23 ديسمبر، 2024 12:52 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم السابع عشر

الفصل الخامس- تنظيم عمل الأجانب

لقد لاحظنا عدم صياغة مواد القانون بالشكل الذي يتلافى تكرار النصوص من غير الضرورة اللازمة لذلك ، حين ( يحظر على الإدارات وأصحاب العمل ، تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة ، ما لم يكن حاصلا على إجازة العمل التي تصدرها الوزارة ، مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير ) حسب نص المادة (30) ، ثم تأت المادة (31) التالية مباشرة بالنص على أن ( يحظر على العامل الأجنبي الإلتحاق بأي عمل قبل الحصول على إجازة العمل ) . وكذلك الحال فيما يتعلق بتكرار عبارة ( بتعليمات يصدرها الوزير) ، التي يمكن تثبيتها في نهاية نصوص القانون أو الفصل الخاص بكل موضوع ، وإن تطلب الأمر الإشارة معها إلى أرقام المواد والبنود والفقرات الخاصة بذلك ولمرة واحدة . حيث يلتزم صاحب العمل منح العامل الأجنبي الذي إستقدمه إلى العراق على نفقته ، تذكرة سفر إلى البلد الذي إستقدمه منها ، ما لم يكن قد إنقطع عن العمل قبل إنتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع . ويتحمل عند وفاته تجهيزه ونقل جثمانه إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك . كما لا يعتبر العامل الأجنبي المقيم بشكل قانوني في العراق من أجل العمل ، في وضع غير قانوني أو غير نظامي لمجرد أنه فقد عمله ، ولا يتبع فقدان العمل في حد ذاته سحب ترخيص الإقامة إو إذن العمل ، ما لم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية .

-* ولغرض ضمان سلامة إجراءات إستقدام العمالة الأجنبية من جميع الإتجاهات ، وخاصة فيما يتعلق في مجال الأمن والنظام العام ، نرى عدم تركها لرغبات أصحاب العمل ، وإنما حصرها في مكاتب خاصة ومجازة ، تتولى القيام بذلك بالتنسيق مع السفارات أو الممثليات العراقية أو من ينوب عنها خارج العراق عن طريق وزارة الخارجية ، سيما وأن القانون قد أجاز وبموجب المادة (35) منه ، أن ( للوزارة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ، كلا على حده ، الحق في إقامة الإتصالات وتبادل المعلومات بصورة منتظمة مع الأطراف المناظرة لها في دول العمال الأجانب الأم أو الدول التي قدموا منها ، وعقد الإتفاقيات الثنائية بهدف متابعة شروط إستخدام وظروف عمل هؤلاء العمال من كلا الطرفين ، بغية ضمان الإستخدام العادل والمساواة في الفرص والمعاملة ) . مع فرض عقوبة الغرامة بما مقداره ( 3 ) ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر اليومي أو ( 3 ) ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل ، على كل جهة أو شخص خالف أحكام هذا الفصل .

-* كما تضمن الفصل السادس الخاص بعقد العمل الفردي ، على أحكام إنعقاد عقد العمل الفردي في الفرع الأول منه ، بشكل تفصيلي مما ينبغي إحتواء التعليمات لها ، بدلا من القانون الموجبة صياغة نصوصه لبيان موجز أحكامه المختصرة ، حيث تقرر بموجب المادة (37) منه ، أن ( يبرم عقد العمل شفهيا أو تحريريا ، بإتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل والعامل ) . والذي نرى حصره في عقد العمل التحريري المصادق عليه من قبل كاتب العدل ووزارة العمل فقط ، وعلى أن ( يتولى صاحب العمل ، تنظيم عقد العمل كتابيا ومحررا بثلاث نسخ موقع عليها من قبله ومن قبل العامل ، ويحتفظ كلا منهما بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الدائرة . ويجب أن يتضمن عقد العمل بالحد الأدنى البيانات الآتية :-

أ – إسم صاحب العمل ونوع المشروع وعنوانه .

ب – إسم العامل وتأريخ ميلاده ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وجنسيته .

جـ – طبيعة ونوع العمل ومدته وتأريخ بدئه .

د – الأجر وأية مزايا أومكافآت يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة ، وطريقة وموعد ومكان أداء الأجر المتفق عليه .

هـ – ساعات العمل وطريقة تقسيمها .

كما يجوز أن يبدأ عقد العمل بمدة تجربة يتفق عليها الطرفان ، في حال عدم إمتلاك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل إليه ، على أن لا تزيد مدة التجربة تلك على ( 3 ) ثلاثة أشهر من تأريخ مباشرته العمل ، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته . ولصاحب العمل إنهاء العقد خلال مدة التجربة ، إذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل ، شريطة أن يخطر العامل بذلك قبل ( 7 ) سبعة أيام في الأقل من تأريخ إنهاء العقد ) . وبذلك لا حاجة للنص على أن ( في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب بين العامل وصاحب العمل ، يقع عليهما طريقة إثبات وجود العقد وتقديم البيانات على أية حقوق ومطالبات لهم بموجب العقد ) ، لسبق النص في أن ( يتولى صاحب العمل ، تنظيم عقد العمل كتابيا ومحررا بثلاث نسخ موقع عليها من قبله ومن قبل العامل ) ، ولوجوب عدم إقرار الأخذ بالعقد الشفهي أصلا حسبما رأينا ، إنسجاما ومقتضيات ومتطلبات المادة (38) التي تنص على أن ( يبرم عقد العمل ، محددا المدة لتنفيذ عمل معين أو تقديم خدمة محددة ، متعلقة بعمل أو مشروع ينتهي في تأريخ معين أو تأريخ متوقع ) ، وبذلك لا نرى من ضرورة لإشتراط لزوم ما لا يلزم في ( أن لا تزيد مدة العقد على سنة واحدة . ولا يجوز تحديد مدة للعقد في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة ، إلا إذا إقتضت متطلبات العمل الإستعانة بعمال إضافيين لمدة وعمل معينين . ويتمتع العامل بعقد عمل محدد المدة ، بنفس الحقوق التي يتمتع بها العامل بعقد عمل دائمي . ويكون عقد العمل غير محدد المدة إذا تم تجديدة أكثر من مرة واحدة ) ، كونها من الشروط التي لا تحمل جدوى الحصول على المنفعة المؤقتة أو الدائمة بالشكل الطبيعي . ما دام هنالك إقرار بأن ( يجوز إبرام عقد عمل جزئي ، يخضع لشروط عقد العمل المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من القانون . وأن لا تقل ساعات عقد العمل الجزئي عن ( 12 ) اثنتي عشرة ساعة ولا تزيد على ( 24 ) أربع وعشرين ساعة في الأسبوع . وأن يتمتع العامل بالعمل الجزئي بجميع الحقوق ويخضع للواجبات المنصوص عليها في القانون . وتحتسب الحقوق المالية وأيام الإجازات السنوية للعمال العاملين بعقد عمل جزئي بما يتناسب بين ساعات العمل والأجر) حسب نصوص المادة (39) من القانون .

-* إن إستقدام العمالة الأجنبية بالشكل المفرط الذي نراه ، على الرغم من حجم ونوع البطالة السائدة بين صفوف العراقيين المؤهلين للعمل في مختلف المجالات ، مؤشر سلبي ومخزي بحق توجهات الحكومات السياسية في معالجة وحل المشكلة القائمة منذ إحتلال العراق سنة 2003 ولحد الأن ، وقد قيل في ذلك ما لم يبق من القول من شيء فيه ، غير التذكير بما رأيناه في القسم الخامس الخاص بالتعيين المؤقــت والتعيين بعقـــد ، من كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية – التعيين والتثبيت واحتساب الخدمات – دراسة تحليلية للنص القانوني والتطبيق العملي ) المودع في دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (635) لسنة 2010 ، لمن أراد الإستفادة من تجربة التشغيل المؤقت أو بعقد عمل ، في ظل ظروف القوة القاهرة .