18 ديسمبر، 2024 7:39 م

في قانون التقاعد الموحد

في قانون التقاعد الموحد

القسم التاسع
*- نصت المادة (28/رابعا/أ) على أن ( لا يجوز للمستحق تقاضي أكثر من حصة تقاعدية واحدة ، وله أن يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر ) . كان من الأجدر بالمشرع تعزيز هذا النص ، بعدم منح الإستحقاقات الإضافية بالإستثناءات غير المعقولة ولا المقبولة ؟!. ليعود فيقرر عدم جواز تقاضي المستحق لأكثر من حصة تقاعدية .

*- ونصت المادة (34/ثانيا) على ( إستثناء من أحكام البند (أولا) من هذه المادة ، للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ ، إعتماد نهاية السنة التقويمية تأريخا للتولد بدلا من 1-7 من تلك السنة ) . إن النص المذكور ، تكرار لمضمون قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1367) في 16/10/1978(1) ، حيث جواز إعتماد اليوم الأخير من السنة التقويمية ، تاريخا للتولد بدلا من ( 1/7 ) من تلك السنة في حالتين ، أولاهما ( بالنسبة للموظفين ومنتسبي القوات المسلحة ، عند إنتهاء خدمتهم لأي سبب كان) و ثانيهما ( إقتصار تطبيقه على حالة عدم وقوع الضرر بمصالح المعنيين عند تأجيل الإنفكاك من الوظيفة إلى 31/ 12 من تلك السنة ، وأن لا يكون ذلك التأجيل تمديدا للخدمة وزيادة في العمر خلافا للواقع والقانون ) ، كما إن مفهوم عدم دقة تأريخ الولادة ، لا يستند إلى الحقيقة على إطلاقها ، لوجود من تتطابق مواليده الفعلية مع التأريخ المذكور ، أما حالة عدم التطابق فلا تعني شيئا بعد تثبيت تأريخ التولد رسميا ، ومن ثم إعتماده في جميع المجالات الرسمية الخاصة منذ الولادة ، وما ترتب على ذلك من منح وحجب إستحقاقات عديدة وفقا للقانون ، مما يجعل من السذاجة أن نكتشف بدوافع المنافع أو الأضرار الشخصية ، خطأ يوم الميلاد بعد كل تلك الأعوام ، وبذلك نرى إلغاء البند المذكور من القانون إضافة إلى القرار المكرر مضمونه ، سيما وأن البند (أولا) ينص على أن ( يكون المستند الذي جرى عليه التعيين أو تم تثبيت العمر بموجبه ، هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف أو المتقاعد ، ولا يعتد بأي تصحيح قضائي أو إداري يصدر بعد ذلك ) ، وذلك ما يفي بالحاجة المطلوبة بعد مضي أربعين عاما على الأسباب الموجبة لإصدار القرار المذكور .

*- كما نصت المادة (35/أولا) على أن ( تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تأريخ نفاذه ، وتعد الحقوق التي منحت أو الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وإنفك من الوظيفة التقاعدية ، أو منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ، ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك ) . التعامل مع المستجدات يتنافى مع إعتبار منح الحقوق قبل نفاذ القانون نهائية ؟!. مادامت المتغيرات أساس كل مستجد سلبي أو إيجابي ، والبنود التالية يؤكد ذلك .

*- ونصت المادة (35/ثانيا) على أن ( يلزم المتقاعد أو الخلف ، بإخبار الهيئة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي أو المهني أو العائلي ، وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال (120) مائة وعشرين يوما من تأريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الإخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها (5%) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة إيرادا لحساب الصندوق ) . من عيوب النص المذكور ، عدم نصه على إسترداد المبالغ المالية المستلمة بدون وجه حق ، والإكتفاء بفرض الغرامة وتقييدها إيرادا لحساب الصندوق ، مع إن إسترداد ذلك المبلغ يستند إلى نص القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 ، حيث لا تملك أموال النفع العام بالتقادم .

*- كما نصت المادة (35/ثالثا) على أن ( يعاد إحتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون أو خلفهم ، بموجب معادلة إحتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون ، على أساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد ، ووفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام أو أي قانون يحل محله ، ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة إلى التقاعد في إعادة الإحتساب إذا كان أكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد ، فيما يخص المتقاعد المدني ، وعلى أساس راتب الرتبة المقرر بموجب القانونين رقم (3) لسنة 2010 و (18) لسنة 2011 المعدل فيما يخص المتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن ، ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتأريخ الإحالة إلى التقاعد في إعادة الإحتساب إذا كان أكثر من راتب الرتبة ) . إذا كان الموظف في المرحلة الرابعة أو العاشرة من أية درجة ، فكيف تستند معادلة إحتساب الراتب التقاعدي على راتب المرحلة الأولى ، التي غادرها الموظف بإستحقاق سنوي محدد وقانوني لمدة (1- 10 سنوات ) ؟!. وكيف لا يكون الراتب الأخير أكثر من راتب المرحلة الأولى ، إلا إذا كان ذلك حصيلة المقارنة بين مقادير الرواتب في الجداول القديمة والحالية للرواتب ، وفي ذلك تحايل وتضليل ؟!. إذ لا يمكن لمقادير الرواتب القديمة أن تكون أكثر من مقادير الرواتب الجديدة ، ثم ما هي علاقة إعتماد راتب الرتبة بالراتب الوظيفي بالنسبة للعسكريين ومنتسبي قوى الأمن عند إحتساب الراتب التقاعدي ؟!. إضافة إلى أن معادلة إستخراج الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (21/ثانيا) لا تتضمن ما يجيز إستخدام غير معدل الراتب ؟!.

*- إن جميع الإستثاءات الواردة في المادة (35/رابعا) فيما يتعلق بتحديد إستحقاق القاضي وعضو الإدعاء العام / وموظف الخدمة الجامعية / والسفير والمحالين إلى التقاعد قبل نفاذ القانون والذين شغلوا وظائفهم بعد 9/4/2003 / وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات / والمدراء العامون ) أو خلفهم من الراتب التقاعدي ، وإن كانت مختلفة النسب المتعلقة بالراتب التقاعدي والمخصصات المضافة إليه . والتي تشكل علامات خلل فاضح من الناحيتين الإدارية والمالية ، بسبب التمييز المخل في الإستحقاقات الوظيفية خلال مدة الخدمة وبعد إنتهائها ؟!.

*- ألغي نص المادة (35/رابعا/ب) المتضمن على أن ( تسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية والقضاة وأعضاء الإدعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ، ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الإدعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والإستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق ) ، بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 42وموحداتها/ إتحادية /2014 . لمخالفة المادة (35/رابعا/ب) من قانون التقاعد الموحد التي شرعها مجلس النواب بشكل مغاير عما جاء بالمشروع الحكومي المرسل من مجلس الوزراء ومضمونا ، لذلك حكمت المحكمة الإتحادية العليا بعدم دستورية النص المذكور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2679) في 30/10/1978.