23 ديسمبر، 2024 1:44 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم التاسع والعشرون
الفصل الثامن – ساعات العمل
عدد ساعات العمل ، واحدة من الأسس والمعايير التي تعتمد في تحديد أجور العمل ، وهي الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بإلتزاماته المحددة في عقد العمل ، ولا تدخل فيه فترات الراحة وتناول الطعام ، ( ويحدد نظام العمل موعد بدء العمل وإنتهائه ) وهي عبارة لا حاجة لنصوص القانون بها ، لتكفله بتحديدها ضمنا في المادة (69) منه ، بدليل عدم صدور نظام العمل المذكور ، بإعتباره أقل منزلة من القانون ضمن سلسلة التشريعات المعتمدة ، أما ساعات العمل التي لا تزيد على (8) ثماني ساعات في اليوم أـو(48) ثمان وأربعون ساعة في الأسبوع ، فتعني أن لا تزيد أيام العمل على (6) أيام في الأسبوع ، مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في القانون النافذ . أما في الأعمال التي تؤدى بدوامين وفي الأعمال المتقطعة ، فلا يجوز أن تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على (10) عشر ساعات ، وتلك حصيلة ناتج جمع ساعات العمل مع ساعات الراحة والطعام أو غيرها ، بدليل تأكيد النص على أن لا تزيد ساعات عمله الفعلية على (8) ثماني ساعات في اليوم ، كما تخفض ساعات العمل اليومية في الأعمال الخطرة والمرهقة أو الضارة بالصحة ، وتحدد هذه الأعمال والحد الأقصى لساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الوزير بإقتراح المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ، والتي تضمنها التعليمات عدد (5) في 20/2/2017 ، وهي ( حمل الطابوق على الظهر بدون آلة مساعدة للحمل – أعمال الشواعيل في معامل الطابوق – العمل في المناجم والمقالع و المحاجر – عمل الغواصين – أعمال تركيب الهياكل الحديدية على علو شاهق أو العمل في تركيب الجسور الحديدية – العمل في الموانئ – التحميل الثقيل – تحضير المواد الكيمياوية بتراكيز أعلى من الحد المسموح به ( وتلك مما يتحفظ عليها لخروجها عن الحد المسموح بها إلا عند الضرورة القصوى وبموافقة الجهات المختصة رسميا ، كما نرى ) – الأعمال التي تنتج عنها أبخرة سامة كالأبخرة الناتجة عن خلط وتحضير عجينة الأسفنج والدباغة بالطرق اليدوية – أعمال إستخراج النفط – أعمال رش المبيدات – أعمال المجاري – أعمال السباكة والصهر – الأعمال التي تضر الرئة – العمل في السايلوات والمكائن – الأعمال التي تصدر عنها إشعاعات أيونية – الأعمال التي ينتج عنها عدوى فايروسية كالعمل مع الأطباء والمضمدين والمختبرات – أعمال تصنيع أو تقديم المواد الكحولية ) ، وعلى أن يقوم المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية بعرض اية أعمال ضارة و خطرة بصحة الأحداث تستجد مستقبلا على وزير العمل و الشؤون الاجتماعية لاستحصال موافقته على شمولها ضمن الأعمال الواردة في هذه التعليمات .
-* ويستثنى من تخفيض ساعات العمل اليومية في الأعمال الخطرة والمرهقة أو الضارة بالصحة والمبينة آنفا ( المشاريع التي لا يعمل بها سوى أفراد أسرة صاحب العمل – الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإشراف والإدارة – الأشخاص المستخدمين بأعمال تتطلب السرية – العمال الذين يقومون بالأعمال التحضرية أو التكميلية التي تؤدى خارج الحدود المقررة لساعات العمال في المشروع – عمال الحراسة – الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم – عمال الزراعة ) ، على أن يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها ساعات عمل الحالات المذكورة ، والتي لم تصدر لحد الآن ، ولربما كان عدم جدوى إستثناء المذكورين سببا ، خاصة وأن جانبا من الموضوع يتعلق بحصول الضرر في الصحة العامة ، وكل ذلك مما تضمنته أحكام المادتين ( 66 و 67) من القانون وما يتعلق بأحكامها من تعليمات .

-* كما يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة أو أكثر ، لا يقل مجموعها عن نصف ساعة ولا تزيد على ساعة ، ويحدد صاحب العمل مواعيدها عن طريق إعلانات تلصق في أماكن ظاهرة في أماكن العمل ، على أن لا تزيد ساعات العمل المتصلة على (5) خمس ساعات . ولا نرى في النص على أن ( يمنح كل عامل فترة راحة لا تقل عن (11) إحدى عشرة ساعة متواصلة بين كل يومي عمل ، تحسب من نهاية يوم العمل الفعلي وبداية يوم العمل التالي ) ، من ضرورة قانونية ، لوقوع ذلك خارج ساعات العمل المقررة قانونا ، وهي ملك العامل الذي لا يمنحه له غيره . وكذلك الحال بحذف النص على أن ( يمنح العامل في المشاريع التي لا يمكن أن يتوقف العمل فيها لأسباب فنية أو بسبب طبيعة الإنتاج أو العمل الذي يؤديه ، فترة راحة أو أكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة ) ، لتقرير ذلك بشكل عام ، ولركة صياغة النص بإضافة جملة ( أو العمل الذي يؤديه ) ، أما في الأعمال ذات الدوامين ، فلا يجوز أن تقل فترة الراحة بينهما عن (1) ساعة ولا تزيد على (4) أربع ساعات ، ويمكن تحديد ذلك في عقود العمل الجماعية ، إلا إن ذلك لا يتيح فترة الراحة المقررة ب (11) ساعة للعمال ( الذين يعملون بأكثر من دوام فيستحقون فترة راحة (11) إحدى عشر ساعة متواصلة بين نهاية الدوام الاول و بداية الدوام الثاني ) ، إلا عندما تكون فترة الراحة لمدة (1) ساعة واحدة فقط ، مما يتوجب فيها التعديل على أن لا تقل فترة الراحة عن (8) ثماني ساعات ، إنسجاما وفترة الراحة التي لا تزيد على (4) أربع ساعات بين الأعمال ذات الدوامين .