18 ديسمبر، 2024 10:13 م

في قانون التقاعد الموحد

في قانون التقاعد الموحد

القسم السابع
*- نصت المادة (21/خامسا) على أن ( لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية ، مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك ) . ذلك هو تحديد للحد الأعلى لما يمكن تقاضيه من مقادير الرواتب التقاعدية ، مع جواز منح ما دونها ، ولكنه يخدم أصحاب الرواتب والمخصصات المليونية أثناء الخدمة ، والمستثناة من هذا النص ، وهنا مكمن العلة التي لا يريد المشرع الخروج من شرنقتها ، بالإبقاء على مليونية الرواتب الوظيفية وفوق الوظيفية ، والمحافظة عليها لثلة من السياسيين وأصحاب الحظوظ وقادة الصدفة ، وبعض من شملهم ذلك من الموظفين إكراما لغيرهم وبالصدفة أيضا ، وذلك ما يقتضي وضع جدول للرواتب من قبل متخصصين مهنيين ، يضمنون تحقيق التوازن للمردودات المالية للعاملين في الدولة بشكل سليم ، لأن الأموال العامة لا تملك بالتقادم ، ولا بد من إسترداد ما صرف بغير وجه حق ، عاجلا أو آجلا ومهما طال الزمن ، ولا أظن أن أحدا يقبل لنفسه أو لغيره التصرف السلبي بما لا ينفع الناس ، أو يتميز عنهم بشكل مفرط تحت ظل قوانين مجحفة .

*- كما نصت المادة (21/سادسا) على ( إستثناءا من أحكام البند (أولا) من هذه المادة ، للمتقاعد المحال إلى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة ، والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات وأقل من (15) خمس عشرة سنة ، الإختيار ولمرة واحدة بين إستلام المكافأة التقاعدية أو إستلام المبلغ المقطوع شهريا ) ، المقابل لسنوات الخدمة ( 10- 150 / 11-200 / 12- 250/ 13-300 / 14-350 ) ، وفي ذلك خلل كبير من حيث كونه إستثناء لا موجب له ، حرصا على ثبات وإستقرار القواعد والأحكام بدلا من تشعبها والخروج عن إطارها العام ، كما إن الصيغة المناسبة قانونا هي ( للموظف المحال إلى التقاعد ) وليس ( للمتقاعد المحال إلى التقاعد ) ، ثم إن المبلغ المقطوع شهريا يمثل راتبا تقاعديا شهريا يصرف للمستحقين بعد وفاة المتقاعد ، إن لم ينص على عدم جواز ذلك .

*- ونصت المادة (21/ سابعا) على أنه ( إذا توفي الموظف المشمول بأحكام المواد ( 12/أولا ) و (13) من هذا القانون ، بعد قطع علاقته بالخدمة ، وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة ، يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته ، وإن حصلت قبل إكماله سن ال (50) الخمسين سنة من عمره ) . لقد أوضحنا سابقا عدم إستحقاق المذكورين في المادة (13) للحقوق التقاعدية ، بالإستناد إلى المقصود من وصف كل حالة ، على أن تمنح عوائلهم إستحقاقات راتب العائلة من الناحية الإنسانية ، وجاء الدليل بنص البند (سابعا) موضوع البحث ، حيث منح عيال المذكورين راتب العائلة بشرطي حصول الوفاة وتوفر مدة الخدمة بما لا يقل عن (15) سنة ، أي أن عدم الوفاة لن يحقق الإستحقاق للعيال ، ومن الأولى إستحقاق عيال الموظف المعزول أو المفصول أو التارك للخدمة وهو حي ، وهذا الخلط بين الإستحقاقات ، سيؤدي إلى الإرتباك والفوضى والتخبط في كيفية حسم المواضيع ، وعدم إرسائها على قواعد وأسس ثابته ، لأن قطع علاقة الموظف بالخدمة حيا أو ميتا ، هي المعيار في تحديد إستحقاقاته ، وليس وفاته بعد قطع علاقته بالوظيفة حيا ، إلا في حالة كونه متقاعدا لينتقل الراتب التقاعدي بعد وفاته إلى عياله على وفق نظام الحصص التقاعدية ( راتب العائلة ) ، مما يستوجب منح العيال للراتب التقاعدي العائلي المستحق ، عند ترك المعيل للخدمة بإحدى الحالات المذكورة ، ومدة الخدمة لا تقل عن (15) سنة بدلا من (20) سنة الواردة في المادة (13) من القانون .

*- كما نصت المادة (21/ثامنا) على أن ( للموظف ولخلفه في حالتي الإستشهاد أو الإصابة ، إختيار إحتساب حقوقه التقاعدية ، وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل ) . إن من واجب الدولة تحديد منح الإستحقاقات الأفضل ، وليس تركها للموظف ولخلفه ، الذين لا يعرفون ما يستحقون في معظم الحالات والأحوال ، خاصة في ظل هكذا قوانين ملغومة ، وضعها وأقرها سياسيون غير مهنيين في كل شيء .

*- أما نص المادة (21/تاسعا) على أن ( يصرف للموظف المحال إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الاخير والمخصصات ×12) . فذلك هو الإمتياز الذي لابد من منحه للمتميزين على وفق أسس وقواعد محددة سلفا ، لأن مدة الخدمة البالغة (30) عاما ليست مؤشرا للتميز والتفضيل ، فكم من أمضى تلك المدة وخرج من الوظيفة وهو تارك لها وما فيها وما عليها دون وجود ما يستشهد به لصالحه ، من جودة الأداء والمشاركة الفاعلة في إنجاز الأعمال بأقل جهد ووقت وكلفة ، من خلال الإبداع في تطوير وتبسيط الإجراءات ، وتقديم البحوث والدراسات المتميزة ، وهناك الكثير من حالات التميز التي يمكن إعتمادها لتكريم المستحقين أثناء الخدمة وبعدها ومنها الإلتزام بقواعد الإنضباط الوظيفي.

*- ونصت المادة (21/عاشرا/أ) على أن ( تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة ، لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، وفقا للتشريعات النافذة بتأريخ حلها ) . هذه إحدى عوامل الأذى والغبن المقصود سياسيا ، التي يعمل السياسيون على إدامتها ، مثلما إستحدثوا إستحقاقات غير طبيعية لتحقيق أهداف سياسية يصعب على المشمولين فيها خسارتها بعد عشر سنين ، مما يتوجب حذف عبارة ( بتاريخ حلها ) من النص السالب للإستحقاقات ، إذا لم يكن بالإمكان حذف النص بكامله ، إنسجاما وما ينص الدستور عليه ، من منح الإستحقاقات دون تمييز مخل بين المواطنين ، وكذلك الحال بالنسبة للفقرة (ب) من البند والمادة ذاتها التي تنص على أن ( يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق ) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003 ) ، لذات الأسباب .

*- لقد نصت المادة (21/حادي عشر) على أن ( لا يجوز للمتقاعد تقاضي أكثر من راتب تقاعدي إستحقه بموجب أكثر من قانون ، وله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل ) . ولكن ذلك يتناقض والإستثناء الوارد في المادة (38/ثانيا) ، حيث يتم تسلم الراتب التقاعدي أو حصة منه ؟!. على وفق أحكام الإرث ، مع إن ذلك ليس من التركات المملوكة شخصيا ، وإنما مما فرضتها الحكومة إستحقاقا لأسباب سياسية ، لا يتوجب منحها إلا للوالدين عند توفر شروط الإستحقاق .