19 ديسمبر، 2024 1:18 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الخامس عشر

المادة -20- أولا- تقوم الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف تسمى لجنة التشاور الثلاثي ، تتألف من ممثلين عن الوزارة والوزارات المعنية وممثلين عن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا .

-* لم تحدد مهام وإختصاصات اللجنة المذكورة ، لغرض تحديد الأسباب الموجبة لتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الإداري لإجراءات المشاورات الثلاثية ، المحدد في البند (ثانيا) إدناه ؟!.

ثانيا – تتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الإداري لإجراءات المشاورات الثلاثية ، كما تجري ترتيبات مناسبة مع المنظمات الممثلة باللجنة ، لتمويل أي تدريب ضروري لأعضاء هذه اللجنة .

المادة -21- يلتزم صاحب العمل بما يأتي :-

أولا– إبلاغ قسم التشغيل في منطقته عن الشواغر الموجودة لديه خلال مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة أيام من حدوث الشاغر ، وعلى قسم التشغيل إبلاغ الباحثين عن العمل بذلك ، وفقا للإجراءات الآتية :-

أ – يقدم صاحب العمل طلبا إلى قسم التشغيل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب والمواصفات التي يشترط توافرها في الباحث عن العمل .

ب – يلبي قسم التشغيل الطلب في حالة توافر العامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته ، فإذا لم يتوافر يقوم القسم بالإتصال بالأقسام الأخرى لغرض تلبية الطلب .

جـ – تبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح أو الإعتذار عن تلبية الطلب خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تأريخ ورود طلب صاحب العمل وتسجيله في القسم المختص .

ثانيا – لصاحب العمل تشغيل العمال مباشرة عند إعتذار أقسام التشغيل .

-*هنالك خلط واضح ببن إجراءات الإبلاغ عن الشاغر وبين إجراءات تشغيل العامل العاطل ، مما يتطلب الفصل بينهما مع وجود علاقة صاحب العمل بكل إجراء منهما . كما يفضل العمل في المحافظة التي يسكن فيها الباحث عن العمل ، ولا يقوم مكتب التشغيل بالإتصال بالمكاتب الأخرى لغرض تلبية الطلب ، إلا بناء على رغبة وطلب العاطل عن العمل .

المادة -22- للباحث عن العمل حق رفض العمل الذي رشح له إن كانت هناك أسباب موضوعية تحول دون قبوله العمل ، أو لعدم تناسب العمل مع مهنته ودرجة مهارته ، وبخلاف ذلك يسقط حقه في التسلسل ، وله أن يتقدم بطلب جديد ويمنح تسلسل جديد بذلك .

-* نرى إعادة صياغة المادة أعلاه ، بحذف عبارة ( أو لعدم تناسب العمل مع مهنته ودرجة مهارته ) ، كونها من الأسباب الموضوعية التي تحول دون قبوله العمل ، ولإرتباك الجزء الأخير من نص المادة ، حيث يصبح النص ( المادة -22- للباحث عن العمل حق رفض العمل الذي رشح له إن كانت هناك أسباب موضوعية تحول دون قبوله العمل ، وله أن يتقدم بطلب تشغيل بتسلسل جديد إن رغب في ذلك ) .

المادة -23- أولا : تتولى الوزارة إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء مكاتب التشغيل الخاصة ، على أن لا تتقاضى تلك المكاتب أي عمولة أو أجر من العامل لقاء تشغيله .

-* ذلك من واجبات الدولة بموجب الدستور والقانون ، وعليه نرى تعديل النص أعلاه بأن ( تتولى الوزارة المختصة إنشاء وإدارة مكاتب التشغيل في المحافظات مجانا ) ، لضمان تطبيق نص المادة (22) من القانون ، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على ديمومة وإستمرار تسلسل طلب التشغيل ، دون تغيير مخل باستحقاق فرص العمل بتأثير عوامل الضغط السلبية .

ثانيا – تحدد أحكام وشروط إنشاء المكاتب الخاصة المشار إليها في هذه المادة بما في ذلك أسس وشروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا وحالات إلغاء الترخيص وكيفية إدارتها وآلية الإشراف على عمل تلك المكاتب بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص .

-* نرى إعادة صياغة نص البند (ثانيا) أعلاه ، بما يتناسب مع مقترح تعديل نص البند (أولا) من المادة (23) موضوعة البحث ، بصيغة ( ثانيا- تحدد كيفية إدارة مكاتب التشغيل في المحافظات وآليات الإشراف عليها بموجب تعليمات يصدرها الوزير المختص ) .

المادة -24- أولا – يعاقب صاحب العمل المخالف لأحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون ، بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر ولا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مئة ألف دينار ولا تزيد على ( 500000 ) خمسمائة ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من أرتكب المخالفة في شأنهم .

-* نرى إحلال عبارة ( وتفرض عقوبة الغرامة بعدد من أرتكبت المخالفة بشأنهم ) ، محل العبارة الأخيرة من النص أعلاه ، لموجبات الإيضاح بالتعبير اللفظي .

ثانيا – تضاعف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة اذا تكررت المخالفة .