19 ديسمبر، 2024 1:22 ص

قانون العمل النافذ في الميزان

قانون العمل النافذ في الميزان

القسم الثاني عشر -3-
إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة تأريخيا كما يأتي :-

ثانيا : القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي .

-* نصت المادة (37/ثالثا) من الدستور ، على أن ( يحرم العمل القسري ( السخرة ) ، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق ) ، ويحرم الإتجار بالنساء والأطفال ، والإتجار بالجنس ) .

-* نشير إلى إتفاقية تحريم السخرة رقم (105) التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 /6/ 1957، النافذة من 17/1/1959 . بعد أن نظر في موضوع السخرة على وفق أحكام إتفاقية السخرة لعام 1930، وبعد أن لاحظ بأن الإتفاقية الخاصة بالرق ، المعقودة عام 1926 ، تنص على وجوب إتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول ظروف عمل السخرة أو العمل القسري إلى ظروف تماثل ظروف الرق ، وأن الإتفاقية التكميلية المعقودة عام 1956 لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق ، تنص على التحريم الكلي لإسار الدين والقنانة ، وبعد أن لاحظ أن الإتفاقية الخاصة بحماية الأجور ، المعقودة عام 1949 ، تنص على وجوب دفع الأجور في مواعيد منتظمة ، وتحظر أساليب الدفع التي تحرم العامل من أية قدرة صادقة على ترك عمله ، وحيث إستقر الرأي على إعتماد مقترحات إضافية بشأن تحريم بعض أشكال السخرة أو العمل القسري ، التي تشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان التي إستهدفها ميثاق الأمم المتحدة ، وحددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فقد تقرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل إتفاقية دولية تدعى إتفاقية تحريم السخرة لعام 1957 ، تتضمن الآـتي :-

المادة -1- يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الإتفاقية ، بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري ، وبعدم اللجوء إليه أو :-

أ- كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على إعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي القائم ، أو على التصريح بهذه الآراء.

ب- كأسلوب لحشد اليد العاملة وإستخدامها لأغراض التنمية الإقتصادية ، أو كوسيلة لفرض الإنضباط على العمال .

د- كعقاب على المشاركة في إضرابات .

هـ- كوسيلة للتمييز العنصري أو الإجتماعي أو القومي أو الديني .

المادة -2- يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الإتفاقية ، على إتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري ، على النحو المحدد في المادة (1) من هذه الإتفاقية .

وعليه فإن النص على تحريم العبودية وتجارة العبيد ( الرقيق ) في الدستور ، ليس مما يتطابق مع واقع الحال العراقي الخالي من تلك الظاهرة ، وقد يكون في التكرار إفادة ، لأن العبودية في المفاهيم السياسية ولغة تبديل المعاني لمقاصد الألفاظ والكلمات بعد إحتلال العراق سنة 2003م ، قد أخذت أشكالا وأنواعا متعددة في متاهات الإنحرافات عن المبادئ والقيم المجتمعية والثقافية النبيلة ، حيث تجاوزت حدود بشاعتها كل وسائل وأساليب ومفاهيم ومقاصد معاني العبودية ، التي تم بيان وصفها فيما تقدم .

-* أما الإتجار بالبشر ومنه الإتجار بالأطفال ، ويعرف بأنه نقل أو إيواء أو إستقبال الأطفال بهدف الإستغلال بصور وأشكال متعددة ومتنوعة ، بما في ذلك الإستغلال الجنسي التجاري لهم ، أو إستغلالهم في العمل القسري أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق والعبودية وإزالة الأعضاء ، غير مشروعة التبني على الصعيد الدولي ، أو الإتجار بالزواج المبكر ، وتجنيد الأطفال في التسول ، أو التجنيد لجمع المعلومات أو للقتال ، أو لأغراض تنفيذ عمليات الإختطاف أو الغش أو الخداع ، وإستغلال حالة الضعف النابعة من صعوبة تحديد النقطة التي تبدأ بالإستغلال ، لوجود صلات محتملة بين الإتجار والهجرة ، عندما يتحرك الشعب من مكان إلى آخر على المستويات المحلية أو الوطنية أو الدولية ، فمن المرجح أن يصبح البشر أكثر ضعفا ، ولا سيما في أوقات الأزمات السياسية أو مواجهة الضغوط الإجتماعية أو الإقتصادية ، خاصة إذا كانت مدفوعة بحالات اليأس أو دوافع السعي وراء فرص أفضل في الحياة ، ولأن الموافقة على تهريب البشر عبر الحدود ، قد تجعل منه فريسة في شبكة الإتجار بالأشخاص ، وهو غير قادر على الهرب أو الحصول على حماية قانونية ، فقد أصدرت الأمم المتحدة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، وهو مكمل لإتفاقية مكافحة ( الجريمة المنظمة غير الوطنية ) ، والذي يشار إليه كذلك بإسم برتوكول الإتجار بالبشر ، ويعرف على أنه بروتوكول من أجل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، وهو واحد من إثنين من بروتوكولات باليرمو والآخر هو بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، الذي تبنته الأمم المتحدة في باليرمو بإيطاليا في عام 2000 ، كما إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، هو المسؤول عن تنفيذ هذا البروتوكول ، ويقدم المكتب مساعدة عملية للدول في سن القوانين وإيجاد إستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر ، والمساعدة بشأن الموارد اللازمة لتنفيذها ، وفي مارس من سنة 2009 أطلق المكتب حملة ( القلب الأزرق ) لمكافحة الإتجار بالبشر ، من أجل رفع مستوى الوعي وتشجيع المشاركة والتحفيز على العمل ، ويلزم البروتوكول الدول المصادقة عليه بمنع ومكافحة الإتجار بالبشر ، وحماية ومساعدة ضحاياه ، وتعزيز التعاون فيما بين الدول من أجل تحقيق تلك الأهداف ، والسؤال المطروح هو : هل أن العراق من الدول التي صادقت عليه ؟. إن الإتجار بالنساء والأطفال وبالجنس ، ليس مما هو قائم في العراق أصلا ، إلا إن الغرباء وأذناب الإحتلال الأمريكي ومن تعاون معهم وسار في طريقهم ونهج نهجهم ، عملوا على تشويه الصورة الناصعة لتأريخ العراق إجتماعيا وثقافيا ودينيا ، قيما ومبادئ وسلوك وأعراف وأخلاق وتقاليد مجتمع فاضل محافظ ، لا يرتضي لنفسه أو لغيره ممارسة الإتجار بالبشر بصوره المختلفة ، من أجل الحصول على حفنة دراهم معدودة وثمن بخس فاقد لقيمته تحت ضغط أي نوع من ظروف الحاجة المادية ، بسبب تداعيات الإحتلال وإجراءات السلطات الحكومية المؤتلفة معها ، حيث طريق التوظيف أو التجنيد بالتهديد أو بإستخدام القوة أو الإحتيال أو الإكراه ، لغرض إستخدام أو تسخير أو إجبار أشخاص على العمل القسري أو ممارسة الدعارة (البغاء) ، وإستغلالهم لأغراض الإتجار بالجنس والممارسات الجنسية غير المشروعة واللاشرعية ، وتأييدا لذلك فقد نشرت مواقع الإنترنت تقريرا لمنظمة بريطانية (( سلطت الضوء على معاناة الآلاف من العراقيات تم الإتجار بهن لإستغلالهن جنسيا ، داخل وخارج العراق منذ بداية الغزو الأميركي عام 2003 ، حيث كشف تقرير ( كرامتنا ) الذي أعدته حركة ( التغيير الإجتماعي للتعليم في الشرق الأوسط ) ، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن ، إن الضحايا يتم نقلهن إلى دول عربية لغاية الإستغلال الجنسي ، وذكر بأن ظاهرة الإتجار بالنساء تظل خافية لعدة أسباب ، منها المحظورات الدينية والثقافية ، واللامبالاة وعدم إستعداد السلطات الحكومية للتصدي لها ، حيث ينتهي المطاف بالضحايا داخل العراق للعمل بنواد ليلية أو بيوت دعارة ، أسست في المقام الأول لملاقاة الطلب المتزايد من قبل الجنود الأمريكيين ، وقالت الباحثة (إ.أ.ع) في جلسة إستماع بمجلس اللوردات بلندن ، إن الصمت الكبير إزاء القضية ، كان الدافع الأكبر وراء التحقيقات التي أجرتها ، وتحدثت عن تحفظات قوبلت بها تحقيقاتها لدى إثارة القضية مع السلطات البريطانية والأمريكية ، لما يشكله الوجود العسكري للدولتين من أحد أبرز العوامل المساهمة في القضية على حد قولها ، ولا يقتصر الإتجار بالفتيات على العصابات الإجرامية فحسب ، بل إن العائلات أصبحت متورطة في تلك الظاهرة بشكل كبير عن طريق بيع الفتيات وإجبارهن على الزواج المؤقت ، من أجل التغلب على الصعوبات الإقتصادية ولحل النزاعات وسداد الديون ، وقالت (ه. م) ، من ( منظمة حرية المرأة في العراق ) ، إن الحكومة العراقية تعترض عمل الحركة ، وعملت دون وصولها إلى وسائل الإعلام ، وحثت حكومات الدول الغربية بذل المزيد من الضغوط على نظيراتها العربية للعمل على التصدي لظاهرة الإستغلال الجنسي ، وعدم إعادة طالبي اللجوء من الضحايا إلى بلادهن ، حيث قد يتعرضن للإستغلال مرة أخرى )) ، كل ذلك والحكومة العراقية تنفي وتكذب كل الأخبار والتقارير ، وكأن ذلك هو العلاج أو طريق المعالجة السليمة ، وأوكار الدعارة منتشرة بشكل شبه علني ، ولا يستطيع المواطن البسيط التصدي لها أو منعها أو الإخبار عنها ، لإحاطتها بالحماية غير المباشرة من قبل بعض المتنفذين وعناصر أفراد السلطات الأمنية المختصة والمستفيدة ؟!.

أحدث المقالات

أحدث المقالات