12 أبريل، 2024 6:06 ص
Search
Close this search box.

قانون العمل النافذ في الميزان

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الثلاثون
الفصل الثامن – ساعات العمل
-* أما عدم جواز تشغيل العامل السائق بالقيادة المتواصلة لأكثر من (4) أربع ساعات دون فترة راحة ، فقد حددتها التعليمات رقم (2) في 13/2/2017 ، حيث تعد قيادة متواصلة القيادة التي يؤديها السائق خلال وقت سير المركبة – وفي الأعمال الفرعية المرتبطه بالمركبة أو بركابها أو حمولتها خلال وقت سير المركبة – وفترات الحضور أو الإنتظار سواء على المركبة أو في مكان العمل التي لا يكون فيها للسائق حرية التصرف في وقته ، ولا يسمح للسائق بالقيادة المتواصلة لأكثر من (4) أربع ساعات دون فترة راحة قصيرة ، ويجوز عند الضرورة تجاوز الفترة المذكورة آنفا بساعة واحدة كحد أقصى للقيادة ، أي السماح بالقيادة المتواصلة لمدة (5) خمس ساعات دون فترة راحة قصيرة كحد أعلى ، ولا يجوز أن تزيد مدة العمل الكلية للقيادة مع وقت العمل الإضافي على (9) تسع ساعات في اليوم أو (48) ثمانية وأربعون ساعة في الاسبوع ، بمعنى العمل لمدة الساعات المقررة كليا خلال (5) خمسة أيام من الأسبوع ، وبذلك لا حاجة لتحديد فترة الراحة اليومية للسائق (10) عشر ساعات متصلة خلال (24) أـربع وعشرين ساعة عمل . ويجوز تخفيض ساعات الراحة اليومية إلى (8) ثمان ساعات ، ولا يجوز أن تخفض لأكثر من مرتين أسبوعيا ، ويجوز إستثناء المركبات التي يعمل عليها سائقان والمركبات التي تستخدم عبارات أو قطارات من جواز وعدم جواز التخفيض . لدخول فترات الراحة المذكورة ضمن حدود ما يمتلكه السائق أصلا من ساعات راحة لا يقيدها نص قانوني إلا تعسفا ، وإذا أراد المشرع تثبيت ذلك خشية تعسف صاحب العمل أو تجاوز العامل على حدود حقوقه الأصلية , فإن موضع ذلك يكون في التعليمات وليس في القانون ، مثلما هو النص على أنه ( لا يجوز أن يطلب من السائق خلال فترة الراحة اليومية ، أن يبقى في مركبته أو على مقربة منها ، إذا كان قد إتخذ الإحتياطات اللازمة لضمان سلامة المركبة وحمولتها ) .

-* ويعد العمل ( عملا نهاريا إذا تم بين الساعة (6) السادسة صباحا و (9) التاسعة ليلا – وعملا ليليا إذا تم بين الساعة (9) التاسعة ليلا و (6) السادسة صباحا – وعملا مختلطا إذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي وبالعكس ، على أن لا تزيد في هذه الحالة مدة العمل الليلي على (3) ثلاث ساعات ) ، ولا ندري أي الساعات الليلية الثلاث تلك ، وقد حدد العمل الليلي بثمان ساعات ، إلا إذا تغير التحديد بما يتفق وذلك ، مثل العمل من الساعة (4) الرابعة عصرا ولغاية الساعة (12) الثانية عشرة ليلا ، أو من الساعة (2) الثانية بعد منتصف الليل ولغاية الساعة (10) العاشرة من ضحى اليوم ، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل على سبع ساعات في العمل الليلي مع تحديده مسبقا بثماني ساعات ، وبسبع ساعات ونصف في العمل المختلط ، وهذه الأخرى مما تتطلب التحديد المختلف أيضا ، حيث ستكون ساعات العمل الليلي بين الساعة (10) العاشرة مساء وبين الساعة (6) السادسة صباحا ، وساعات العمل المختلط بين الساعة (11) الحادية عشرة مساء وبين الساعة (7,5) السابعة والنصف صباحا على سبيل المثال ، ولا يجوز تشغيل العامل في الأعمال التي تجري بالتناوب بين النهار والليل لأكثر من (30) ثلاثين يوما متواصلة في كل نوبة . وتلك مما نرى أن لا تكون لأكثر من أسبوع واحد ، لحصول الضرر الإجتماعي عند إستمراره لمدة شهر .

-* ويستحق العامل راحة أسبوعية لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة متواصلة بأجر ، ويكون يوم (الجمعة) العطلة الأسبوعية ويجوز تبديله بيوم آخر في الأسبوع . على أن يكون التبديل في حدود الضرورة القصوى لأهمية يوم الجمعة من الناحية الإجتماعية والنفسية . وينظم صاحب العمل مواعيد حصول العمال على الراحة الأسبوعية في يوم واحد لجميع العمال ، كلما كان ذلك ممكنا أو بالتناوب ، شرط أن يحدد لكل عامل موعدا ثابتا لراحته الأسبوعية . ولصاحب العمل بالإتفاق مع العمال ، تشغيلهم أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية ، على أن يدفع لهم أجورهم وفقا لقواعد العمل الإضافي ، وأن يمنحهم يوم راحة في الأسبوع التالي ، ونرى أن لا يكون على سبيل التعويض لما دفع عنها وبالإتفاق كامل الأجور وفقا لقواعد العمل الإضافي ، وإنما لما هو مقرر من أيام الراحة الأسبوعية بدون الحاجة إلى تشغيلهم فيها . كما لا يجوز أن تزيد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون ، إلا في حالة وقوع حادث أو إحتمال وقوعه ، أو إذا كان العمل من أجل الإصلاح الإضطراري للآليات أو المعدات ، أو في حالة القوة القاهرة على أن تكون الزيادة على قدر الضرورة اللازمة لتجنب توقف العمل الإعتيادي للمشروع . وإذا إقتضت ظروف العمل القيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة ، شرط أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأسبوعية على (56) ستة وخمسين ساعة ، أي بزيادة ثمان ساعات عمل أسبوعيا ، وبما يؤدي إلى التشغيل لكامل أيام الأسبوع السبعة عملا ، وأن لا يؤثر ذلك على حق العامل في منحه يوم راحة كتعويض عن راحته الأسبوعية ، ( إن لم يكن التشغيل بدون أجر إضافي ، كما أشرنا ونشير تكرارا إلى ذلك في أكثر من موضع نص ) .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب