23 ديسمبر، 2024 1:41 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الرابع والعشرون
الفصل السابع
الفرع الأول – الأجور
في المادة ( 1/ثامنا) من القانون ، تم تعريف القصد من معنى ( صاحب العمل على أنه : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه ) ، وقد ثبتنا إعتراضنا على عبارة ( لقاء أجر أيا كان نوعه ) ، مؤكدين مسؤولية المجالس البلدية والسلطات المختصة في حماية الطبيعة البشرية ومتطلباتها الإنسانية الطاهرة ، من ظواهر الإنحلال والتفسخ المجتمعي بكل أشكاله وأنواعه ؟!، لأن من أهم واجبات صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل بالسخرة ، وأن لا يحتجز أجره إلا بسند قضائي ، وأن يعامل العاملين لديه بالإحترام اللائق ، وألا يمس كرامة أو دين العامل قولا وفعلا . أما أن يأت النص على أن يحظر على صاحب العمل تقييد حرية العامل بأي شكل في التصرف بأجره ، أو إجبار العامل على شراء منتجات العمل أو المتاجر أو السلع التي يستوردها ، فتلك من وسائل تنبيه صاحب العمل على ممارستها للضغط على العامل ، وجعله رهينة بيده يسخره إلى حيث يحقق نواياه وغياته وأهدافه غير السوية ، مما يستوجب إخضاع صاحب العمل إلى إجراءات غلق مشروعه ، وتعويض العاملين بما يتناسب وحجم ونوع الضرر المادي والمعنوي الذي يتعرضون له بدون وجه حق ، بدليل النص على بطلان كل تنازل عن الأجور المقررة للعامل مع عدم جواز الحجز عليها إلا بموجب حكم قضائي بات . وعدم إستقطاع أجر العامل إلا في الحالات التي يقرها القانون مثل ( النفقة الشرعية – المبالغ التي بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال – إشتراكات النقابة العمالية وفقا لأحكام قانون التنظيم النقابي ) ، كما لا يجوز أن يزيد مجموع الإستقطاعات على ( 20 % ) عشرين بالمئة من أجر العامل ، إذا كان ما يتقاضاه أقل من (3) ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر ، و(30%) ثلاثين بالمئة من أجر العامل إذا زاد أجره عن ذلك الحد ، ولا تسري هذه النسب على إقتطاع ديون النفقة الشرعية ، ولا تخضع الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل لأية فائدة .

-* أما عند إفلاس المشروع أو تصفيته وفق قرار قضائي بات ، فيعامل العمال كدائنين ممتازين ويستحقون عند ذلك ( الأجور عن (3) الثلاثة أشهر السابقة لإنتهاء خدمتهم – وأجور العطل الرسمية خلال السنة التي إنتهت فيها خدمتهم والسنة التي سبقتها – والمبالغ المستحقة لهم عن الأنواع الأخرى من الإجازة قبل إنتهاء العمل – ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعمال ) ، والتي إعتبرها القانون من الإمتيازت وليس من ضمانات الإستحقاقات المترتبة على إنتهاء عملهم لأسباب خارجة عن إطار رغبتهم وإرادتهم ، كونها من الديون التي تقدم على الديون الممتازة الأخرى بما في ذلك إمتياز ديون الدولة ، على أن تدفع الديون التالية قبل تسديد الديون المترتبة بذمة صاحب العمل للعامل ، وهي ( الناشئة عن إلتزام صاحب العمل بإعالة أسرته عن النفقة المترتبة وفقا للقانون – والمتعلقة بإدارة عقارات صاحب العمل المعسر أو المفلس ، بما في ذلك الرسوم القانونية ومصاريف الإدارة ) ، وتعطى المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يخلفه في حقوقه بمقتضى أحكام هذا القانون ، أعلى درجات الإمتياز على جميع أموال صاحب العمل المنقولة وغير المنقولة ، وتستوفى بكاملها مباشرة قبل جميع الديون الممتازة الأخرى ، بما في ذلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة بإستثناء ديون النفقة .

-* وبناء على كل ماتقدم ، فقد قرر القانون وجوب إعلام العامل عن العناصر المكونة لأجره قبل التعاقد معه ، وخصوصا المخصصات وآلية إحتساب بدل العمل الإضافي ، وغيرها من الزيادات أو الإستقطاعات ومدد الدفع وطريقته ومكان ويوم دفعه ، ويجب إبلاغه بالمعلومات ذاتها كلما طرأ تغيير على عناصر أجره . كما يجب تزويد العامل ببيان خطي مفصل بأجره كلما دفع له ، موثقا فيه مدة العمل المستحق عنه الأجر والمخصصات وبدل العمل الإضافي وغيرها من الزيادات أو الإستقطاعات إن وجدت . كما يجب إجراء تسوية نهائية للأجر من اليوم التالي لإنهاء عقد العمل ، وإذا كان إنهاء عقد العمل من طرف العامل ، فيجب دفع أجوره المستحقة خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تركه العمل . ويلتزم صاحب العمل بمسك سجل للأجور وساعات العمل الإضافي ، تدرج فيه تفاصيل أجر العامل والإستقطاعات التي تمت منه ، وصافي الأجور التي له ، على أن يكون هذا السجل خاليا من أي فراغ أو شطب أو تحشية ، وأن يخضع إلى رقابة وتدقيق مفتشي العمل في الوزارة . ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من دين الأجر ، إلا بتوقيع العامل في سجل الأجور ، ولا يعد توقيعه فيه دون أي تحفظات تنازلا منه عن أي حق من حقوقه .