8 أبريل، 2024 10:38 م
Search
Close this search box.

قانون العمل النافذ في الميزان

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الثالث عشر
– نصت المادة (7) من القانون ، على أن ( الحد الأدنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (15) خمسة عشر عام ) .

-* لا ضرورة لتثبيت جملة ( في جمهورية العراق ) في نص المادة أعلاه ، لأن القانون يختص بتنظيم العمل وشؤون العمال العاملين في العراق حصرا ، كما يفضل إستخدام كلمة (سنة) بدلا من (عام) ، لما ينطوي عليه العمل من بذل الجهد البدني وما يرافقه من المشقة في أيام العمل الشديدة والصعبة ، كما يتفق تحديد العمر مع نص المادة (1/عشرون) من القانون ، التي وصفت من بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر ولم يتم (18) الثامنة عشرة ، ذكرا كان أم أنثى ب (العامل الحدث) لأغراض هذا القانون ، وهو ما يتفق ونصوص جميع التشريعات السابقة الخاصة بالعمل تقريبا .

– كما نصت المادة (8/أولا) على أن ( يحظر هذا القانون أي مخالفة أو تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال ، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا أم غير مباشر ، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني أو التشغيل أو بشروط العمل أو ظروفه ) .

-* ليس فيما تضمنه نص البند إعلاه من مصداقية مع الواقع العملي ، بسبب قواعد المحاصصة العرقية والطائفية والمذهبية السياسية ، المعتمدة والحاكمة في إشغال مناصب ووظائف الحكومة وجهازها التنفيذي الإتحادي المركزي أو في الإقليم أو في المحافظات ، ناهيك عن البطالة المقنعة وإيقاف التعيينات المانعة من الكشف عن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب ، وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال عند التعيين أو بعده .

– ثانيا – يحظر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم إنضمامه إلى النقابة أو التخلي عن عضويته فيها .

– ثالثا – لا يعتبر تمييزا أي ميزه أو إستثناء أو تفضيل بصدد عمل معين ، إذا كان مبنيا على أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل .

المادة -9- أولا- يحظر هذا القانون العمل الجبري أو الإلزامي بكافة أشكاله ، منها :-

أ – العمل بالرق أو المديونية .

ب – العمل بالقيود المربوط بها الأشخاص .

جـ – المتاجرة السرية بالأشخاص والعمال المهاجرين والذي هو بطبيعته عمل غير إختياري

د – العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية .

ثانيا- لا يعتبر العمل جبريا أو إلزاميا إن تم وفق ما يلي :-

أ – أي أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص بناء على إدانة من محكمة قانونية ، بشرط أن تنفذ هذه الأعمال أو الخدمات تحت إشراف ورقابة السلطات العامة ، وأن لا يكون هذا الشخص مؤجرا إلى أفراد أو شركات أو جمعيات أو يكون موضوعا تحت تصرفها .

ب – لإنجاز أي أعمال أو خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق أحكام هذا القانون .

ج – أي أعمال أو خدمات تغتصب في حالات الطوارئ ، وبوجه عام أي ظرف يهدد بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم .

-* نرى إلغاء المادة (9) أعلاه ، لتكرار مضمونها في المفهوم العام لأحكام المادة (6) متقدمة البيان ، مع إمكانية إيضاح تفاصيل المبهم مما ورد في التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون ، مع حذف كلمة (تغتصب) الواردة في الفقرتين ( أ و ج ) من البند (ثانيا) ، لإستخدامها بشكل عام في حالات ( الاعتداء الجنسي ) على شخص دون موافقته ، والذي يمكن تنفيذه بالقوة البدنية أو الإكراه أو إساءة إستخدام السلطة ، ضد شخص غير قادر على إعطاء موافقة واضحة مثل الشخص غير الواعي أو العاجز ، أو لديه إعاقة ذهنية أو أقل من السن القانونية . وإستبدالها بجملة ( أخذت بالإكراه قهرا ) ، لشمولية مفهوم المعنى بما يفيد جميع الحالات .

– المادة -10- أولا- يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الإستخدام والمهنة ، سواء كان على صعيد البحث عن العمل أو التدريب المهني أو التشغيل أو شروط وظروف العمل .

ثانيا – يحظر هذا القانون أي سلوك آخر يؤدي إلى إنشاء بيئة عمل ترهيبية أو معادية أو مهينة لمن يوجه إليه هذا السلوك .

ثالثا – يقصد بالتحرش الجنسي وفق أحكام هذا القانون ، أي سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية ، أو أي سلوك آخر يستند إلى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال ، ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه . ويؤدي إلى رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك ، صراحة أو ضمنا ، لإتخاذ قرار يؤثر على وظيفته .

المادة -11- أولا – للعامل حق اللجوء إلى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه إلى أي شكل من أشكال العمل الجبري أو التمييز أو التحرش في الإستخدام والمهنة .

ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الواردة في هذا الفصل ، والمتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة .

-* لا أعتقد أن قانون العمل ولا محكمة العمل ولا أرباب العمل ، قادرين على منع حصول المحظورات أو الحد منها ، عندما يصل المشرع إلى وصف شواذ السلوك والتصرفات الخارجة عن حدود الآداب والنظام العام ، لأطر العمل الطبيعية بهذا الشكل المعيب ، والذي نرى فيه الإحالة إلى المحاكم الجزائية ، مع طلب التشديد في العقوبات المفروضة إزاء كل حالة ، لوقوعها داخل بيت الحكومة الرسمي والمجتمعي تمهيدا أو ممارسة ، والتي تعبر عن الخلل الفاضح في تدني مستوى السلوك والتصرفات اللا أخلاقية وغير الحميدة للعمال إجتماعيا ؟!.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب