القسم السادس
*- نصت المادة (18/أولا/ج/2) على أن تحتسب ( مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن ، التي إنتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل إلتحاقه بالخدمة ، وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو قوى الأمن ) . بموجب النص أعلاه ، لا يستطيع العسكري ومنتسب قوى الأمن ، طلب إحتساب مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية ، إلا بعد خدمته في الجيش أو قوى الأمن لمدة ثمان سنوات في الأقل ، لأن شرط عدم إحتساب مدة الدراسة بما لا يزيد على نصف مدة خدمته العسكرية في الجيش أو قوى الأمن ، لا يتحقق إلا بعد الخدمة بمقدار ضعف مدة الدراسة ، التي ستتسبب في تأخير منحه الإستحقاقات المترتبة على ذلك ، مما يتطلب عدم إحتساب مدة الدراسة لأي غرض ما دام الحصول عليها قد تم ( قبل إلتحاقه بالخدمة ) ، ومنحه الرتبة والراتب اللذان يستحقهما بموجبهما . وإذا كان ذلك دعما لمنتسبي الجيش وقوى الأمن ، فإن منح القدم لمدة سنة مثلا لأغراض تحديد الراتب ، أو الترقية والترفيع القادمين ، أولى مما ذكر.
*- ونصت المادة (19/ثانيا) على إن ( للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية أو إستقال منها أو أحيل إلى التقاعد ، ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ، أن يضيف خدمته التي أداها في الدولة ، إلى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيئة تزويد دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال ، بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة ) . إن إستخدام المشرع عبارة ( ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ) ، توحي بعدم منح الدولة حقوق الموظف التقاعدية في حالة تركه للخدمة أو إستقالته منها أو إحالته إلى التقاعد ، والحق أن تلك الحالات ، مما يقع في دائرة عدم الإستحقاق للحقوق التقاعدية ، عندما تكون الخدمة أقل من (15) سنة بالإحالة إلى التقاعد بتنسيق الملاك ، كما إن ترك الخدمة التي يترتب عليها إعتباره مستقيلا أو عند إستقالته منها بناءعلى طلبه ، لا يترتب عليهما أية إستحقاقات تقاعدية قانونا ، إلا إن تلك الصياغات السياسية مما لا تخفى أهدافها المغرضة التي لا تجدي نفعا ، ولكن الغريب أن ينص البند (ثالثا) من المادة ذاتها ، وبنفس أسلوب الصياغة ، على أن ( للموظف أن يطلب إضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص ، والتي لم يتسلم عنها أي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال ، إلى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية ، بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة ، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال تزويد الهيئة ، بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الإشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الإشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة ، محسوبا على أساس راتبه بتأريخ تقديم طلب إحتساب الخدمة ) ، والسؤال المطروح هو : لماذا تحتسب الخدمات العمالية المضافة إلى الخدمات الوظيفية ، بما لا يزيد على نصف مدة الخدمة الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة ، بعد تسديد كل التوقيفات التقاعدية المترتبة على الموظف أو العامل والجهة التي يعمل فيها ، كما هو منصوص عليه في البند المذكور ؟!.
*- نصت المادة (19/رابعا) على إن ( للموظف أو المتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ، أن يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها ) . هل يجوز أن يدفع الموظف مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة على مساهمة الدولة ، تحت عنوان تعذر دفعها ، ألم يجدر بالمشرع عدم وضع نص بهذا المضمون ، الذي يفترض التأكيد فيه على أن تنوب الدولة عن الموظف بدفع التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته في حالة تعذر دفعها من قبله وليس العكس ؟!.
*- نصت المادة (20/ثالثا) على أن ( لايجوز للهيئة أن تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ، ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية ) . وذلك هو النص القانوني الدامغ لكل الأباطيل والبدع والإدعاءات المطالبة بإحتساب مدد الخدمة الجهادية ، إذ كيف يمكن تحديد وإثبات مدة الخدمة الجهادية بالوثائق أو القيود الرسمية ، ووثائق الأحزاب وما شابهها لا تعد رسمية ؟!.
*- كما نصت المادة (21/ثالثا) على أن ( تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة أشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون ) . إن وضع الحدود لأي واجب أو إستحقاق من ضروريات الحياة الوظيفية ، ولكن عدم إحتساب مدة الخدمة التي تقل عن نصف سنة بيوم أو يومين ، مقابل إحتساب مدة الخدمة البالغة (6) أشهر فأكثر سنة كاملة ، مسألة تستدعي إعادة النظر ، لإحتمال عدم إحتساب مدد الإجازات المتراكمة والبالغة أقل من (6) ستة أشهر أو غيرها من المدد المماثلة مثلا ، مما يتطلب إعتماد أشهر الخدمة في الإحتساب ، مع إعتبار المدة الأقل من الشهر شهرا كاملا ، حيث يستخرج مقدار الراتب التقاعدي من حاصل ضرب عدد أشهر الخدمة × آخر راتب تقاضاه الموظف ÷ مقسوما على معادل النسبة (80%) من الراتب البالغة (450) ، وكما أوضحنا ذلك سابقا .
*- كما نصت المادة (21/رابعا) على أن (أ- يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار أربعمائة ألف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة ) و (ب- إستثناء من أحكام الفقرة (أ) أعلاه ، يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال إلى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة من العمر أو المحال إلى التقاعد لأسباب صحية أو المتقاعد المعيل لإثنين من أفراد عائلته أو أكثر (460,000) دينار أربعمائة وستون ألف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة ) . إن راتب المرحلة الثامنة من الدرجة السادسة يبلغ ( 404,000) ألف دينار ، الذي لن يصل إليه موظف الخدمات لا بالعلاوة ولا بالترفيع طيلة مدة خدمته ، فكيف سيكون راتبه التقاعدي أكثر من راتب الحد الأدنى للدرجات (10 و 9 و 8 و 7 و 6 ) ؟!، أم هو التلاعب بالألفاظ الذي إعتاد على إستخدامه السياسيون لأغراض إنتخابية وأهداف غير نبيلة ، وعليه كان من الأجدر أن يحدد راتب الحد الأدنى للدرجة العاشرة ب (400,000) ألف دينار ، لتحقيق التوازن والإنسجام المطلوبين . ثم ما هي الحكمة أو الغاية من زيادة راتب الحد الأدنى للراتب التقاعدي ب (60,000) ستين ألف دينار للمذكورين سببا في تلك الزيادة ؟، وفي الحالتين هي زيادة على الإستحقاق الطبيعي للراتب التقاعدي أصلا ؟.