18 ديسمبر، 2024 10:11 م

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الواحد والثلاثون
الفصل الثامن – ساعات العمل
في الحالات الإستثنائية التي لا يمكن تطبيق نص المادة ( 67 ) من هذا القانون عليها ، يمكن أن يصبح الإتفاق بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ، على زيادة ساعات العمل اليومية لفترة زمنية محددة ملزم ، شرط أن لا يزيد متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعي ، على عدد الأسابيع المشمولة بالإتفاق (48) ثمان وأربعين ساعة ، وللوزارة بعد التشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ذات العلاقة ، أن تمنح الإستثناءات الدائمة المسموح بها في الأعمال التحضيرية والتكميلية الواجب القيام بها خارج أوقات العمل المعتاد في المشروع ، أو لفئات العمال الذين تتطلب أعمالهم أن تكون متقطعة . أما الإستثناءات المؤقتة المسموح بها لمواجهة الحالات الإستثنائية لضغط العمل ، فتمنح في إحدى حالات ( مواجهة ضغط عمل غير إعتيادي بسبب الأعياد أو الأعمال الموسمية أو غير ذلك – أو إصلاح أو صيانة الأجهزة أو الأدوات أو الآلات التي قد يؤدي توقفها إلى تعطيل العمل في المشروع – أو تفادي تعرض المواد أو المنتجات للتلف – أو إجراء الجرد السنوي أو الحسابات الختامية أو الإستعداد لتصفية الموسم وإفتتاح الموسم الجديد ) ، وعلى الوزارة عند منح الإستثناءات المذكورة ، النص على الحد الأقصى للساعات الإضافية في كل حالة ، ومقدار بدل العمل الإضافي الذي يجب أن يكون بزيادة مقدارها (50%) من الأجر الإعتيادي إذا كان العمل نهاريا ، ولا يقل عن ضعف الأجر إذا كان العمل ليليا أو إذا كان العمل خطرا ومرهقا أو ضارا ، وتعويض العامل بيوم راحة في أحد أيام الأسبوع إذا إشتغل في يوم راحته الأسبوعية ( إذا كان التشغيل بدون أجر إضافي ، كما أشرنا إلى ذلك في أكثر من موضع نص ) .

-* ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي في الأعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة يوميا ، وفي الأعمال التحضيرية والتكميلية للإعمال الصناعية أو في حالة مواجهة الأعمال غير الإعتيادية على (4) أربع ساعات يوميا ، وفي الأعمال غير الصناعية على (4) أربع ساعات يوميا ، وفي النقل على الطرق كامل وقت القيادة ، بما فيه ساعات العمل الإضافي على (9) تسع ساعات في اليوم و (48) ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، و تخفض الساعات الإجمالية لأعمال القيادة في حال القيادة في الحالات الصعبة ، ويشترط عدم تشغيل أي عامل أكثر من (40) أربعين ساعة عمل إضافي لمدة (90) تسعين يوما ، و (120) مئة وعشرين ساعة عملا إضافيا لمدة (1) سنة ، ويحدد الوزير بتعليمات هذه الأعمال والوقت الإجمالي الذي يطبق على السائقين المعنيين ، ويقصد بالعمل الإضافي وفق أحكام هذا القانون ، أي عمل يجري في أوقات الراحة اليومية أو الأسبوعية أو الساعات الزائدة على العمل اليومي أو أيام الأعياد والعطلات الرسمية المقرة قانونا .

-* أما أذا توقف العمل كليا أو جزئيا نتيجة ظروف إستثنائية أو قوة قاهرة ، فعلى صاحب العمل دفع أجور العمال عن فترة التوقف لغاية (30) ثلاثين يوما ، ولصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر مشابه أو بعمل إضافي غير مدفوع الأجر كتعويض عن الوقت الضائع ، على أن لا يزيد العمل الإضافي غير المدفوع على ساعتين في اليوم و(30) ثلاثين يوما في السنة ، وإذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل ، فعليه دفع أجور العمال كاملة عن فترة التوقف ، وله تشغيل العامل بعمل إضافي مدفوع الأجر ضمن الحدود المنصوص عليها في آنفا ، ويعاقب صاحب العمل المخالف لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (250,000) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار ، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة . ولكن المشرع المنحاز لجهة العامل ، لم يراعي مصالح صاحب العمل المتفضل بتوفير فرص العمل على حسابه الخاص ، في حماية ماله وتعويضه عند توقف العمل بسبب سوء تصرف العامل أو العمال ؟!.

-* إن القانون بحاجة إلى الصياغة الرصينة المختصرة لمفردات مواده وفقراته ، لأن الإسهاب والتكرار لا يقع في صالح التشريع ولا المشرع ولا المنفذ ، وهنالك من التفاصيل ما يجب أن يكون محلها في التعليمات وإن لم يصدر بعضها حتى الآن ، ومنها ما يتعلق بتحديد الأعمال والوقت الإجمالي الذي يطبق على السائقين المعنيين المشار إليها آنفا ، وعلى المشرعين التخلص والتجرد من عقد النقص الشخصية والفكرية السياسية ، وأن لا يأخذهم الغلو والتطرف في تثبيت حقوق العمال على حساب حقوق أصحاب العمل ، وأن لا يكونوا أداة طيعة توجهها أصابع الحزبيين والسياسيين غير المهنيين ، التي جعلتهم لا يحسنون نقل نصوص التشريعات السابقة الى الجديدة إلا بعد حذف الصالح منها ، وحسبهم أنهم يحسنون صنعا وما هم ببالغيه ، خاصة وأنهم من غير الضالعين في أعمال السلطات وإدارة شؤون الدولة ، بالقدر الذي تقتضيه وتتطلبه سلطة التشريع والرقابة من أجل صالح الدولة ومصالح المواطنين .