13 أبريل، 2024 9:40 ص
Search
Close this search box.

قانون العمل النافذ في الميزان

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الحادي عشر
إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، ومنه المقصود بالمفاوضة الجماعية ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان الآتي :-

أولا : الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية .

-* ما دامت السلطات غير مهنية ، فلا ضمان في تأسيس نقابات وإتحادات مستقلة ، لأن النقابـة مجموعة أشخاص تمثل فئة متجانسة مهنيا تلتقـي لتحقيـق أهـداف ومصالح مشتركة ، يحدد أهدافها وحقوق وواجبات الأعضـاء فيها نظام خاص ، يمنع عشوائية العمل الكيفي لتحقيق تلك الأهداف ، وكذلك الإتحاد فهو إجماع قوى معينة على برنامج وأهداف واحدة لغاية معينة ، وغالبا ما يأخذ شكل تنظيم ذو هدف إداري وسياسي ، قد يشكل خطرا مباشرا على السلطات القائمة ، لإختلاف الرؤى والتوجهات المعتمدة ، وبذلك فإن مصير كل معارض أو مخالف للسلطة أو لأركان العملية السياسية في الرأي أو في العقيدة محكوم عليه بنهاية سياسية قاسية ، ولعل ضحايا النقابات والإتحادات ومنظمات المجتمع المدني التي لا تعرف غير نعي ضحاياها ، شاهدة على فشلها وإخفاقاتها المهنية ، لشدة الصراع فيها وفيما بينها على تولي مسؤولية كل منها عرقيا أو طائفيا أو مذهبيا . وحيث أن لكل سلطة حزبية رؤيتها في سن القوانين المنبثقة من عقيدتها الفكرية ، فإن عليها أن تؤمن موجبات التغيير الضامن لتحقيق أهدافها ، شريطة عدم المساس بالحقوق والواجبات والعناصر الأساسية والرئيسة لمقتضيات العمل والإنتاج ولو نظريا ، وأن تعتمد الصدق في النوايا والإجراءآت الشكلية إلى حد ما ، مادام القانون ( مجموعة من قواعد السلوك العامة المجردة ، المنظمة للعلاقات الإجتماعية بين الأشخاص ، والمقترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها ) ، وبالتالي فإن القاعدة القانونية التي يتكون القانون من مجموعها ، تشكل خطابا موجها إلى الأشخاص ، يشعرهم بترتيب نتيجة معينة على حدوث واقعة محددة ، إبتغاء ضبط النظام في المجتمع ، وتحقيق الإنسجام بين روابطه ، وهي بذلك قاعدة سلوك إجتماعية عامة مجردة ملزمة ، تنظم الروابط بين الأشخاص في المجتمع ، وتحدد سلوكهم وتفرضه عليهم ، وتشيع روح النظام فيما بينهم وتتولى إدارتهم ، وتتبع قوتها الملزمة بالجزاء المادي الذي تفرضه السلطة العامة على من يخالف أحكامها ، ولكن ليس بمعنى أن تستبعد أحكام القانون السابق المتعلقة بالتنظيم النقابي بدعوى تنظيمه بتشريع جديد ، أو أن نأتي بخلاف شكلي بقصد توحيد أحكام العمل النقابي مع أحكام وقواعىد العمل بدعوى الإصلاح والتغيير ، أو أن نعدد عناوين مضامين القانون الجديد للتضليل عما تضمنه القانون السابق من نفس العناوين والمضامين ، ولمن أراد المقارنة ، فقد صدر قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) في 2/6/1987 ، بسبب أن ( بقيت الأحكام المتعلقة بالتنظيم النقابي في العراق ، لسنوات طويلة ، جزءا من قانون العمل . وحيث أن القواعد المتعلقة بالتنظيمات النقابية العمالية تتعلق بالإجراءات والهياكل التنظيمية ، وأن قانون العمل هو قانون موضوعي ينظم علاقات العمل ، وحيث أن لكل منظمة من المنظمات الجماهيرية والمهنية في العراق قانونها الخاص ينظم شؤونها ، ولأهمية الحريات النقابية ، فقد أصبح من الضروري إعداد قانون خاص بالتنظيم النقابي العمالي في العراق ، ينسجم مع قرار مجلس قيادة الثورة رقم (150) لسنة 1987. ولأجل أن يحدد قانون التنظيم النقابي للعمال الأهداف العامة للتنظيمات النقابية ويشمل بأحكامه عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني ، وأن يبين هذا القانون التنظيمات النقابية من لجنة نقابية ، بإعتبارها أصغر وحدة أساسية وحجر الزاوية في هذا التنظيم ، وأن يوضح كيفية تأسيس النقابة وتشكيلاتها وإختصاصاتها ، ويعين شروط تكوين أتحاد نقابات عمال المحافظات وهيئاته وصلاحياته ، ويعرف الإتحاد العام لنقابات العمال ويبين تنظيماته وإختصاصاته وعلاقته بالتنظيمات النقابية العمالية الأدنى منه ، وأن يحدد القانون أخيرا الموارد المالية لكل تنظيم من هذه التنظيمات النقابية العمالية ، ويعين الضمانات التي تتمتع بها أموالها . ولكل ذلك ، فقد شرع هذا القانون ) . كما صدر قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 إستنادا إلى الأسباب الموجبة لتشريعه ، وبالنص على (( إن صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم (150) لسنة 1987 التأريخي ، الذي أصبح بموجبه جميع عمال دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي موظفين ، وقضى بإقتصار تطبيق قانون العمل في القطاع الخاص والتعاوني المختلط ، قد أحدث تغييرا جذريا في الأسس التي يقوم عليها قانون العمل وسريان أحكامه ، بتحويل عمال الدولة والقطاع الإشتراكي إلى موظفين ، وأصبح من الضروري صدور قانون عمل يصاغ بموجب المرحلة الجديدة ، ويحافظ على التوازن في الجانب الإنساني وفي الجانب العملي , ويستوعب التطورات العميقة الحالية والمستقبلية لحركة المجتمع ، فتم إعداد هذا القانون الذي أخذ بمبدأ توظيف العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمختلط ، لمساندة عملية الإنتاج وربط الأجر بزيادته . لقد وفق القانون الجديد بين مصلحة العامل ومصلحة الإنتاج ، بحيث لايهدر جهد العامل على حساب مصلحة الإنتاج . كما راعى في الوقت ذاته ، ضرورة تطويره ، وإنطلاقا من ذلك حددت بشكل دقيق ، حقوق العمال وأصحاب العمل بصورة متوازنة . فقد ضمن القانون للعامل أجرا لسد حاجاته الأساساية ويمكنه من إعالة أسرته ، وضمن الحد الأدنى العام لأجر العامل غير الماهر الذي لايجوز الإتفاق على أقل منه ، ووفر حماية قانونية له وسبل إعادة النظر فيه بصورة دورية . ونظم القانون كيفية تشغيل العمال ، وحدد مهام مكاتب العمل في هذا المجال ، وإعتمد مبدأ حرية صاحب العمل في تشغيل العمال وإمكانية الإستعانة بمكاتب العمل لتشغيل العمال وإجراءات ذلك . وأعار القانون أهمية إلى التدريب المهني لإمداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج إليه من مهارات فنية ذات إختصاص ، فوضع قواعد للتدريب المهني وحدد العلاقة بين المتدرب والجهة التي يتدرب فيها . وبين القانون الأحكام المتعلقة بعلاقات العمل الفردية ، وأكد على الطبيعة العقدية لهذه العلاقة ، وحدد إلتزامات العامل وصاحب العمل . ووفر القانون الجديد حماية إضافية للأم العاملة ، لما تقتضيها متطلبات الأمومة ورعاية الطفولة ، بحيث أجاز لها التمتع بإجازة الأمومة الخاصة لمدة سنة ، تنصرف فيها لرعاية طفلها ، كما منحها القانون إجازات متقطعة عند مرض طفلها . وضمن القانون الجديد حماية أفضل للحدث ، بحيث رتب عقوبة على من يقوم بتشغيله دون السن القانونية ، كما ضمن أجوره المستحقة عن مدة التشغيل المخالفة للقانون ، والتعويض عن إصابة العمل التي تحدث أثناءها . وكرس القانون الجديد نصوصا تكفل إيفاء العراق بإلتزاماته العربية والدولية فيما يتعلق بواجبات القائمين بتفتيش العمل ومهامهم وصلاحياتهم وتنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي المسموح به ، وقد إستبعد القانون الجديد الأحكام المتعلقة بالتنظيم النقابي لتنظيمه بتشريع مستقل . ولكل ماتقدم شرع هذا القانون )) .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب