23 ديسمبر، 2024 12:59 ص

في قانون التقاعد الموحد

في قانون التقاعد الموحد

القسم الخامس
*- نصت المادة (17/أولا ) على أن ( تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي على النحو الآتي :-

أ – (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف .

ب – (15%) خمسة عشرمن المائة تتحملها الخزينة العامة ) .

_ لقد زيد مقدار التوقيفات التقاعدية بنسبة (3%) ، بعدما كان المستوفى من الموظف بنسبة ( 7% ) و ( 12% ) مساهمة الخزينة العامة ، ومع إن تلك الزيادة بسبب الرواتب التقاعدية المليونية لبعض الموظفين ، وعلى حساب المستضعفين ، إلا إننا نرى إخضاع التوقيفات التقاعدية للنسب المتدرجة والمتطابقة مع سلم الدرجات والرواتب ، بحيث تكون بنسبة (1%) للدرجة (10) العاشرة ، وهكذا صعودا لتبلغ (10%) للدرجة (1) الأولى ، و ( 11%) للدرجة العليا (ج) ، و (12%) للدرجة العليا الخاصة (ب) ، و (13%) للدرجة العليا (أ) ، و(15%) لذوي المناصب ( رؤوساء السلطات الثلاثة ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ) ، وفي حالة الإبقاء على النسب المذكورة أعلاه ( المقترحة أو النافذة حاليا ) ، نرى أن يكون إستيفاء التوقيفات التقاعدية ، عن مجموع ما يتقاضاه الموظف من راتب ومخصصات شهريا ، من الدرجة الثالثة فما فوق بما فيهم ذوي المناصب ، لتسلمهم الرواتب والمخصصات بمقادير أعلى من غيرهم ، وإن كان لنا رأي في تعديلها حسب رؤيتنا الموثقة بمقالتنا المنشورة في صحيفة كتابات الغراء بتاريخ 27/7/2018 .

*- أما الخدمة الجهادية المنصوص على إحتسابها وفقا لأحكام المادة (18/أولا/ج) ، التي لم يتعرض لها بيان التنسيقيات لغرض التظاهر يوم 19/4/2014 ، فهي غير تلك التي تم إحتسابها بموجب أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005- المعدل ، الذي لم يقتصر في أحكامه على إحتساب مدة الفصل لأسباب سياسية فقط ، وإنما لأسباب متعددة وواقعة خارج إطار مفهوم الفصل السياسي ( جهادية أيضا ) ، ولما كان الفصل السياسي من غير العقوبات المنصوص عليها في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991- المعدل ، وليس هو الإقصاء المنصوص عليه في المادة (62) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، ولأن العمل السياسي غير المقترن بجنحة أو جناية موجبة للفصل من الوظيفة ، فإنه من نتائج صراع السياسيين الأضداد ، من أجل الإستحواذ على السلطة والتفرد بمراكز القوة واتخاذ القرار في البلاد ، وهو قاعدة إنطلاق الأحزاب أو الجماعات المناوئة لمثيلاتها أو المعارضة للحكومات ، والتي لا تمتلك غير الرغبة ومنذ اللحظة الأولى في عهدها السلطوي ، إن لم تكن قد عقدت العزم من قبل ذلك ، على اختيار واعتماد ( مقتضيات المصلحة العامة ) ، سندا في إجراءات عدم الإبقاء على خصومها ومنافسيها من الموظفين في جميع الدوائر والأجهزة والمؤسسات ، بدعوى تشكيلهم الخطر المحدق بسلامة وأمن البلاد ، في ظل أركان ومنهجية السلطة الجديدة ، وإن لم تستند إلى بعض مواد القانون المتعلقة بتطهير الجهاز الحكومي أو بتنسيق الملاك ، القائمين على أساس مبدأ عدم الكفاءة أو النزاهة الوظيفية ، وترشيق الجهاز الحكومي مما أصابه من الترهل والأدران ، أو إتباع كل ما يبرر تحقيق غاياتها بمختلف الوسائل والأساليب ، بما فيها سن قانون خاص …

إن هاجس أمن السلطة المصون يوما بما يعتبر في يوم لاحق ، خيانة كبرى وجريمة لا تغتفر ، من أهم عوامل الدفع باتجاه النيل من الآخرين ، بالتهميش أو الإقصاء أو الإستئصال أو الإجتثاث أو الإبعاد ، أو بالتنكيل الذي لا يقف إلا عند حد الحرمان من الحقوق ، إن لم يطال النفس البشرية بعقوبة الإعدام أو الإغتيال ، من منطلق المسؤولية العمياء ، حين تفقد صوابها وتغشى بصيرتها الظلمات ، ولا تسترشد إلا بالتمتع السادي في (حلاوة رضاعها ومرارة فطامها ) أو ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) ، وتلك مسيرة التداول ( السلمي للسلطة ) في دول التخلف والإستبداد الديمقراطي ، المنتهيـة والمنتهكة سيادتها بالتعيين أو بالإنقـلاب أو بالإحتلال ، أو بالإنتخابات المشكوك في أسبابهـا ونتائجها سلفا في كل زمان ومكان ، ولكن بإمتيازات مبالغ فيها حد الغثيان .

*- نصت المادة (18/أولا/ج/1) على إحتساب ( مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب أحكام أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 ، ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم لأغراض التقاعد ، عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الإتحادية ، على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة ، وعلى أن يكون تعامل دوائر الدولة ومؤسسات الأقاليم بالمثل ، بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الإتحادية ) . على الرغم من الصياغة المرتبكة ، يبدو أن المشرع لم يؤد الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإحتياط ، ولم يكن متطوعا منتسبا في القوات المسلحة ، ولم يشارك في الحركات الفعلية العسكرية التي هي من ضمن مدة الخدمات المذكورة ، لكنها وقعت خلال مدة حركات عسكرية قتالية ، وقد سميت بالخدمات الممتازة لوقوعها في ظروف (حرب) غير إعتيادية ، وبذلك شرع القانون إحتساب مدتها مضاعفة لغرض التقاعد ، وكان ذلك أيام الجهاد الأصغر ، بعدها إنتقل العراقيون إلى الجهاد الأكبر في ظل حصار جائر وإحتلال قذر ، دفع خلالهما العراقيون على مدى (23) عاما ، ثمنا باهضا من حياتهم وأمنهم ومستقبل أبنائهم ولا يزالون ، وبذلك فإنهم المستحقون بأن تحتسب سنين حياتهم خدمة جهادية مضاعفة ، لا ينال من أيامها غير من ذاق مرارة وألم وفاقة وحرمان وخوف وجوع شهورها ، ونقص سنين ثمراتها وأنفس شيوخها ورجالها ونسائها وأطفالها ، الذين لم يتركوا العراق متوسدين ثراه وملتحفين سماه ، ولكن المجاهدين الصابرين الصادقين الحقيقيين ، يحتسبون ويدخرون خدماتهم الجهادية عند الله القاهر فوق عباده ، ليوم لا ينفع فيه مال ولا ولد ، ولا أرائك ولا وسائد ، ولا رواتب ولا مخصصات ولا مناصب ، ولا أريد الخوض في تفاصيل الإدعاءات والإفتراءات من أجل دنانير ودراهم ، لأقول مختصرا : ألا يكفيكم ما حللتم حرمته لتفتروا على الله الكذب ؟!.

*- ونصت المادة (18/أولا/د) على إحتساب ( مدة الإجازات الإعتيادية المتراكمة الزائدة على (180) مائة وثمانين يوما ، ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية ) لغرض التقاعد ، ولعل من مفارقات القوانين ، أن نصت المادة (32) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 ، على إن ( لرئيس الديوان – سنويا – صرف رواتب الإجازات الإعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان ، الذي تتراكم إجازاته لمدة تزيد على ( 180 ) يوما ، عما زاد عن تلك المدة ) ، أي أن موظف ديوان الرقابة المالية ، وهو من موظفي دوائر الإمتيازات ، غير مشمول بحكم المادة (18) آنفة البيان ، لصرف رواتب ما زاد على (180) يوما من متراكم إجازاته خلال مدة خدمته ، ومن ثم تصرف رواتب إجازاته المتبقية وبما لا يزيد على (180) يوما بعد إحالته إلى التقاعد ، مما يجعل رصيده من الإجازات الإعتيادية ( صفرا ) ، وهو بذلك أكثر إنتفاعا من إحتساب الإجازات الإعتيادية الزائدة على (180) يوما لغرض التقاعد ، لأن ما يضيفه إحتساب تلك المدة إلى الراتب التقاعدي ، لا يعادل بعض بعض ما يقبضه الموظف عن صرف ما يقابلها من رواتب أثناء الخدمة ، والسؤال المطروح : هل في ذلك نوع من العدالة والإنصاف بين موظفي الدولة ، أم هي فوارق الإمتيازات غير المبررة ، التي تستدعي شمول جميع موظفي دوائر الدولة بصرف رواتب الإجازات المتراكمة جميعها عند الإحالة إلى التقاعد ، بدلا من إحتساب الزائد على (180) يوما لغرض التقاعد.

*- كما نصت المادة (18/أولا/و) على أن تحتسب ( مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9/4/2003 ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة من أجره شهريا ، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من أجره ) . إن تعليمات إحتساب مدة ممارسة المهنة ، تشترط أن تكون أعمال الوظيفة المثبت فيها على الملاك الدائم ، بذات نوعية وإختصاص العمل بموجب العقد ، حيث لا يجوز أن يكون عمل العقد في وظائف الخدمات ، والعمل على الملاك الدائم بالوظائف الإدارية ، كما إن الموصوف بالموظف المؤقت ، يتقاضى راتبا شهريا وليس أجرا ، الذي ينصرف إلى ما يتقاضاه العامل بأجور يومية أو أسبوعية . ثم لماذا ذلك التمييز المخل بنيل حقوق الموظفين بالتساوي ، بعدم إحتساب مدة العقد قبل 9/4/2003 ؟!.