19 ديسمبر، 2024 12:53 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم السادس عشر
الفرع الثاني- التدريب المهني
قد لا يستسيغ غير المختص أو غير المهتم بالشأن الإداري والقانوني لغة القانون الإداري ، خاصة عند إستخدام السند النصي المعزز برقم القانون أو المادة أو البند أو الفقرة إعلاميا ، وإن كانت من الأساليب المهنية السليمة والمعتمدة في كشف ومحاربة حالات الفساد الإداري والمالي والتربوي ، الخالية من أسس وأسانيد دمى الأحزاب السياسية ، التي تتخذ من الخطب والشعارات والمزايدات سبلا لا يمكن لها أن تستوعب الحاجة التفصيلية ، إلى فهم مقتضيات ومتطلبات معالجة مظاهر الفساد وتوجهات الفاسدين ، عن جهل أو تجاهل مقصود ، بغية عدم إمكانية إقامة دليل الإدانة ، بسبب إستمرار دوران رحى طحن بذور الحقائق ونتائجها ، في حلقات الجدل القائم على أركان الكذب والتلاعب بالألفاظ وخلط الأوراق ، خاصة عند التأكيد على ممارسة التظاهر من غير معرفة وعلم بأسباب ونتائج رفض أو قبول موضوع التظاهرة ، مع إن من السهل جدا أن يكون المواطن رقما بين عدد المتظاهرين ؟!، ولكن من المستحيل أن يكون من بين المتصدين مهنيا لحالات الفساد ونوايا الفاسدين ؟!، كما إن التظاهر لا يمثل رؤى الشعب بالمطلق ، ولم ولن يكون السبيل الوحيد لمحاربة الفساد والحد من تصرفات الفاسدين ، والنزاهة في أن لا تكون متظاهرا ذو وجهين ، وأن لا تكون شاهد زور في السر والعلن ، وأن لا يكون موقفك مستندا ولا منحازا ولا متأثرا بحجم ونوع علاقة شخصية ، لا تقيم وزنا لمصلحة الوطن وحقوق المواطنين ، وهناك فرق بين النقد البناء والإنتقاد ، وتعرية مسارات الإدعاءات الوطنية بالسند والدليل ، الخطوة الأولى على طريق شاق وطويل .

-* وعليه رأينا التوجه إلى عرض رؤيتنا في الإصلاح والتغيير بطريقة تجمع بين ما إعتمدناه من أسلوب سابق في الإيضاح والإرشاد ، وبين ما قد يتقبله غير المختصين من الرصد والتبيين ، أملا في تحقيق بعض أهداف وغايات السعي لإصلاح ما أفسده الطارئين ، حين يكون الهدف من التدريب المهني بموجب القانون ، إلى تدريب من هم في سن ما قبل التشغيل ، وتزويدهم بالخبرات الفنية لجميع أنواع العمل ، بغية إمداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج إليه من مهارات فنية ذات إختصاص . مع إعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل لما بعد التشغيل ، والمعرضين للبطالة لمختلف مستويات المؤهلات وتطوير المهارات وإعادة تدريب العمال لرفع مستوى كفاءتهم المهنية والإنتاجية . على أن تحدد الإتفاقات الجماعية حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ، حسب نص المادة (25) من القانون . دون إقتصار ذلك على ما يحدد واجب الدولة أزاء حق العاطل في التشغيل بعد التدريب ، مع عدم فسح المجال لإعتبار العمل ترفا تتقاذفه أمواج الأمزجة والأهواء ، المانعة من الإستخدام الأمثل للقوى العاملة والقضاء على البطالة بشكل عام والبطالة المقنعة بشكل خاص ، من خلال قيام الوزارة المختصة وبالتنسيق مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ، فتح دورات التدريب المهني للراغبين في ذلك ممن هم دون سن التشغيل الرسمي ، بغية إمداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج إليه من مهارات فنية مهنية أولية وأساسية ، مع إعتبار ذلك من عوامل الأفضلية عند التشغيل .

-* كما إن تقديم مراكز التدريب المهني العامة والخاصة ، برامج التدريب المهني إلى قسم التشغيل ، ليتولى تقديم النصح حول أنواع مهارات برامج التدريب ، وتنظيم التشغيل بعد التدريب . بما يؤدي إلى تهيئة كفاءات مهنية ، من خلال لجنة تختص بالتنسيق مع منظمات العمال وأصحاب العمل ، لإضافة مهن جديدة وفق متطلبات سوق العمل ، مع قيام الشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المختصة بالتدريب ، على إستحصال الإجازة اللازمة لذلك من وزارة العمل ، وأن تخضع للتفتيش والمراقبة والتقويم لبيان مدى صلاحياتها للتدريب . بعد تقديم رسم منح إجازة فتح المركز التدريبي البالغ ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي بالإضافه إلى تحمله تكاليف لجان الكشف والتقييم ، وتستثنى من ذلك منظمات العمال ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم خدمات التدريب مجانا . مسألة جديرة بالرعاية والإهتمام ، ولكن من غير حث الباحثين عن العمل الإلتحاق ببرامج التدريب مجانا حسب نص المادة (26/رابعا) ، لتقاطعه مع وجود مراكز للتدريب لقاء أجر ، كما يفهم من نص البند (ثالثا/ب) من المادة ذاتها ، مما يتوجب حذف البند (رابعا) المذكور .

-* أما أن تنظم علاقة المتدرب في برامج التدريب ، بموجب عقد مكتوب يتضمن أهداف ومراحل ومدة التدريب وحقوق وواجبات كل من المتدرب والجهة التي قامت بالتدريب ، ويشمل ذلك التدريب في مواقع العمل ، بموجب تعليمات يصدرها الوزير المختص حسب نص المادة (27/أولا) من القانون ، فلا نعتقد بصحة أن يحدد عقد التدريب مكان التدريب في مواقع العمل ، ما دام ذلك مما تقوم به الشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المختصة بالتدريب ، لمن لم يتم تحديد مكان تعيينهم الموقوف على إحرازهم للتقدم الملموس ، وفقا لتقارير التقويم لدورات التدريب حسب نص المادة (28) من القانون .

-* ولعل من الغريب أن يحمل نص المادة (27/ثانيا) حقوقا للعاطل قبل تعيينه ، حين تكون دائرة التدريب المهني مسؤولة عن دفع الإشتراكات المقررة في قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال خلال فترة التدريب على أساس الحد الأدنى للأجر ، في حالة إصابة المتدرب أو وفاته أثناء التدريب أو بسببه ، وتطبق بحق المتدرب أحكام قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال . في الوقت الذي يكون فيه التدريب غير ملزم للعاطل الباحث عن العمل ، بإعتباره من وسائل رفع المؤهلات المهنية الشخصية للعاطل ، لوقوعه خارج إطار قواعد إحتساب مدة الخدمة لغرض التقاعد في القطاعات العامة أو الخاصة للعمال ، المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 ، وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، بدليل ما تضمنته نصوص المادة (28) التالية ، المانعة من دفع الإشتراكات عن الحالات الموصوفة ، لأن للمتدرب أن ينسحب من برنامج التدريب بإرادته المنفردة . ولمركز التدريب إنهاء عقد التدريب في أي وقت ، بسبب عدم إلتزام المتدرب بالتدريب بشكل كاف أو عدم إنضباطه أو عدم إحرازه لتقدم ملموس وفقا لتقارير التقويم الدورية . وليس لأي من الطرفين في الحالتين المذكورتين ، أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد نصا في ذلك . وإلا عوقب المخالف لأحكام طلب التعويض الوارد في المادة ( 27 /ثالثا ) من القانون ، بسحب الإجازة وبغرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي ولا تزيد على ( 2.000.000 ) مليوني دينار عراقي . وللوزير بعد إزالة المخالفة من قبل المركز التدريبي ، الموافقة على فتح المركز إستنادا إلى طلب مقدم من قبل المركز ويتحمل تكاليف لجان الكشف والتقييم . حسب نص المادة (29) من القانون ، وإن كانت مطالبة أحد الأطراف بالتعويض مقيدة بعبارة ( إلا إذا تضمن العقد نصا في ذلك ) ، المستدعية لإلغاء المادة (29) أنفة الذكر لإنتفاء الحاجة إليها .