7 أبريل، 2024 10:41 ص
Search
Close this search box.

قانون العمل النافذ في الميزان

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الثالث والعشرون
الفصل السابع
الفرع الأول – الأجور
في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وبخصوص إعلان الأجور المتساوية ، فهناك إتفاقية الأجور المتساوية لعام 1950 ، التي تنص على أن ( يجب على كل فرد أن يصدر الترقيات بالسبل المناسبة لتخصيص معدلات الأجور ، مع ضمان تطبيقها على جميع العمال على أساس مبدأ المساواة بين الرجال والسيدات في الأجر ، إذا ما كانوا يؤدون نفس العمل ) . كذلك تمت تغطية مبدأ المساوة في الأجر من خلال المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، والمادة الرابعة في الميثاق الإجتماعي الأوروبي ، والمادة الخامسة عشر من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، كما أقر دستور منظمة العمل الدولية ( مبادئ الأجر المتساوي لقيمة متساوية ) . إلا أن لجنة تكافؤ فرص العمل تسمح بعدم تساوي الأجور عند عدم تساوي نوعية العمل في أربع حالات هي ( الأقدمية ، الجدارة ، قياس مدى المكسب من خلال كمية جودة المنتج ، أي مؤشر آخر بعيدا عن الجنس ) . ولا يشكل إختلاف الأجر وفقا لتلك العوامل الأربعة إنتهاكا لبنود الإتفاقية . وفي الفترة ما بعد الحرب الثانية وضع الأوروبيون مخططات منصفة تتوافق مع إسهامات المرأة في سوق العمل ، ووضعوا تشريعات من شأنها تنظيم الأجور المتساوية للأعمال المتساوية في الدول الشرقية والغربية ، فأدرجت بعض البلدان في الإتحاد الأوروبي مبدأ المساواة في الأجر مع المساواة في العمل في دساتيرها مثل فرنسا وألمانيا وبولندا . وعند إنشاء السوق الأوربية المشتركة عام 1957 ، وقبل إنشاء الإتحاد الأوربي ، كان مبدأ المساواة في الأجر هو جوهر المساواة في العمل ، حين نصت المادة (141) من معاهدة روما على أن ( يجب أن تؤكد كل دولة عضو بأن مبدأ الأجور المتساوية للأعمال المتساوية أو القيمة المتساوية للعمل مطبق ) . وخلال هذه الخطوة التقدمية مجتمعيا ، لم ينعكس هذا القرار بشكل واسع على تنفيذ فعلي بين مجموعة الموقعين على المعاهدة ، إلا أن البعض يرى أن المادة المذكورة ، إشتملت إلى حد كبير على إمتياز للفرنسيين الذين شرعوا بالفعل مبدأ مساواة الأجور ، وخشوا أن يتم وضعهم في مقارنة مجحفة ، حين أقرت السوق الأوربية المشتركة التشريع عام 1975 وأصبح ملزما ، وجرت مباشرة تطبيقات تعليمات المساواة في الأجور 75/117/EEC . وقد تم حظر كافة أنواع التمييز في الأجور حسب الجنس ، كما تم دمج هذه التوصية مع غيرها في وصاية واحدة عام 2006 (2006/54/EC) . ( نقلا بتصرف عن ويكيبيديا ) .

-* أما في قانون العمل النافذ ، فنجد تعريف الأجر على أنه ( كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا أو عينا لقاء عمل أيا كان نوعه ، و يلحق به ويعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، والأجور المستحقة عن العمل الإضافي ) ، مع إن دفع الأجور ومنذ صدور قانون العمال رقم (72) لسنة 1936 ولغاية قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 ، لم يكن إلا بصيغة النص ( بالعملة أو النقد المتداول قانونا ) أو ( بالعملة العراقية ولا تبرأ ذمة المدين بالوفاء بغيرها من العملات والأموال ) . وهو خلاف نص القانون موضوع البحث ، حيث ( تدفع الأجور النقدية المستحقه للعامل بالعملة العراقية ، بإستثناء ما ينص عليه عقد العمل ) ، ولعل دوافع الإستثناء بما ينص عليه عقد العمل ، تجري بإتجاه صرف الأجور بالعملة الأجنبية لأسباب واضحة ومعلومة ، خاصة فيما يتعلق بإستحقاقات العقود مع الشركات الأجنبية ، وفقا لأمر سلطة الإحتلال المنحلة رقم (87 ) لسنة 2004- المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2013 ، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها ، ولا ندري إن كانت وزارة المالية لا تزال ثابتة على رأيها في إقتصار التعاقدات على الدينار العراقي في جميع الدوائر الممولة مركزيا وذاتيا والشركات العامة حصرا ، كما ورد ذلك بمنشور دائرة المحاسبة المرقم (18397) في 21/12/2005 كما نعتقد بوجود علاقة ذلك الدفع بالعملة الأجنبية بإستحقاقات مجموعات ( المناضلين المتقاعدين ) الموجودين خارج العراق ، حيث يجوز دفع الأجور بصكوك أو حوالات مصرفية ، شرط أن يكون ذلك وفق إتفاق جماعي أو قرار تحكيم ، أو بموافقة العامل المعني خطيا عند عدم وجود مثل هذا الإتفاق أو القرار ، مع حق العامل في إبطال هذا الأذن في أي وقت . وتدفع الأجور عند نهاية الأسبوع إذا كان الدفع أسبوعيا وعند نهاية الشهر إذا كان الدفع شهريا ، في مكان العمل أو أقرب مكان إليه ، على أن يكون أقصى حد لتأخير دفع الأجور مدة (5) خمسة أيام .

-* ومع إن جميع المصطلحات والوثائق المالية مما يمكن إستعمالها في دفع الأجور ، على وفق ما تعنيه مقاصد معانيها ودلالات آليات تنفيذها ، إلا إنها لا تتطلب إقحام النص القانوني بعدد من المصطلحات ، بدواعي جواز إستخدام البعض وحظر البعض الآخر ، دون إيضاح مبررات ذلك الفصل الذي لا يزيد النص إلا تعقيدا في الإجراءات ، فبدلا من أن يصار إلى إعتماد الإجراءات المذكورة آنفا وتثبيها والتأكيد على عدم العمل بغيرها ، يثير النص موضوع حظر دفع الأجور على شكل سندات إذنية أو قسائم ، أو وفق أي شكل أخر يحل محل العملة العراقية أو ما يتم الإتفاق عليه في عقد العمل ، مستدعيا أسئلة الإستيضاح عن الفرق بين جواز إستخدام الصك والحوالة , وبين حظر إستخدام السندات الأذنية والقسائم ، ولمصلحة من سيكون الجواز أو الحظر ؟!. مع وجوب المساواة بين أجر المرأة والرجل على عمل من ذي قيمة متساوية . أما أن تدفع الأجور إلى العامل مباشرة ، ويجوز تحويله إلى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة أو دفعه لوكيل العامل ، فمما هو متعارف عليه ومعتمد أصلا ، ونرى تثبيته في التعليمات بدلا من القانون ، وكذلك هو الحال عند وفاة العامل ، فتدفع جميع مستحقاته إلى خلفه وفقا للقانون .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب