة ( قوة قاهرة ) لمرتين ، كما لا نرى موجبا للنص على أن ( تمنح المرأة العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن ( 11 ) إحدى عشرة ساعة متواصلة ، يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن (7) سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة (9) التاسعة ليلا والساعة (6) السادسة صباحا ) ، لسبق النص بعدم جواز تشغيل المرأة بالعمل الليلي جزءا أو كلا مع بعض الإستثناءات وبدون تكرار ؟!، مع إمكانية إمتداد عمل المرأة إلى ساعة من دوام الليل ، لأن الذي بين الساعة (9) التاسعة ليلا والساعة (6) السادسة صباحا ثمانية ساعات وليست سبعة ، مما يؤكد وجوب حذف النص المذكور ، سيما وأن هنالك إستثناء من عدم سريان ذلك على العاملات ( في أعمال إدارية أو تجارية – وفي الخدمات الصحية والترفيهية – وفي خدمات النقل والإتصالات ) ، دون وضوح الأسباب مع ما يحيط المقصود من الخدمات ( الترفيهية ) من إبهام ؟!.
-* إن النص على إستحقاق ( العاملة إجازة خاصة بالحمل والوضع بأجر تام لمدة لا تقل عن (14) أربعة عشر أسبوعا في السنة ) فيه مما لا يستحسن قبوله ، لعدم تطابق مدة الإجازة البالغة (98) يوما مع الحاجة الفعلية لمقتضيات حالة الحمل والوضع للمرأة ، كما لا يجوز النص على الإستحقاق ( في السنة ) لإحتمال عدم تحقق الحمل والولادة في كل سنة ، وكان على المشرع أن يستعير أو يستدعي النص الخاص بتلك الإجازة ، مع إجراء بعض التعديل على صياغة النص السابق بما يتناسب وإحتساب مدة الإجازة ب ( الأسابيع ؟! ) ليصبح النص المطلوب أن ( تستحق العاملة المتزوجة ، إجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده , أمدها (14) أربعة عشر أسبوعا بأجر تام , على أن تتمتع بما لا يقل عن (8) ثمانية أسابيع منها قبل الوضع , ويجوز تكرار هذه الإجازة كلما تكرر الحمل والوضع ) ، بدلا من تجزئة النص بما سبق وما لحق من أن ( للعاملة الحامل التمتع بالإجازة قبل (8) ثمانية أسابيع من التأريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة ) وأن ( تستمر العاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع إلزاما بما تبقى من هذه الإجازة ، على أن لا تقل مدة تلك الإجازة عن (6) ستة أسابيع بعد الوضع ) ، مع ملاحظة إنتفاء صفة الحمل بعد الوضع ، حيث إفتراض النص على أن ( تستمر العاملة بعد الوضع بالتمتع إلزاما … إلخ ) وهي الصيغة المناسبة لذلك الوصف والحال ، والذي نراه مخالفا لموجبات التمتع بالإجازة ، بأن تكون مدة التمتع قبل الولادة ( 56 ) يوما وما بعدها (42) يوما ؟!. وبفارق قدره (14) يوما أو أسبوعان حسب رؤية المشرع التجديدية بعد الإحتلال ، ومع ذلك ( تمدد مدة إجازة ما قبل الولادة بمدة مساوية للمدة الفاصلة بين التأريخ المفترض للولادة ، وتأريخها الفعلي دون تخفيض فترة الإجازة الإلزامية بعد الولادة ) ، مع إن ذلك لا يحتاج إلى تمديد مدة الإجازة لما قبل الولادة ، لإمكانية معالجة المدة الفاصلة بمنح العاملة إجازة مرضية حسب إستحقاقها من متراكم إجازاتها المرضية ، منعا لإستغلال تلك الحالة من قبل العاملة بضمان تمتعها بالمدة المضافة بالتمديد بأجر تام حكما ، وللحد من عدم تحديد الجهة الصحية المختصة لموعد الولادة بشكل تقريبي وأكثر دقة بفعل عوامل الضغط غير العلمية .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب